هاشم ونعينع يحييان ذكرى وفاة عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق بالشرقية    القبطية الأرثوذكسية تستضيف اجتماعات رؤساء الكنائس الشرقية بالعباسية    قفزة في سعر الذهب مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة    وزير الإسكان: قرارات إزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي وبني سويف الجديدة    البورصة المصرية تنفض غبار الخسائر.. الارتفاعات تسيطر على تداولات ختام الأسبوع.. وكيف أثر إعادة التعامل بأسهم "القلعة" على المؤشرات؟    للتوصل إلى هدنة شاملة في غزة، رسائل مصرية قوية للعالم    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة    شخص يطلق النار على شرطيين اثنين بقسم شرطة في فرنسا    "حماس" توضح للفصائل الفلسطينية موقفها من المفاوضات مع إسرائيل    نشوب حريق بمصفاة نفط روسية بعد هجوم أوكراني بالمسيرات    حماس: لن نترك الأسرى الفلسطينيين ضحية للاحتلال الإسرائيلي    بعد التأهل لنهائي قاري.. رئيس أتالانتا: من يريد جاسبريني يدفع المال وهدفنا كان عدم الهبوط    نهضة بركان يبدأ بيع تذاكر مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية    تاو يتوج بجائزة أفضل لاعب من اتحاد دول جنوب إفريقيا    ذهاب نهائي الكونفدرالية، نهضة بركان يعلن طرح تذاكر مباراة الزمالك    تحرير 1419 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    خلافات أسرية.. تفاصيل التحقيق مع المتهم لشروعه في قتل زوجته طعنًا بالعمرانية    14 عرضا في مهرجان المسرح بجامعة قناة السويس (صور)    تركي آل الشيخ يعلن عرض فيلم "زهايمر" ل عادل إمام بالسعودية 16 مايو    رسالة قاسية من علاء مبارك ليوسف زيدان بسبب والدته    «القابضة للمياه»: ندوة لتوعية السيدات بأهمية الترشيد وتأثيره على المجتمع    الناس بتضحك علينا.. تعليق قوي من شوبير علي أزمة الشيبي وحسين الشحات    أول مشاركة للفلاحين بندوة اتحاد القبائل الإثنين المقبل    رئيس الحكومة اللبنانية يبحث مع هنية جهود وقف إطلاق النار في غزة    التعليم: 30% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة للمستويات البسيطة    نشوب حريق داخل ميناء الشركة القومية للأسمنت بالقاهرة    القاهرة الأزهرية: انتهاء امتحانات النقل بدون رصد أي شكاوى أو حالات غش    بالتفاصيل، تشغيل قطارات جديدة بدءا من هذا الموعد    البصل يبدأ من 5 جنيهات.. ننشر أسعار الخضروات اليوم 10 مايو في سوق العبور    التنمية المحلية: تلقينا 9 آلاف طلب تصالح في مخالفات البناء خلال أول 48 ساعة    فصل متمرد.. تغير المناخ تكشف تأثير تقلبات الطقس على الزراعات    تشييع جثمان والدة الفنانة يسرا اللوزي من مسجد عمر مكرم ظهر اليوم    لمواليد 10 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    حفل زفافها على البلوجر محمد فرج أشعل السوشيال ميديا.. من هي لينا الطهطاوي؟ (صور)    صلاة الجمعة.. عبادة مباركة ومناسبة للتلاحم الاجتماعي،    دعاء يوم الجمعة لسعة الرزق وفك الكرب.. «اللهم احفظ أبناءنا واعصمهم من الفتن»    الصحة: أضرار كارثية على الأسنان نتيجة التدخين    أسعار اللحوم الحمراء في منافذ «الزراعة» ومحلات الجزارة.. البلدي بكام    3 فيروسات خطيرة تهدد العالم.. «الصحة العالمية» تحذر    موعد صلاة الجنازة على جثمان عقيد شرطة لقى مصرعه بببنى سويف    طبق الأسبوع| مطبخ الشيف رانيا الفار تقدم طريقة عمل «البريوش»    مايا مرسي تشارك في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشة الموازنة    عبد الرحمن مجدي: أطمح في الاحتراف.. وأطالب جماهير الإسماعيلي بهذا الأمر    نص خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف مكتوبة اليوم 10-5-2024.. جدول مواعيد الصلاة بمدن مصر    أعداء الأسرة والحياة l «الإرهابية» من تهديد الأوطان إلى السعى لتدمير الأسرة    إصابة 5 أشخاص نتيجة تعرضهم لحالة اشتباه تسمم غذائي بأسوان    ما حكم كفارة اليمين الكذب.. الإفتاء تجيب    نهائي الكونفدرالية.. تعرف على سلاح جوميز للفوز أمام نهضة بركان    خالد الجندي: مفيش حاجة اسمها الأعمال بالنيات بين البشر (فيديو)    خالد الجندي: البعض يتوهم أن الإسلام بُني على خمس فقط (فيديو)    فريدة سيف النصر تكشف عن الهجوم التي تعرضت له بعد خلعها الحجاب وهل تعرضت للسحر    رد فعل صادم من محامي الشحات بسبب بيان بيراميدز في قضية الشيبي    اللواء هشام الحلبي يكشف تأثير الحروب على المجتمعات وحياة المواطنين    آية عاطف ترسم بصمتها في مجال الكيمياء الصيدلانية وتحصد إنجازات علمية وجوائز دولية    4 شهداء جراء قصف الاحتلال لمنزل في محيط مسجد التوبة بمخيم جباليا    مجلس جامعة مصر التكنولوجية يقترح إنشاء ثلاث برامج جديدة    «الكفتة الكدابة» وجبة اقتصادية خالية من اللحمة.. تعرف على أغرب أطباق أهل دمياط    «أنهى حياة عائلته وانتح ر».. أب يقتل 12 شخصًا في العراق (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات نادي قضاة المنيا بشأن مواد السلطة القضائية في الدستور
نشر في الصباح يوم 11 - 11 - 2012

قام نادي قضاة المنيا برئاسة المستشار احمد سليمان بوضع عدة مقترحات بشان السلطة القضائية لتصبح المادة 173مستقلة وتتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون اختصاصاتها، ويكون التدخل في شئون العدالة أو القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم .
