احالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، دعويين أقامهما الممثل القانونى لجمعية الإخوان عثمان عنانى عبد الرحمن، لإلغاء قرار حل الجمعية، للدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى للاختصاص. وقالت الدعويان أن قرار حل الجمعية باطل لصدوره من الجهة الإدارية أثناء نظر الطعون المتداولة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، كما أكدت أن مبادئ مجلس الدولة استقرت على أنه لا يجوز للجهة الإدارية أن تصدر أى قرار متعلق بنزاع منظور أمام المحكمة المختصة، وإلا فإنه يعتبر عدواناً على اختصاص المحكمة. وأضافت أن المختص بإصدار قرار بحل الجمعية هى المحكمة المنظور أمامها الطعن الموضوعى المتعلق بمصير الجمعية، وليس الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة التضامن، وأن القرار يخالف أحكام قانون الجمعيات الأهلية لمساسه بمركز قانونى مستقر للجمعية منذ إشهارها برقم 644 لسنة 2012 يوم 19 مارس 2012، ولعدم أخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية قبل اتخاذ قرار الحل، وعدم سماع أقوال الجمعية، فى مخالفة للمادة 42 من القانون. وأكدت أن مبادئ المحكمة الإدارية العليا السابقة استقرت على أن قرارات حل الجمعيات يجب أن يستند إلى دلائل قاطعة وثابتة مثل الأحكام القضائية التى تشير إلى الاتهامات المنسوبة للجمعيات، غير أن هذا لم يحدث فى حالة القرار المطعون فيه، وأن مجرد اتهام الجمعية أو أشخاص منتمين إليها فى قضية أو محضر لا يعتبر دليلاً على صحة سبب حل الجمعية. ووصفت الدعوتان حكم الأمور المستعجلة بحظر نشاط الإخوان وحل الجمعية بالمنعدم، وذلك لتسعة أسباب منها أن المحكمة المختصة ولائياً بنظر هذه المنازعة هى القضاء الإدارى وليست محكمة الأمور المستعجلة، كما أن الحكم صدر فى دعوى مقامة من شخص ليست له صفة أو مصلحة، ولم يتم اختصام جمعية الإخوان أو أى من أعضائها، وكذلك خلو أصل الحكم من الاسم الثلاثى للقاضى الذى أصدره، وخلوه مما يدل على حضور أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة، واستناد حيثياته إلى العلم الشخصى للقاضى وآرائه السياسية.