سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة    أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء المصري    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في شمال سيناء    براتب يصل ل45 ألف جنيه.. 6200 فرصة عمل في مشروع الضبعة النووي    58 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات وبضائع بجمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح    ب 330 مليون دولار، أمريكا تزود تايوان بقطع غيار طائرات مقاتلة والصين تتحرك    لأول مرة.. إشارة ل«دولة فلسطينية» بمسودة مقدمة لمجلس الأمن    كوريا الشمالية تدين دعوة مجموعة السبع لنزع سلاحها النووي    وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث أليم    سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية    تالجو وروسي.. مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة منتخب مصر الثاني ضد الجزائر.. والموعد    اليوم العالمي لمرضى السكري محور فعالية توعوية بكلية تمريض «الأزهر» بدمياط    45 دقيقة متوسط التأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 14 نوفمبر 2025    «مفيش إدارة بتدير ولا تخطيط».. نجم الزمالك السابق يفتح النار على مجلس لبيب    وليد صلاح الدين يكشف سبب غضبه قبل السوبر (فيديو)    تراجع سعر الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    حكام مباراتي مصر أمام الجزائر وديا ضمن استعدادات كأس العرب    بإطلالة جريئة.. مي القاضي تثير الجدل في أحدث ظهور    أوكرانيا.. إصابة 11 في قصف روسي مكثف على كييف    محافظ الإسكندرية يكلف التنفيذيين ب «التواجد الميداني» لمواجهة تقلبات الطقس    وزير الطيران المدني يشارك في الاجتماع الوزاري للمفوضية الأفريقية    نانسي عجرم عن أغنية أنا مصري وأبويا مصري: استقبلوني كنجمة كبيرة ورصيدي أغنيتان فقررت رد التحية    رئيس مؤتمر «تبرع حياة مصر»: نُنظم حملات توعية لتثقيف المواطنين بالتبرع بالأعضاء    الجزائر.. اندلاع 17 حريقا في عدة ولايات    برشلونة ينهي آخر تدريباته بغياب 17 لاعبًا!    حماية المستهلك: ضبط 11.5 طن لحوم فاسدة يُعاد تصنيعها قبل وصولها للمواطن منذ بداية نوفمبر    ميسي يحمل قميص "إلتشي".. ما علاقته بمالك النادي؟    حجر رشيد.. رمز الهوية المصرية المسلوب في المتحف البريطاني    تامر عبدالحميد: الأهلي كان الأفضل في السوبر.. وبيزيرا وإسماعيل وربيع أفضل صفقات الزمالك    خبر حقيقي.. مؤلف «كارثة طبيعية» يكشف سبب فكرة العمل    بعد حلقة أمنية حجازي .. ياسمين الخطيب تعتذر ل عبدالله رشدي    السيطرة على حريق شب داخل سيارة ملاكي أعلى كورنيش المعادي    طوارئ بالبحيرة لمواجهة سوء حالة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة.. فيديو وصور    كلماتها مؤثرة، محمد رمضان يحول نصائح والده إلى أغنية بمشاركة المطرب إليا (فيديو)    وداع موجع في شبين القناطر.. جنازة فني كهرباء رحل في لحظة مأساوية أمام ابنته    المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    شاب ينهي حياته غرقاً بمياه ترعة العلمين الجديدة بكفر الدوار بالبحيرة    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سرّ الصلاة على النبي يوم الجمعة    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء توضح    جامعة المنيا تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس حول طرق التدريس الدامجة    ابتلاع طفل لخاتم معدنى بالبحيرة يثير الجدل على مواقع التواصل.. اعرف التفاصيل    أمراض بكتيرية حولت مسار التاريخ الأوروبي: تحليل الحمض النووي يكشف أسباب كارثة جيش نابليون في روسيا    المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي ل«مرض السكر»    جيش الاحتلال يستهدف جنوب شرقي دير البلح بإطلاق نيران كثيف وسط غزة    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    نانسي عجرم ل منى الشاذلي: اتعلمت استمتع بكل لحظة في شغلي ومع عيلتي    أول تعليق من «الأطباء» على واقعة إصابة طبيب بطلق ناري خلال مشاركته في قافلة طبية بقنا    مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في حادث تصادم سيارتين بالكيلو 17 غرب العريش    القانون يحدد شروطا للتدريس بالمدارس الفنية.. تعرف عليها    أذكار المساء يوم الجمعة – حصنك من الشر والهم والضيق    التفاصيل الكاملة لمشروع جنة مصر وسكن مصر.. فيديو    محافظ بورسعيد يبحث استعدادات إجراء انتخابات مجلس النواب 2025    نتنياهو يربط التعامل مع أحمد الشرع بهذا الشرط    إيران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة واشنطن وتل أبيب على ضرباتها النووية في يونيو    4 أبراج «بيجيلهم اكتئاب الشتاء».. حسّاسون يتأثرون بشدة من البرد ويحتاجون للدفء العاطفي    الشيخ خالد الجندي: كل لحظة انتظار للصلاة تُكتب في ميزانك وتجعلك من القانتين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



« الصباح» تنشر حيثيات حكم براءة توفيق عكاشة من تهمة إهدار دم الرئيس
نشر في الصباح يوم 10 - 01 - 2013

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق وعضويه المستشارين مدني دياب مهران ومحمد علي عبد الرحيم، وأمانه سر محمد عبد العزيز.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة توفيق عكاشة الذي صدر في جلسة 8 يناير الجاري: أنها محصت الدعوى عن بصر وبصيرة وفطنت الى أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي، وداخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الإثبات.
أما بالنسبة للاتهام بالتحريض علانية على ارتكاب جريمة القتل بإهدار دم رئيس الجمهورية، فإن الثابت من مطالعة الأوراق والاسطوانات المدمجة أن عبارة إهدار الدم جاءت في سياق حديث بعبارة عامة غير موجهة الى رئيس الجمهورية او غيره، وكان من المتعين قانونا ان تكون تلك العبارة صريحة ومحدده وليست غامضة وتوافر صلة السببية المباشرة بين التحريض على ارتكاب الجريمة.
والجريمة ذاتها وهو مالم يتوافر في الاتهام المسند للمتهم بشأنها وهو ما نفته أيضا تحريات قطاع الأمن الوطني، أما بالنسبة للاتهام بإهانة رئيس الجمهورية بأن بث المتهم عبر قناته الفضائية ببرنامج "مصر اليوم" العبارات المبينة بوصف الاتهام فإنه لما كان من المقرر وفقا لنص المادة 45 من الدستور الحالي التي تنص على "حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل النشر والتعبير".
وحيث أنه من المقرر أن النقد المباح هو ابداء الرأي في أمر او عمل دون المساس بشخص صاحب الامر أو العمل بغية التشهير به، وأن حرية الرأي والتعبير قيمة عليا في حياة الناس وهي من مصادر الخلق والابداع وتنمية الخيال الأدبي والفني في كل الاتجاهات الممكنة، فضلا عن أنها تعطي الأمل والثقة للناس في قيام نظام اجتماعي وسياسي سليم يحترم الفرد ويقدر مشاعره وضميره الأدبي.
وتعطي حرية التعبير للإنسان القدرة على المشاركة بإخلاص وفاعلية في الحياة الاجتماعية العامة والمساهمة في دفع التقدم الاجتماعي الى الأمام مما لا يفسح المجال أمام نمو النفاق الاجتماعي وطغيان الانتهازية وسيادة العلاقات المزيفة القائمة على المصالح الشخصية البحتة التي تجد ضالتها في عهود الظلام وكبت الحريات.
