يؤديه النواب الجدد غدا، نص اليمين الدستورية لأعضاء مجلس الشيوخ    الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في حوار مفتوح مع المستثمرين العالميين لدى جيه بي مورجان ومورجان ستانلي وجولدمان ساكس في واشنطن    الأونروا تحذر من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بغزة بسبب تدمير إسرائيل الأراضى الزراعية    قمة ترامب وبوتين .. الكرملين يكشف آخر ترتيبات لقاء بودابست المرتقب    شبكة عالمية: منتخب مصر يمتلك قوة هجومية هائلة وسيكون مفاجأة المونديال    دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يرتدي التيشيرت الأحمر في مواجهة إيجل نوار    المؤسسات الرياضية فى مخاطبات رسمية: التجنيس أحد أنواع الهجرة غير الشرعية    انتشال جثة طفل غارق في مياه بحر يوسف بالفيوم بعد 24 ساعة من اختفائه    السيطرة على حريق مخلفات بفواصل كوبرى الزاوية الحمراء دون إصابات    عاجل- السكة الحديد تُعلن تعديلات جديدة في مواعيد قطارات الوجه القبلي بدءًا من نوفمبر المقبل    وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والآثار يشهدان توقيع بروتوكولى تعاون لرقمنة المحتوى الأثرى المصرى وإتاحته عبر بوابة تراث مصر الرقمى ورفع كفاءة خدمات الاتصالات بالمواقع والمتاحف الأثرية    أسما شريف منير وإبنتها بإسدال الصلاة وتعلق: يوم الجمعة يخفف صعوبة كل شىء    نائب وزير الصحة تواصل جولتها في الإسكندرية دعما لحملة تشجيع الولادة الطبيعية «بداية آمنة»    طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني بمذاق مميز لا يقاوم    ميناء العريش يستقبل سفينة مساعدات تركية محملة ب900 طن لقطاع غزة    وزارة العمل تعلن عن 2914 فرصة عمل جديدة في 13 محافظة ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية    كامل الوزير يوضح حقيقة عرض مصر على السعودية أرض مصنع الحديد والصلب بحلوان    يلا شوووت بث مباشر.. مشاهدة مباراة الاتحاد المنستيري ضد شبيبة القبائل اليوم الساعة 5 دون تشفير | الكونفدرالية الإفريقية    نيدفيد: المنافسة على الدوري ستكون بين الأهلي وبيراميدز    منتخب مصر يتقدم والمغرب تتراجع.. «فيفا» يكشف التصنيف العالمي للمنتخبات    الزمالك في معسكر مغلق اليوم لمواجهة بطل الصومال بالكونفدرالية    الإسكندرية تبدأ توسعة طريق الحرية.. مشاريع لتحسين الحركة المرورية لمدة شهر كامل    بعقد 150 ندوة علمية.. أوقاف الفيوم تواصل فعالياتها التثقيفية والدعوية لترسيخ القيم الدينية    محافظ أسيوط: نشر الوعي بمخاطر الإدمان مسؤولية مجتمعية    أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة    القبض على تشكيل عصابي تخصص في النصب على راغبي شراء الشقق السكنية بالقاهرة    «الداخلية»: ضبط مقاول أطلق النار من بندقية آلية احتفالًا بزفاف شقيقه في شمال سيناء    الأقصر أرض التاريخ المصرى القديم تستضيف 100 مغامر أجنبى من 15 دولة بفعاليات رياضية الباراموتور.. بهجة وفرحة بين الأجانب بالتحليق المظلى فوق معابد ومقابر الملوك وشريط نهر النيل.. ومغامر فلسطينى يشيد بسحر المشهد    «القومي للطفولة والأمومة» ينعى الأطفال ضحايا حادث "التروسيكل" بأسيوط    «حماس فازت بشرف وإسرائيل خسرت».. اختراق «أنظمة إذاعة» 4 مطارات في كندا وأمريكا    لتنفيذ مشروع بوابة تراث مصر.. بروتوكول تعاون بين «السياحة والآثار» و «الاتصالات»    عبد الرحيم كمال ينعي الفنان أشرف بوزيشن: كان رجلا طيبا وجميلا ربنا يرحمه    عيسى زيدان: نقل الآثار ليس سهلا ويتطلب خبرات خاصة وإجراءات دقيقة    «الثقافة»: بهو المتحف المصري الكبير سيشهد تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني    الاتصالات والسياحة توقعان بروتوكولين لرقمنة التراث المصري ورفع كفاءة خدمات