ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، يقول صاحبه: "ما حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا؟". وأجابت دار الإفتاء: "يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا مطلقًا وهو المختار للفتوى، كما أنه أوفق لمقاصد الشرع وأرفق بمصالح الخلق، وهو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين". قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند «الحنفية»، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين.