الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    اليوم، غلق لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    اتحاد الصناعات: الدولة تقدم دعمًا حقيقيًا لإنقاذ المصانع المتعثرة وجذب الاستثمارات الصناعية    وزير العمل: لا تفتيش دون علم الوزارة.. ومحاضر السلامة المهنية تصل إلى 100 ألف جنيه    بعدما نشرته «البوابة نيوز».. خدمة المواطنين بسوهاج: الشكوى قيد المتابعة وهيئة المساحة تتولى حسم الموقف    رغم طلب ترامب العفو عنه، تطورات عاجلة في محاكمة نتنياهو واستدعاء لكبار مسؤولي "الليكود"    العكلوك: تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ 70 مليار دولار.. ومؤتمر دولي مرتقب في القاهرة خلال نوفمبر    قاده ياسر أبو شباب والعملاء بغزة.. كيف أفشلت حماس انقلاب بالقطاع برعاية إقليمية؟    بعد تأهل 48 منتخبا، كم مقعدا باقيا للفرق المشاركة في كأس العالم؟    موقف محمد الشناوي من مباراة الأهلي وإيجل نوار    قرار عاجل في الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات    خروج عربات قطار قادم من القاهرة عن القضبان بمحطة سوهاج ومصادر تكشف التفاصيل    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    داليا عبد الرحيم تهنئ القارئ أحمد نعينع لتعيينه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    هيئة الدواء: تصنيع المستحضرات المشعة محليًا خطوة متقدمة لعلاج الأورام بدقة وأمان    ترامب يهدد بفرض عقوبات على إسبانيا بسبب رفضها زيادة الإنفاق في «الناتو»    ترامب: بوتين لا يرغب بإنهاء النزاع الأوكراني    أمطار في هذه الأماكن وسحب منخفضة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة    نجم الزمالك السابق يكشف عن «أزمة الرشاوي» في قطاع ناشئين الأبيض    زيادة كبيرة في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب ترتفع 600 للجنيه اليوم الأربعاء بالصاغة    الأخضر يهبط لأدنى مستوى.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15-10-2025    هتكلفك غالي.. أخطاء شائعة تؤدي إلى تلف غسالة الأطباق    ظهور دم في البول.. متى يكون الأمر بسيطًا ومتى يكون خطرا على حياتك؟    بالصور.. محافظ الغربية في جولة بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا    صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% في العام الحالي    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    دماء في أم بيومي.. عجوز يقتل شابًا بطلق ناري في مشاجرة بقليوب    السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في قنا    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور هنا فرج    ارتفاع مفاجئ في الضاني وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بعد صعود إنجلترا والسعودية    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في تصفيات كأس العالم    بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026    وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية المرازقة    لا تنجرف في الكلام.. برج الجدي اليوم 15 أكتوبر    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    لدورها الريادي في نشر المعرفة: مكتبة مصر العامة بقنا تحصد جائزة «مكتبة العام المتنقلة 2025»    معرض حى القاهرة الدولى للفنون فى نسخته الخامسة لمنطقة وسط البلد لعرض أعمال ل16 فنانا    أكرم القصاص: على الفصائل الفلسطينية إعادة ترتيب أولوياتها وتوحيد الصف    كم تبلغ تكلفة إعادة إعمار غزة؟ مندوب فلسطين يكشف    مصرع شخصين في تصادم سيارتي نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 في المدارس والجامعات وإجازة نصف العام تبدأ هذا اليوم    ترامب يكشف تفاصيل محادثته مع حماس بشأن نزع السلاح: سنتدخل بالقوة لو لم يفعلوا    كوت ديفوار تعود إلى كأس العالم بعد غياب 12 عاما    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    باختصار.. أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. تجدد الاشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية.. نتنياهو: لن ندخر أى جهد لإعادة رفات المحتجزين فى غزة.. 90% من شوارع قطاع غزة تضررت جراء الحرب    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء الأربعاء 15 أكتوبر 2025    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    ب36 شخصية رفيعة.. قارة آسيا تتصدر الحاصلين على قلادة النيل    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    جامعة جنوب الوادي تنظم ندوة حول "التنمر الإلكتروني"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"كماشة الإخوان".. مؤسسات بديلة في الدستور الجديد للسيطرة على البلاد

أفرد دستور مصر الجديد، 10 كيانات جديدة ما بين مجالس وهيئات، تضاف لهيئات ومؤسسات الدولة رغم وجود هيئات مناظرة لها، الأمر الذي يجعل أمر الكيانات القديمة مرهوناً بالقوانين التي ستصدر لتحديد تشكيل ومهام وطبيعة عمل الجهات المستحدثة.