الاتصالات بالمواقع الأثرية    عالِم أزهري: «ادفع بالتي هي أحسن» قانون إلهي في تربية النفوس ونشر الخير    مقتل 7 جنود باكستانيين وإصابة 13 إثر هجوم انتحاري    الضفة.. إصابة 4 فلسطينيين باعتداء مستوطنين على موسم جني الزيتون    الصحة: رؤية إنسانية جديدة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    كيف تكتشفين أن طفلك متأخر لغويًا من الشهور الأولى؟.. أخصائية تخاطب توضح    وزير الصحة يلتقي نظيرته البحرينية لتعزيز التعاون الصحي وتبادل الخبرات بين البلدين    اليوم.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مساجد الإمارات    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة مرسى مطروح لانتخابات مجلس النواب 2025    ننشر أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروع بطريق شبرا بنها الحر    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 17اكتوبر 2025فى المنيا.....اعرفها بدقه    أحكام وآداب يوم الجمعة في الإسلام... يوم الطهارة والعبادة والتقوى    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي بشأن أضرار سد النهضة الأخيرة    شروط قرض الموتوسيكلات من بنك مصر 2025    نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي    اليوم.. المصري في ضيافة الاتحاد الليبي بذهاب الكونفيدرالية الأفريقية    جامعة قناة السويس تطلق دورة تدريبية لمواجهة الأزمات والكوارث بالتعاون مع "الكشافة الجوية"    دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يخوض المران الختامي اليوم استعدادًا لمباراة «إيجل نوار»    حقيقة ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة بسبب إعمار غزة    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    أشرف زكي: لا يوجد أي منصب في الدنيا يجعلني أترك النقابة.. والاستقالة لسبب داخلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضبطية القضائية لأعضاء المهن التمثيلية »دور النقابة ما بين المنع و حماية المصلحة«
نشر في أخبار الأدب يوم 21 - 11 - 2015

أصدر وزير العدل، بناءً علي اقتراح من وزير الثقافة السابق، الدكتور عبد الواحد النبوي، قرارًا مَفادُه منح ستة من أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية سلطة الضبطية القضائية. والتي تُمكِّنهم من البحث عن الجريمة و مرتكبيها و جمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق و القضية، و ذلك في الأمور المخالفة للمادة الخامسة من القانون رقم 8 لسنة 2003 في شأن اتحاد النقابات التمثيلية و
و يتعلق الأمر هنا بتعريف "أعمال وظائفهم"؛ حيث إن الشخصيات الستة الممنوح لهم الحق -بالأساس- مختصون بأعمال التمثيل، في حين أن القرار صدر لتوقيع الضبط القضائي علي من يخالف أعمال السينما و الموسيقي أيضًا. لذا يهدُف هذا المقال لاستعراض القانون الذي يحكم الأعمال التمثيلية و السينمائية و الموسيقية علي وجه اكثر تفصيلًا. حتي يتسني لنا الوقوف علي ما كان لأعضاء النقابات الفنية من سلطات، مرورًا بالتطور التشريعي للمواد المُتعلقة بممارسة العمل الإبداعي منذ ما سُمي بحركة الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952 و حتي اليوم، وصولًا لقرار وزير العدل الأخير و ما يحمله من صلاحيات و سلطات جديدة للقائمين علي حماية حقوق الفنانين (سينمائيين، موسيقيين ..الخ).
قانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات و اتحاد نقابات المهن التمثيلية و السينمائية و الموسيقية:
هو القانون المعمول به حاليًا، و ذلك بعد أن كانت هناك عدة قوانين تحمل نفس الاسم تم إلغاؤها، و لكن، لعل من المهم التعرُّض لها للوقوف علي اهم التغييرات التي استحدثها المُشرِّع وصولًا إلي النص النهائي الحالي للقانون.
