اصدرالمستشار نبيل صادق، النائب العام ، اليوم السبت، الكتاب الدورى رقم 14 لسنة 2016 لتشديد العقوبة المقرَّرة لجرائم ختان الإناث، وفقًا للقانون الجديد. وجاء فى نص العقوبات: 1 – ممارسة ختان الإناث جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون. 2 – يشترط وقوع جريمة ختان الإناث على الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، أو إلحاق إصابات دون مبرر طبي. 3- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، إذا أحدث الختان عاهة مُستديمة أو أفضى إلى الموت. 4 – إذا كانت المجني عليها طفلة يزداد مقدار العقوبة مثل الحد الأدنى المقرر لأى جريمة. 5 – يعاقب كل طبيب شارك فى عملية الختان أو أجراها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات.