كتب محمد يوسف تهامي: أكد فقهاء دستوريون أن رئيس الجمهورية المنتخب لا يمكنه إلغاء الإعلان الدستوري المكمل, لأنه ليس السلطة التأسيسية مشددين علي أن من يملك تعديل الإعلان أو إلغائه هو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو سلطة موازية الشعب نفسه. وقال الدكتور محمد بدران أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة, إن الإعلان الدستوري كان قد صدر من المجلس العسكري باعتباره السلطة التأسيسية من الناحية الفعلية, ومن ثم فإن تعديل هذا الإعلان أو إلغاءه يجب ألا يتم إلا بواسطة المجلس العسكري أو سلطة موازية الشعب نفسه. وشدد علي أن الرئيس لا يستطيع أن يلغي الإعلان الدستوري, لأن رئيس الجمهورية ليس السلطة التأسيسية كما أنه لا يملك حق وضع الدستور لأن من يملك هذا الحق هي السلطة التأسيسية التي لا وجود لها في الوقت الحالي إلا بالرجوع إلي الشعب مباشرة, وحينما اختار الشعب رئيس الجمهورية فإنهم قد اختاروه رئيسا للسلطة التنفيذية ولا يجوز له إصدار القوانين أو المراسيم بقانون إلا بتفويض من السلطة التشريعية من حيث الموضوع والمدة مع عرض هذه المراسيم بقانون علي مجلس الشعب أو السلطة التي تقوم مقامه وهي في هذه الحالة المجلس العسكري. وأضاف بدران أن المجلس العسكري من حيث الواقع يملك سلطتين السلطة التأسيسية وبموجبها يستطيع إصدار إعلان دستوري مكمل, كما يملك أيضا السلطة التشريعية التي بموجبها يستطيع سن قوانين لرئيس الجمهورية أن يصدرها أو يعترض عليها. ودعا إلي الإسراع في وضع الدستور ثم إجراء الانتخابات التشريعية, وفي هذه الحالة تعود السلطة التأسيسية إلي الشعب وتعود السلطة التشريعية إلي مجلس الشعب ويكون لرئيس الجمهورية السلطة التنفيذية, وفي هذه الحالة يعود الجيش إلي ثكناته بعد أن أدي هذه المهمة العظيمة والصعبة. وشدد المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري رئيس محكمة استئناف القاهرة علي أن رئيس الجمهورية المنتخب لا يملك إصدار إعلان دستوري مكمل, وأن هذه هي سلطة المجلس العسكري التي أخذ هذه الشرعية من رضاء جميع فئات الشعب بالإعلان الدستوري الأول والصادر في مارس2011 وكان ذلك في غيبة مجلس الشعب وبحل مجلس الشعب يعود الحق للمجلس العسكري في إصدار أي إعلانات دساتير مكملة.