تُحدِد المادة الثانية من القانون فروع كل مهنة و شُعبها، بينما تُعد المادة الخامسة من أهم المواد التي تعرضت لحرية المواطنين في ممارسة حقهم في الإبداع، والتي جعلت ممارسة أعمال هذه المهن الفنية حكًرا علي أعضاء النقابة، وأجازت لمجلس النقابة إعطاء تصريح مؤقت لمن يريد مزاولة المهنة، ويكون ذلك بمقابل مادي. وقد ظهرت هذه المادة - لأول مره- في هذا القانون، و ذلك علي الرغم من أن حق هذه المهن في التنظيم تعرضت له عدة قوانين سابقة تُنظم أعمال هذه النقابات، ولم َيرد في أي منها ذكرً لمنع أي شخص من ممارسة المهنة إذا لم يحصُل علي تصريح بذلك، ليصدُر بعد ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الخامسة و التي نصَّت علي:
"وعلي طالب التصريح مصريًا كان أو أجنبيًا أن يؤدي إلي صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة رسمًا نسبيًا مقداره 20٪ من الأجور و المرتبات التي يحصل عليها نتيجة التصريح المؤقت.
إلا أن استجابة المُشرع للإلغاء كانت بعد صدور الحكم بست سنوات، وذلك عندما صدر القرار رقم 8 لسنة 2003 بتعديل نص المادة الخامسة، حيث تم تغيير النسبة المئوية بدلًا من إلغائها بالكامل، كما أكّد التعديل علي منع العمل بهذه المهن من دون تصريح مؤقت، ليُصبح نص الفقرة الرابعة : وتقوم النقابة بمتابعة تنفيذ العقد لضمان حصول طالب التصريح علي حقوقه قِبل المتعاقد معه فترة سريان العقد". ويؤدي طالب التصريح للنقابة مبلغًا من المال مقابل متابعتها تنفيذ العقد حسب التصنيف الفئوي لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وإذا كان طالب التصريح من غير المصريين يكون الحد الأقصي عشرين ألف جنيه. وتُحدد اللائحة الداخلية لكل نقابة التصنيف الفئوي الخاص بها. و يُحظر التعاقد أو التشغيل لغير الأعضاء العاملين بالنقابة أو غير الحاصلين علي تصاريح عمل مؤقتة.
إذًا فما ضرورة وجود النقابة من الأساس إن لم يكن لها الحق في احتكار ممارسة المهنة التي تنظمها؟
يتضح من القوانين المُنظمة لعمل المهن التمثيلية و السينمائية و الموسيقية أن أغراض النقابات تبتعد كل البُعد عن منع أي شخص من إظهار إبداعه، وإنما عملها يتمثل في رعاية مصالح أعضاؤها وذلك: بالعمل علي ترقية هذه المهن من جميع نواحيها، و متابعتها بمقتضيات التقدم الفني و العلمي، وكذا رعاية حقوق الأعضاء فيما بينهم و بالنسبة للغير، تقوية روابط الزمالة بين الأعضاء، مساعدة الأعضاء علي إظهار مواهبهم الفنية وتنميتها والسعي لإيجاد عمل لهم، السعي لفض المنازعات التي تقوم بين الأعضاء أو بينهم وبين غيرهم. وصولًا إلي أحد الأغراض التي استعملتها النقابات الحالية بما يتناقض وحقيقة الدور المنوط بها وهي:
توفير العمل للأعضاء، وتنظيم التعاون بينهم، وتقوية روح الزمالة فيهم، والعمل علي فض المنازعات التي تنشأ فيما بينهم أو بينهم وبين الغير. وعليه فإن التزام النقابة بتوفير العمل لأعضائها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُصبح مسوغًا لها لمنع غير المنتسب لها من حقه الدستوري الأصيل في التعبير عن رأيه بأي طريقة يراها مناسبة دون أي قيد. ذهب إلي ذلك رأي المحكمة الدستورية العليا حين حكمت بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة رقم (5) من القانون الحالي، الا أن الحكم ذهب الي أبعد من ذلك في حيثياته ورسم دور للنقابات و أهمية وجودها وحق الشخص في عدم الانضمام لأي نقابة حين أوضح الحكم:
" قضاء المحكمة الدستورية العليا مطرد علي أن حق العمال والمهنيين في تكوين تنظيمهم النقابي، فرع من حرية الاجتماع ، وأن هذا الحق يتعين أن يتمحض تصرفًا إراديًا حرًا لا تتدخل فيه الجهة الإدارية، بل يستقل عنها، ليظل بعيدًا عن سيطرتها، و من ثم تنحل الحرية النقابية ، إلي قاعدة أولية في التنظيم النقابي ، تمنحها بعض الدول ومن بينها جمهورية مصر العربية قيمة دستورية في ذاتها ، لتكفل لكل عامل حق الانضمام إلي المنظمة النقابية التي يطمئن إليها وانتفاء واحدة أو أكثر من بينها عند تعددها ليكون عضوًا فيها، وفي أن ينعزل عنها جميعًا ، فلا يلج أيًا من أبوابها، وكذلك في أن يَعدُل عن البقاء فيها مُنهيًا عضويته بها .
