إحالة العاملين المقصرين في عملهم بالمنشآت التعليمية للتحقيق بمركز الزقازيق    رئيس جامعة طنطا يترأس لجنة مناظرة الطلاب ذوي الإعاقة الراغبين في الالتحاق بإحدى الكليات النظرية    مجلس الإدارة ينضم لاعتصام صحفيي الوفد    خبير: أراضي طرح النهر في البحيرة والمنوفية أكثر عرضة للغرق لهذه الأسباب    البابا تواضروس يحث رهبان دير الأنبا هرمينا بأسيوط على بساطة الحياة    الداخلية تفتتح مراكز تدريب للمرأة المعيلة ضمن مبادرة "كلنا واحد"    وزير الزراعة يوجه بتشكيل لجان لمتابعة توفير الجمعيات الزراعية الأسمدة ومستلزمات الإنتاح    استقبال رئيس الإمارات يتصدر نشاط الرئيس السيسي الأسبوعي    محافظ المنوفية: 87 مليون جنيه جملة مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بمركزي تلا والشهداء    وزيرة البيئة توجه بتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين الحماية والاستثمار المستدام    العفو الدولية: العدوان الوحشي على غزة أطلق مرحلة كارثية جديدة من النزوح القسري    حكومة نتنياهو تنتظر رد حماس على مقترح ترامب: ليس لدينا تقييم حتى الآن    طائرة مسيّرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية قرب صياد لبناني في الناقورة    الأمم المتحدة: الحديث عن منطقة آمنة في غزة مهزلة    سلوت: إيزاك يحتاج إلى التأقلم مع ليفربول.. ونفتقد سلاح الكرات الثابتة    إدارة مسار تشدد على ضرورة الفوز أمام الأهلي.. وأنباء حول مصير عبد الرحمن عايد    محمد صلاح على موعد مع التاريخ في قمة ليفربول وتشيلسي بالبريميرليج    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    انخفاض طفيف في درجات الحرارة بالإسكندرية.. والعظمى 30 درجة    ضبطوا متلبسين.. حبس متهم وشقيقة بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بالهرم    خلاف انتهي بطعنه.. حبس سوداني طعن شابا داخل محل حلاقة ب6 أكتوبر    استنساخ يفتتح أولى فعاليات مهرجان الإسكندرية.. وسامح حسين: تمردت على الكوميديا    الليلة.. ختام وإعلان جوائز الدورة ال21 من مهرجان مسرح الهواة بالسامر    احتفالية ضخمة للأوبرا في ذكرى انتصارات أكتوبر    عبد العاطي يلتقي مندوبة كوبا الدائمة لدى اليونسكو في باريس ويشيد بدعمها للعناني    نجاح أول جراحة قلب مفتوح بالتدخل المحدود داخل مستشفى النصر في بورسعيد    إجراءات وقائية تجنب طفلك عدوى القمل في المدارس    تعرف على سعر بنزين 92 اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مدرسة داخلية بجزيرة جاوة الإندونيسية إلى 7 قتلى    أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    "فيها إيه يعنى" يحقق انطلاقة قوية بأكثر من 5 ملايين جنيه فى يومين فقط    اليوم العالمى للابتسامة.. 3 أبراج البسمة مش بتفارق وشهم أبرزهم الجوزاء    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    حكم البيع الإلكترونى بعد الأذان لصلاة الجمعة.. الإفتاء تجيب    أجهزة أمن القاهرة تضبط عصابات سرقة الهواتف والسيارات    محمد عواد يعود لقائمة الزمالك فى مواجهة غزل المحلة    «العمل» تحرر 6185 محضرًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    15 دقيقة إضافية من النوم يومياً تضيف عقداً إلى حياتك.. «خبراء» يوضحون    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    أحمد ربيع يقترب من الظهور الأول مع الزمالك    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-10-2025 في محافظة قنا    ليلى علوي تنهار من البكاء خلال مهرجان الإسكندرية.. اعرف التفاصيل    الفيضان قادم.. والحكومة تناشد الأهالي بإخلاء هذه المناطق فورا    «كوكا حطه في جيبه».. أحمد بلال ينتقد بيزيرا بعد مباراة القمة (فيديو)    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ هجوم مانشستر بالقرب من كنيس يهودي    مواقيت الصلاة اليوم وموعد خطبة الجمعة 3-10-2025 في بني سويف    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مخزن وشقة سكنية بالخانكة    مختار نوح: يجب محاسبة محمد حسان على دعواته للجهاد في سوريا    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    رابط التقييمات الأسبوعية 2025/2026 على موقع وزارة التربية والتعليم (اعرف التفاصيل)    حزب الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات نادي قضاة المنيا بشأن مواد السلطة القضائية في الدستور
نشر في الصباح يوم 11 - 11 - 2012

قام نادي قضاة المنيا برئاسة المستشار احمد سليمان بوضع عدة مقترحات بشان السلطة القضائية لتصبح المادة 173مستقلة وتتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون اختصاصاتها، ويكون التدخل في شئون العدالة أو القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم .
وأن تقوم المادة 174كل جهة قضائية علي شئونها، ويكون لكل منها مجلس أعلي ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وتعرض عليه مشروعات القوانين المتعلقة بها .
وتنص المادة 175علي أن القضاء وأعضاء النيابة العامة مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون وينظم القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وهم متساوون في الحقوق والواجبات والرواتب والمزايا ويكفل القانون هذه المساواة .
وتاتي المادة 176جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام والأداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .
وتنص المادة 177 علي ان يكون لكل جهة قضائية ميزانية مستقلة تدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة ويكون لها مصادر أخري يبينها القانون .
القضاء العادي
وبالمادة 178 يختص القضاء العادي بالفصل في كافة الجرائم والمنازعات عدا تلك التي يسند الدستور أو القانون للجهات القضائية الأخري الفصل فيها .
وجاءت المادة 179 بان النيابة العامة شعبة أصيلة من القضاء العادي وتتولي التحقيق والإدعاء العام وتحريك ومباشرة الدعوي الجنائية عدا ما استثناه الدستور أو القانون بنص، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري،
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين النائب العام بناء علي اختيار مجلس القضاء الأعلي من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العامين المساعدين لمدة أربع سنوات أو حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب .
وجاءت المادة 180 أن يحظر ندب أعضاء السلطة القضائية لأية جهة حكومية أو غير حكومية، ويستثني من ذلك الندب لوزارة العدل والإدارات التابعة لها واللجان ذات الاختصاص القضائي وفقاً للقانون .
ونصت المادة 181 بان يشكل مجلس أعلي للسلطة القضائية يقوم علي رعاية شئونها المشتركة ، ويبين القانون تشكيله واختصاصه .
ودعت المادة 182 بان تختص الهيئة العامة للمواد المدنية والجنائية بمحكمة النقض ودائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا مجتمعين بتوحيد المبادئ القضائية المتعارضة الصادرة من محاكم القضاء العادي ومحاكم مجلس الدولة، وذلك علي الوجه الذي ينظمه القانون .
وجاء النص الخاص بمجلس الدولة بالمادة 183 بان مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، يختص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوي والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخري .
وتنص المادة 184الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا هيئة مستقلة قائمة بذاتها مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية والفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، ويعين القانون الاختصاصات الأخري للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها .
وأضافت المادة 185 بان رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون كيفية تشكيل المحكمة وعدد قضائها والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وتكون مساءلتهم تأديبياً أمام هذه المحكمة، ويتم تعيينهم ممن يرشحون طبقاً للقانون بقرار من رئيس الجمهورية .
وفي المادة 186 يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرر مدي مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضي قرارها قبل إصدار القانون، ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة ( 181 ) من الدستور .
وبالمادة 187تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر في أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية، وينظم القانون ما يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من أثار .
واضاف النادي اقتراحات أخري بان المادة 62 تضاف إلي نهايتها عبارة " عدا الجرائم التي يعتبرها القانون جرائم عسكرية " ، والمادة 85 تعدل صياغة الفقرة الأخيرة بجعلها " ويعمل بالحكم من تاريخ إبلاغ البرلمان به " ، لأن الحكم قد يكون ببطلان العضوية أو صحتها أو بعدم القبول أو الرفض .
وأن تلغي المادة 227 ، وتعدل المادة 232 بجعلها علي النحو التالي" تدمج هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون 75/1963 وتعديلاته في هيئة النيابة الإدارية" .
أو نص بديل : " تنوب هيئة قضايا الدولة عن الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة في الدعاوي التي ترفعها أو ترفع عليها طبقاً لوضعها الحالي، إذ أن الإدارات القانونية تعجز عن القيام بعملها والاستعانة بالمحامين تكبد الدولة مبالغ طائلة " .
أو نص أخر : " يعين أعضاء هيئة قضايا الدولة مستشارين لدي الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة، وتبين أماكن عملهم طبقاً لقرار جمهوري، ويختصون بنفس اختصاصهم السابق المنصوص عليه قانوناً " .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.