رحبت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بعدم قبول الدعوى المقامة من كل المحامي حامد صديق والشيخ يوسف البدرى والتى تطعن بعدم دستورية المادة 242 مكررا من قانون العقوبات والتى تجرم ختان الإناث للحكم. واشارت المؤسسة في بيان لها اليوم أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا انتهت بشأن الدعوى والمتعلقة بصدد الحكم القانوني بتجريم الختان -انتهت إلى تأييد تجريم ختان الإناث في قانون العقوبات، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بشأن تجريم إجراء عمليات ختان الإناث. والجدير بالذكر أن المادة 242 مكرراً التى أستحدثت بموجب تعديلات قانون الطفل المصرى عام 2008 فى قانون العقوبات قد نصت على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الاناث »، كما نص قرار وزير الصحة 271 لسنة 2007 الذي يتضمن فى مادته الأولى أنه «يحظر على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم إجراء اى قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعى من الجهاز التناسلى للأنثى (الختان) سواء فى المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية وغيرها من الأماكن» مما حدا بالشيخ يوسف البدري وحامد صديق إلى إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بغية المطالبة بعدم دستورية ذلك التجريم، وأن ذلك يعد مخالفاً للمادة الثانية من دستور 1971 ومتناقضة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث أصدر المستشار محمد أحمد عطية عام 2008 حكما يقضي بأن تجريم ختان الإناث يخالف أحكام الدستور ويقيد الحرية الشخصية . ويعد هذا الحكم هو تأكيداً على حق الطفلة الأنثى فى الحماية من كافة الممارسات التقليدية الضارة "ختان الإناث" التى تمارس ضدها وتحرمها حقها فى سلامة الجسد ، كما يعد تأكيدا لدورنا على ملاحقة مرتكبى هذا الجرم وتقديمهم للمحاكمة وفقا لنص القانون. وأكدت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة على استمرار مطالبتها بضرورة تجريم ختان الاناث فى الدستور الجديد للبلاد وتحصين الطعن عليه مستقبلياً صوناً وحماية لحقوق الطفلة الأنثى بمصر ، كما تؤكد على أهمية أن يقوم المجتمع المصرى بتحمل مسئوليته فى التصدى لهذا الجرم ضد فتياتنا.