وكما أفردنا سابقًا من ارتباط المادتين الخامسة والثانية من قانون اتحاد النقابات التمثيلية والسينمائية والموسيقية اللتين استخدمهما مُصدر قرار الضبطية القضائية للتحايل علي بنود القانون لعرقلة كل من تسول له نفسه العمل في احد مجالات الإبداع، لذا فقد اسهب قاضي المحكمة الدستورية العليا ليوضح لنا تفسير المادة بما لا يدع مجالا للشك من تأكيده للحرية النقابية وتوضيحه لغرض المُشرِّع و رسمه لحدود تدخل النقابة و ما يُعد تجاوزًا منها:
"ولا تفرض قوة من بينهم بعيدًا عن وزن أصواتها هيمنتها علي شئونهم ، بل يكون القرار بأيديهم ، نابعًا من قناعتهم كافلًا ضمان مصالحهم سواء في جوهر بنيانها أو عن طريق إنفاذ وسائل الدفاع عنها ودعمها فلا يكون العمل النقابي ومبناه بالضرورة الحوار والإقناع علي ضوء تعدد الآراء وتنوعها ومقابلتها ببعض والتوفيق بينها قدر الإمكان إملاء أو التواء ، بل تراضيًا والتزامًا ، وإلا كان مجاوزًا حدوده0 .
لم يتخطَ الحكم في ذلك مواد الدستور عندما فسّر القانون علي هذا النحو إذ أن دساتير مصر تواترت علي حفظ هذا الحق منذ دستور عام 1923 حتي دستورنا الحالي الصادر في 2014 الذي نص في المادة 67 : ز ة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري ية ".
ربما يظن البعض أن الضمانات التي ينُص عليها الدستور و يُقرِها القانون تُمثِل حماية حقيقية لحرية الإبداع إلا أن عشوائية و اهتراء البنية التشريعية في مصر جعل هناك أبواب خلفية لممارسة الرقابة و التضييق علي المبدعين تضعهم تحت مقصلة الاتهام بجرائم ينص عليها قانون العقوبات، وهو ما يؤثر علي العمل الإبداعي إلي جانب تغوُّل دور الأجهزة الرقابية المختلفة.
لعل كل هذه الضمانات التي ينص عليها الدستور ويؤكدها القانون تُمثل ضمانة لحرية الإبداع إلا أن دخول الأعمال الابداعية في الفترة الأخيرة في نطاق جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات من جهة وتمنعها برقابة سابقة ولاحقة جهات الرقابة المختلفة يجعل المُبدع مُلاحق طوال الوقت من لحظة تفكيره بالعمل وحتي عرضه وانتظار ردود الفعل عليه فلا يكون أمامه إلا أن يكون العمل خاويا من أي محتوي يثير ردود أفعال متباينة فلا يعدو كونه مُقلدا، وفي نفس الوقت تطالب الدولة المُبدعين بحث المواطنين علي الاتجاه للفنون الهادفة والبُعد عما يطلقون عليه ابتذالا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.