سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الصباح تنفرد بنشر مواد الدستور المتعلقه بالنظام المحلي انتخاب المحافظ بتزكية 20 الف من المواطنين....... الغاء نسبة العمال والفلاحين....25% من المقاعد للشباب........رئيس الجمهوريه يعين المحافظين
انتهت اللجنه التاسيسيه لاعداد الدستور من خلال اللجنة المختصه بالاداره المحليه الممثله من كافة القوي السياسيه من وضع التصور الخاص بمواد الدستور المتعلقه بالنظام المحلي وخصت اللجنه جريدة الصباح بالكشف عن المواد التي سيتم اقرارها في الدستور الجديد حيث ان اللجنه بصدد طرحها للمناقشه العامه وتسليمها الي رئيس اللجنه التأسيسه المكلفه باعداد الدستور. وعن اهم ملامح مواد الدستور الجديده المتعلقه بالادراه المحليه قال المهندس صابر عبد الصادق عضو الهيئه البرلمانيه العليا لحزب الحريه والعداله في تصريح خاص للصباح : تم الغاء نسبة 50 % عمال وفلاحين فيما يتعلق بالترشح للمجالس الشعبيه المحليه علاوة علي ووجوب دعم وتطبيق اللامركزيه بالتدريج خلال خمسة عشر عاما القادمه وتفعيل منصب رئيس المجلس الاعلي للاداره المحليه بحيث يصبح المنوط به البت في القرارات النهائيه االمتعلقه بالنظام المحلي وتم وضع كوته للشباب(رجال ونساء) بنسبة 25 % فيما يتعلق بالترشح للمجالس الشعبيه المحليه من عمر 18 عاما الي 35 عاما وفيما يتعلق بتعين المحافظين سيتم من خلال رئيس الجمهوريه باقتراح من رئيس الوزراء. واضاف بقوله: تم وضع مواد الفرع الثالث : (الإدارة المحلية )المتفرع من الفصل الثالث): السلطه التنفيذيه) المتفرع من الباب الخامس:(نظام الحكم) من الدستور المتعلق بالنظام المحلي وهي كالتالي: ماده(1): تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية،منها المحافظات والمراكز والمدن والاحياء والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بقرار من رئيس الجمهوريه الذي يعين المحافظين ويعفيهم من مناصبهم . ويحدد القانون وسائل تطبيق ودعم اللامركزية في وحدات الاداره المحليه والمصالح والهيئات والمديريات الحكوميه , وينظم وسائل التمكين للوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية , والنهوض بها وحسن إدارتها ويبت في القرارات المتعلقه في النظام المحلي رئيس المجلس الاعلي للاداره المحليه ماده(2):تنتخب المجالس الشعبية المحلية على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب السري العام المباشر، ويحدد القانون سلطة إلمجالس واختصاصتها . ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء. ماده(3): يبين القانون طريقة انتخاب المجالس الشعبية المحلية،واختصاصاتها ومواردها المالية،وضمانات أعضائها، وسحب الثقه من اعضائها. في ذات السياق اوضح احمد جاد عضو لجنة الاداره المحليه قائلا:منصب المحافظ تم وضعه بالدستور بالانتخاب وتكون مدة ولايته اربع سنوات قابله للتجديد مره واحده ويشترط فيمن يتر شح كمستقل ان يحصل علي تزكيه 20 الف عضو من المواطنين من خمسة مراكز مختلفه بواقع 4000 مواطن من كل مركز اومن خلال تزكيه من احد الاحزاب الممثله في البرلمان.