تقدم أيمن محفوظ، المحامي، بإنذار على يد محضر، ضد المطرب هاني شاكر، بشخصه وبصفته نقيب المهن الموسيقية، يطالبه بعدم السماح بمنح تصاريح للعمل الموسيقي لكل من "حمو بيكا، ومجدي شطة"، مطربي المهرجانات، بإقامة حفلات موسيقية. وأضاف "محفوظ"، أنه طبقا للقانون رقم 35 لسنة 1987 واللائحة الداخلية للنقابة، يعتبر منحه تلك التصاريح إخلالا بواجبات وظيفته المؤدي لإفساد الذوق العام، وتلك جرائم معاقب عليها بالحبس والغرامة. وحمل الإنذار المقدم من محفوظ, رقم 20811 سنة 2018، محضرين عابدين، وذكر المحضر أنه: "بعد مطالعتنا بما يسمى بمطربي المهرجانات، وتطور الأمر إلى معركة "بيكا" و"شطة" واكتشفنا أن لهما نشاطا موسيقيا وتجاريا، وأن لهم معجبين كثيرين". وأشار المحامي في إنذاره، إلي أن القانون يلزم في مادته الأولى بأن النقابة يكون أعضاؤها من كل من يمتهن مهنة موسيقية بأنواعها، طبقا للمادة 2 من قانون إنشاء المهن الموسيقية، وتؤيد ذلك المادة 2 من اللائحة الداخلية لنقابة المهن الموسيقية، والمادة 3 من القانون، بأن دور النقابة وضع مناهج ودراسات رفع مستوى الموسيقيين، وفض منازعتهم، والمادة 5 من ذات القانون، أنه لا يجوز الاشتغال بالموسيقى إلا لأعضاء النقابة. ونوه أن القانون من المادة 1 وحتى 12، نظم كيفية الحصول على عضوية النقابة بتعارض واضح مع اللائحة الداخلية للنقابة المعمول بها على أرض الواقع، باشتراط إجادة القراءة والكتابة وقبول القصر واعتماد شهادات الخبرة بدلا من الشهادات الدراسية. وأضاف "محفوظ" أن الإنذار مؤسس على المادة الأولى من اللائحة الداخلية لنقابة المهن الموسيقية بأنها نقابة لها شخصية اعتبارية، وأموالها تعد من الأموال العامة، لذلك يجب عدم فتح باب القيد لكل ما شابه "حمو بيكا" و"شطة" للانضمام للنقابة، بوصفهما يعملون عملا تجاريا متعلقا بالموسيقى في حفلات لهما يحضرها الآلاف دون دفع الرسوم المستحقة للدولة. وطالب "محفوظ" المحامي، بتفعيل دور النقابة الذي أوجب القانون على مخالفته عقوبة جنائية طبقا لنص المادة 5 من القانون رقم 35 لسنة 1978 بالمعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على 3 أشهر، وبغرامة من ألفين حتى 20 ألفا، أو أحدهما، للمخالفة المادة 2 من ذات القانون التي سبق شرحها، وطبقا للمادة 40 من ذات القانون، هو أن نقيب الموسيقيين هو من يمثل النقابة أمام القضاء، فلهذا تم اختصامه.