اقام شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية استشكال امام محكمة القضاء الاداري علي حكم الجمعية التأسيسية الاولى بوقف تنفيذ القرار السلبي فيما تضمنه من امتناعهم عن تنفيذ الحكم رقم 26657 لسنة مع ما يترتب على ذلك من اثار أهمها ايقاف كافة الاجراءات التى اتخذاها لتشكيل الجمعية التأسيسية الثانية بالمخالفة للحكم. واختصم كلا من وزير شئون مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الشعب واشار أنه بجلسة 10/4/2012 حكمت محكمة القضاء الادارى(الدائرة الاولى ) في الدعوى رقم 26657 لسنة 66 ق في الدعوى المقامة منه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة وباختصاصها بنظر الدعوى. وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعي عليهما الأول والثاني مصاريف طلب وقف التنفيذ وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها. وذكر أنه بتاريخ 4/3/2012 قد اقام دعوى امام محكمة القضاء الادارى وطلب بوقف تنفيذ القرار السلبي الذي اتخذه مجلس الشعب ومجلس الشورى بالامتناع عن تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشورى وما ترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامهما باختيار أعضائها من كافة أطياف الشعب وفئاته عداهم، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصاريف. وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ولكن ما حدث أن المدعى عليهم امتنعا عن تنفيذ الحكم المذكور بل انهم قاموا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور للمرة الثانية من أعضاء مجلس الشعب مخالفين ما جاء بالحكم المذكور وكذا مخالفين للمواد 50 و52 و54 من قانون مجلس الدولة والتي تنص على وجوب تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء الاداري فور صدورها ولا يجوز تعطيل تنفيذها الا إذا امرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بوقف تنفيذها ويتعين على الجهة التي صدر الحكم في مواجهتها أن تبادر إلى تنفيذه بمجرد إعلانها بالصورة التنفيذية للحكم أو اعلانها بمسودته إذا أمرت المحكمة بالتنفيذ بالمسودة فإن هى تقاعست عن التنفيذ كان للمحكوم له الحق في اللجوء لهذه المحكمة طالباً الحكم بالاستمرار في التنفيذ. ولما كانت اللجنة المشكلة من مجلسي الشعب والشورى التي انعقدت يوم 12/6/2012 وقامت باعادة تشكيل الجمعية على قواعد جديدة - كما قالت - وأول هذه القواعد هو الاحكام التى جاء بها الحكم المذكور الا انها قد حادت عن ذلك ولم تلتفت إلى ما جاء بالحكم الذي نص صراحة على أن السلطة التشريعية تمارس اختصاصها نيابة عن الشعب المصري ، والأصل في الإنابة عن الغير أنها مستمدة من سند تقريرها وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمل أو التصرف للنائب أو الوكيل فإن الأصل هو المنع لا الإجازة ولم يتضمن الإعلان الدستوري أي نص يجيز لأعضاء البرلمان (الشعب والشورى) المشاركة في عضوية الجمعية. وقد ضمت في عضويتها الجديدة اعضاء محرومون من حقوقهم السياسية بموجب أحكام قضائية أيدتها محكمة القضاء الاداري. وحيث أن امتناع الجهة الادارية عن تنفيذ الحكم رقم 26657لسنة 66 ق يعتبر قرارا إداريا سلبياً يستوجب الطعن عليه كما أن هذا الامتناع مستمر حتى تاريخ رفع الدعوى.