استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلي التعقيب النهائي للنيابة العامة في محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك و اللواء حبيب العادلى وزير الداخليه الاسبق و6 من مساعديه السابقين فى قضية محاكمتهم بتهمة الإشتراك بالتحريض والإتفاق والمساعدة في قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد. قال المستشار وائل حسين المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة أن الدفاع حاول تبنى منطق شاذ مؤداه نسبة القتل والاعتداء على المتظاهرين الى طرف ثالث اطلق عليهم العناصر الأجنبية والجامعة الامريكية والجانب الاسرائيلى على خلاف الحقيقة لابعادها عن المتهمين. واتهام النيابة العامة بتحريف الادلة ولو ارادت النيابة العامة لما وجد الدفاع الى ادلة الثبوت سبيلا وانما يستمد الدفاع اقواله ومرافعته من مستندات وتحقيقات النيابة فاين التحريف وحمرة الخجل. ورد على الدفوع القانونية التى اثارها دفاع المتهمين فى مرافعتهم وهى الدفع بطلان ندب نيابة الثورة للتحقيقات التكميلية وذلك لصدورها من نائب عام بطل تعيينه وبالتالى تبطل جميع القرارات الصادرة منه. كما رد علي الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبطلان امر الاحالة تاسيسا على ان المتهم الاول رئيسا للجمهورية لانه لم يقدم استقالته لمجلس الشعب طبقا لدستور 71. ورد ممثل النيابة العامة انه من المبادئ المقررة فى الفقة الدستورى ان الثورة تنبع من الشعب وهو مصدر السلطات وارادته تعلو على جميع سلطات الدولة وان نجاح الثورة التى تقوم ضد نظام الحكم يترتب عليه اسقاط الدستور فورا دون حاجة الى تشريع يقرر ذلك الدستور ويقوم النظام الجديد الذى يريده الشعب، وان رئيس الجمهورية اصبح كاى مواطن عادى بعد ان خلعه الشعب بعد تسببه فى سوء الاحوال الاقتصادية والاجتماعية وزال عنه منصبه بتولى القوات المسلحة سلطة البلاد. كما رد علي الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها مما لايملك الحق ، فالذى اقام الدعوى المحام العام الاول لنيابة استئناف القاهرة. ورد ممثل النيابة العامة انه يتبين من نصوص الفقرة الاول من المادة الاول والمواد 21 و23 من قانون الاجراءات الجنائية والسلطة القضائية ان النيابة العامة نائبة عن المجتمع وهى المختصة دون غيرها على تحريك الدعوى الجنائية وان النائب العام هو الوكيل عن المجتمع باعتباره الوكيل عن الجماعة مباشرة اختصاصة بنفسه او يسندها الى غيرها من رجال النيابة العامة المنوط بهم معاونتهم والقانون منح للنائب العام الحق الندب مايريده لتحقيق اى قضية او اجراء اى عمل قضائى هذا فضلا عن المحام العام الاول محام عام من حيث الاختصاص ولايتميز عنه ويباشر كلا منها اختصاصاته لاشراف النائب العام وبحكم التدرج فمن يملك درجة محامى عام طبقا للقانون لايمنع ان يتولى نيابة عامة او متخصصة. وأخذا المشرع فى تعديل القانون واجاز ان يندب بقيام المحامى العام الاول ويصبح الدفع المبدى من دفاع المتهم الاول دفاعا قانونيا ظاهر البطلان واتصال المحكمة بالدعوى تم صحيحا وقانونيا. ورد علي الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الاول لسبق صدور امر بالاوجة لاقامة الدعوى الجنائية لاحالة القضية 1227 لسنه 2011 بتاريخ 23 مارس 2011 دون ان يتضمنه قرار الاتهام. واوضح ممثل النيابة العامة ان النيابة العامة عند مباشرة القضية استمعت الى بعض الشهود اللذين اتهموا المتهم الاول بقتل المتظاهرين والنيابة العامة عند احاله القضية قصرت الاتهام على "العادلى" واخرين وقال الدفاع بانه بذلك تكون قد صدر امرا ضمنيا بالا وجة لاقامة الدعوى. واوضح ممثل النيابة بأنه طبقا للقانون فى حالة عدم سؤال المتهم فلا يحول الى المحاكمة، هذا الامر لم يرد النص عليه قانونا وان محكمة النقض هى التى ارست مبدا الامر بالوجة لاقامة الدعوى نصت صراحه بان يتم استحواب المتهم وتقديم الاتهام اليه. أما بخصوص الدفع بعدم اقامه الدعوي لسابقه الفصل فيها لصدور احكام تجاه المتهمين بقتل المتظاهرين امام الاقسام و ومديريات الامن بالبراءة. فجاء الرد من النيابة ان القضايا المذكورة مختلفه تماما عن القضية المنظورة الان حيث ان القضيه ان الدعوي تنصب علي وقائع قتل واصابه المتظاهرين السلميين بالميادين العامه و ليس من هاجم السجون و الاقسام و هؤلاء لهم شان اخر. و اما عن الدفع بعدم وجود وجه لاقامه الدعوي قبل جميع المتهمين لصدور امر من النيابه بانه لاوجه لاقامه الدعوي تجاه الفاعلين الأصليين. فردت النيابة بان الأشتراك لا يتحقق الا في وجود الفاعل الأصلي ولكن لا يستلزم ان ترتبط محاكمه الشريك بالفاعل الأصلي وتصح محاكمه الشريك حيث انه من قد يكون الفاعل الاصلي متوفي او هارب او غير معاقب و القانون لا يستوجب ان تكون علاقه الشريك مباشرة بالفاعل الاصلي حتي انه يتطلب فقط وقوع الجريمه ومن المقرر ان الشريك يستمد صفته من فعل الاشتراك و من الجريمه التي وقعت و هو شريكا في الجريمه و ليس مع الفاعل و يتحقق الاشتراك بوقوع الجريمه و لا يصح القول بعدم العقاب لعدم وجود فاعل و هذا لا يمنع من محاكمه الشريك لغياب الفعل الاصلي. أما الدفع باداء الواجب بان اطلاق رجال الشرطة الرصاص على المتظاهرين كان حفاظا على الممتلكات العامة وانها مباحة بحكم القانون عملا بنص المادة 63 من قانون العقوبات. واوضحت النيابة بان الحق فى التجمع والتظاهر السلمى هو حق كفله القانون قبل تعطيله بقرار المجلس العسكرى فى 13 فبراير 2011 , وان المظاهرات والثورة السلمية تمنعهم من الاعتداء على المتظاهرين واشارت النيابة بان حق الدفاع الشرعى له شروط و هي وجود حاله خطر لاحدي المصالح و ان يكون حالى و قائم و ان يقع الاعتداء علي المال و النفس و ان يكون ارتكاب الجريمه هي الوسيله الوحيدة لرد الاعتداء وان يكون الاعتداء مناسبا للرد و لم يشرع الدفاع الشرعي الا لرد الاعتداء للفصل بين رد الاعتداء و الأستمرار فيه حيث ان تجاوز رجال الشرطه في رد الاعتداء هو اعتداء و يترك للقاضي تقدير هذا. مؤكدا بان المتظاهرين السلمين لم يعتدوا ابدا علي رجال الشرطه او غيرهم او تخريب المنشآت وبالتالى لا يوجد ما يبيح لرجال الشرطه الرد بالقتل و الشروع في قتل الباقين و لا يغير هذا قيام بعض العناصر الاجراميه اقتحام السجون و الاقسام و المراكز و الأعتداء علي رجالها لتكون حجه واهية بتوافر حق الدفاع الشرعى. وتحدث "ممثل النيابة العامة " عن الحق فى التظاهر موضحا بانه حق كفلته المادة 54 من دستور 71 قبل تعطيله بقرار المجلس العسكرى وكذلك من العهد الدولى الذى انضمت اليه مصر , وانه يحظر التصدى للمتظاهرين باى شك من الاشكال وقصر القانون استخدام العنف والسلاح من قبل رجال الشرطة وهى المظاهرات التى تعرض الامن العام للخطر وان تخرج المظاهرات عن السلمية واشترط انذار المتظاهرين فى البداية وان يصدر الامر باطلاق النار من القائد وان يكون من اسلحة الرش صغيرة الحجم. واوضحت النيابة بان استخدام حق التظاهر من قبل المواطنين ليس جريمة يعاقب عليها القانون. واكد على توافر عنصر الاتفاق بالاشتراك والتحريض والمساعدة وتلاقت ارادة المتهمين الاول مبارك والخامس حبيب العادلى على تفريق المتظاهرين باى طريقة فى حالة فشل الوسائل السلمية حتى لو تم استخدام سيارات الشرطة واسلحة الخرطوش حتى لو ادى ذلك الى ازهاق روح بعض المتظاهرين لتفرقهم وتنحيتهم عن مطالبهم حماية لمناصبهم. واكد الدفاع على مشاهدة مبارك للاحداث وهو فى مقر الرئاسة للاحداث التى تقع للمتظاهرين وخاصة السويس, وان