رئيس الوزراء يناقش مقترحات تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان    محافظ الأقصر يبحث مع وفد الصحة رفع كفاءة الوحدات الصحية واستكمال المشروعات الطبية بالمحافظة    وزير البترول: مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات واحداً من أهم المشروعات الداعمة للاقتصاد    وول ستريت جورنال: الجيش الأمريكي يجهز قوات في واشنطن بعد تهديدات ترامب    خسارة شابات الطائرة أمام إيطاليا فى بطولة العالم    تقارير: إيفرتون يقترب من حسم إعارة جريليش    ضبط عيادة وهمية للتخسيس تديرها منتحلة صفة طبيب بالمنوفية    إحالة "مستريح" وشقيقه للمحاكمة في التجمع الخامس بتهمة النصب على أجانب    تحليل المخدرات شرطا للترشح لعضوية أو رئاسة مجالس إدارات الأندية ومراكز الشباب    أمير كرارة يتصدر شباك تذاكر السينما السعودية    قناة الحياة تحتفي بذكرى وفاة الفنان نور الشريف    برعاية وزارة الشباب والرياضة.. تكريم شيري عادل في مهرجان إبداع بدورته الخامسة    مفتي لبنان: نقدر حرص مصر على سلامة وأمن بلدنا وشعبنا    "الصحفيين الفلسطينيين": استهداف الصحفيين في غزة جريمة ممنهجة لطمس الحقيقة    ما حكم تأخير الإنجاب فى أول الزواج بسبب الشغل؟ .. عضو بمركز الأزهر تجيب    صحة مطروح: استصدار 3720 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 11 مليون جنيه    إزالة 155 حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الأولى من الموجة ال27 ببني سويف    «يلوم نفسه».. كيف يتعامل برج العذراء عند تعرضه للتجاهل؟    روسيا تعزز قاعدتها وتزيد عدد قواتها في القامشلي شمال شرقي سوريا    إسرائيل تنفذ تفجيرا بالخيام وطيرانه يكثف تحليقه بالبقاع اللبناني    «لمحبي الشاي».. 5 أخطاء شائعة عند تحضيره تحوله لمشروب يضر بصحتك    "مركز الأرصاد" يرفع درجة التنبيه إلى "الإنذار الأحمر" على منطقة جازان    شوبير: كوبري وسام أبو علي؟ عقده مستمر مع الأهلي حتى 2029    بدء تداول أسهم شركتي «أرابيا إنفستمنتس» في البورصة المصرية    شيخ الأزهر يستقبل مفتي بوروندي لبحث سُبُل تعزيز الدعم العلمي والدعوي والتَّدريب الديني    صراع إيطالي للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد    السقا: التعادل أمام الأهلي بطعم الفوز.. ولا أعلم سبب اعتذار حسام حسن فهو ليس كمتعب    محمد إيهاب: نسعى لإخراج البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة في أفضل صورة    فيبا تضع مباراتي مصر ضمن أبرز 10 مواجهات في مجموعات الأفروباسكت    أوسكار يراجع تقييم الأداء في الدوري مع 4 حكام بعد الجولة الأولى    الفجر في القاهرة 4.46.. جدول مواعيد الصلوات الخمسة بالمحافظات غداً الثلاثاء 12 أغسطس 2025    كامل الوزير يستقبل وزير خارجية كوت ديفوار لبحث التعاون فى مجالى الصناعة والنقل    "اليوم" يعرض تقريرا عن الفنان الراحل نور الشريف فى ذكرى وفاته    كارولين عزمي ب"فستان جريء" أمام البحر والجمهور يغازلها (صور)    نشرة «المصري اليوم» من الإسكندرية: قرار قضائي عاجل بشأن «ابنة مبارك».. وحبس المتهمين في واقعة ركل «فتاة الكورنيش»    رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2025 مكتوبة وجاهزة    الرئيس الفرنسي: على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب فورا    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية العجوزة    إجراء 15 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية في الفيوم بالمجان    ترامب يتعهد بإخلاء واشنطن من المشردين..و"إف بي آي" يشارك في دوريات ليلية    وزير الري يؤكد أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي    جريمة أخلاقية بطلها مدرس.. ماذا حدث في مدرسة الطالبية؟    مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 في حادث تصادم بطريق "رأس سدر"    سحب 950 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    التعليم تصدر بيانا مهما بشأن تعديلات المناهج من رياض الأطفال حتى ثانية إعدادي    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    خالد الجندي: كل حرف في القرآن يحمل دلالة ومعنى ويجب التأدب بأدب القرآن    شعبة الجمارك: تسويق الخدمات الجمركية مفتاح جذب الاستثمار وزيادة الصادرات    وزير الزراعة و3 محافظين يفتتحون مؤتمرا علميا لاستعراض أحدث تقنيات المكافحة الحيوية للآفات.. استراتيجية لتطوير برامج المكافحة المتكاملة.. وتحفيز القطاع الخاص على الإستثمار في التقنيات الخضراء    الأمم المتحدة: قتل إسرائيل للصحفيين "انتهاك خطير" للقانون الدولي    الصحة: 40 مليون خدمة مجانية في 26 يومًا ضمن «100 يوم صحة»    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    في سابقة تاريخية.. بوتين يزور ولاية ألاسكا الأمريكية    الرعاية الصحية: إنقاذ مريضة من فقدان البصر بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    إسلام عفيفي يكتب: إعلام الوطن    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 11-8-2025 في محافظة قنا    الذهب يتراجع مع انحسار التوترات الجيوسياسية وترقّب بيانات التضخم الأمريكية    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يحيل الدعاوى الخاصة بالاستفتاء لهيئة المفوضين
نشر في الصباح يوم 25 - 12 - 2012

احالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة احكاما قضائية جميع الدعاوى التى اقيمت امامها وطالبت باصدار احكام قضائية بوقف والغاء نتائج المرحلة الاولى وكذلك المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور سواء النتائج التى عرضت داخل الجمهورية او نتائج المصوتين بالخارج ..الى هيئة المفوضين لاعداد تقرير بالراى القانونى تمهيدا لإصدار حكم قضائي .
