طاقة النواب تقر مبدئيا تعديلات تشريعية لتعزيز الرقابة النووية    الرئيس السيسي يشدد على ضرورة إتقان طلاب المدارس للغة العربية    محافظ المنوفية: الأزهر الشريف ينشر صحيح الدين ويرسخ القيم الوسطية    جامعة بنها تعلن الفائزين في مسابقة «فنون ضد العنف» للطلاب    محافظ الجيزة يشدد على الانضباط وتسريع وتيرة العمل خلال شهر رمضان    ضوابط جديدة لاستخدام جناح غرفة السياحة في معرض برلين السياحي ITB Berlin    الجيش السوداني يستعيد «الطينة» عقب مواجهات عنيفة مع الدعم السريع    ضبط 250 بطاقة تموينية داخل مخابز كفرالزيات للتلاعب بالدعم    معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين وسط تجهيزات طبية مكثفة    بكم الطن؟.. سعر الحديد فى السوق اليوم الأحد 22 -2-2026    مسلسل اثنين غيرنا .. الصحة تتوسع فى عيادات الإقلاع عن التدخين بالمستشفيات    سحور 4 رمضان.. أومليت بالخضار يمنحك الشبع والطاقة حتى أذان المغرب    "سلامة الغذاء" تنفذ 75 زيارة تفتيشية على الفنادق والمطاعم السياحية    الاحتلال الإسرائيلي يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 87 معتقلا    بعد حارة اليهود.. منة شلبي وإياد نصار ثنائي يستمر في تعرية جرائم الاحتلال ضد صحاب الأرض    وزيرة الثقافة تلتقي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لبحث تعزيز التعاون    ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس    الهند ترجئ المحادثات التجارية مع أمريكا بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية    شقيق إسلام يكشف تفاصيل حالته الصحية بواقعة الملابس النسائية بميت عاصم    مجلس الوزراء: ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى حدث حضارى وسياحى عالمى    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 22فبراير 2026 فى المنيا    رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام نوتنجهام    رئيس هيئة الرعاية الصحية: توطين خدمات زراعة القوقعة بالمحافظات يجسد العدالة الصحية ويعزز جودة الحياة للأطفال والمرضى    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من الأطباء للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة    مطروح تشن مداهمات علي تجار الألعاب النارية بشهر رمضان المبارك    البورصة تخسر 37 مليار جنيه في بداية التعاملات    متحدث الوزراء: مؤشرات أداء شهرية للمحافظين وقياس رضا المواطنين.. والتعديات على الأراضي الزراعية أولوية قصوى    تجديد حبس عاطل متهم بقتل صديقه وتقطيع جسده وإلقاء أشلائه داخل أحد المصارف بالعياط    إنزاجي: كان علينا استغلال طرد مدافع اتحاد جدة.. ولم نلعب بالمستوى المأمول    جامعة المنصورة تحصد المركز الأول في بطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف    سقوط بخسارة ثقيلة لميسي وإنتر ميامي في انطلاقة الدوري الأمريكي    وزارة التضامن الاجتماعي تقر قيد 6 جمعيات فى 3 محافظات    وجبات خفيفة بين الإفطار والسحور تساعد على التركيز في المذاكرة    إحالة 12 عاملا بمجمع عيادات أبو بكر الصديق في شبين الكوم للتحقيق لتغيبهم عن العمل    رمضان: شهرُ المحبة والإيمان..بقلم :محمد فتحى السباعى    ما حكم إخراج الرجل زكاة الفطر عن زوجته التي تعمل؟ الإفتاء تجيب    كراسي متحركة ومكاتب خاصة.. الجوازات ترفع شعار حقوق الإنسان لخدمة الصائمين في رمضان    عواد يخضع للتحقيق اليوم في نادي الزمالك    ظهور مفاجئ ل وائل عبد العزيز يشعل أحداث «وننسى اللي كان»    أمان الصائمين خط أحمر.. حملات ال 24 ساعة تكتسح الطرق السريعة وتلاحق "السرعة والتعاطي"    3.7 مليون سيدة استفدن من الفحص الشامل ضمن مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين»    حكم الأكل والشرب في الإناء المكسور.. ما الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي نهى عنه؟    