في دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء , محكمة الأمور المستعجلة تؤجل القضية لجلسة 19 فبراير لإطلاع وزيرة الصحة على المستندات وقد حضر عنها هيئة قضايا الدولة وصرحت باستخراج صورة رسمية من نقابة الأطباء لجداول الحد الأقصى لأجور الأطباء المعتمدة من وزير الصحة وصورة رسمية من القرار الوزاري رقم 543 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة لمراجعة اسعار الخدمات التي تقدمها المنشات الطبية ومحاضر اجتماعات تلك اللجنة المشكلة لإعادة تحديد الحد الأقصى لأجور الأطباء. قام برفع الدعوى الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت مطالبين بالحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسا قضائيين عليها حيث جاء في صحيفة الدعوى أن نقابة الأطباء تعمدت الإمتناع وتعطيل تنفيذ القوانين الخاصة بالفيزييتا بما يشكل عدة جرائم جنائية بل ومارسات ضغوطا وألاعيب ضد وزارة الصحة والدولة وأصدرت العديد من البيانات المنددة بقرارات وزارة الصحة الهادفة الى تنفيذ الحد الأقصى لأسعر الكشوفات والخدمات الطبية وقامت النقابة بالإمتناع عن تنفيذ القانون رغم انذارهم أكثر من مرة على يد محضر من قبل الطالبين ورغم المناشدات الإعلامية الموجهة اليهم ورغم الآم المريض وجراحه ورغم قسم ابقراط وسمو المهنة. وقالا أن النقابة لم تمتثل وظل الحال على ما هو عليه وهو ما يترتب عليه ضررا بالطالبين وجموع الشعب ومعه يحق للطالبين ازاء الخطر الذى يتهدد الشعب المصري ان يلجئا الى القضاء المستعجل لمطالبة بفرض الحراسة على نقابة الأطباء. قدم الصيدلي هاني سامح بالجلسة مستندا صادرا من وزارة الصحة تشير فيه الوزارة الى مسؤلية نقابة الأطباء وتقصيرها وتطالب باستخراج الجداول من نقابة الأطباء وتشير الى نص المادة 46 الذي يوجب تنفيذ الحد الأقصى لأسعار الخدمات الطبية. ودفع محامي نقيب الأطباء بعدم جواز فرض الحراسات فيما رد عليه الصيدلي هاني سامح بأنه من المستقر عليه فقهيا إنه يجوز فرض الحراسة القضائية على النقابات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، إذا تبين أن النقابة حادت عن الغرض الذى أنشئت من أجله وأصبحت مصدرا للخطر وانتهاك القوانين واستغلالها (النقابة) لصالح حفنة من اصحاب المصالح والمنافع بما يهدد الشعب المصري وسمو مهنة الطب وحيث المادة 77 من الدستور المصري وفيها جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائي حيث: ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها علي أساس ديمقراطي, ويكفل استقلالها ويحدد مواردها, وطريقة قيد أعضائها, ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني, وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي.