التهم: استعراض القوة والاشتراك مع آخرين في تجمهر يضم أكثر من 5 أشخاص لجعل السلم العام في خطر القرار: علاء ضرب ضابطا ومجندا وسرق لاسلكي.. وأحمد عبد الرحمن حيازة أداة تستخدم في الاعتداء نشر مركز هشام مبارك للقانون نص أمر إحالة 25 من متظاهري الشورى للجنايات بينهم الناشط السياسي علاء عبدالفتاح المحبوس على ذمة القضية، واتهمهم قرار الإحالة بالتجمهر واستعراض القوة والتعدي على قوات الأمن وسرقة جهاز لاسلكي، وحيازة أدوات للاعتداء على القوات والتظاهر دون إخطار والمشاركة في تجمهر من أكثر من 5 أشخاص «يجعل السلم العام في خطر»، حسب قرار الإحالة. وتضمن قرار النيابة الذي أصدره المستشار وائل سبل المحامي العام لنيابة وسط القاهرة الكلية، اتهامات عديدة للنشطاء من بينها التعدي على المنشآت الخاصة والعامة، ومقاومة السلطة، والاعتداء على الأمن وضرب المقدم عماد طاحون وسرقة جهازه اللاسلكي، وطالبت النيابة بإحالتهم مع الأحراز للمحكمة، وكذلك ضم صحيفة الحالة الجنائية لكل من المتهمين ال 25 لأوراق الدعوى. وتنشر الوادي نص قرار الإحالة، كاملاً مع أسماء النشطاء المتهمين: النيابة العامة نيابة وسط القاهرة مكتب المستشار المحامى العام أمر إحالة في القضية رقم 164ٌ/12058 لسنة 2013 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 1447لسنة 2013 حصر التحقيق والمقيدة برقم 1343 لسنة 2013 كلى وسط القاهرة نحن المستشار / وائل شبل المحامى العام لنيابة وسط القاهرة الكلية بعد عرض الأوراق ومطالعة ماتم بها من تحقيقات تتهم النيابة العامة 1- علاء احمد سيف الإسلام عبد الفتاح "محبوس" 2-أحمد عبد الرحمن محمد على "محبوس" 3-يحي محمود محمد عبد الشافى 4-عبد الحميد محمود محمد قاسم 5-محمد سامى مختار زكى 6-محمد حسنى إمام إبراهيم 7-أحمد حسام الدين محمد عبد العزيز 8-عبد الرحمن عاطف سيد على 9-أحمد محمد نبيل حسن 10-محمد عبد الرحمن محمد حسن 11-عبد الله جمال زكى محمد 12-ممدوح جمال الدين حسن عبد الوهاب 13-عبد الرحمن سيد محمد السيد 14-عبد الرحمن طارق عبد السميع أحمد 15-محمد حسام الدين محمودعلى 16-محمود يحى محمد عبد الشافى 17-محمد عبد الحكيم تيمور عبد العزيز 18-محمد الرفاعى الباز يوسف 19-محمد يسري مصطفي عبد الوهاب 20-وائل محمود محمد متولى 21-حاتم أحمد شوقى حامد قلاده 22-بيتر جلال يوسف فرج 23-محمود محمد عبد العزيز عوض 24-هانى محمودمحمد الجمل 25-صلاح الدين محمد حامد الهلالى لأنهم فى يوم26/11/2013 بدائرة قسم شرطة قصر النيل محافظة القاهرة المتهمون جميعا - إشتركوا واخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه إرتكاب جرائم الإعتداء على ألأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل احدهم أداة مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص وقد وقعت تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم بالجرائم الأتية:- أ- سرقوا جهاز اللاسكى المملوك لوزارة الداخلية عهدة المجنى عليه المقدم/عماد طاحون وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن التف بعضهم حوله وتعدى البعض الأخر عليه بالضرب فشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة وقد ترك ذلك الإكراه آثار جروح بالمجنى عليه على النحو المبين بالتحقيقات. ب- استعرضوا وأخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف و استخدموهما قبل رجال الشرطة وكان ذلك بقصد مقاومته بأن تجمع المتهمون وأخرون مهولون بمكان الواقعة وباغتوا قوات الشرطة بالإعتداء وكان من شأن ذلك تعريض سلامتهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة على النحوالمبين بالتحقيقات. ج -شاركوا في تظاهرة اخلوا خلالها بالأمن والنظام العام وقطعوا الطريق وعطلوا حركة المرور بالشكل المبين بالتحقيقات. د- تعدوا على رجلى الشرطة المقدم /عماد طاحون والمجند/أحمد محمد عبد العال بسبب تأديتهما وظيفتهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الأول ايضا أ- دبر تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه إرتكاب جرائم الإعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات . ب- نظم تظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثانى أيضا أحرز أداة مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية. بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المؤثمين بالمواد2,3,3مكرر/1 ,4 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والمواد 136و137/1 ,314 ,375 مكرر /أ لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمواد 1/1 ,25 مكرر /1 ,30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونيين رقمى 26 لسنة 1978 , 165 لسنة 1981 , والبند 7 من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1956 لسنة 2007. لذلك وبعد الإطلاع على نص المادة رقم 214 من قانون الإجراءات الجنائية نأمر: أولا: بإحالة القضية الى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين علاء احمد سيف الإسلام عبد الفتاح,أحمد عبد الرحمن محمد على, يحي محمود محمد عبد الشافى,عبد الحميد محمود محمد قاسم,محمد سامى مختار زكى,محمد حسنى إمام إبراهيم,أحمد حسام الدين محمد عبد العزيز,عبد الرحمن عاطف سيد على ,أحمد محمد نبيل حسن,محمد عبد الرحمن محمد حسن,عبد الله جمال زكى محمد,ممدوح جمال الدين حسن عبد الوهاب ,عبد الرحمن سيد محمد السيد,عبد الرحمن طارق عبد السميع أحمد,محمد حسام الدين محمود على,محمود يحى محمد عبد الشافى,محمد عبد الحكيم تيمور عبد العزيز,محمد الرفاعى الباز يوسف,محمد يسري مصطفي عبد الوهاب,وائل محمود محمد متولى,حاتم أحمد شوقى حامد قلاده,بيتر جلال يوسف فرج,محمود محمد عبد العزيز عوض ,هانى محمود محمد الجمل,صلاح الدين محمد حامد الهلالى , طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة , مع استمرار حبس المتهمين الأول والثانى على ذمة القضية. ثانيا: ندب المحامى صاحب الدور للدفاع عن المتهمين. ثالثا:ارفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين. رابعا:اعلان المتهمين بأمر الإحالة رفقة قائمة بمؤدى أقوال الشهود , وأدلة الإثبات المحامى العام المستشار/ وائل شبل