هند الشيمى أكد المقدم محمد نبيل عمر، الأمين العام للنقابة العامة لضباط الشرطة تحت التأسيس، أنه قد تم الانتهاء من قانون النقابة العامة لضباط الشرطة وأحكام لائحة النظام الأساسى التى تحتوى على 44 مادة ضمن 4 ابواب وتتلخص مواد المشروع فى: ان تكون النقابة العامة لضباط الشرطة كتجمع مهني ،اجتماعي، ثقافي مستقل كما ان مقر النقابة فى القاهرة. كما يحتوى المشروع على أهداف النقابة منها: تحسين شروط وظروف العمل الشرطي، تطوير وإصلاح العمل الشرطي بما يمكن الشرطة من القيام بدورها في توفير الأمن ومكافحة الجريمة وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم وصيانة كرامتهم ، تنمية الوعي والالتزام بشرف المهنة وأخلاقياتها في صفوف الضباط، استخدام وسائل التقاضي اللازمة للدفاع عن حقوق ومصالح النقابة وأعضائها، كما يجوز لها التدخل مع أعضائها فى جميع الدعاوى ذات الصلة بأهداف النقابة، التعاون مع النقابات ذات الأغراض المشابهة على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي لرعاية المصالح المشتركة للأعضاء والإعلاء من شأنهم. كما احتوى الباب الثانى فى المشروع على أربعة فصول ، منها العضوية وشروط اعضاء النقابة منها، يحمل الجنسية المصرية من الضباط خريجي أكاديمية الشرطة، على كل من يرغب في الانضمام لعضوية النقابة أن يقدم طلباً كتابياً إلى مجلس الإدارة ، وفي حالة رفض طلب الانضمام تلتزم النقابة بإخطار الطالب بموجب خطاب مسجل على عنوانه في طلبه يبين فيه أسباب رفض طلبه خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ طلب العضوية ، ويلتزم بسداد رسم العضوية والاشتراك الشهري وله استخراج بطاقة العضوية . كما احتوى المشروع على الواجبات المطلوبة من أعضاء النقابة منها، الالتزام التام بالنظام الاساسى للنقابة واللوائح الصادرة بشأنه، الالتزام بقرارات أجهزة النقابة وعدم الخروج عليها، الالتزام بدفع رسوم الانضمام والاشتراك الشهري بانتظام ،المحافظة على أموال وممتلكات النقابة وهيئاتها النقابية الفرعية والوحدة النقابية ،العمل على وحدة النقابة وتماسكها ،البعد عن أى عمل يضر بسمعة النقابة وقدسية المهنة وكرامتها، البعد بالمنصب النقابى عن أي عمل يضر بمصالح البلاد القومية ،ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة أخرى . كما تم ذكر ان انتجاب مجلس الادارة اعضاء الجمعية كما يتكون مجلس إدارة النقابة من عدد فردي لا يقل عن خمسة عشر عضواً ولا يزيد على خمسة وعشرين عضواً والدورة النقابية خمس سنوات. أهم وظائف مجلس الادارة.. تنفيذ ومتابعة سياسات وقرارات الجمعية العمومية، الدفاع عن حقوق الأعضاء ورعاية مصالحهم والإعلان عن آرائهم ومواقفهم ، الوفاء بمستحقات الأعضاء من مزايا وخدمات لدى النقابة، إنشاء اللجان والسكرتاريات والهيئات والصناديق اللازمة لتحقيق أهداف النقابة وتنفيذ انشطتها وتقديم الخدمات لأعضائها وعائلاتهم والاشراف على عملها العمل على تنمية الموارد الماليه للنقابة طبقاً للائحة نظامها الأساسي ولوائحها المالية، حل مشاكل اعضاء النقابة الفردية والجماعية من خلال المطالبة والتفاوض والتقاضي. كما يضمن المشروع أعمال هيئة المكتب وهي سلطة العمل اليومية التي تتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتتكون هيئة المكتب من النقيب والامين العام وأمين الصندوق واثنين من أعضاء مجلس الإدارة يتم اختياره. ولم ينس المشروع ذكر موارد واموال النقابة التى تتكون من، رسم الانضمام للنقابة والذي يدفعه العضو ويحدد بمعرفة مجلس الإدارة ويلزم العضو بسداد اشتراك شهري وقدره عشرون جنيهاً ،عائد المطبوعات والأنشطة التي تقوم بها النقابة ، المشاريع التي تقوم بها النقابة التى يقبلها مجلس الإدارة بأغلبية ثلثى أعضائه والتى لا تتعارض مع أغراض وأهداف ومبادئ النقابة ولا تؤثر على استقلاليتها عن كافة الهيئات الأخرى، أرباح وفوائد أموال النقابة واستثماراتها الآمنة طبقاً للائحتها المالية .كما اختتم المشروع على بعض الاحكام منها: يباشر أعضاء الجمعية العمومية الرقابة على أعمال وإدارة النقابة ، ولهم في ذلك الاطلاع على أوراق وملفات وسجلات النقابة ، وعلى مجلس الإدارة وضع قواعد تنظيم الرقابة وبما لا يخل بفاعليتها أو ينتقص منها . ولأعضاء الجمعية العمومية حق مسائلة ومحاسبة مجلس الإدارة أو أياً من أعضائه من خلال مؤتمرات الجمعية العمومية ولهم في سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء والاستشاريين. في حالة انقضاء الشخصية الاعتبارية للنقابة لأي سبب من الاسباب ، تؤول أموالها وممتلكاتها إلى الاتحاد الذي ينتمى له أو لأي نقابة شقيقة ، وتكون الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة في تحديد ذلك ، وفي حالة استحالة انعقادها يكون القرار لأغلبية من بقي من أعضائها وبما يحقق مصالح الأعضاء . يشكل مجلس النقابة سنوياً لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التي تقوم ضد أعضائها أو تحال إلى مجلس النقابة فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة وقعت عقوبة الإنذار أو تحيل الأمر إلى مجلس النقابة إذا رأت توقيع عقوبة أشد وإلا حفظت الشكوى ، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكي والمشكو في حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً إلى المجلس الذي يصدر قراره النهائى تنشأ نقابات فرعية فى دائرة كل محافظة ويكون لها الشخصية الاعتبارية في حدود اختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهداف النقابة في هذا الاختصاص . وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر انشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من محافظة . تضم النقابة الفرعية جميع الأعضاء المقيمين أو المنتدبين للعمل داخل نطاق المحافظة . وتتكون هيئات النقابة الفرعية من : 1- الجمعية العمومية . 2- مجلس النقابة الفرعية . يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وعضوين تنتخبهم الجمعيه العمومية للنقابة الفرعية من بين أعضائها فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة والاسكندرية من نقيب وستة أعضاء ،وتكون مدته اربع سنوات. وفيما عدا الاختصاصات التى احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة ويتولى مجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات التي لمجلس النقابة العامة في دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها هذا القانون . وتسرى على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب أو الاشراف عليه واسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته وكافة الأحكام المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلى للنقابة العامة.