ورغم عدم تحديد صلاحيات الكيانات الجديدة أو تشكيلها إلا أنها أصبحت قائمة وحزبها » الإخوان المسلمون « بالفعل بموجب الدستور، وسط مخاوف من سيطرة جماعة الحرية والعدالة على تشكيل الكيانات المستحدثة، الأمر الذى جعل عددا من المختصين من جماعة الإخوان للسيطرة على مؤسسات الدولة، وإحكام » كماشة « يصفون الأمر بأنه سيطرتهم على البلاد.

1 مجلس الدفاع الوطني

تم تشكيله وفقا للمادة 197 من الدستور، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمن الباد وسامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانن المتعلقة بالقوات المسلحة ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
ويشكل مجلس الدفاع الوطنى من رئيس الجمهورية كرئيس للمجلس و 14 عضوا هم: رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير المالية، ووزير الداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقائد القوات البحرية، وقائد القوات الجوية، وقائد قوات الدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة .» المخابرات الحربية والاستطلاع، وقال اللواء محمد على بلال، قائد القوات ليس هناك داع « : المصرية فى حرب الخليج لوجود مجلسين لبحث الأمن القومى لمصر، ممثلين فى لجنة الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومى، فلا يوجد فرق بين عمل المجلسين أو موضحًا أنه طبقا للدستور ،» حتى تشكيلهما مجلس الدفاع الوطنى والذى يتولى « : فإن تحديد حجم وتشكيل القوات المسلحة، وتوفير المواد الخام والمعدات وتحديد شكل الدفاع وإنشاء المناطق العسكرية، وتحديد الإجراءات الإدارية، وهى كلها أعمال فنية عسكرية، يتولى رئيس الجمهورية رئاسة المجلس، فى حين يتشكل أعضاؤه من رئيسى مجلسى الشعب والشورى، والقائد العام للقوات المسلحة، ووزراء الخارجية والداخلية والمالية، ورئيسى أركان حرب القوات المسلحة والمخابرات العامة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى، ومساعد وزير الدفاع المختص، ورئيسى عمليات القوات المسلحة وهيئة القضاء العسكرى، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وأمن عام.
» وزارة الدفاع الذى سيتولى أمين سر المجلس وأضاف أن مجلس الأمن القومى يرتبط بشكل أساسى بالحالة الأمنية والعاقة مع الدول الخارجية ويتكون من وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والأجهزة الأمنية المختصة ويتبع بصفة مباشرة رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه من المعروف فى كل دول العالم أن هناك لجنة وزارية مصغرة للأمن القومى، تتكون عندما تكون هناك خطورة على الدولة أو أن أوضاع الدولة تستدعى اتخاذ قرار يؤثر على الدولة، فتجتمع هذه المجموعة لتضع قرارت مهمة بالاكتفاء بمجلس الأمن » بال « جدا. وطالب القومى، لإقرار سياسة الدولة، ويكون خاضعا لسيادة رئيس الجمهورية، الذى من المفترض أن تكون له خلفية عسكرية حتى يكون قادرا على قيادة الدولة والحفاظ على الأمن القومى.

2 مجلس الأمن القومي

تشكل بموجب المادة 193 من الدستور، ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق الأمن فى الباد ومواجهة الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم نحو احتواء الأزمات، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى سواء فى الداخل أو الخارج، وتحديد الإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستوى الرسمى والشعبى.
ويشكل مجلس الأمن القومى من رئيس و 12 عضوا يترأسه رئيس الجمهورية والأعضاء من الوزارات السيادية هم: رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير المالية ووزير العدل ووزير الصحة ورئيس المخابرات العامة بجانب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى.
ويرى العقيد أيمن فوزى، الخبير العسكرى، أن تشكيل المجلس رغم وجود مجلس آخر للدفاع الوطنى سيسمح بالتخصص فى عمل كل منهما بعيدا عن محاباة رئيس الجمهورية على حساب الدولة، بسبب وجود بعض الشخصيات الوطنية فى تشكيلهما، فالأول يبحث كل التشريعات التى تتعلق بالقوات المسلحة وأوضاعها وقرارات الحرب وكل ما يمس أمن مصر، وعرضه على مجلس الشعب، والثانى يبحث الأمن القومى للبلاد وعلاقتها بالدول الخارجية، لكنه لا يستطيع اتخاذ قرارات الحرب.

