قام اليوم شحاته محمد شحاته المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية برفع اشكال معكوس محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الاولى ) ضد وزير شئون مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الشعب فى الحكم الصادر فى دعوى التاسيسية الأولى بإلزام الجهة الصادر ضد ها بتنفيذ الحكم الأول كما ورد بأسبابه . وفى الموضوع أشار المستشكل إلى أنه فى بجلسة 10/4/2012 حكمت محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الأولى ) فى الدعوى رقم 26657 لسنة 66 ق فى الدعوى المقامة منه بحكم المحكمة والذى جاء برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة وباختصاصها بنظر الدعوى , وكذلك بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت المحكمة فيه بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها. وكان الطالب وبتاريخ 4/3/2012 قد اقام الدعوى المذكورة امام محكمة القضاء الإدارى وطلب فى ختام عريضة دعواة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي الذي اتخذه مجلس الشعب ومجلس الشورى بالامتناع عن تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشورى وما ترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامهما باختيار أعضائها من كافة أطياف الشعب وفئاته عداهم ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار . وأضاف المستشكل : بالتاريخ المذكور اصدرت المحكمة حكمها المتقدم ولكن ما حدث أن المدعى عليهما امتنعا عن تنفيذ الحكم المذكور بل إنهم قاموا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور للمرة الثانية من أعضاء مجلس الشعب مخالفين ما جاء بالحكم المذكور وكذا مخالفين المواد 50 و52 و54 من قانون مجلس الدولة والتى تنص على وجوب تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى فور صدورها ولا يجوز تعطيل تنفيذها إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذها ويتعين على الجهة التى صدر الحكم فى مواجهتها أن تبادر إلى تنفيذه بمجرد إعلانها بالصورة التنفيذية للحكم أو إعلانها بمسودته إذا أمرت المحكمة بالتنفيذ بالمسودة فإن هى تقاعست عن التنفيذ كان للمحكوم له الحق فى اللجوء لهذه المحكمة طالبا الحكم بالاستمرار فى التنفيذ . وأشار المستشكل أنه لما كانت اللجنة المشكلة من مجلسى الشعب والشورى التى انعقدت يوم 12/6/2012 وقامت بإعادة تشكيل الجمعية على قواعد جديدة كما قالت وأول هذه القواعد هو الأحكام التى جاء بها الحكم المذكور إلا أنها – كما يرى المستشكل - قد حادت عن ذلك ولم تلتفت إلى ما جاء بالحكم الذى نص صراحة على " ذلك أن السلطة التشريعية تمارس اختصاصها نيابة عن الشعب المصري ، والأصل في الإنابه عن الغير أنها مستمدة من سند تقريرها وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمل أو التصرف للنائب أو الوكيل فإن الأصل هو المنع لا الإجازة ولم يتضمن الإعلان الدستوري أي نص يجيز لأعضاء البرلمان (الشعب والشورى) المشاركة في عضوية الجمعية " وتابع : والأدهى من ذلك أنها قد ضمت فى عضويتها الجديدة أعضاء محرومين من حقوقهم السياسية بموجب أحكام قضائية أيدتها محكمة القضاء الإدارى .. وحيث ان امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم رقم 26657لسنة 66 ق يعتبر قرارا إداريا سلبيا يستوجب الطعن عليه كما أن هذا الامتناع مستمر حتى تاريخ رفع الدعوى .