قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، وقف نظر قضية محاكمة القياديين بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجى وصفوت حجازى (محبوسين) ومحمد محمود على الزناتى وعبد العظيم إبراهيم (الطبيبان بالمستشفى الميدانى لاعتصام رابعة العدوية)، لإتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر اعتصام جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة رابعة العدوية لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة المقدم من المتهمين، كما حددت محكمة إستئناف القاهرة جلسة 17 يونيو الجاري لنظر طلب الرد أمام الدائرة 165 مدني. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين عبد الشافي عثمان و حمادة الصاوي بسكرتاريه حمدي الشناوي و مصطفي عبد الرحمن وجاء بمذكرة أسباب الرد الذي قدمته هيئة الدفاع المكونة من المحامين محمد الدماطي وأسامة الحلو وخالد بدوي، أن المحكمة تبنت رأي مسبق تجاه المتهم "البلتاجي" و باقي المتهمين في القضية ويتمثل ذلك في الرأي الذي اعتنقته المحكمة في قضية الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل حيث اكدت ان 30 يونيو ثورة شعبية بعكس رأي المتهمين الذي اكدوا بانها ثورة مضادة ..كما حضرت موظفة من محكمة استئناف القاهرة لكي تاخذ كافة اجراءات الرد و توقيع المتهم محمد البلتاجي على دعوى الرد بشخصه و مثل كل من في قفص الاتهام صفوه حجازي و الطبيبان .. و بعد انتهاء اجراءات رد المحكمة قامت موظفة المحكمة بادخال اوراق دعوى الرد لباقي المتهمين للموافقة على دعوى الرد المقامة من المتهم الاول محمد البلتاجي و لاعلانهم بها. وجاء السبب الثاني في ان هيئة المحكمة افصحت عن وجهة نظرها عندما اعلنت في احدى الجلسات انها تبحث عن ادانة المتهمين اثناء عرض بعض مقاطع الفيديو التي تخص المتهم طالب الرد .. و التي قررن النيابة بانها تحتوى على بعض عبارات التحريض على العنف المنسوبة للمتهم و لم تلاحظ هيئة الدفاع سمة عبارات تمثل تحريضا على اعمال عنف او قتل او ما شابه ذلك و اثناء تمسك الدفاع باثبات تلك العبارات التي تمثل حفاظا على حرمة الدم المصري و ان الطريق السلمي هو الطريق الوحيد الا ان فؤجنا بالمستشار محمد شرين فهمي يطالب بالتوقف عن نظر تلك الوقائع و قال بانني ابحث عن دليل الادانة في الاوراق و ان هذه المقاطع لا تمثل دليلا ضد المتهمين. أما سبب الرد الثالث هو بطلان تشكيل المحكمة بطلانا متعلقا بالنظام العام لوقوعه بالمخالفة لنص المادة 96 من الدستور و التي تنص على ان التقاضي حق مصون و مكفول للكافة و تلتزم الدولة بتقريب جهات القضاء و تعمل على سرعة الفصل في القضايا و يحظر تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء و لا يحاكم شخاص الا امام قاضيه الطبيعي و المحاكم الاستثنائية محظورة و هو ما لا يمكن المتهم تفسيره و الوقوف على سببه و هو ما اثار في نفسه عدم الاطمئنان لمحاكمته في ظل هذه الظروف وخلال هذه الإجراءات.