سنتكوم تعلن تدمير مسيّرتين ووحدة قيادة تابعة للحوثيين في اليمن    نصر الله: لدينا ساعات طويلة عن تصوير حيفا وجوار حيفا وما قبل حيفا وما بعد ما بعد حيفا    حماس: تأكيد جديد من جهة أممية رفيعة على جرائم إسرائيل في غزة    «نرجس ونورهان» تودعان تشجيع «الأهلى» على الطريق السريع    طقس اليوم الخميس 20 يونيو.. حر شديد في أول أيام الصيف    «الهجرة» تتابع أوضاع المفقودين وعودة جثامين الحجاج    حرب الاتهامات تشتعل بين مندوبي السودان والإمارات في مجلس الأمن (فيديو)    سعر البطيخ والبرقوق والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 20 يونيو 2024    يورو2024، إنجلترا تسعى لتسجيل اسمها كأحد المنتخبات القوية المرشحة للقب أمام الدنمارك    تقارير: «الشناوي» على رادار الوحدة السعودي    الآلاف في رحاب «السيد البدوى» احتفالًا بعيد الأضحى    ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية إلى 10 أشخاص في بنجلاديش    مصرع 16 وإصابة 42 فى حوادث طرق ب 9 محافظات    العطلة الطويلة جذبت الكثيرين إلى المصايف| أين قضى المصريون الإجازة؟    كشف ملابسات تضرر أحد الأشخاص من رجال الشرطة    تصل إلى 200 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي في يونيو    هيئة الداوء تحذر من 4 أدوية وتأمر بسحبها من الأسواق    أسرع مرض «قاتل» للإنسان.. كيف تحمي نفسك من بكتيريا آكلة اللحم؟    بوتين: روسيا ستواصل تعزيز العلاقات وتطوير التعاون مع فيتنام    وفاة عروسة أثناء حفل زفافها بالمنيا    yemen exam.. رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024    التخزين الخامس خلال أيام.. خبير يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة    بعد بيان الأبيض.. اتحاد الكرة يبحث عن حكم أجنبي لإدارة قمة الأهلي والزمالك    إيقاف قيد نادي مودرن فيوتشر.. تعرف على التفاصيل    تشييع جثامين أم وبناتها الثلاث ضحايا حادث انقلاب سيارة في ترعة بالشرقية    الركود يسيطر على سوق الذهب وإغلاق المحال حتى الإثنين المقبل    هل يسمع الموتى من يزورهم أو يسلِّم عليهم؟ دار الإفتاء تجيب    «آخرساعة» في سوق المدبح القديم بالسيدة زينب| «حلويات المدبح»    انفجارات واشتباكات مسلحة مع الاحتلال بالضفة الغربية    بعنوان «قلبي يحبك يا دنيا».. إلهام شاهين تُعلن عن فيلم جديد مع ليلي علوي وهالة صدقي    بعد نجاح زراعته في مصر.. هل الكاسافا هو البطاطا؟ الزراعة تجيب    "تاتو" هيفاء وهبي وميرهان حسين تستعرض جمالها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حمدي الميرغني يوجه رسالة ل علي ربيع بعد حضوره مسرحية "ميمو"    تامر حسني يشعل حفله بكفر الشيخ رابع أيام عيد الأضحى (صور)    خاص.. موقف الزمالك من خوض مباراة الأهلي بالدوري    قمة أوروبية.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    تحت سمع وبصر النيابة العامة…تعذيب وصعق بالكهرباء في سجن برج العرب    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 20 يونيو 2024 في البنوك    المركزي الكندي يدرس الانتظار حتى يوليو لخفض معدل الفائدة    حظك اليوم| برج الحمل الخميس 20 يونيو.. «وجه تركيزك على التفاصيل»    وفاة الناقد الأدبي محمود عبدالوهاب    فرقة أعز الناس.. سارة جمال تغني "ألف ليلة وليلة" في "معكم منى الشاذلي"    معظم الحجاج المتوفين خلال موسم حج هذا العام من المخالفين    وزير الرياضة ينعي مشجع نادي الزمالك    كندا تبدأ بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية    ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 456 مليار جنيه    مشروبات صحية يجب تناولها عقب لحوم العيد (فيديو)    تعرف علي المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية لتدريب الشباب وتأهيلهم وتمكينهم    إحالة مديرى مستشفى "ساقلتة" و"أخميم" للتحقيق لتغيبهما عن العمل فى العيد    بخطوات سهلة.. طريقة عمل كفتة داود باشا    بعد انتهاء أعمال الحج.. علي جمعة يكشف عن آداب زيارة مقام النبي والمسجد النبوي    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج بكالوريوس الطب والجراحة (الشعبة الفرنسية) جامعة الإسكندرية    إجازات شهر يوليو 2024.. تصل إلى 11 يومًا    هل ينتهي الغياب المتكرر دون إذن إلى فصل الموظف من العمل؟    