أدى المستشار عبد الله أمين محمود عصر اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، رئيسا لمحكمة النقض ليشغل بذلك أيضاً رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وتسلم مهام عمله بعد أداء اليمين مباشرة. صرح بذلك المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض، المتحدث الرسمي ومستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام. وعصر من مواليد 7 أغسطس 1950 حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1973 بتقدير جيد جداً، وعين معاوناً للنيابة العامة في ديسمبر من العام ذاته، وتدرج في وظائفها حتى عين قاضياً بالمحاكم الابتدائية في أول أكتوبر 1980، ثم رئيساً للنيابة العامة، حتى ندب بالتفتيش القضائي، ثم عين محامياً عاماً بالنيابة العامة عام 1990. ورشح للعمل قاضياً بمحكمة النقض عام 1994 ثم عين نائباً لرئيس المحكمة 1996. وندب للعمل رئيساً للمكتب الفني لمحكمة النقض منذ 2015 وحتى الآن، بالإضافة لرئاسته إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة. وتم ندبه سابقاً عضواً بمجلس كلية الحقوق بجامعة القاهرة لمدة عامين، وأعير لمدة 6 سنوات نائباً لرئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات ورئيساً لدائرة بمحكمة القيم بالنقض. كما يتولى عصر لجنة «التظلمات» بمحكمة النقض، المنصوص عليها فى المادة 26 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، رفقة المستشارين يحيى محمود خليفة ووجيه أديب عبد الملك. ويتفق عصر مع الإبقاء على عقوبة الإعدام مع ترسيخ ضمانات حقوق الإنسان فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وأن الحبس الاجتماعي ضرورة مجتمعية، و أن القضاء المصري وعلى رأسه محكمة النقض له السبق فى إرساء مبادئ حقوق الإنسان، وأحاطها بسياج منيع من الحماية، وفقا لما صرح به . وذكرعصر في تصريحات سابقة بكلمه ألقاها ممثلا عن رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض المستشار مجدي أبو العلا في أبريل 2019 ب"الندوة الوطنية حول تحديث التشريعات العقابية في مصر" أن القضاء المصري وأحكام محكمة النقض أحاطت المتهمين فى جميع مراحل الدعوى الجنائية، بضمانات تكفل سلامة التحقيق وعدالة المحاكمة، ورتب على بطلان الأدلة التي تولدت عن الإكراه أو التعذيب أو الخروج على دائرة الحق، بطلان الأحكام، متابعا: «عجباً أن يقال أن حقوق الإنسان تنتهك فى مصر بعد كل الضمانات التي صارت ممارسة يومية للقضاء وباتت من الثوابت والمسلمات». وذكر عصر حينذاك أن الدساتير المصرية عنيت بالنص على حقوق الإنسان، واستقلال السلطة القضائية، والنأي بها عن تغول السلطتين التشريعية والتنفيذية. ونص التعديل بالمادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".