العادلى طلب من مبارك الاستعانة بالقوات المسلحة فى بداية الاحداث الا ان مبارك رفض. واستشهد ممثل النيابة العامة بما جاء بشهادة الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء فى ذلك الوقت بان القرارات بشان ما كان يحدث بالبلاد ابان ثورة يناير كانت تتخذ بالتنسيق بين رئيس الجمهورية مبارك ووزير الداخلية العادلى دون ان يتم عرض الامر على رئيس مجلس الوزراء. واكد على توافر عنصر القصد الاحتمالى لجريمة القتل لدى المتهم الاول عندما ورد ايه ما اجتمع عليه الوزراء بتفويض وزير الداخلية فوافق على الحل الامنى ولم يصدر اى قرارات لاصلاحات سياسية او اقتصادية او اجتماعية. واكد على توافر عنصر القصد الاحتمالى لجريمة القتل لدى العادلى ومساعديه، حيث اوضح انه تبين من الواقع العملى من الخطة التى وضعها المتهمين من الخامس حبيب العادلى وحتى التاسع مساعديه بانها قامت يوم 28 يناير وزارة الداخلية يوم 28 يناير بحشد جميع قواتها واجهزتها وكتائب الدعم المؤهلة للتعامل مع البؤر الاجرامية المحظور استخدامها فى التظاهرات وقوات امن المديريات والتى غير مؤهلة لمواجهة المتظاهرين وذلك بهدف عدم وصول المتظاهرين الى الميادين وخاصة ميدان التحرير وان المتهمين التسعة من كبار خبراء الامن وبالرغم من علمهم بوقوع القتلى والمصابين قابلوا فى تنفيذ الخطة , مؤكدا على توافر نية القت من قتل المتظاهرين فى مواقع قاتلة بالراس والصدر. واكد على توافر عنصر الضرر بالمال العام، موضحا بان قيام العادلى ومساعديه بحشد جميع قواتها وسحبهم من اماكن خدماتهم وتجميع اجهزتها لمواجهة المتظاهرين وذلك بهدف عدم وصول المتظاهرين الى الميادين وخاصة ميدان التحرير تسبب فى الفراغ الامنى بالبلاد واقتحام اسجون والاعتداء عى اقسام الشرطة واماكن تخزين الاسلحة بها وتخريب المنشات والحرق والسرقة. وايضا قيام المتهم الخامس بقطع الاتصالات مما ادى الى انقطاع اصلة لنجدة منشات الدولة. ورد المستشار محمد ابراهيم المحامى العام للاول للنيابات على دفع المتهمين بخلو الاوراق بما يفيد احراز قوات الشرطة لاسلحة ومخالفة النيابة لبنود دفاتر تفريغ اسلحة القوات المركزى. فاكد "ممثل النيابة " بان دفاتر السلاح ثبت بها خروج الاسلحة بانواعها والذخيرة ومن بينها دفتر سلاح قطاع الشهيد احمد شوقى فنجد ان البند 12 احوال ثابت به تسليم 3 مجنيد لاسلحة خرطوش ومطاطى وغيره من البنود , علاوة على شهادة جنود الامن المركزى انفسهم ومن بينهم محمد عبدالله واسيد عبدالوهاب واحمد رفاعى محمد بقطاعات الامن المركزى بالقاهرة بانه يوم 28 يناير وحال كونهم سائقسن بان الضباط كان بحوزة كل منهم بنادق واسلحة ومعهم جنود بحوزتهم خرطوش. واستشهد ايضا بشهادة عقيد مصطفى خيرى قائد العمليات من انه يتم تسليح مجندى العمليات الخاصة بالطبنجة والآلي وانه كان يوجد 11 خدمة مسلحة متمركزة فى منطقة وسط المدينة. وقال ممثل النيابة انه ردا عن الدفع بانحسار يد الشرطة عن التعامل بمجرد نزول القوات المسلحه في عصر يوم 28 يناير طبقا لمرسوم بقانون وانه عندما صدر هذا لم يكن هنالك من ينظم عمل الشرطه وعلي فرض الاستمرار بعمل ذلك القانون فان شروطه لم تكن متوافرة و القرار الصادر من مبارك كان بمشاركة القوات المسلحة للشرطة في حفظ الامن وليس اقصاء الشرطه من ممارسه اختصاصاتها والشرطه كانت تتلقي تعليماتها من قاداتها الميدانيين والقاده العموم و استمرت في العمل و قرر الشهود ان الشرطه لم تنسحب بل عادت لتنظيم صفوفها. ورد على دفع المتهمين بان استخدام بعض الضباط للسلاح الشخصى يعد تصرف فردى منهم ويحاكم من اقدم عليه فقط. مؤكدا بان هذا الحديث لا اساس له من الصحة بدليل انه ثبت بتقرير الطب الشرعى بوجود طمس لدفاتر العهدة بقطاع الامن المركزى لاخفاء