أحالت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مشروع تعديل قانون مجلس الشعب والمقدم من نائب الحرية والعدالة محمد البلتاجي للجنة التشريعية بعد الموافقة عليه في اجتماعها اليوم. وينص القانون على ان "يدعو رئيس الجمهورية لدور الانعقاد الذي لا يجوز ان يقل عن سبعة اشهر وذلك في الثاني من شهر نوفمبر ، واذا لم يدع يجتمع المجلس في اليوم المذكور حتى يتمكن من خدمة هذا الشعب في تلك الفترة ، ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية بعد التشاور مع المجلس وانه لا يجوز فض الدورة قبل اعتماد الموازنة". وفي المادة 35 مكرر ب ينص على عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة الا بموافقته عليه وتصدر الموازنة بقانون ويجوز تعديل الموازنة وابوابها بموافقة مجلس الشعب والحكومة. وقال النائب محمد البلتاجي: ان الاعلان الدستورى الذي عملت به البلاد بعد الثورة خلا من بعض الاحكام التي نص عليها دستور 1971 في تنظيم العلاقات بين السلطات المختلفة ، ومنها موضوع اقرار الموازنة العامة في هذه الفترة الحرجة وكيفية الوصول لهذا الاقرار ، وقال: "يجب على مجلس الشعب سد هذا الفراغ الدستوري والتشريعي وهو احد اسباب تقدمه بهذا المشروع. وفى سياق اخر ضمت لجنة الاقتراحات والشكاوى مشروع قانون مقدم من النائب رشيد عوض بشأن قانون العلاوة السنوية الى مشروع آخر متشابه معه. وينص مشروع القانون على منح جميع العاملين بالدولة علاوة اجتماعية بنسبة 20% من الاجر الاساسي لكل منهم في 30 من شهر يونيو القادم، بحيث تضم هذه العلاوة على الاجر الاساسي للمرتب اعتبارا من اول يوليو القادم ولا تخضع هذه العلاوة لاي ضرائب او رسوم ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة للتنفيذ. وقال اللجنة انه تمت الموافقة من قبل على قانون مشابه كان قد اقترح منح علاوة بنسبة 30% وتمت الموافقة عليه واحيل للتشريعية. ورفضت لجنة الاقتراحات خلال اجتماعها مشروع قانون العمد والمشايخ المقدم من النائب محمد جبر بسبب سوء صياغته ، وينص مشروع القانون في شروطه لانتخاب العمد والمشايخ على ان يكون المنتخب مصريا مقيدا بجداول الانتخابات في القرية وان يكون حسن السمعة وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية ، او موقوف حقه فيها ، واذا كان قد سبق فصله تأديبيا يجب ان يكون قد مضت خمس سنوات على اعتماد قرار الفصل والا يقل عمر المتقدم للانتخاب عن خمسة وثلاثين سنة وان يجيد القراءة والكتابة ولا تقل ملكيته عن خمسة افدنة للعمد ، كما اشترط القانون فيمن يتقدم للمشيخة ان يكون حائزا على ارض زراعية.