وفد البترول يبحث في نيقوسيا تنفيذ ربط الغاز القبرصي بالتسهيلات المصرية    د. خالد سعيد يكتب: إلى متى تستمر الحرب على غزة؟!    غلق طريق الإسكندرية الصحراوي من البوابات بسبب شبورة كثيفة تعوق الرؤية    قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة أثناء تشييع جنازة بولاية يوتا الأمريكية    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 8 يناير    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    ضبط 32 بلطجيا وهاربا من المراقبة و76 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    السيطرة على حريق نشب في منطقة زراعية بمحيط معبد كوم أمبو    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    الاتحاد الجزائري يكرم مشجع الكونغو المعروف بالتمثال البشرى    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    بعد انهيار عقار القناطر الخيرية.. فصل المرافق عن العقار المنهار    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    نقابة الصيادلة عن سحب تشغيلات من حليب نستله: المشكلة تكمن في المادة الخام    مدير مستشفى أمراض الباطنة بطب قصر العيني تتابع جاهزية الأقسام خلال إجازة عيد الميلاد المجيد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. توزيع ورود وحلوى على المحتفلين بكنيسة مارجرجس بدسوق| صور    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تقرير المفوضين بعدم دستورية "العزل "والبرلمان
نشر في الصباح يوم 12 - 06 - 2012

صرح مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا بأن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الخاص بقانون العزل كتب فى 72 صفحة وانتهى مطالبا المحكمة الدستورية العليا بإصدار حكم قضائى بعدم قبول الدعوى واحتياطيا بعدم دستورية البند رقم 4 من المادة 3 من القانون 73 لسنة 1956 والمعدل بالقانون 17 لسنة 2012 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية وهى المادة التى نصت على حرمان من عمل مع الرئيس السابق حسنى مبارك خلال عشر سنوات قبل 11 فبراير العام 2011 يحرم من مباشرة حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات وقال المصدر ان هيئة المفوضين استندت الى عدم دستورية نص هذه المادة لان هناك مخالفة لنصوص الدستور وانها استحدثت عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن وقائع سابقة على اصدار القانون مما يخالف قاعدة عدم رجعية العقوبة. كما افادت هيئة مفوضى الدستورية بأن هذا النص يجعل تطبيق هذا الجزاء بغير حكم قضائى يضمن حق الدفاع ويجعل الاثبات على عاتق من ادعى وان هذا النص خاطب صفات وحالات لا عن افعال محددة كما ان هذا النص خالف مبدأ المساواة اذ ميز بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الاخر دون الارتكان اى ضابط موضوعى
واكد المصدر القضائى أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الخاصة بانتخابات مجلس الشعب كتب فى 75 صفحة وانتهى الى مطالبة المحكمة الدستورية العليا بإصدار حكم قضائى اولا عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الاولى من المادة 3 من المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 بتعديل احكام القانون 38 لسنة1972 بشأن مجلس الشعب من اطلاق عدد الاعضاء الممثلين بكل محافظة عن طريق الانتخابات الفردى ثلث عدد المقاعد المخصصة ليشمل الحزبيين. ثانيا عدم دستورية الفقرة الاولى من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل قانون مجلس الشعب سالف الذكر فيما تضمنه من اطلاق لفظى طالبى الترشيح والمرشح فى الدوائر المخصصة للانتخاب الفردى لتشمل الحزبيين وما تضمنته المادة 9 مكرر 1 من المرسوم سالف الذكر من ان تتضمن كشف المرشحين بالنظام الفردى لصفة مرشح الحزب الذى ينتمى اليه ان وجد. ثالثا عدم دستورية نص المادة الاولى من المرسوم بقانون 123 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 سالفة الذكر فيما تضمنته من إلغاء المادة الخامسة من المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 والمادة الخامسة كانت تمنع الحزبيين الترشح على المقاعد الفردية واكد المصدر ان هيئة مفوضى المحكمة الدستورية استندت فى اسباب طلبها بعدم دستورية هذه المواد الى مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها فى الاعلان الدستورى والدساتير المصرية المتعاقبة والى مبادئ احكام المحكمة الدستورية العليا التى اكدت على, لا يجوز التمييز بين المواطنين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.