كما أن حرية التعبير التي كفلها الدستور هي القاعدة في كل تنظيم ديمقراطي فلا يقوم الا بها ولا ينهض مستويا الا عليها، وما ألحق في الرقابة الشعبية النابعة من يقظة المواطنين المعنيين بالشئون العامة الحريصين على متابعة جوانبها، وتقرير موقفها من سلبياتها الا فرع من حرية التعبير ونتاج لها، ومن اجل هذا جعلها الدستور مصونه ولا تمس.
كما أنه من المقرر أيضا أن الطبيعة البناءة للنقد لا تفيد لزوماً رصد كل عبارة احتواها مطبوع او مسموع او مرأى وتقييمها منفصلة عن سياقها بمقاييس صارمة ذلك ان ما قد يراه الانسان صوابا في جزئية بذاتها قد يكون هو اخطأ بعينه عند آخرين ولا شبهة في أن المدافعين عن آرائهم ومعتقداتهم كثيرا ما يلجئون الى المغالاة وأنه اذا اريد لحرية التعبير ان تتنفس في المجال الذي لا يمكن ان تحيا بدونه فان قدرا من التجاوز يتعين التسامح فيه.
ولا يسوغ بحال ان يكون الشطط في بعض الآراء مستوجبا اعاقة كما ينبغي ان يعتبر نقد رئيس الجمهورية في اطار حرية التعبير شريطة الا يتم استخدام عبارات مهينة حقا لشخصه لا سيما وان كثيرا مما ينتقدون عمل الرئيس يطالبون الإصلاح وهدفهم الصالح العام، ومن هنا يعتبر ما يكتب او يصرح به هؤلاء به في هذا الاطار ليس عيبا او تطاول او اهانة.
كما أن للرئيس أن يتسع صدره للجميع ، فلابد من قوى معارضة له ولنظامه حتى يشعر الجميع ان هناك مراقبة فعالة، حتى يتحد أبناء الوطن بكافة طوائفه ومنظماته على قلب رجل واحد لإصلاح الوطن، ولما كان ما تقدم وكان القانون لم يحدد العبارات التي تعتبر اهانه في حق رئيس الدولة بل ترك ذلك لقاضي الموضوع الذي عليه ان يحيك بالظرف الذي تطلق فيه الألفاظ موضوع الاتهما مع الوضع في الاعتبار التقدير اللازم لشخص رئيس الجمهورية، باعتباره رأس الدولة والواجب احترامه دون التمسك بحرفية تلك العبارات لاختلاف الدلالة باختلاف الزمان والمكان.
وعليه فإن الثابت للمحكمة وما استق في وجدانها من اوراق الدعوى والاسطوانات المدمجة أن المتهم كان يعتقد أن العبارات التي عبر بها عن رأيه كانت في نطاق النقد المباح وحرية التعبير والمصلحة العامة ولم تتجه ارادته الى النتيجة التي تتمثل في سعيه الى اهانه شخص رئيس لجمهورية لاسيما وان المتهم قد انكر تلك الاتهامات بجلسات المحاكمة، واذا كان هناك من يرى وجود ثمة تجاوز فانه ينال من هذه الرؤية ان الدولة في اعقاب ثورة 25 يناير وما ترتب عليها من اعلاء بحرية الرأي والتعبير قد سادتها بعض من السيولة لدى كافة اطياف المجتمع نتيجة للحالة الثرية التي كانت تمر بها البلاد.
وأضافت المحكمة انها لم تطمئن لأدلة الثبوت على النحو السالف ذكره لكونها جاءت قاصرة على حد الكفاية لإقناع المحكمة لإدانة المتهم ومن ثم فإنها تعتد بإنكاره وما ابداه من دفاع وكانت الأوراق خلت من ثمة دليل اخر يمكن التعويل عليه في إدانة المتهم، وقد خالج وجدانها الشك لعدم كفاية الأدلة مما يتعين معه براءة المتهم عملا بالمادة 304 /1 من قانون الاجراءات الجنائية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.