ترامب: إيران ترفض قيادتها الحكومية.. لماذا لا يكون هناك تغيير للنظام؟    تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق.. جرحٌ ينكأ ذاكرة العنف الطائفي(تقرير)    أكسيوس: ضرب إيران كان قرارا شخصيا لترامب وليس للبنتاجون.. وواشنطن أبلغت طهران    روسيا تتهم أمريكا بالمقامرة بسلامة ورفاهية البشرية جمعاء    الهلال السعودي يتعادل مع سالزبورج في كأس العالم للأندية    عطية الله: درسنا بورتو جيدا.. وسنحاول استغلال نقاط ضعفه    هالاند يقود تشكيل السيتي أمام العين.. ومرموش على مقاعد البدلاء    دونجا: أداء الأهلي في كأس العالم للأندية سيئ.. والفريق يلعب بطريقة غير واضحة مع ريبيرو    التعليم: وصلنا لمرحلة من التكنولوجيا المرعبة في وسائل الغش بامتحانات الثانوية العامة    نانسي عجرم تُشعل مهرجان موازين في المغرب بعودة مُبهرة بعد سنوات من الغياب    ثورة «الأزهرى».. كواليس غضب الوزير من مشاهير الأئمة.. وضغوط من "جميع الاتجاهات" لإلغاء قرارات النقل.. الأوقاف تنهى عصر التوازنات وتستعيد سلطاتها فى ضبط الدعوة    «أكسيوس»: الهجوم على إيران كان عملية ترامب وليس البنتاجون    جراء الضربة الأمريكية.. معهد الأمن الدولي: مجمع أصفهان النووي الإيراني تضرر بشدة    وزير الخارجية الإيراني يصل إلى موسكو للتشاور مع بوتين    برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب    فاتورة التصعيد الإسرائيلى- الإيرانى.. اشتعال أسعار الطاقة وارتباك الأسواق واهتزاز استقرار الاقتصاد العربى.. توقعات بزيادة التضخم مجددا فى الأسواق الناشئة وإضراب في سلاسل الإمداد    92.9 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة    طبيبة كفر الدوار تطعن على حكم إيقافها 6 أشهر في قضية إفشاء أسرار المرضى    مدرب بورتو: نلعب ضد خصم قوي في إفريقيا.. وكرامتنا مجروحة ولدينا فرصة لتغيير الأمر أمام الأهلي    85% حد أدنى للشهادات المعادلة.. تنسيق برنامج تكنولوجيا تصنيع الملابس 2025    مشاجرة بالبنزين في بولاق الدكرور والضحية سيدة    مأساة في البحيرة.. طفلان خرجا للهروب من حرارة الصيف فعادا جثتين هامدتين    مصرع شابين غرقا ببركة زراعية في الوادي الجديد    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالصف    تنسيق الجامعات 2025.. كل ما تريد معرفته عن هندسة حلوان لطلاب الثانوية    بالصور.. خطوبة نجل سامي العدل بحضور الأهل والأصدقاء    حقيقة تحديد 4 نوفمبر المقبل موعدا لافتتاح المتحف المصري الكبير    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    ما حكم تسمية المولود ب اسم من أسماء الله الحسنى؟.. أمين الفتوى يُجيب    علي جمعة: المواطنة هي الصيغة الأكثر عدلاً في مجتمع متعدد الطوائف    بالأرقام.. ممثل منظمة الصحة العالمية: 50% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    «الخدمات الطبية» تقدم فحصًا طبيًا ل312 حالة من العاملين بكهرباء جنوب القاهرة    موعد افتتاح المتحف المصري الكبير    جامعة جزيرة الأمير إدوارد بالقاهرة تحتفل بتخريج دفعتها الرابعة لعام 2024/2025    بعد ارتفاعه رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 23 يونيو 2025    سيناتور أمريكي: إدارة ترامب تكذب على الشعب الأمريكي    تفاصيل القبض علي المتهم بقتل زوجته بعلقة موت في الدقهلية    رئاسة حى غرب المنصورة تواصل حملاتها المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق    إصابة 6 أشخاص خلال مشاجرة ب الأسلحة البيضاء في المنوفية    سعر الطماطم والبصل والخضار في الأسواق اليوم الاثنين 23 يونيو 2025    منصة إلكترونية بين مصر والأردن لضمان حماية العامل    اعتماد نتيجة امتحانات الترم الثاني لمعاهد "رعاية" التمريضية بالأقصر.. تعرف على الأوائل    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    لا تسمح لأحد بفرض رأيه عليك.. حظ برج الدلو اليوم 23 