مايا مرسي تستقبل رئيس الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي    ما هي علامات قبول الحج؟.. عالم أزهري يجيب    علي جمعة ينصح: أكثروا في أيام التشريق من الذكر بهذه الكلمات العشر    ما هي الأشهر الحرم وسبب تسميتها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إستشكال لتنفيذ حكم بطلان التأسيسية الأولى للدستور
نشر في الوادي يوم 02 - 07 - 2012

اقام شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية استشكال امام محكمة القضاء الاداري علي حكم الجمعية التأسيسية الاولى بوقف تنفيذ القرار السلبي فيما تضمنه من امتناعهم عن تنفيذ الحكم رقم 26657 لسنة مع ما يترتب على ذلك من اثار أهمها ايقاف كافة الاجراءات التى اتخذاها لتشكيل الجمعية التأسيسية الثانية بالمخالفة للحكم.
واختصم كلا من وزير شئون مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الشعب واشار أنه بجلسة 10/4/2012 حكمت محكمة القضاء الادارى(الدائرة الاولى ) في الدعوى رقم 26657 لسنة 66 ق في الدعوى المقامة منه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة وباختصاصها بنظر الدعوى.
وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعي عليهما الأول والثاني مصاريف طلب وقف التنفيذ وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وذكر أنه بتاريخ 4/3/2012 قد اقام دعوى امام محكمة القضاء الادارى وطلب بوقف تنفيذ القرار السلبي الذي اتخذه مجلس الشعب ومجلس الشورى بالامتناع عن تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشورى وما ترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامهما باختيار أعضائها من كافة أطياف الشعب وفئاته عداهم، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصاريف.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ولكن ما حدث أن المدعى عليهم امتنعا عن تنفيذ الحكم المذكور بل انهم قاموا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور للمرة الثانية من أعضاء مجلس الشعب مخالفين ما جاء بالحكم المذكور وكذا مخالفين للمواد 50 و52 و54 من قانون مجلس الدولة والتي تنص على وجوب تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء الاداري فور صدورها ولا يجوز تعطيل تنفيذها الا إذا امرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بوقف تنفيذها ويتعين على الجهة التي صدر الحكم في مواجهتها أن تبادر إلى تنفيذه بمجرد إعلانها بالصورة التنفيذية للحكم أو اعلانها بمسودته إذا أمرت المحكمة بالتنفيذ بالمسودة فإن هى تقاعست عن التنفيذ كان للمحكوم له الحق في اللجوء لهذه المحكمة طالباً الحكم بالاستمرار في التنفيذ.
ولما كانت اللجنة المشكلة من مجلسي الشعب والشورى التي انعقدت يوم 12/6/2012 وقامت باعادة تشكيل الجمعية على قواعد جديدة - كما قالت - وأول هذه القواعد هو الاحكام التى جاء بها الحكم المذكور الا انها قد حادت عن ذلك ولم تلتفت إلى ما جاء بالحكم الذي نص صراحة على أن السلطة التشريعية تمارس اختصاصها نيابة عن الشعب المصري ، والأصل في الإنابة عن الغير أنها مستمدة من سند تقريرها وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمل أو التصرف للنائب أو الوكيل فإن الأصل هو المنع لا الإجازة ولم يتضمن الإعلان الدستوري أي نص يجيز لأعضاء البرلمان (الشعب والشورى) المشاركة في عضوية الجمعية.
وقد ضمت في عضويتها الجديدة اعضاء محرومون من حقوقهم السياسية بموجب أحكام قضائية أيدتها محكمة القضاء الاداري.
وحيث أن امتناع الجهة الادارية عن تنفيذ الحكم رقم 26657لسنة 66 ق يعتبر قرارا إداريا سلبياً يستوجب الطعن عليه كما أن هذا الامتناع مستمر حتى تاريخ رفع الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.