حيث احالت المحكمة الدعوى التى اقامها عاصم قنديل المحامي والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء نتيجة استفتاء المرحلة الثانية من الدستور .
وقالت الدعوى التى حملت رقم 14921 لسنة 67 ق والتى اقيمت ضد كلا من محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بان اعلان نتيجة الاستفتاء مخالف للقانون والدستور لعدم نشر مسودة الدستور فى الجريدة الرسمية وعدم ادراج الدستور فى بطاقة ابداء الراى حتى تستطيع الناخب تكوين راية فى الدستور كما ان قرار رئيس الجمهورية بدعوى الناخبين للاستفتاء على الدستور مخالف للمادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 التى حدد ان يكون الدعوى للاستفتاء خلال 15 يوم من اعداد الدستور والمرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور كانت بعد اكثر من 15 يوم من اعداد الدستور .
كما ان قرار رئيس الجمهورية بدعوى الناخبين للاستفتاء مخالف للمادة 47 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى توجب اصدار اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء قرار باعلان النتيجة النهائية رسميا بالنشر الجريدة الرسمية خلال الثلاث التالية لاعلان رؤساء اللجان العامة للنتائج وهذا لم يحدث بعد انتهاء المرحلة الاولى .
كما ان الاستفتاء على الدستور مخالف لمبدا تكافؤ الفرص بين المواطنين التى نصت عليها جميع القوانين والدساتير السابقة وحيث اتاحت المرحلة الثانية من الاستفتاء الفرصة الكافية للمواطنين لقراءة الدستور وهذا الفرصة لم تتيح للناخبين فى المرحلة الاولى من الاستفتاء .
واحالت المحكمة الدعوى التى اقامها الدكتور علاء احمد جلال احد العاملين المصريين المقيمين بالنمسا والتى طالب فيها باصدار حكم قضائى بالغاء نتيجة الاستفتاء العاملين بالخارج على الدستور .
وقال فى دعواه التى حصلت على رقم 13568 لسنة 67 ق بانه توجة للادلاء بصوته فى الاستفتاء على الدستورفى السفارة لمصرية بالنمسا يوم 12 ديسمبر الحالى الا ان القائمين على السفارة رفضوا السماح له القيام بالادلاء بصونة بدون اى سبب الامر الذى جعلة يقيم هذة الدعوى .
واكد الدكتور علاء منعه من الادلاء بوصته فى الاستفتاء يمثل اعتداء على حقة الدستورى فى الادلاء بصوتة ومخالف للاعلان الدستورى الصادر فى مارس 201م1 وايضا مخالف لقانون مباشرة الحقوق السياسية الامر الذى يجب معه وقف اعلان نتيجة استفتاء العاملين بالخارج وتمكينه من الادلاء بصوته .
وكذلك احالت المحكمة الدعوى التي اقامها خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والتي طالب فيها باصدار حكم قضائي بوقف اجراء اعلان نتائج الاستفتاء واعادته مره اخرى بعد نشر مشروع الدستور المطروح للاستفتاء بالجريدة الرسمية او ادراجه بكامل نصوصه فى استمارة ابداء الراي فى الاستفتاء لجلسة 25 ديسمبر بناء على طلب هيئة قضايا الدولة.
كما قام بتحرير محضر اثبات حاله خاصة وان رئيس الجمهورية عند دعوته للشعب المصري للاستفتاء لم ينشر بالجريده الرسمية لمشروع الدستور .