يونيو    18 يوليو.. هاني شاكر يلتقي جمهوره على مسرح البالون في حفل غنائي جديد    «المهرجان الختامى لفرق الأقاليم» يواصل فعاليات دورته السابعة والأربعين    صنّاع وأبطال «لام شمسية»: الرقابة لم تتدخل فى العمل    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    «الشيوخ» ينتقد أوضاع كليات التربية.. ووزير التعليم العالى: لسنا بعيدين عن الموجود بالخارج    غضب أيمن الرمادي من الزمالك بسبب مكافأة كأس مصر (تفاصيل)    كورتوا ينتقد أسينسيو: كرر نفس الخطأ مرتين.. وعليه أن يكون أكثر ذكاءً    كأس العالم للأندية.. ريبيرو يتحدث عن مواجهة بورتو وحلم الأهلي في التأهل    محافظ كفر الشيخ يشيد بحملات طرق الأبواب بالقرى لنشر خدمات الصحة الإنجابية    تقديم الخدمات الطبية ل1338 مواطناً فى قافلة مجانية بدسوق في كفر الشيخ    وداعًا لأرق الصيف.. 4 أعشاب تقضي على الأرق وتهدئ الأعصاب    هل يُغسل المتوفى المصاب بالحروق أم له رخصة شرعية بعدم تغسيله؟.. الإفتاء تجيب    محمد علي مهاجمًا محمد حسان بسبب إقامته عزاء لوالدته: تراجع عما أفتيت به الناس في الماضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزراعة تعرض على"مجلس الوزراء" قانون تغليظ عقوبات التعديات بالحبس 15 عاما وغرامة 500 ألف جنيه
نشر في الوادي يوم 17 - 03 - 2014

أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كثيراً من التعديلات القانونية الجديدة على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 لتغليظ عقوبات التعدي على الأراضى الزراعية.
حيث من المقرر أن يناقشها مجلس الوزراء برئاسة المهندس "إبراهيم محلب" خلال الإسبوع الحالى وذلك تمهيداً لإستصدار قرار جمهورى مشدد لحماية الأراضى من ظاهرة التعديات بالبناء والتى تعد من أخطر المشاكل التى تواجه البلاد الآن وتهدد الرقعة الزراعية بسلبية الإنتاج التى تمثل عصب الإقتصاد القومى.
وجاءت التعديلات مشددة حيث تم الربط بين قانون الزراعة 116 لسنة 1983 و 119 لسنة 2008 لضمان عدم تعرض القوانين المقيدة للبناء على الأراضى الزراعية بهدف حمايتها حيث نصت التعديلات على حظر التعدى على الأراضى الزراعية خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن سواء بالتجريف أو التبوير أو البناء أو تركها بدون زراعة على أن يستثنى مشروعات النفع العام وخدمة الإنتاج الزراعى والداجنى والحيوانى، وكان القانون يقتصر على عدم جواز إقامة أى منشآت بنائية خارج الأحوزة العمرانية للقرى و المدن.
كما حددت التعديلات على أنه يجوز التصالح مع المتعدين فى أى حالة تكون عليها الدعوى القضائية إدا قام المخالف بإعادة الأرض لحالتها الزراعية وإزالة التعديات بالكامل على نفقته ،وإن تعذر إزالة التعديات فإنه إلى جانب الغرامات المقررة فى الدعوى القضائية يصبح ملزما بسداد مبلغ يماثل 3 أمثال الأعمال المخالفة الثابتة بمحضر المخالفة وهو ما يعقبه محضر التصالح لإنقضاء الدعوى القضائية ضده وتوصيل المرافق.
ونصت التعديلات أنه فى حالة عدم الإلتزام بسداد مبلغ يماثل 3 أمثال الأعمال المخالفة الثابتة بمحضر المخالفة يعاقب المتعدى بالحبس 15 عاما وبالغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه بعد أن كانت العقوبة الحبس 3 أشهر أو سداد 10 آلاف جنيه كغرامة.
وأعطت التعديلات لرئيس الوحدة المحلية المختص مكانيا حتى صدور الحكم فى المخالفة وقف الأعمال المخالفة وإزالتها كاملة على نفقة المخالف، وحددت عدم جواز سقوط الدعوى الجنائية بالتعدى على الأرض الزراعية إلا بعد مرور 5 سنوات كاملة.
وحظرت التعديلات على الجهات الحكومية إمداد المبانى المتعدية على الأراضى الزراعية بالمرافق بأية صورة من الصور، وفى حالة توصيلها يعاقب الموظف المختص بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه ويعاقب بنفس العقوبة كل من يساعده من موظفى المرافق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.