طالب د. السيد عتيق استاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة حلوان مسئولي نقابة الموسيقيين واعضاء مجلس النواب بضرورة تعديل و تغليظ العقوبات المقررة حول تهمة الغناء او امتهان صفة مطرب بدون ترخيص..حيث ان العقوبات المقررة حاليا والتي تم وضعها منذ عام 2003غير كفيلة او رداعة لمواجهة ظاهرة مطربي المهرجانات والاغاني الهابطة التي اصحبت تمثل تهديد صريح لمستوى الثقافة والفن و الذوق العام بمجتمعنا المصري ..وانه يجب علي كل من مسئولي النقابة بالتعاون مع الجهات الشرطية بوزارة الداخلية التنسيق فيما بينهم من اجل مداهمة اماكن الحفلات التي ينظمها هؤلاء المطربين بدون استخراج التصريحات الامنية اللازمة لذلك فضلا عن انهم غير مسجلين كاعضاء بنقابة المهن الموسيقية لكي يمارسوا مهنة الطرب من الاساس . واشار استاذ القانون الجنائي الى ان المادة رقم 5 مكرر بقانون رقم 8 لسنة 2003 الخاص بتعديل بعض احكام القانون رقم 25 لسنة 1978 بشان انشاء نقابات و اتحادات المهن التمثيلية و السينمائية و الموسيقية تحت عنوان احكام عامة و انتقالية قد نصت علي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 اشهر و غرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن 20 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من زاول هملا من الاعمال المهنية المنصوص عليها بذلك القانون ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة او كان ممنوعا من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلا على تصريح مؤقت للعمل ..كما يعاقب بذات العقوبة صاحب العمل اذا تعاقد مع احد من غير اعضاء النقابة العاملين او من غير الحاصلين علة تصاريح مؤقتة للعمل ..وبالتالي فان تلك العقوبات لا تعد امام هؤلاء الدخلاء على مجال الفن والطرب المصري غير رادعة .