صرح مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا بأن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الخاص بقانون العزل كتب فى 72 صفحة وانتهى مطالبا المحكمة الدستورية العليا بإصدار حكم قضائى بعدم قبول الدعوى واحتياطيا بعدم دستورية البند رقم 4 من المادة 3 من القانون 73 لسنة 1956 والمعدل بالقانون 17 لسنة 2012 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية وهى المادة التى نصت على حرمان من عمل مع الرئيس السابق حسنى مبارك خلال عشر سنوات قبل 11 فبراير العام 2011 يحرم من مباشرة حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات وقال المصدر ان هيئة المفوضين استندت الى عدم دستورية نص هذه المادة لان هناك مخالفة لنصوص الدستور وانها استحدثت عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن وقائع سابقة على اصدار القانون مما يخالف قاعدة عدم رجعية العقوبة. كما افادت هيئة مفوضى الدستورية بأن هذا النص يجعل تطبيق هذا الجزاء بغير حكم قضائى يضمن حق الدفاع ويجعل الاثبات على عاتق من ادعى وان هذا النص خاطب صفات وحالات لا عن افعال محددة كما ان هذا النص خالف مبدأ المساواة اذ ميز بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الاخر دون الارتكان اى ضابط موضوعى واكد المصدر القضائى أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الخاصة بانتخابات مجلس الشعب كتب فى 75 صفحة وانتهى الى مطالبة المحكمة الدستورية العليا بإصدار حكم قضائى اولا عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الاولى من المادة 3 من المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 بتعديل احكام القانون 38 لسنة1972 بشأن مجلس الشعب من اطلاق عدد الاعضاء الممثلين بكل محافظة عن طريق الانتخابات الفردى ثلث عدد المقاعد المخصصة ليشمل الحزبيين. ثانيا عدم دستورية الفقرة الاولى من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل قانون مجلس الشعب سالف الذكر فيما تضمنه من اطلاق لفظى طالبى الترشيح والمرشح فى الدوائر المخصصة للانتخاب الفردى لتشمل الحزبيين وما تضمنته المادة 9 مكرر 1 من المرسوم سالف الذكر من ان تتضمن كشف المرشحين بالنظام الفردى لصفة مرشح الحزب الذى ينتمى اليه ان وجد. ثالثا عدم دستورية نص المادة الاولى من المرسوم بقانون 123 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 سالفة الذكر فيما تضمنته من إلغاء المادة الخامسة من المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 والمادة الخامسة كانت تمنع الحزبيين الترشح على المقاعد الفردية واكد المصدر ان هيئة مفوضى المحكمة الدستورية استندت فى اسباب طلبها بعدم دستورية هذه المواد الى مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها فى الاعلان الدستورى والدساتير المصرية المتعاقبة والى مبادئ احكام المحكمة الدستورية العليا التى اكدت على, لا يجوز التمييز بين المواطنين.