أصدر الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان، القواعد التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي يقضي بالتزام جميع المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ ومصابي الحوادث وتقديم الخدمة العلاجية اللازمة لهم مجانا بأقسام الطوارئ والاستقبال حتى استقرار الحالة. ويتيح القرار النقل الآمن للمريض، وتقديم العلاج اللازم بقسم الطوارئ ثم نقله إلى القسم الداخلي في حالة عدم استقرار حالته بحد أقصى 48 ساعة يعاد بعدها تقييم الحالة. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، الثلاثاء، بفريق طوارئ وزارة الصحة ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة بالإضافة إلى مديرى بعض المستشفيات الكبرى التي تستقبل حالات طوارئ بشكل كثيف. ووضع وزير الصحة، في تلك القواعد تعريف الحالة الطارئة، وحدد مسؤولية استقبال الحالة لجميع المستشفيات والتزامها بتقديم الخدمات العلاجية لها في أقسام الطوارئ والاستقبال حتى استقرار الحالة ونقلها إلى القسم الداخلي. وألزم القرار سيارات الإسعاف بنقل الحالات الطارئة إلى أقرب مستشفى حكومي داخل النظام الجغرافي في محيط 5 كيلومترات للحادث أو الحالات الطارئة أولاً وفي حالة عدم توافر مستشفى حكومي داخل هذا النطاق يتم النقل إلى أقرب مستشفى. كما ألزم القرار الوزاري، المجالس الطبية المتخصصة والتأمين الصحى وأي نظام تأميني خاص بتحمل تكاليف علاج مصابي ومرضى الطوارئ خلال ال48 ساعة المذكورة، وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها لبروتوكولات العلاج المبرمة في هذا الشأن. وحدد القرار الوزاري، أنه في حالة عدم الالتزام بالقرارات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة سيتم معاقبة المخالفين طبقاً لنص المادتين 10 و11 من القانون رقم 51 لسنة 1981.