وصفت كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في 22 من نوفمبر الماضي، ب "الخاطئ"، وذلك وفقاً لقيامها بواجبها بحكم التخصص العلمي، من خلال دراستها لهذا الإعلان من جانبه القانوني بموجب سنده الشرعي. واستند مجلس الكلية إلى أن البيان جاء في مقدمته، أن ثورة الخامس والعشرين من يناير حمّلت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها، والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور، مؤكداً على أن ما تضمنه الإعلان الدستوري بشأن هذا الصدد لم يكن صحيحاً بالمرة، مشيراً إلى أن الثورة لم تنص في أي وثيقة على تنصيب رئيس الجمهورية قائداً لمسيرتها. وأضاف مجلس الكلية خلال اجتماعه أمس أن السند الشرعي للإعلان الدستوري بمارس الماضي، لم يتعهد إليه بتأسيس الشرعية الجديدة، بل لقد تم انتخابه رئيساً للجمهورية بإرادة شعبية حرة بعد قرابة عام ونصف العام من قيام الثورة ونجاحها في إسقاط النظام السابق، رئيساً ومؤسسات تشريعية وسياسية، وكان انتخابه تالياً لتشكيل مجلسي الشعب والشورى، ومن ثم فقد كان انتخابه ثمرة من ثمار الثورة. وأشار المجلس إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية كان بمثابة إنتهاء لمرحلة الشرعية الثورية وبدء مرحلة الشرعية الدستورية، لافتاً إلى توليه رئاسة الجمهورية في ظل إعلان دستوري مؤقت أقسم اليمين على احترامه أكثر من مرة قبل أن يمارس مهام منصبه. وذكر المجلس ضمن أخطاء الإعلان الدستوري الأخير بنوفمبر، أن الإعلان الدستوري بمارس الذي أقسم عليه اليمين حدد في المادة 56 منه اختصاصات بالتفصيل وعلى سبيل الحصر، وليس من بينها شيء مما ورد في ديباجة الإعلان الذي أصدره في 21 نوفمبر 2012 ، قائلاً: "وهو ما يقدح في صحة السند الشرعي المذكور فيه". وفي غضون ذلك رأى المجلس أن رئيس الجمهورية بإصداره هذا الإعلان قد خول نفسه سلطة لا حق له فيها، بل هي من حق الشعب وحده، وهى سلطة إصدار الدستور، سواء كان دستوراً دائماً أو مؤقتاً، لافتاً إلى انه إذا كانت الضرورات الدستورية تقضى بتخويل رئيس الجمهورية الاستثناء وبصفة مؤقتة سلطة التشريع فى حالة غياب مجلس الشعب، فهذه السلطة تقتصر حصرياً على إصدار قرارات بقوانين، لكنها لا تتسع بحال من الأحوال إلى حد إصدار إعلانات دستورية. وأعطي مجلس كلية الحقوق مثالاً أخر على مغالطة الإعلان الدستوري في نوفمبر، موضحاً أن المادة 46 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 ينص على أن السلطة القضائية مستقلة، وتنص المادة 47 على أن القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، في الوقت الذي نصت المادة الأولى من إعلان نوفمبر على أن تعاد التحقيقات والمحاكمات في الجرائم التي بينتها هذه المادة ضد الأشخاص الذين حددتهم. واعتبر المجلس أن جمع المحاكمات بالإعلان دون تفرقة بين الدعاوي التي أصبح الحكم فيها باتاً، وتلك التي حكم فيها ومازال الطعن في أحكامها منظوراً أمام القضاء، يُعد مساساً خطيراً باستقلال القضاء وتدخلاً في شئون العدالة، وكذلك انتهاكا لمبدأ حُجية الأحكام القضائية.