3 الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام

تم تشكيلها بموجب المادة 216 من الدستور، ولم يحدد تشكيلها أو صلاحياتها، ولكن حدد لها بعض المهام على أن تتولى إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، تطويرها، وتنمية أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.
وأكد حاتم زكريا، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، أن نقابة الصحفيين لن تدعم سوى المجالس والهيئات القانونية المشكلة وفقا للدستور، مشيرا إلى أن السعى لتطبيق نموذج لا يمكن » دولة المحلة المستقلة «تطبيقه فى مهنة الصحافة، ولن يعود بالنفع على أبنائها، وسيدفع بهم للدخول فى صراع مع السلطة.
ونفى تلقى النقابة أى مخاطبات رسمية بشأن إنشاء الهيئة، مضيفًا: لم تتم مناقشة الموضوع بالمجلس « الأعلى للصحافة، رغم كونه المسئول الأول عن ذلك، خاصة أنه لابد أن يشارك الصحفيون والمختصون فى شئون الإعام والصحافة فى تشكيل المجلس.

4 المجلس الوطني للإعلام

الدستور، ولم يحدد »215« شكل بموجب المادة تشكيله، لكنه يتولى تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويكون مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم احتكاره، وحماية مصالح الجمهور ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة. واتهم جمال فهمى، وكيل أول نقابة الصحفيين، تيارات الإسلام السياسى بالتورط فى التحريض ضد الصحفيين والإعلاميين، الأمر الذى أدى لتهديد أرواحهم وممتلكاتهم الخاصة، ووصل فى بعض الأحيان الحسينى « إلى الاغتيال، كما حدث مع الزميل مشيرا إلى أن قرار الجماعة ،» أبوضيف الصحفية بتشكيل مجلس مستقل لمتابعة شئونهم، هو الحل الوحيد لمواجهة الهجمة التى يتعرضون لها، حتى يتمكنوا من إفشال للهيمنة » جماعة الإخوان « مخططات على الإعام وتكميم أفواه الصحفيين، » صورية « من خال تشكيل مجالس يسيطر عليها قياداتها.

5 المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد

من الدستور، ولم يتم »204« تشكلت وفقا للمادة تحديد رئيسها، وتختص بالعمل على محاربة الفساد ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون ولم يتم تحديد صلاحياته حتى الآن.ورغم وجود ثلاث جهات رقابية فى مصر تتولى القضاء على الفساد، هى: الجهاز المركزى للمحاسبات، وجهاز الكسب غير المشروع، وهيئة النيابة الإدارية، إلا أن المفوضية التى أقرها الدستور لم يتم تحديد دورها حتى الآن، ولكن هناك تخوفات من حدوث تضارب للمسئوليات بن الجهات الرقابية الموجودة بالفعل وتتشابه المفوضية الجديدة بنحو كبير مع دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.واستبعد الدكتور سلامة فارس، أستاذ القانون التجارى بكلية الحقوق جامعة المنوفية، أن تستبدل المفوضية بأى جهة رقابية أخرى فى ظل اختلاف طبيعة عملها، عن الكيانات الأخرى، الأمر الذى سيخلق تضاربا بين المسئولين فى الدولة وقضايا الفساد المالى، وقال الدكتور هانى سرى الدين، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، إن المفوضية تعتبر إضافة جديدة للدستور، وتهدف لإنشاء كيان جديد يحد من استغلال القصور الموجود فى الجهات المعنية بمكافحة الفساد المالى والإدارى.وحول تضارب المسئوليات بين الجهات الرقابية الموجودة بالفعل، والمفوضية الوطنية.

