8 مايو 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    محافظ أسيوط: قرارات حاسمة لتقنين الأراضي وتحفيز الاستثمار وتحسين الخدمات    طيران الإمارات: تعليق الرحلات إلى باكستان حتى 10 مايو    شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    لويس إنريكي: لم أتمنى مواجهة برشلونة في نهائي دوري الأبطال    محافظ أسيوط: سحب عينات من المواد البترولية لفحص جودتها    محافظ أسيوط: تنظيم فعاليات بمكتبة مصر العامة احتفاءً بذكرى نجيب محفوظ    رئيس الوزراء يتفقد مستشفى محلة مرحوم التخصصي ومشروع تغطية المصرف المواجه لها    الولايات المتحدة تعتزم تعيين حاكمًا أمريكيًا للإدارة المؤقتة لقطاع غزة    محافظ الدقهلية توريد 112 ألف طن قمح لشون وصوامع الدقهلية منذ بدء موسم الحصاد    الغندور: بيسير لا يرى سوى 14 لاعبا يصلحون للمشاركة في الزمالك    أزمة مباراة القمة.. هل تحرم لجنة التظلمات الأهلي من التتويج بفصل الختام؟    الجدل يتصاعد حول قانون الإيجار القديم: نواب يطالبون بالتأجيل والمواطنون يرفضون الزيادات    طقس اليوم الخميس.. درجات الحرارة تقفز ل 39 درجة    تخفيف الحكم على قاتل والدته بالإسكندرية من الإعدام للسجن المشدد    امتحانات الدبلومات الفنية.. رابط تسجيل استمارة التقدم قبل غلق ملء البيانات    وزير التعليم يشيد بقرار رئيس المركزي للتنظيم والإدارة بشأن آلية نتيجة مسابقات وظائف المعلمين المساعدين    أبناء محمود عبدالعزيز وبوسي شلبي في مواجهة نارية أمام القضاء    وزير الثقافة يترأس الاجتماع الثاني للجنة دراسة التأثيرات الاجتماعية للدراما المصرية والإعلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8-5-2025 في محافظة قنا    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    وزير الاتصالات يلتقي محافظ طوكيو لبحث التعاون في مجالات بناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الأعمال    قسم الأمراض العصبية والنفسية بجامعة أسيوط ينظم يوما علميا حول مرض الصرع    وزير الصحة يستقبل وفد مجموعة "برجيل" الطبية لبحث سبل التعاون المشترك بالقطاع الصحي    عاجل- هيئة الدواء المصرية تسحب دواء «Tussinor» من الأسواق    مصرع شخص سقط تحت عجلات القطار بالمراغة سوهاج    جامعة عين شمس تفوز بجائزتين في المهرجان العربي لعلوم الإعلام    سعر جرام الذهب اليوم فى مصر الخميس 8 مايو 2025.. تراجع عيار 21    بعد صعود سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8-5-2025 صباحًا للمستهلك    مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ندوة المثاقفة والترجمة والتقارب بين الشعوب - صور    الزمالك يستعيد مصطفى شلبى أمام سيراميكا في الدورى    الكرملين: محادثات بوتين وشي جين بينج في موسكو ستكون مطولة ومتعددة الصيغ    البرلمان الألماني يحيي ذكرى مرور 80 عامًا على انتهاء الحرب العالمية الثانية    هجوم بطائرات درون على مستودعات نفطية في ولاية النيل الأبيض بالسودان    لدعم فلسطين.. الشرطة الأمريكية تقتحم حرم جامعة كولومبيا وتعتقل عشرات الطلاب    حريق يلتهم منزلين بدار السلام سوهاج دون إصابات بشرية    وزير الصحة ونقيب التمريض يبحثان تطوير التدريب المهني وتعميم الأدلة الاسترشادية    انتصار تصور فيلمًا جديدًا في أمريكا    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 8 مايو 2025    اقتصادي: 2.3 تريليون جنيه فوائد الدين العام الجديد    دور المرأة في تعزيز وحماية الأمن والسلم القوميين في ندوة بالعريش    الطب الشرعي يفحص طفلة تعدى عليها مزارع بالوراق    البابا تواضروس الثاني يصل التشيك والسفارة المصرية تقيم حفل استقبال رسمي لقداسته    بروشتة نبوية.. كيف نتخلص من العصبية؟.. أمين الفتوى يوضح    قاض أمريكى يحذر من ترحيل المهاجرين إلى ليبيا.. وترمب ينفى علمه بالخطة    جامعة حلوان الأهلية تفتح باب القبول للعام الجامعي 2025/2026.. المصروفات والتخصصات المتاحة    تعرف على ملخص احداث مسلسل «آسر» الحلقة 28    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    ميدو يكشف موقف الزمالك حال عدم تطبيق عقوبة الأهلي كاملة    إكرامي: عصام الحضري جامد على نفسه.. ومكنش يقدر يقعدني    إطلاق موقع «بوصلة» مشروع تخرج طلاب قسم الإعلام الإلكتروني ب «إعلام جنوب الوادي»    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالمنيا    أسفر عن إصابة 17 شخصاً.. التفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري بالسلام    كم نقطة يحتاجها الاتحاد للتتويج بلقب الدوري السعودي على حساب الهلال؟    