مفتي الجمهورية يستقبل عميد كلية أصول الدين بالهند ويؤكد أهمية تعزيز التعاون    مناقشة إنجاز وحدات السكان بمجالس المدن بسيناء    زيلينسكي يصل برلين للقاء قادة أوروبا وبحث الأزمة الأوكرانية    تشكيل توتنهام ضد باريس سان جيرمان على لقب السوبر الأوروبي    وزير العمل يثمن جهود الداخلية في ضبط 10 شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج    مفتي الجمهورية يستقبل مفتي «بلجراد» ويبحثان سبل تعزيز التعاون لخدمة مسلمي أوروبا    نجم المصري البورسعيدي: نستحق التتويج بالبطولات مثل بيراميدز    رئيس الأركان الإسرائيلي: نواجه حربًا متعددة الساحات ونتبنى استراتيجية جديدة    السكة الحديد تُعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة - السد العالي    مدحت قريطم يدعو لاستئناف قوافل التوعوية بقواعد المرور بالمدارس والجامعات    انطلاق بطولة كأس مصر للتجديف الجمعة القادمة من مياه قناة السويس بالإسماعيلية    كريم محمود عبد العزيز ينتظر عرض فيلمه طلقنى خلال الفترة المقبلة.. صورة    استشاري نفسي يُحلل شخصية محمد رمضان: «يُعاني من البارانويا وجنون العظمة»    رمزى عودة: الانقسام الداخلى فى إسرائيل يضعف نتنياهو وقد يسرّع الدعوة لانتخابات    أنا زوجة ثانية وزوجى يرفض الإنجاب مني؟.. أمين الفتوى يرد بقناة الناس    أمين الفتوى: اللطم على الوجه حرام شرعًا والنبي أوصى بعدم الغضب    إجراءات صارمة وتوجيهات فورية فى جولة مفاجئة لمحافظ قنا على المنشآت الخدمية بنجع حمادي    محافظ المنيا ورئيس الجامعة يفتتحان وحدة العلاج الإشعاعي الجديدة بمستشفى الأورام    نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: حماس عليها أن تقدم أولوية إنقاذ شعبنا    ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في أمريكا وتراجع البنزين    جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية بقرية اللاهون    إخلاء سبيل 6 متهمين بالتشاجر في المعادى    خالد الجندي ل المشايخ والدعاة: لا تعقِّدوا الناس من الدين    خالد الجندي يوضح أنواع الغيب    محافظ الجيزة يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة ل220 درجة    موراتا: سعيد بالانضمام إلى كومو ومستعد لتقديم كل ما لدي    الرئيس والإعلام ورهانه الرابح    رئيس اتحاد اليد بعد التأهل التاريخي: قادرين على تخطي إسبانيا    كرة سلة.. سبب غياب إسماعيل مسعود عن منتخب مصر بالأفروباسكت    بيكو مصر تخفض أسعار أجهزتها المنزلية 20%    محمود ناجي حكما لمباراة أنجولا والكونغو في أمم إفريقيا للمحليين    لتركه العمل دون إذن رسمي.. إحالة عامل ب«صحة الباجور» في المنوفية للتحقيق    انتشار حرائق الغابات بجنوب أوروبا.. وفاة رجل إطفاء وتضرر منازل ومصانع    الصحة تستكمل المرحلة الرابعة من تدريب العاملين بمطار القاهرة على أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)    هذه الأبراج دائما مشغولة ولا تنجز شيئا ..هل أنت واحد منهم؟    وزير الخارجية بدر عبد العاطي ضيف أسامة كمال الليلة على dmc    التنمية المحلية: مسار العائلة المقدسة من أهم المشروعات التراثية والدينية    تفاصيل توقيع بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات عقدين ب 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر.. صور    أتالانتا يقدم عرضًا ب40 مليون يورو لضم رودريجو مونيز من فولهام    رئيس الوزراء يؤدي صلاة الجنازة على الدكتور علي المصيلحي بمسجد الشرطة    روبيو: لا أفق للسلام في غزة مع بقاء حماس في السلطة    ثنائي العود يحيي أمسية في حب فيروز وزياد الرحباني بقصر الأمير طاز    تفاصيل أول مشروع ل راغب علامة بعد حل أزمته مع نقابة الموسيقيين    مفتي القدس: مصر تسعى جاهدة لتوحيد الصفوف وخدمة القضية الفلسطينية والوصول بها إلى برِّ الأمان    رئيس الوزراء يوجه الوزراء المعنيين بتكثيف الجهود لتنفيذ الوثائق التي تم توقيعها بين مصر والأردن وترجمتها إلى خطط وبرامج على الأرض سعياً لتوطيد أطر التعاون بين البلدين    "خايف عليك من جهنم".. مسن يوجه رسالة مؤثرة لشقيقه من أمام الكعبة (فيديو)    رغم انخفاض الأمطار وسد النهضة.. خبير يزف بشرى بأن مياه السد العالي    شروط تقليل الاغتراب لأبناء مطروح الناجحين فى الثانوية العامة    وزير الصحة يشكر النائب العام على سرعة الاستجابة في واقعة "مستشفى دكرنس"    حبس وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبة الخطأ الطبي الجسيم وفق "المسؤولية الطبية"    وزير التعليم يكرم الطلاب أوائل مدارس النيل المصرية الدولية    مدبولى يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات    الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام    «الترويكا الأوروبية» تهدد بإعادة فرض عقوبات على إيران في هذه الحالة    غدًا آخر فرصة لحجز شقق الإسكان الأخضر 2025 ضمن الطرح الثاني ل«سكن لكل المصريين 7» (تفاصيل)    البيضاء تواصل التراجع، أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 13-8-2028 بالفيوم    أرباح تصل إلى 50 ألف دولار للحفلة.. تفاصيل من ملف قضية سارة خليفة (نص الاعترافات)    كسر خط صرف صحي أثناء أعمال إنشاء مترو الإسكندرية | صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات نادي قضاة المنيا بشأن مواد السلطة القضائية في الدستور
نشر في الصباح يوم 11 - 11 - 2012

قام نادي قضاة المنيا برئاسة المستشار احمد سليمان بوضع عدة مقترحات بشان السلطة القضائية لتصبح المادة 173مستقلة وتتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون اختصاصاتها، ويكون التدخل في شئون العدالة أو القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم .
وأن تقوم المادة 174كل جهة قضائية علي شئونها، ويكون لكل منها مجلس أعلي ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وتعرض عليه مشروعات القوانين المتعلقة بها .
وتنص المادة 175علي أن القضاء وأعضاء النيابة العامة مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون وينظم القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وهم متساوون في الحقوق والواجبات والرواتب والمزايا ويكفل القانون هذه المساواة .
وتاتي المادة 176جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام والأداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .
وتنص المادة 177 علي ان يكون لكل جهة قضائية ميزانية مستقلة تدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة ويكون لها مصادر أخري يبينها القانون .
القضاء العادي
وبالمادة 178 يختص القضاء العادي بالفصل في كافة الجرائم والمنازعات عدا تلك التي يسند الدستور أو القانون للجهات القضائية الأخري الفصل فيها .
وجاءت المادة 179 بان النيابة العامة شعبة أصيلة من القضاء العادي وتتولي التحقيق والإدعاء العام وتحريك ومباشرة الدعوي الجنائية عدا ما استثناه الدستور أو القانون بنص، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري،
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين النائب العام بناء علي اختيار مجلس القضاء الأعلي من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العامين المساعدين لمدة أربع سنوات أو حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب .
وجاءت المادة 180 أن يحظر ندب أعضاء السلطة القضائية لأية جهة حكومية أو غير حكومية، ويستثني من ذلك الندب لوزارة العدل والإدارات التابعة لها واللجان ذات الاختصاص القضائي وفقاً للقانون .
ونصت المادة 181 بان يشكل مجلس أعلي للسلطة القضائية يقوم علي رعاية شئونها المشتركة ، ويبين القانون تشكيله واختصاصه .
ودعت المادة 182 بان تختص الهيئة العامة للمواد المدنية والجنائية بمحكمة النقض ودائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا مجتمعين بتوحيد المبادئ القضائية المتعارضة الصادرة من محاكم القضاء العادي ومحاكم مجلس الدولة، وذلك علي الوجه الذي ينظمه القانون .
وجاء النص الخاص بمجلس الدولة بالمادة 183 بان مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، يختص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوي والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخري .
وتنص المادة 184الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا هيئة مستقلة قائمة بذاتها مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية والفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، ويعين القانون الاختصاصات الأخري للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها .
وأضافت المادة 185 بان رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون كيفية تشكيل المحكمة وعدد قضائها والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وتكون مساءلتهم تأديبياً أمام هذه المحكمة، ويتم تعيينهم ممن يرشحون طبقاً للقانون بقرار من رئيس الجمهورية .
وفي المادة 186 يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرر مدي مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضي قرارها قبل إصدار القانون، ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة ( 181 ) من الدستور .
وبالمادة 187تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر في أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية، وينظم القانون ما يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من أثار .
واضاف النادي اقتراحات أخري بان المادة 62 تضاف إلي نهايتها عبارة " عدا الجرائم التي يعتبرها القانون جرائم عسكرية " ، والمادة 85 تعدل صياغة الفقرة الأخيرة بجعلها " ويعمل بالحكم من تاريخ إبلاغ البرلمان به " ، لأن الحكم قد يكون ببطلان العضوية أو صحتها أو بعدم القبول أو الرفض .
وأن تلغي المادة 227 ، وتعدل المادة 232 بجعلها علي النحو التالي" تدمج هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون 75/1963 وتعديلاته في هيئة النيابة الإدارية" .
أو نص بديل : " تنوب هيئة قضايا الدولة عن الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة في الدعاوي التي ترفعها أو ترفع عليها طبقاً لوضعها الحالي، إذ أن الإدارات القانونية تعجز عن القيام بعملها والاستعانة بالمحامين تكبد الدولة مبالغ طائلة " .
أو نص أخر : " يعين أعضاء هيئة قضايا الدولة مستشارين لدي الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة، وتبين أماكن عملهم طبقاً لقرار جمهوري، ويختصون بنفس اختصاصهم السابق المنصوص عليه قانوناً " .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.