أقام عمرو رأفت الخياط الصحفي بجريدة الجمهورية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإصدار حكم قضائي بوقف التحقيقات مع الصحفيين الذين جلبوا اعلانات لصحفهم لإدارة الكسب غير المشروع في الدعوى رقم 117 لسنة 2012 تحقيقات كسب غير مشروع . وطالب الخياط في دعواه والتي حملت رقم 4440 لسنة 67 ق امام المحكمة والتي اقامها ضد كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الاعلى للصحافة ونقيب الصحفيين من محكمة القضاء الإداري إحالة المادة 32 من قانون الصحافة رقم 69 لسنة 1996 الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريتها من عدمه. وقال رواض عبد القادر محامى الخياط بان المادة 32 من قانون الصحافة نصت على عدم جواز الصحفي جلب اعلانات او تحصيل مبالغ مالية بطريقة مباشرة وغير مباشرة وان هذه المادة التي احالة بسببها الصحفيين المتعاملين مع الاعلانات الى الكسب غير المشروع وان هذه المادة مخالفة لنصوص الدستور الجديد الصادر العام الماضي 2012 والذى نص في المادة الخامسة منة على السيادة للشعب يمارسها ويصونها ومخالف للمادة 8 من الدستور التي نصت على تكفل الدولة تحقيق العدل والمساواة والحرية وتلتزم تيسير سبل التكافل والتعاون بين والمواطنين . كما أن هذه المادة مخالفة لطبيعة العمل الصحفي الذي يبنى على تعامل الصحفي مع الجهات العامة والشركات العامة والخاصة والتي يمكن من خلال التعامل معها ان يجلب اعلانات تحقق مكاسب للمؤسسة الصحفية التي يعمل بها . كم اكد عبد القادر بان احالة الصحفيين الى الكسب غير المشروع لجلبهم الاعلانات مخالف لقانون الصحافة الذى لم ينص على معاقبة من يجلب الاعلانات لمؤسساتهم الصحفية وانما اعطى لنقابة الصحفيين وحدها الحق في مسائلتهم تأديبياً ولم ينص قانون الصحافة احالة هؤلاء الصحفيين الى الكسب غير المشروع او الى نيابة الأموال العامة.