6 المفوضية الوطنية للانتخابات

تشكلت بموجب المادتن 208 و 209 من الدستور وتتكون من 10 أعضاء يختارون من بين نواب رؤساء محكمة النقض ونواب رؤساء محاكم الاستئناف ونواب رؤساء مجلس الدولة ونواب رؤساء هيئة قضايا الدولة ونواب رؤساء هيئة النيابة الإدارية، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة ويُنتدبون بشكل كامل للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها 6 سنوات.
يرأس المفوضية أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، وتختص وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بداية من إعداد قاعدة بيانات الناخبين، وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعان النتيجة، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة لإتمام عملها، قال المفوضية الوطنية « : الدكتور وحيد عبدالمجيد، أستاذ العلوم السياسية للانتخابات تمثل جزءًا صغيرًا من مشكلة كبيرة، وتمثل عملية التفاف مفضوحة على الإشراف القضائى على الانتخابات، وتفتح الباب لتزوير الانتخابات، كما كان يحدث فى العهد السابق عندما غاب إشراف .» القضاة، وتحديدا فى انتخابات 2010، المفوضية ستفتح الطريق للتزوير بشكل كبير، « : وأضاف عبدالمجيد خاصة بعد إلغاء الإشراف القضائى عن الأمانات العامة للانتخابات، وليس الأمانات الفرعية فقط، كما أن إنشاء المفوضية يعكس الموقف مشيرا إلى أن: ،» العدائى والمتربص للإخوان تجاه السلطة القضائية النص الخاص بإشراف أعضاء من السلطة القضائية لمدة 10 سنوات « على الانتخابات دون التأكيد صراحة على الإشراف القضائى الكامل على الصناديق واللجان الفرعية، يحتمل التأويل، وإذا امتنع القضاة عن الإشراف الانتخابى، فذلك يعطى الحق بإجراء انتخابات بأقل عدد ممكن من القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، ومن الممكن أن يشرف قاضٍ على كل لجنة عامة مثلما فعل النظام السابق فى آخر انتخابات برلمانية أجراها من إلغاء الإشراف القضائى ولم تمثل المعارضة داخل البرلمان".

7 الهيئة العليا لحفظ التراث

تشكلت بموجب المادة 213 من الدستور، الذى لم يحدد تشكيلها ومهامها تُعنى بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى « حيث نصت المادة على أنها والعمرانى والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية والعمل على توثيق ثورة لا أعلم من سيشرع « : قال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار .» 25 يناير قانون تلك الهيئة، إذا كان مجلس الشورى أم مجلس الشعب الجديد، وفى الحالتين لم يطلب من وزارة الآثار أى مقترحات تخص تشكيل ومهام لكننى أرسلت خطابا للجنة التأسيسية لوضع مواد « : مضيفًا ،» هذه الهيئة فى الدستور للحفاظ على الآثار بغض النظر عن التغيرات السياسية، جم نور عبدالصمد، مدير إدارة التوثيق .» وأيديولوجية النظام الحاكم خاصة أن السلطة التشريعية عندما تقوم » الهيئة « الأثرى بوزارة الآثار بوضع القوانين الحاكمة لها ستجد نفسها أمام تناقض كبير مع قانون ما هو الجديد الذى ستقدمه هيئة « : حماية الآثار الموجود حاليا، قائلا التراث الثقافى « تعنى » التراث « وأوضح أن كلمة .»!؟ الحفاظ على التراث وهناك 38 محمية طبيعية فى مصر يشرف عليها جهاز ،» الأثرى والطبيعى شئون البيئة، ووزارة البيئة، وهو نفس الوضع بالنسبة لوزارة الآثار التى تشرف على التراث الثقافى والأثرى، ووضع قوانين للهيئة الجديدة يعنى إلغاء دور وزارتى البيئة والآثار، الأمر الذى يهدد بقاء الوزارتين.

