أودعت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا تقريرها بالرأى فى الطعن المقدم من حركة "محامون من أجل العدالة" وحملة "لايمثلنى" على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها بنظر طعن الحركة على إجراءات وترتيبات انعقاد الجمعية العمومية للمحامين التى انعقدت فى 5 ديسمبر 2013، التى تقرر فيها زيادة دمغات المحاماة والاشتراكات السنوية ورسوم القيد وفرض نظام علاج إجبارى على المحامين بلا ضوابط. وانتهى التقرير إلى صحة الطعن وأحقية الطاعنين فى طلباتهم بإلغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص والقضاء مجددًا باختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيًا بنظر الطعن. كانت الحركة قد أكدت فى أسباب الطعن على أن الحكم الصادر بعدم الاختصاص قد صدر مشوبًا بالخطأ فى تطبيق القانون، ومعيبًا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومجحفًا بحقوق الطاعنين وغيرهم من المحامين الذين مثلت هذه الإجراءات المعيبة مساسًا بالحقوق المقررة لهم قانونًا، حيث جاء قاصرًا عن تحصيل طبيعة القرارات محل الطعن وهى القرارات السابقة على انعقاد الجمعية العمومية والممهدة والمرتبة لها. وذكر الطعن أن طلب وقف تنفيذ ما صدر عن الجمعية من قرارات ما هو إلا أثرًا قانونيًا بديهيًا مترتبًا على بطلان الإجراءات السابقة على الجمعية، وهو ما التفتت عنه المحكمة ولم تورده تحصيلاً ولا ردًا، وجاء ما أورده الحكم المطعون فيه من أسباب فى عبارات عامة مجملة لا تواجه دفاع الطاعنين باختصاص محكمة القضاء الإدراى بنظر القرارات محل الطعن السابقة على انعقاد الجمعية والمرتبة لها باعتبارها قرارات إدارية نهائية صادرة عن مجلس نقابة المحامين، ولو امتد أثرها إلى ما بعد انعقاد الجمعية العمومية، وجاءت الأسباب قاصرة على نحو لا يفهم منه ما يقطع بصحة هذا الدفاع أو فساده، ولا يكفى لحمل القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، الأمر الذى يعيبه بعيبين مجتمعين هما القصور فى التسبيب، و الإخلال بحق الدفاع بما قصر فيه الحكم عن مواجهة دفاع الطاعنين وردهم على مسألة الاختصاص بما ينال من الحكم ويقع باطلاً. كما جاء فى صحيفة أسباب الطعن أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون لعدم تحصيله أن القرارات محل الطعن جميعها قرارات سابقة على انعقاد الجمعية ولا تعد قرارات متعلقة بتشكيل الجمعية ولا بالقرارات الصادرة عنها وبما يخرجها عن نطاق الاختصاص المعقود لمحكمة النقض بمقتضى المادة 135 مكرر من قانون المحاماة وإن كان يرتب بطلان انعقاد الجمعية وقراراتها كأثر قانونى طبيعى لبطلان وانعدام الإجراءات التى لا تقوم الجمعية ولا تنعقد إلا بها وبما يعدم كل وجود قانونى صحيح للجمعية من أساسه وبما تكون معه محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة مختصة بالطعن على هذه القرارات.