الجريمة وانه لم يمكنه معرفة ما تم تدوينه سابقا وان ما دون بعد ذلك فى الدفاتر غير متفق مع المعنى, علاوة على وجود نزع لصفحات دفاتر الامن المركزى واخرى بداخلها علامات لقلم "كوليكتور "تصحيح الاخطاء. ورد على الدفع ببطلان اقوال الشهود من ضباط الشرطة لانها جاءت وليدة اكراه وان النيابة انتزعت اقوالهم. فاكد ممثل النيابة بان هذا الكلام غير صحيح لان النيابة العامة هى من تولت التحقيق معهم وهى خصم شريف فى الدعوى علاوة على ان الشهود لم يشتكوا من وقوع اى اكراه مادى او معنوى عليهم. ورد على الدفع بوجود طرف ثالث استنادا الى شهادة كل من اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الاسبق ومحمود وجدى ومنصور العيسوى وزيرى الداخلية السابقين بان تحرياتهم اكدت وجود طرف ثالث. فاكد "ممثل النيابة " بان هذا الطرف الثالث هم من قاموا باقتحام السجون والاقسام والمراكز ويحاكم فيها الان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الاسبق وجماعة الاخوان الارهابية وعناصر حماس وحزب الله. وان القضية التى يحاكم فيها المتهمين اليوم خاصة بالتعدى على المتظاهرين السلميين وهذه الواقعة تختلف عن اى قضية اخرى، وان النيابة لا تنطق عن الهوى وان المجنى عليهم هم ابناء المجتمع وكذلك المتهمين من ابنائها وليس لديها مصلحة فى شئ. ورد على الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد المتهم الخامس اللواء حبيب العادلى بصفته وزيرا ، وقال ان هذا الوزير اقيل من وظيفته فى 31 يناير 2011 والتحقيق معه جاء بعد انتهاء حصانته الوظيفية. ورد المستشار محمد ابراهيم المحامى العام للاول على دفع دفاع المتهم الاول بعدم وجود نيه للتوريث وقال ان النيابة لم تتحدث عن هذا الامر دون تأكيد وانه بناء على اقوال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق الذى هو رأس السلطة التنفيذية بالبلاد بان المتهم الرابع "جمال مبارك" كان يتم احاطته بهاله كبيره من الاعلاميين ويأخذ بعض الفعاليات والاستعانه بالوزارء ويكلفهم واوضح ممثل النيابة بان هذا امرا غير معتاد فى تنظيم رحلات الرئيس نفسه وان رئيس الجمهورية كان يعد نجله للتوريث، وتسائل اليس هذا تكريس لاجهزة الدولة فى توريث المتهم الرابع للحكم. واستمعت المحكمة الى المستشار تامر فاروق رئيس نيابة الاموال العامة بشأن التهمة الخاصة باستغلال النفوذ الاستيلاء علي الفيلات الخمسة بشرم الشيخ. فقال ردا علي الدفع بانقضاء الدعوي بمضي المدة ان القصد بمضي المدة ليس ببدئها ولكن بانتهائها و ارتكابها حيث تستمر الجريمه بتدخل الجاني تتابعا والنيابه قدمت الأدله والمستندات التى تؤكد علي استمرار مبارك في تخصيص الاراضي للمتهم الثاني حسين سالم بمناطق متميزة بشرم الشيخ. أما بشأن التهمة الخاصة باستغلال النفوذ الاستيلاء علي الفيلات الخمسة بشرم الشيخ. وبخصوص الدفع بتجاوز اللجنه حدودها المقرره لها في الحكم التمهيدي بتحديد مهماتها فان ذلك لا يهدر التقرير و يكون للمحكمه ان لا تعول فقط علي الجزء الزائد و يعد تزيدا من اللجنه غير مؤثر في الدعوي. وبشأن الدفع بطلان التقرير الهندسي وخضوع مبارك لاحكام القانون العسكري لرجوعه الي العسكريين بتنازله علي الرئاسة فاوضح ممثل النيابة العامة بان ذلك القانون جاء استثناء علي مواد بعض القانون رقم 132 لسنه 1959 وان القانون حدد ان يكون الجريمه التي يتعلق بها القضاء العسكري ان يكون الجريمه ارتكبت خلال تلك الفترة التي كان بها في القوات المسلحة حيث يجب توافر الصفه العسكريه في المتهم لدي وقوع الجريمه من أجل ان تنطبق عليه مادة القضاء العسكري. كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم ووجهت النيابة العامة لمبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.