عاصم الجزار: "الجبهة الوطنية" يعكس الهوية المصرية ويدعو لتفعيل المشاركة السياسية الواعية    متحدث "مياه الجيزة": عودة المياه تدريجيًا.. وحل الأزمة خلال ساعات    رئيس حزب الجبهة: الدول التي تسقط لا تنهض مجددًا وتجربة مصر العمرانية الأنجح    ترامب : نرفض اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين    برلماني: كان الأولى إغلاق السفارات الإسرائيلية ولكنهم ينفذون أجندة صهيونية    الأهلي يهزم إنبي 2-0 استعدادا لانطلاق مباريات الدوري    أمن أسوان يبحث لغز العثور على جثة شاب بين العمارات بمنطقة الصداقة    مدير "بروكسل للبحوث": فرنسا فقدت ثقتها في حكومة نتنياهو    خبراء ودبلوماسيون: أمريكا تعترف بالمجاعة فى القطاع بعد كلمة الرئيس بشأن فلسطين    يبدأ العمل بها 1 أكتوبر .. تعرف علي أسباب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها    «شيكودى» يغيب عن بتروجت 3 أشهر للإصابة    ترامب: عقوبات جديدة على روسيا ما لم تنه الحرب في 10 أيام    المؤبد لتاجر وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه للاتجار في الهيروين بالقليوبية    «التعليم» تحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026.. (الخريطة الزمنية)    إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بمدينة إدفو بأسوان    السفير المصرى لدى لبنان يعزي النجمة فيروز في وفاة نجلها زياد الرحباني    "جالي فيروس".. صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية    عمرو دياب vs تامر حسني.. من يفوز في سباق «التريند»؟    السياحة: وضع خطة تسويقية متكاملة لمتحف الحضارة    خالد الجندي : الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    أمين الفتوى : الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟    تحذير عالمي| سرطان الكبد يهدد جيل الشباب    لمرضى التهاب المفاصل.. 4 أطعمة يجب الابتعاد عنها    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    نقابة المهن التمثيلية تهنئ الفائزين بجوائز الدولة التقديرية فى الفنون والآداب    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    مبابي ينتقل لرقم الأساطير في ريال مدريد    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إستشكال لتنفيذ حكم بطلان التأسيسية الأولى للدستور
نشر في الوادي يوم 02 - 07 - 2012

اقام شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية استشكال امام محكمة القضاء الاداري علي حكم الجمعية التأسيسية الاولى بوقف تنفيذ القرار السلبي فيما تضمنه من امتناعهم عن تنفيذ الحكم رقم 26657 لسنة مع ما يترتب على ذلك من اثار أهمها ايقاف كافة الاجراءات التى اتخذاها لتشكيل الجمعية التأسيسية الثانية بالمخالفة للحكم.
واختصم كلا من وزير شئون مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الشعب واشار أنه بجلسة 10/4/2012 حكمت محكمة القضاء الادارى(الدائرة الاولى ) في الدعوى رقم 26657 لسنة 66 ق في الدعوى المقامة منه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة وباختصاصها بنظر الدعوى.
وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعي عليهما الأول والثاني مصاريف طلب وقف التنفيذ وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وذكر أنه بتاريخ 4/3/2012 قد اقام دعوى امام محكمة القضاء الادارى وطلب بوقف تنفيذ القرار السلبي الذي اتخذه مجلس الشعب ومجلس الشورى بالامتناع عن تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشورى وما ترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامهما باختيار أعضائها من كافة أطياف الشعب وفئاته عداهم، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصاريف.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ولكن ما حدث أن المدعى عليهم امتنعا عن تنفيذ الحكم المذكور بل انهم قاموا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور للمرة الثانية من أعضاء مجلس الشعب مخالفين ما جاء بالحكم المذكور وكذا مخالفين للمواد 50 و52 و54 من قانون مجلس الدولة والتي تنص على وجوب تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء الاداري فور صدورها ولا يجوز تعطيل تنفيذها الا إذا امرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بوقف تنفيذها ويتعين على الجهة التي صدر الحكم في مواجهتها أن تبادر إلى تنفيذه بمجرد إعلانها بالصورة التنفيذية للحكم أو اعلانها بمسودته إذا أمرت المحكمة بالتنفيذ بالمسودة فإن هى تقاعست عن التنفيذ كان للمحكوم له الحق في اللجوء لهذه المحكمة طالباً الحكم بالاستمرار في التنفيذ.
ولما كانت اللجنة المشكلة من مجلسي الشعب والشورى التي انعقدت يوم 12/6/2012 وقامت باعادة تشكيل الجمعية على قواعد جديدة - كما قالت - وأول هذه القواعد هو الاحكام التى جاء بها الحكم المذكور الا انها قد حادت عن ذلك ولم تلتفت إلى ما جاء بالحكم الذي نص صراحة على أن السلطة التشريعية تمارس اختصاصها نيابة عن الشعب المصري ، والأصل في الإنابة عن الغير أنها مستمدة من سند تقريرها وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمل أو التصرف للنائب أو الوكيل فإن الأصل هو المنع لا الإجازة ولم يتضمن الإعلان الدستوري أي نص يجيز لأعضاء البرلمان (الشعب والشورى) المشاركة في عضوية الجمعية.
وقد ضمت في عضويتها الجديدة اعضاء محرومون من حقوقهم السياسية بموجب أحكام قضائية أيدتها محكمة القضاء الاداري.
وحيث أن امتناع الجهة الادارية عن تنفيذ الحكم رقم 26657لسنة 66 ق يعتبر قرارا إداريا سلبياً يستوجب الطعن عليه كما أن هذا الامتناع مستمر حتى تاريخ رفع الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.