خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. وجاء التعديل في المادة 3 مكرر : المأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر ضده دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة، وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التي يشتبه إخفاؤه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أي من متحصلات الجريمة أو أي أداة على ارتكابها ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات. تضمن التعديل المادة 3 مكرر أن يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد، وكانت المادة الثالثة متعلقة بالنشر في الجريدة الرسمية.