وأن تقوم المادة 174كل جهة قضائية علي شئونها، ويكون لكل منها مجلس أعلي ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وتعرض عليه مشروعات القوانين المتعلقة بها .
وتنص المادة 175علي أن القضاء وأعضاء النيابة العامة مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون وينظم القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وهم متساوون في الحقوق والواجبات والرواتب والمزايا ويكفل القانون هذه المساواة .
وتاتي المادة 176جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام والأداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .
وتنص المادة 177 علي ان يكون لكل جهة قضائية ميزانية مستقلة تدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة ويكون لها مصادر أخري يبينها القانون .
القضاء العادي
وبالمادة 178 يختص القضاء العادي بالفصل في كافة الجرائم والمنازعات عدا تلك التي يسند الدستور أو القانون للجهات القضائية الأخري الفصل فيها .
وجاءت المادة 179 بان النيابة العامة شعبة أصيلة من القضاء العادي وتتولي التحقيق والإدعاء العام وتحريك ومباشرة الدعوي الجنائية عدا ما استثناه الدستور أو القانون بنص، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري،
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين النائب العام بناء علي اختيار مجلس القضاء الأعلي من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العامين المساعدين لمدة أربع سنوات أو حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب .
وجاءت المادة 180 أن يحظر ندب أعضاء السلطة القضائية لأية جهة حكومية أو غير حكومية، ويستثني من ذلك الندب لوزارة العدل والإدارات التابعة لها واللجان ذات الاختصاص القضائي وفقاً للقانون .
ونصت المادة 181 بان يشكل مجلس أعلي للسلطة القضائية يقوم علي رعاية شئونها المشتركة ، ويبين القانون تشكيله واختصاصه .
ودعت المادة 182 بان تختص الهيئة العامة للمواد المدنية والجنائية بمحكمة النقض ودائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا مجتمعين بتوحيد المبادئ القضائية المتعارضة الصادرة من محاكم القضاء العادي ومحاكم مجلس الدولة، وذلك علي الوجه الذي ينظمه القانون .
وجاء النص الخاص بمجلس الدولة بالمادة 183 بان مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، يختص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوي والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخري .
وتنص المادة 184الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا هيئة مستقلة قائمة بذاتها مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية والفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، ويعين القانون الاختصاصات الأخري للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها .
وأضافت المادة 185 بان رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون كيفية تشكيل المحكمة وعدد قضائها والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وتكون مساءلتهم تأديبياً أمام هذه المحكمة، ويتم تعيينهم ممن يرشحون طبقاً للقانون بقرار من رئيس الجمهورية .
وفي المادة 186 يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرر مدي مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضي قرارها قبل إصدار القانون، ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة ( 181 ) من الدستور .
وبالمادة 187تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر في أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية، وينظم القانون ما يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من أثار .
واضاف النادي اقتراحات أخري بان المادة 62 تضاف إلي نهايتها عبارة " عدا الجرائم التي يعتبرها القانون جرائم عسكرية " ، والمادة 85 تعدل صياغة الفقرة الأخيرة بجعلها " ويعمل بالحكم من تاريخ إبلاغ البرلمان به " ، لأن الحكم قد يكون ببطلان العضوية أو صحتها أو بعدم القبول أو الرفض .
وأن تلغي المادة 227 ، وتعدل المادة 232 بجعلها علي النحو التالي" تدمج هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون 75/1963 وتعديلاته في هيئة النيابة الإدارية" .
أو نص بديل : " تنوب هيئة قضايا الدولة عن الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة في الدعاوي التي ترفعها أو ترفع عليها طبقاً لوضعها الحالي، إذ أن الإدارات القانونية تعجز عن القيام بعملها والاستعانة بالمحامين تكبد الدولة مبالغ طائلة " .
أو نص أخر : " يعين أعضاء هيئة قضايا الدولة مستشارين لدي الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة، وتبين أماكن عملهم طبقاً لقرار جمهوري، ويختصون بنفس اختصاصهم السابق المنصوص عليه قانوناً " .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.