الإسكان الاجتماعي: طرحنا أكثر من مليون وحدة منذ 2014.. والتوسع في الإسكان الأخضر يوفر حياة أفضل    مصر فى إفريقيا.. تحديات القارة وحتمية التكامل    الأهلي يواجه البنزرتي التونسي وديا 25 يوليو    الحكومة تشكو العقاد للنحاس باشا!    البابا تواضروس الثاني يهنئ الناجحين في الشهادة الإعدادية    نائب رئيس حزب المؤتمر: «مدينة الخيام» مشروع صهيوني مرفوض    هشام زعزوع يشارك في مناقشة بحث علمي حول التحول الرقمي في القطاع السياحي    بايرن ميونخ يفشل في محاولة ثانية لضم جوهرة شتوتجارت    زد يرحب بانتقال محمد إسماعيل للزمالك    رسميًا.. تجديد عقد لامين يامال مع برشلونة    القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الجيزة    مصرع سيدة بطلق ناري في قرية الحجيرات بقنا.. والقبض على شقيقها    لجنة قطاع الآداب بالأعلى للجامعات تتفقد المعهد الأفروآسيوي بالقناة (صور)    «ولاد الأبالسة».. سلوى عثمان تتعاقد على عمل درامي جديد    «بطة».. أحمد سعد يطرح آخر أغنيات ألبومه بيستهبل (فيديو)    "اكتشف موهبتك" محاضرة بثقافة الفيوم.. صور    كيف نواجة الضغوطات الحياتية؟.. أمين الفتوى يجيب    أدوات النجاة للموازنة بين الضغط والصحة النفسية على هامش معرض مكتبة الإسكندرية    رئيس جامعة المنيا يبحث مع نائب وزير الصحة سبل التعاون لتنفيذ مبادرة ألف يوم ذهبية    مدبولي: الدولة تتبنى فلسفة جديدة في تصميم الطرق| خاص    كيفن هاسيت.. كل ما تريد معرفته عن المرشح الأقرب لرئاسة الفيدرالي بعد باول.. وهذه تفاصيل هجوم ترامب.. كريستوفر والر الحصان الأسود.. والرئيس الأمريكي يشيد بأداء وزير الخزانة    حامد حمدان يثير الجدل برسالة غامضة (صورة)    غلق باب الطعون في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء.. وإعلان النتيجة 20 يوليو    طعام يسبب جلطات القلب والدماغ.. ابتعد عنه قبل فوات الأوان    التصريح بدفن خامس ضحايا واقعة وفاة الأشقاء بقرية دلجا في المنيا    "أنا محبوس هستلم إعلانات المحكمة ازاي".. ماذا قال إبراهيم سعيد في اتهامه لطليقته بالتزوير؟    وزير البترول يقود جولة لكبار الضيوف للمتحف المصري الكبير    شيخ الأزهر يستقبل سفراء مصر الجدد ب 22 دولة قبل بداية مهام عملهم    تنسيق الثانوية العامة 2025 محافظة القاهرة والحد الأدنى للقبول    المرشد الإيراني: قادرون على ضرب خصومنا بقوة أكبر مما حدث في حرب إسرائيل    ميدو عادل وأبطال مسرحية حب من طرف حامد يواصلون بروفات المسرحية و الإفتتاح شهر أغسطس على السامر    الشركة المتحدة: عدم تجديد التعاقد مع لميس الحديدي لفترة مقبلة    النائب أحمد سمير زكريا: مصر تقود صوت العقل في وجه العدوان الإسرائيلي وتحمي الإرادة العربية    كيف اتعامل مع جار السوء؟.. مصطفى عبد السلام يجيب    السد العالي جاهز لاستقبال الفيضان.. خبير يكشف سيناريوهات جديدة بشأن سد النهضة    تنفيذ 50 ألف حكم قضائي وضبط 300 قضية مخدرات خلال يوم واحد    زراعة شمال سيناء تتابع المرور على محال المبيدات والأسمدة في العريش    جامعة بنها تنظم أول مدرسة صيفية أونلاين بالتعاون مع ووهان الصينية    تشييع جثمان ميمي عبد الرازق مساء اليوم من مسجد الكبير المتعال ببورسعيد    «الأوقاف» تُنظم ندوات ب 1544 مسجدًا بالتعاون مع الأزهر الشريف    «أوقاف السويس» تنظّم ندوة في ثالث أيام الأسبوع الثقافي    رئيس جامعة أسيوط: المدن الجامعية تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة التعليم الجامعي    بين الحب والاتباع والبدعة.. ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2025؟    «علاج طبيعي القاهرة» تطلق غدًا مؤتمرها الدولي حول جودة الحياة والذكاء الاصطناعي    غرفتا مطروح والأقصر تناقشان تعزيز التبادل التجاري ودعم المشروعات المحلية    مفاجأة عاطفية.. توقعات برج الثور في النصف الثاني من يوليو 2025    شاهده مليون شخص.. تعرف على تفاصيل أحدث أفلام كريم عبدالعزيز في السينمات    مصرع سائق وإصابة ابنته فى حادث تصادم سياريتين على طريق "الغردقة - غارب"    النائب حازم الجندي: الدولة المصرية تتبني رؤية استراتيجية شاملة لضمان استدامة السلع    رئيس الوزراء يوجه بالتعاون مع الدول الإفريقية فى تنفيذ مشروعات لتحقيق المصالح المشتركة    تحرير 531 مخالفة ل«عدم ارتداء الخوذة» وسحب 787 رخصة خلال 24 ساعة    بعد 12 عامًا.. خلفان مبارك يغادر الجزيرة الإماراتي    بتوجيهات السيسي.. وزير الخارجية يكثف الاتصالات لخفض التصعيد في المنطقة    رئيس قطاع الصحة بالقاهرة يجتمع لمتابعة فعاليات حملة 100 يوم صحة    الجيش الإسرائيلي يبدأ شق محور جديد داخل خان يونس    الفضة بديلا للذهب.. خيار استثماري وفرص آمنة للادخار    مفاجأة منتظرة من ممدوح عباس وجون إدوارد ل جماهير الزمالك.. خالد الغندور يكشف    قتلى ومصابون جراء قصف روسي على عدة مناطق في أوكرانيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



« الصباح» تنشر حيثيات حكم براءة توفيق عكاشة من تهمة إهدار دم الرئيس
نشر في الصباح يوم 10 - 01 - 2013

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق وعضويه المستشارين مدني دياب مهران ومحمد علي عبد الرحيم، وأمانه سر محمد عبد العزيز.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة توفيق عكاشة الذي صدر في جلسة 8 يناير الجاري: أنها محصت الدعوى عن بصر وبصيرة وفطنت الى أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي، وداخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الإثبات.
أما بالنسبة للاتهام بالتحريض علانية على ارتكاب جريمة القتل بإهدار دم رئيس الجمهورية، فإن الثابت من مطالعة الأوراق والاسطوانات المدمجة أن عبارة إهدار الدم جاءت في سياق حديث بعبارة عامة غير موجهة الى رئيس الجمهورية او غيره، وكان من المتعين قانونا ان تكون تلك العبارة صريحة ومحدده وليست غامضة وتوافر صلة السببية المباشرة بين التحريض على ارتكاب الجريمة.
والجريمة ذاتها وهو مالم يتوافر في الاتهام المسند للمتهم بشأنها وهو ما نفته أيضا تحريات قطاع الأمن الوطني، أما بالنسبة للاتهام بإهانة رئيس الجمهورية بأن بث المتهم عبر قناته الفضائية ببرنامج "مصر اليوم" العبارات المبينة بوصف الاتهام فإنه لما كان من المقرر وفقا لنص المادة 45 من الدستور الحالي التي تنص على "حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل النشر والتعبير".
وحيث أنه من المقرر أن النقد المباح هو ابداء الرأي في أمر او عمل دون المساس بشخص صاحب الامر أو العمل بغية التشهير به، وأن حرية الرأي والتعبير قيمة عليا في حياة الناس وهي من مصادر الخلق والابداع وتنمية الخيال الأدبي والفني في كل الاتجاهات الممكنة، فضلا عن أنها تعطي الأمل والثقة للناس في قيام نظام اجتماعي وسياسي سليم يحترم الفرد ويقدر مشاعره وضميره الأدبي.
