انقسم فقهاء القانون حول حق رئيس الجمهورية في اصدار إعلان دستوري مكمل جديد, أو إلغاء وتعديل الإعلانات الدستورية السابقة. ورأي المستشار الدكتور محمد عبدالمجيد نائب رئيس مجلس الدولة والحائز علي جائزة الدولة في القانون الدستوري أن رئيس الجمهورية لا يملك بالإرادة المنفردة إلغاء أو تعديل الإعلان الدستوري الأصلي أو المكمل. وبشأن كيفية الخروج من مأزق تعرض الإعلان الدستوري المكمل للمادة60الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بالتعديل علي الرغم من أنه تمت إجازتها عبر استفتاء شعبي, قال المستشار إسماعيل ان هذا الأمر يخالف قاعدة تقابل أو توازي الأشكال في القانون الدستوري بمعني أنه لا يجوز إجراء تعديل جزئي أو إلغاء لنص دستوري إلا بنفس الإجراءات المنشئة له. لكن إسماعيل يقترح حلا للخروج من هذا المأزق وهو اعتبار الإعلان المكمل معبرا ومضيفا للإعلان الدستوري الصادر في مارس بغض النظر عن الإجراءات, مشيرا إلي أن تغليب هذا النظر هو بمثابة استقرار للمراكز والأوضاع القانونية والدستورية لاسيما في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة, ولحين صدور دستور جديد. غير أن الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون العام بحقوق القاهرة رأي أن رئيس الجمهورية يملك اصدار إعلان دستوري يعيد تنظيم المرحلة الانتقالية بعد حلفه اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا. واستند فودة في هذا الرأي إلي أن رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب يحظي بشرعية دستورية تجب وتحجب الشرعية الواقعية التي اعتمد عليها حكم المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال المرحلة الانتقالية, وهو ما يجعل للرئيس بعد حلف اليمين الدستورية حق السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد إثر حل مجلس الشعب, وهو ما يضع في يديه سلطات التشريع والتنفيذ والسلطة التأسيسية. ورأي المستشار الدكتور وليد عبدالصبور رئيس محكمة السويس, ان اصدار الرئيس لإعلان دستوري جديد, سيعيد نفس الجدل الذي ثار عقب قراره بعودة مجلس الشعب, ويفتح أبواب الخلاف بين الرئاسة والقضاء, مع توقعات تذهب بان بعض المحاكم في تفسيرها تذهب إلي عدم أحقية الرئيس في اصدار مثل هذا الإعلان. لكن الدكتور محمد بدران أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة, رأي أنه لا يجب تعديل الإعلان الدستوري المكمل إلا بواسطة المجلس العسكري الذي أصدره أو بواسطة سلطة موازية الشعب نفسه, مشددا علي أن رئيس الجمهورية ليس له السلطة التأسيسية, كما أنه لا يملك حق وضع الدستور. وأشار إلي أن الشعب حينما انتخب رئيس الجمهورية فانما اختاره رئيسا للسلطة التنفيذية, ولا يجوز في هذه الحالة أن يصدر الرئيس قوانين أو مراسيم بقواني إلا بتفويض من السلطة التشريعية محددا الموضوع والمدة مع عرض هذه المراسيم علي مجلس الشعب أو السلطة التي تقوم مقامه وهي المجلس العسكري الذي يملك السلطتين التأسيسية والتشريعية. ودعا بدران إلي الإسراع في وضع الدستور ثم إجراء الانتخابات التشريعية وفي هذه الحالة تعود السلطة التأسيسية إلي الشعب وتعود السلطة التشريعية إلي مجلس الشعب ويكون لرئيس الجمهورية السلطة التنفيذية. وأيد المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري رئيس محكمة استئناف القاهرة هذا الرأي مؤكدا أن رئيس الجمهورية المنتخب لا يملك حق إصدار إعلان دستوري مكمل, كونها سلطة المجلس العسكري الذي حصل علي الشرعية من رضاء جميع فئات الشعب عن الإعلان الدستوري الأول والصادر في مارس2011, في غيبة مجلس الشعب, ومع حل مجلس الشعب يعود الحق للمجلس العسكري في إصدار أي إعلانات دساتير مكملة. إلا أن الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة رأي أن المجلس العسكري لا شرعية له ويمارس سلطات فعلية بلا سند دستوري لأن موقف المجلس العسكري من السلطة لم يكن بتوكيل من الشعب ولكنه من منطلق الموظف الفعلي وبالتالي فان أعماله ما لم تكن متفقة مع أهداف الثورة فهي منعدمة حيث أنه طبقا لنظرية الموظف الفعلي فان المجلس العسكري لا شرعية له إلا أن أفعاله يمكن أن يعترف بها وتكون نافذة إذا كانت متفقة مع أهداف الثورة التي قامت وأطاحت بالنظام السابق. وأضاف بدوي إن الموظف الفعلي يتحدد نشاطه في حدود الأعمال اليومية الضرورية التي تفرضها الحاجة لتسيير الأمور وسير المرافق العامة للدولة وعليه لا يحق للمجلس العسكري إصدار إعلان دستوري مكمل حيث أن فاقد الشيء لا يعطيه فالعسكري لا يملك سلطة شرعية وعليه فالإعلان الدستوري المكمل غير شرعي وجميع أعماله باطلة وكشف الفقيه الدستوري أن الرئيس مرسي يملك سلطة إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري وإصدار إعلان دستوري مؤقت يدير به البلاد لحين إصدار دستور جديد.