مسار أهل البيت    نجوم «دولة التلاوة» يحيون ليالى رمضان بمسجد الإمام الحسين    رفع 120 حالة إشغال بمنطقة أطلس بحي غرب بمدينة أسوان    موسكو تعلن إسقاط 86 مسيرة أوكرانية وتتهم كييف باستهداف المدنيين    المجالس المحلية.. تكليف رئاسى لا يحتمل التأجيل    موعد أذان المغرب فى اليوم الرابع من شهر رمضان بالمنوفية    مصرع شاب علي يد ابن عمته بالمنوفية    أسعار الذهب اليوم الأحد 22 فبراير 2026    نظر محاكمة 47 متهما بخلية لجان العمل النوعى بكرداسة.. اليوم    ترامب: أمريكا سترسل سفينة مستشفى إلى جرينلاند    الجيش الباكستاني يشن هجمات جوية داخل الأراضي الأفغانية    الأهلي يدرس عودة وسام أبوعلي.. تفاصيل العرض والتحضيرات القادمة    بدءًا من اليوم| وزارة المالية تطرح «سند المواطن» بعائد 17.75% شهريًا    إعلام فلسطيني: طيران الاحتلال يشن غارة تستهدف شرق مدينة غزة    كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة    موقف مؤلم من 18 سنة| سمية درويش تروي تفاصيل خلافها مع شيرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مفوضى الإدارية العليا" تُوصي باختصاص القضاء الإداري بالطعن على إجراءات عمومية المحامين
نشر في الوادي يوم 08 - 07 - 2014

أودعت هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا تقريرها بالرأى فى الطعن المقدم من حركة "محامون من أجل العدالة" وحملة "لا يمثلنى" على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها بنظر طعن الحركة على إجراءات وترتيبات انعقاد الجمعية العمومية للمحامين التى انعقدت فى 5 ديسمبر 2013، والتى تقرر فيها زيادة دمغات المحاماة والاشتراكات السنوية ورسوم القيد وفرض نظام علاج إجبارى على المحامين بلا ضوابط.
وانتهى التقرير إلى صحة الطعن وأحقية الطاعنين فى طلباتهم بإلغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص والقضاء مجددًا باختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الطعن.
وكانت الحركة قد أكدت فى أسباب الطعن، أن الحكم الصادر بعدم الاختصاص قد صدر مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون، ومعيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومجحفاً بحقوق الطاعنين وغيرهم من المحامين، الذين مثلت هذه الإجراءات المعيبة مساساً بالحقوق المقررة لهم قانوناً، حيث جاء مقتصراً عن تحصيل طبيعة القرارات محل الطعن، وهى القرارات السابقة على انعقاد الجمعية العمومية والممهدة والمرتبة لها، وأن طلب وقف تنفيذ ما صدر عن الجمعية من قرارات ما هو إلا أثر قانونى بديهى مترتب على بطلان الإجراءات السابقة على الجمعية، وهو ما التفتت عنه المحكمة ولم تورده تحصيلاً ولا رداً.
وجاء ما أورده الحكم المطعون فيه من أسباب فى عبارات عامة مجملة لا تواجه دفاع الطاعنين باختصاص محكمة القضاء الإدراى بنظر القرارات محل الطعن السابقة على انعقاد الجمعية والمرتبة لها، باعتبارها قرارات إدارية نهائية صادرة عن مجلس نقابة المحامين، ولو امتد أثرها إلى ما بعد انعقاد الجمعية العمومية، وجاءت الأسباب مقتصرة على نحو لا يفهم منه ما يقطع بصحة هذا الدفاع أو فساده، ولا يكفى لحمل القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، الأمر الذى يعيبه القصور فى التسبيب، والإخلال بحق الدفاع بما قصر فيه الحكم عن مواجهة دفاع الطاعنين وردهم على مسألة الاختصاص بما ينال من الحكم ويقع باطلاً.
كما جاء فى صحيفة أسباب الطعن، أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون لعدم تحصيله أن القرارات محل الطعن جميعها قرارات سابقة على انعقاد الجمعية، ولا تعد قرارات متعلقة بتشكيل الجمعية ولا بالقرارات الصادرة عنها، وبما يخرجها عن نطاق الاختصاص المعقود لمحكمة النقض بمقتضى المادة 135 مكرر من قانون المحاماة، وإن كان يرتب بطلان انعقاد الجمعية وقراراتها كأثر قانونى طبيعى لبطلان وانعدام الإجراءات التى لا تقوم الجمعية ولا تنعقد إلا بها، وبما يعدم كل وجود قانونى صحيح للجمعية من أساسه، وبما تكون معه محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة مختصة بالطعن على هذه القرارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.