8 الهيئة العليا لشئون الأوقاف

تشكلت بموجب المادة 212 من الدستور، ولم يتم تحديد تشكيلها أو صلاحياتها، وتقتصر مهامها على تنظيم مؤسساتها العامة والخاصة، والإشراف عليها ومراقبتها، وضمان التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة لنشر ثقافة الوقف فى المجتمع. نفى الدكتور أسامة كامل، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، مناقشة المادة مع ممثلى وزارة لا أعرف بشكل كامل ما « : الأوقاف بالجمعية التأسيسية، مضيفا وظيفة الهيئة؟ وما هى صلاحيتها وما الدور الذى ستقوم به؟ وهل سيتم الاستغناء عن هيئة الأوقاف الموجودة حاليا؟ أم وأكد الشيخ محمد البسطويسى، نقيب الأئمة، .» ستلعب دورا مؤثرا معها أن الهدف من إنشاء الهيئة هو استحواذ الدولة على الأوقاف الموجودة فى مصر وخارجها، متسائلا: لماذا تم وضع المادة فى الدستور، وترك دون الإشارة لهم فى الدستور » أبناء الأوقاف « أبناء الدعوة الوسطية كان من المفترض أن توضع مادة فى الدستور تنص « : الجديد، مضيفا على أن يكون المذهب الوسطى الأزهرى المعتدل هو مبدأ الذى تسير عليه وزارة الأوقاف بحيث لا تسير الوزارة فى ركب تيار أو فصيل سياسى معين".

9 المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي

تشكل بموجب المادة 214 من الدستور ولم يحدد تشكيله أو صلاحياته حتى الآن.. قال الدكتور أحمد المجلس الوطنى للتعليم « : الحلوانى نقيب المعلمين الذى نصت عليه المادة 214 فى الدستور، جاء إضافة للدستور حيث لم تنص الدساتير المصرية السابقة عليه، وتتعلق مهامه بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينهما، والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية، وتكون قراراته نافذة على وزارتى التربية ونفى تشكيل المجلس حتى .» والتعليم والتعليم العالى الآن، الأمر الذى دفعه لمطالبة الرئيس محمد مرسى بسرعة وضع قانون لتشكيل المجلس الوطنى للتعليم، لعرضه على مجلس الشورى لإقراره، نظرا لما يمثله المجلس الوطنى من أهمية بالغة- حسب قوله.
على الجانب الآخر انتقد الدكتور محمد زهران، نقيب معلمى المطرية، مادة المجلس الوطنى للتعليم فى الدستور، مؤكدا أن المادة لن تحقق تطوير التعليم، خاصة أن المجلس الوطنى للتعليم يختص بوضع خطط واستراتيجيات التعليم، وهو ما تقوم به الوزارات، متسائلا: ما هى فائدة المجلس فى ظل وجود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى، وإذا تم تشكيله ما هو دور الوزارات؟

10 المجلس الاقتصادي الاجتماعي

أنشئ بموجب المادة "207" من الدستور والتي نصت على أنه يُشكل من 150 عضوا كحد أدنى على أن يتم اختيار أعضائه من النقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال، وغيرهم من فئات المجتمع ولا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن ٪50 من أعضائه، ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية الحكومة، أو أى دعم مشاركة فئات « من المجالس النيابية. تم تحديد بعض مهام المجلس والتى منها المجتمع فى إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى، وتقديم توصياته إلى سلطات الدولة، ويجب على الحكومة ومجلس .» النواب ومجلس الشورى أخذ رأيه فى السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها واعترضت زينب عوض الله، الخبيرة الاقتصادية ورئيس الجمعية القومية عملية إهدار للمال العام، وتزيد « : لحماية المستهلك، على إنشاء المجلس، قائلة عجز الموازنة العامة للدولة، ولن يضيف إنشاؤه جديدًا، خاصة أن الدولة تنفذ كل خططها التنموية وعمليات الإصلاح الزراعى والسياحى والصناعى دون دراسات وقالت الخبيرة الاقتصادية إن نص الدستور بتشكيل 50 ٪ من أعضائه من .» شاملة خبراء اقتصاد وعمال وفلاحين، لا يضمن له النجاح كما يعتقد منفذوه لأن العبرة ليست بالتنوع بقدر الاهتمام بالخبرة، مطالبة الرئيس مرسى بضرورة التخلى عن النظرة الفئوية والاعتماد على الكفاءات الاقتصادية بالجامعات والاستعانة بخبراء أسواق المال "البنوك" ورجال الأعمال لضمان نجاح المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.