أودعت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا تقريرها بالرأي في الطعن المقدم من حركة "محامون من أجل العدالة" وحملة "لايمثلني" على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر طعن الحركة على اجراءات وترتيبات انعقاد الجمعية العمومية للمحامين التي انعقدت في 5 ديسمبر 2013 ، والتي تقرر فيها زيادة دمغات المحاماة والاشتراكات السنوية ورسوم القيد وفرض نظام علاج إجباري على المحامين بلا ضوابط . وانتهى التقرير إلى صحة الطعن وأحقية الطاعنين في طلباتهم بالغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص والقضاء مجددا باختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الطعن . وكانت الحركة قد أكدت في أسباب الطعن على أن الحكم الصادر بعدم الاختصاص قد صدر مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون ، ومعيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومجحفاً بحقوق الطاعنين وغيرهم من المحامين الذين مثلت هذه الإجراءات المعيبة مساساً بالحقوق المقررة لهم قانوناً ، حيث جاء قاصراً عن تحصيل طبيعة القرارات محل الطعن وهي القرارات السابقة على انعقاد الجمعية العمومية والممهدة والمرتبة لها ، وأن طلب وقف تنفيذ ما صدر عن الجمعية من قرارات ما هو إلا أثر قانوني بديهي مترتب على بطلان الاجراءات السابقة على الجمعية ، وهو ما التفتت عنه المحكمة ولم تورده تحصيلاً ولا رداً ، وجاء ما أورده الحكم المطعون فيه من أسباب فى عبارات عامة مجملة لا تواجه دفاع الطاعنين بإختصاص محكمة القضاء الإدراى بنظر القرارات محل الطعن السابقة على انعقاد الجمعية والمرتبة لها باعتبارها قرارات إدارية نهائية صادرة عن مجلس نقابة المحامين ، ولو امتد أثرها إلى ما بعد انعقاد الجمعية العمومية ، وجاءت الأسباب قاصرة على نحو لا يفهم منه ما يقطع بصحة هذا الدفاع أو فساده ، ولا يكفى لحمل القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، الأمر الذى يعيبه بعيبين مجتمعين هما القصور فى التسبيب ، و الإخلال بحق الدفاع بما قصر فيه الحكم عن مواجهة دفاع الطاعنين وردهم على مسألة الاختصاص بما ينال من الحكم ويقع باطلاً . كما جاء في صحيفة أسباب الطعن أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون لعدم تحصيله أن القرارات محل الطعن جميعها قرارات سابقة على انعقاد الجمعية ولا تعد قرارات متعلقة بتشكيل الجمعية ولا بالقرارات الصادرة عنها وبما يخرجها عن نطاق الاختصاص المعقود لمحكمة النقض بمقتضي المادة 135 مكرر من قانون المحاماة وإن كان يرتب بطلان انعقاد الجمعية وقراراتها كأثر قانوني طبيعي لبطلان وانعدام الإجراءات التي لا تقوم الجمعية ولا تنعقد إلا بها وبما يعدم كل وجود قانوني صحيح للجمعية من أساسه وبما تكون معه محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة مختصة بالطعن على هذه القرارات.