واكد خالد على فى دعواه ان الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور اطلقت العديد من مسودات الدستور وانه لا يعلم ما هي المسودة التى سلمها المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الى رئيس الجمهورية ولا يعلم ما هو مشروع الدستور المستفتي عليه الامر الذى يمتنع عنه من الادلاء بصوته فى الاستفتاء لان هذه العملية الانتخابية اصابها البطلان الذى ينحدر الى درجه الانعدام حيث انحرفت فى جوهرها من الاستفتاء على نصوص دستورية الى الاستفتاء على نصوص سياسية وحزبية
واحالت المحكمة الدعوى التى اقامتها جبهه الدفاع عن مؤسسات الدولة وطالبت فيها بوقف اعلان نتيجه الاستفتاء للمرحلة الاولى التى اجريت يوم السبت الماضى لبطلان اشراف اعضاء هيئة قضايا الدولة واعضاء النيابة الادارية على هذا الاستفتاء
وقالت الجبهه فى دعواها التى حملت رقم 14312 لسنه 67 قضائية ان الاستفتاء اصابه العديد من المخالفات القانونية والدستورية اهمها خلو استماره الاستفتاء على نصوص الدستور بالاضافة الى بطلان صوت الرئيس محمد مرسى فى الانتخابات حيث انه ادلى بصوته فى مدرسة مصر الجديده الاعدادية فكيف يحدث هذا فى حين ان سكنه بالقاهرة الجديده ومسقط راسه الزقازيق وان الجداول الانتخابية مغلقه الان فضلا عن ان ابنه الرئيس وحرمه ادلوا باصواتهم فى الاستفتاء فى مدرسة اللغات بنات بالزقازيق والرئيس صوت فى دائرة مصر الجديده بدلا من الاشرقية
ومن ناحية اخرى اكتشفت الجبهه وجود المستشار محمد فؤاد جاب الله مستشار الرئيس ضمن القضاه المشرفين على الاستفتاء على الرغم من انه كان عضو فى الجمعيه التاسيسية لنظر الدستور
والمعروف ان جميع المستشارين اعضاء الجمعيه التاسيسية لم يشفروا على الاستفتاء بالاضافه الى بطلاناعضاء قضايا الدولة والنيابة الادارية الاشراف على الاستفتاء وذلك طبقا لمبدا هام اصدرته محكمة النقض حيث اكدت ان اعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الادارية ليسوا من اعضاء النيابة الادارية وان اشرافهم على انتخابات مجلس الشعب باطل كما اكد الحكم الصادر من محكمة النقض ان هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الادارية لايكونان من الهيئات القضائية لكنهما فرعان من فروع جهات الادارة التابعه للسلطه التنفيذية المتمثله فى وزارة العدل
واحالت المحكمة كذلك عددا من الدعاوى المحاملة اليها من عدد من المحافظات وعلى سبيل المثال الدعوى التى احالتها محكمة القضاء الادارى بالقليوبية الى القاهرة والتى قضت فيها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التى طالبت بوقف الاستفتاء على الدستور بالمرحلة الثانية وبطلان نتائج المرحلة الأولى
وكان شامل سليم المحامي اقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري بالقليوبية يطالب فيها بوقف إجراء الاستفتاء في المرحله الثانية المزمع إجراءها يوم السبت المقبل، بسبب بطلان الاستفتاء في المرحله الأولى لعدم وضع نصوص الدستور المقترحه باستمارات إبداء الرأي.
وأكد "شامل" في دعواه "أن أي مواطن يتقدم للإدلاء بصوته سواء بنعم أو بلا يجب أن يعلم ما يستفتى عليه ويعرف مواد دستوره"، مؤكدا على أن الاستفتاء هو بمثابة عقد بين المواطن والحكومة وكان يجب أن يتم وضع بنود الدستور في بطاقه إبداء الرأي
كما احالت المحكمة الدعوى المحاله لها وحملت رقم 9342 لسنه 1 قضائية بورسعيد و14726 لسنه 67 قضائية بوقف الاستفتاء لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص باللجنه التاسيسية كما طالبت بوقف اجراء الاستفتاء فى محافظات بورسعيد وايقاف اعلان نتيجه الاستفتاء
واكدت الدعوى التى اقامها كل من محمد محمود وجرجس فؤاد المحامان والدكتور ابراهيم محمد بان الجريده الرسمية لم ينشر بها نصوص الدستور المستفتى عليه كما ان هناك عجز شديد فى الاشراف القضائى على الاستفتاء وتم الاستعانه بمن لاتنطبق عليهم الشروط بالمخالفه للاعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 الذى يلزم الاشراف الكامل على الانتخابات والاستفتاءات بالاضافه لوجود دعوى قضائية منظورة امام المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية تكوين الجمعيه التاسيسية التى قامت باعداد الدستور وفى حاله صدور حكم بعدم الدستورية فى تكوين الجمعيه فهذا يعنى ان الدستور باطل ويجب الغاء الاستفتاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.