عودة أكرم وغياب الساعي.. قائمة الأهلي لمباراة المصري بالدوري    «لعبة الحبّار».. يقترب من النهاية    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إستشكال لتنفيذ حكم بطلان التأسيسية الأولى للدستور
نشر في الوادي يوم 02 - 07 - 2012

اقام شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية استشكال امام محكمة القضاء الاداري علي حكم الجمعية التأسيسية الاولى بوقف تنفيذ القرار السلبي فيما تضمنه من امتناعهم عن تنفيذ الحكم رقم 26657 لسنة مع ما يترتب على ذلك من اثار أهمها ايقاف كافة الاجراءات التى اتخذاها لتشكيل الجمعية التأسيسية الثانية بالمخالفة للحكم.
واختصم كلا من وزير شئون مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الشعب واشار أنه بجلسة 10/4/2012 حكمت محكمة القضاء الادارى(الدائرة الاولى ) في الدعوى رقم 26657 لسنة 66 ق في الدعوى المقامة منه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة وباختصاصها بنظر الدعوى.
وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعي عليهما الأول والثاني مصاريف طلب وقف التنفيذ وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وذكر أنه بتاريخ 4/3/2012 قد اقام دعوى امام محكمة القضاء الادارى وطلب بوقف تنفيذ القرار السلبي الذي اتخذه مجلس الشعب ومجلس الشورى بالامتناع عن تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشورى وما ترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامهما باختيار أعضائها من كافة أطياف الشعب وفئاته عداهم، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصاريف.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ولكن ما حدث أن المدعى عليهم امتنعا عن تنفيذ الحكم المذكور بل انهم قاموا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور للمرة الثانية من أعضاء مجلس الشعب مخالفين ما جاء بالحكم المذكور وكذا مخالفين للمواد 50 و52 و54 من قانون مجلس الدولة والتي تنص على وجوب تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء الاداري فور صدورها ولا يجوز تعطيل تنفيذها الا إذا امرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بوقف تنفيذها ويتعين على الجهة التي صدر الحكم في مواجهتها أن تبادر إلى تنفيذه بمجرد إعلانها بالصورة التنفيذية للحكم أو اعلانها بمسودته إذا أمرت المحكمة بالتنفيذ بالمسودة فإن هى تقاعست عن التنفيذ كان للمحكوم له الحق في اللجوء لهذه المحكمة طالباً الحكم بالاستمرار في التنفيذ.
ولما كانت اللجنة المشكلة من مجلسي الشعب والشورى التي انعقدت يوم 12/6/2012 وقامت باعادة تشكيل الجمعية على قواعد جديدة - كما قالت - وأول هذه القواعد هو الاحكام التى جاء بها الحكم المذكور الا انها قد حادت عن ذلك ولم تلتفت إلى ما جاء بالحكم الذي نص صراحة على أن السلطة التشريعية تمارس اختصاصها نيابة عن الشعب المصري ، والأصل في الإنابة عن الغير أنها مستمدة من سند تقريرها وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمل أو التصرف للنائب أو الوكيل فإن الأصل هو المنع لا الإجازة ولم يتضمن الإعلان الدستوري أي نص يجيز لأعضاء البرلمان (الشعب والشورى) المشاركة في عضوية الجمعية.
وقد ضمت في عضويتها الجديدة اعضاء محرومون من حقوقهم السياسية بموجب أحكام قضائية أيدتها محكمة القضاء الاداري.
وحيث أن امتناع الجهة الادارية عن تنفيذ الحكم رقم 26657لسنة 66 ق يعتبر قرارا إداريا سلبياً يستوجب الطعن عليه كما أن هذا الامتناع مستمر حتى تاريخ رفع الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.