وتعطي حرية التعبير للإنسان القدرة على المشاركة بإخلاص وفاعلية في الحياة الاجتماعية العامة والمساهمة في دفع التقدم الاجتماعي الى الأمام مما لا يفسح المجال أمام نمو النفاق الاجتماعي وطغيان الانتهازية وسيادة العلاقات المزيفة القائمة على المصالح الشخصية البحتة التي تجد ضالتها في عهود الظلام وكبت الحريات.
كما أن حرية التعبير التي كفلها الدستور هي القاعدة في كل تنظيم ديمقراطي فلا يقوم الا بها ولا ينهض مستويا الا عليها، وما ألحق في الرقابة الشعبية النابعة من يقظة المواطنين المعنيين بالشئون العامة الحريصين على متابعة جوانبها، وتقرير موقفها من سلبياتها الا فرع من حرية التعبير ونتاج لها، ومن اجل هذا جعلها الدستور مصونه ولا تمس.
كما أنه من المقرر أيضا أن الطبيعة البناءة للنقد لا تفيد لزوماً رصد كل عبارة احتواها مطبوع او مسموع او مرأى وتقييمها منفصلة عن سياقها بمقاييس صارمة ذلك ان ما قد يراه الانسان صوابا في جزئية بذاتها قد يكون هو اخطأ بعينه عند آخرين ولا شبهة في أن المدافعين عن آرائهم ومعتقداتهم كثيرا ما يلجئون الى المغالاة وأنه اذا اريد لحرية التعبير ان تتنفس في المجال الذي لا يمكن ان تحيا بدونه فان قدرا من التجاوز يتعين التسامح فيه.
ولا يسوغ بحال ان يكون الشطط في بعض الآراء مستوجبا اعاقة كما ينبغي ان يعتبر نقد رئيس الجمهورية في اطار حرية التعبير شريطة الا يتم استخدام عبارات مهينة حقا لشخصه لا سيما وان كثيرا مما ينتقدون عمل الرئيس يطالبون الإصلاح وهدفهم الصالح العام، ومن هنا يعتبر ما يكتب او يصرح به هؤلاء به في هذا الاطار ليس عيبا او تطاول او اهانة.
كما أن للرئيس أن يتسع صدره للجميع ، فلابد من قوى معارضة له ولنظامه حتى يشعر الجميع ان هناك مراقبة فعالة، حتى يتحد أبناء الوطن بكافة طوائفه ومنظماته على قلب رجل واحد لإصلاح الوطن، ولما كان ما تقدم وكان القانون لم يحدد العبارات التي تعتبر اهانه في حق رئيس الدولة بل ترك ذلك لقاضي الموضوع الذي عليه ان يحيك بالظرف الذي تطلق فيه الألفاظ موضوع الاتهما مع الوضع في الاعتبار التقدير اللازم لشخص رئيس الجمهورية، باعتباره رأس الدولة والواجب احترامه دون التمسك بحرفية تلك العبارات لاختلاف الدلالة باختلاف الزمان والمكان.
وعليه فإن الثابت للمحكمة وما استق في وجدانها من اوراق الدعوى والاسطوانات المدمجة أن المتهم كان يعتقد أن العبارات التي عبر بها عن رأيه كانت في نطاق النقد المباح وحرية التعبير والمصلحة العامة ولم تتجه ارادته الى النتيجة التي تتمثل في سعيه الى اهانه شخص رئيس لجمهورية لاسيما وان المتهم قد انكر تلك الاتهامات بجلسات المحاكمة، واذا كان هناك من يرى وجود ثمة تجاوز فانه ينال من هذه الرؤية ان الدولة في اعقاب ثورة 25 يناير وما ترتب عليها من اعلاء بحرية الرأي والتعبير قد سادتها بعض من السيولة لدى كافة اطياف المجتمع نتيجة للحالة الثرية التي كانت تمر بها البلاد.
وأضافت المحكمة انها لم تطمئن لأدلة الثبوت على النحو السالف ذكره لكونها جاءت قاصرة على حد الكفاية لإقناع المحكمة لإدانة المتهم ومن ثم فإنها تعتد بإنكاره وما ابداه من دفاع وكانت الأوراق خلت من ثمة دليل اخر يمكن التعويل عليه في إدانة المتهم، وقد خالج وجدانها الشك لعدم كفاية الأدلة مما يتعين معه براءة المتهم عملا بالمادة 304 /1 من قانون الاجراءات الجنائية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.