التعليم: طورنا أكثر من 80% من مناهج التعليم الفني وفقا لمنهجية الجدارات    رئيس جامعة المنوفية: نحرص على دعم منظومة الجودة والارتقاء بالعملية التعليمية    «الشيوخ» يتلقى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد    200 سفير مياه من 25 دولة، مصر تعزز حضورها في أفريقيا عبر التدريب    رئيس مجلس الشيوخ يحيل تقارير بشأن اقتراحات الأعضاء للحكومة    محافظ المنيا يكرّم مزارعي بني حكم بسمالوط    الرقابة المالية تنظم ورشة عمل حول آليات إفصاح الشركات عن الانبعاثات الكربونية    توريد 12.3 ألف طن قمح للصوامع والمواقع التخزينية في الدقهلية    وصول 66 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا    التنمية المحلية: تطوير الخدمات بمنطقة «البلو هول» بمحمية «أبو جالوم» بدهب    الإسكان: تطبيق أحدث مفاهيم الاستدامة بالعلمين الجديدة (انفوجراف)    الكشف عن هوية منفذ إطلاق النار على حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور ترامب    «النواب الباكستاني»: حادث عشاء مراسلي البيت الأبيض مؤسف..وسعداء أن ترامب بخير    السفير البريطاني يدعو لاحترام وقف إطلاق النار ويُحذّر من تقويضه في جنوب لبنان    الزمن كسلاح.. الهدنة المفتوحة وتآكل الردع الاستراتيجي    تعليمات خاصة من توروب ل «زيزو وتريزيجيه» قبل مباراة بيراميدز    محمود مسلم: صلاح ومرموش طفرات وقدرات فردية.. ونحتاج منظومة لإدارة المواهب    نائبة تدعو لاستضافة «فراج» و«أبو ريدة» للشيوخ لمناقشة مخاطر إعلانات المراهنات بالملاعب    منتخب الجودو يتأهل لنهائي الفرق بالبطولة الأفريقية في كينيا    كشف ملابسات ادعاء بالتحرش بمدينة بدر.. والتحقيقات تكشف خلافًا حول تحميل الركاب    إغلاق «ميناء نويبع البحري» بسبب سوء الأحوال الجوية    «ضربوا عليه النار في الشارع».. محاكمة المتهمين بالتعدي على طفل باسوس ووالده    محافظ القليوبية يعتمد جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية    إحالة المتهم باستدراج خطيبته والاعتداء عليها بأكتوبر للمحاكمة    ضبط 15 شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بالبحيرة، بتهمة النصب على المواطنين    خطوات جديدة لتحقيق العدالة الثقافية في مختلف المحافظات    شيرين عبد الوهاب تكشف سر عودتها للغناء مرة أخرى.. ما علاقة فيلم "تايتنك"؟    محافظ الغربية يبحث دعم وتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية    تأييد حكم السجن 3 سنوات على كهربائي شرع في قتل عامل بالعمرانية    اليوم العالمي للملكية الفكرية.. حماية الإبداع بوابة التنمية والاقتصاد المعرفي..جذوره.. ولماذا 26 إبريل؟    ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى 72.587 والإصابات إلى 172.381 منذ بدء العدوان    بباقة من الأغاني الوطنية.. فرقة سوهاج للموسيقى العربية تحتفل بذكرى تحرير سيناء    المخرج الإسباني جاومي كيليس يشارك في الدورة ال12 لمهرجان الإسكندرية الدولي للأفلام القصيرة    رئيس قطاع المسرح يشهد عرض «أداجيو... اللحن الأخير» على مسرح الغد    النائبة ميرال الهريدي تدعو لاستضافة محمد فراج وهاني أبو ريدة للشيوخ لمناقشة مخاطر إعلانات المراهنات بالملاعب    بالصور: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بحضور وزيري الشباب والرياضة والشئون النيابية    وزيرة الإسكان: بروتوكول التعاون مع الوطنية للتدريب خريطة طريق لتأهيل القيادات وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات    التصريح بدفن جثة سيدة مسنة اثر سقوطها من علو    مشاركة محدودة في أول انتخابات تجري بدير البلح وسط غزة منذ 20 عاما    رحلة الإنسان المعاصر فى «الجسد»    ريهام عبد الغفور ومايان السيد ونجوم الفن يهنئون هشام ماجد بعيد ميلاده    الأهلي يلتقي بكبلر الرواندي وبتروجت يواجه ليتو الكاميروني في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    الغَنِى الحَقِيقِي    في يومها العالمي، كيف تحمي الشريعة حقوق الملكية الفكرية؟    محافظ كفر الشيخ يتابع جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن في حملات النظافة العامة    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    فحص 9.5 مليون طفل.. «الصحة» تُبرز جهود مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع    اليوم.. تشيلسي يسعى لمداواة جراحه أمام ليدز في نصف نهائي كأس إنجلترا    وزارة الأوقاف تحيى ذكرى ميلاد القارئ الشيخ سيد متولى أحد أعلام دولة التلاوة    إقبال واسع على قافلة جامعة القاهرة التنموية الشاملة «قافلة النصر» بحلايب وشلاتين وأبو رماد    مجلس طب القاهرة: إعادة هيكلة منظومة تقييم الطلاب لتحديث أدوات القياس والتقويم    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 26أبريل 2026 فى محافظه المنيا    زلزال يضرب السويس بقوة 4.3 ريختر| البحوث الفلكية تعلن التفاصيل    ترامب يتحدث عن عرض إيرانى جديد    لقطات من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض    لاعب سعودي يسقط إسرائيليا بضربة رأس في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم    لا يخرج من الملعب إلا لسبب صعب، مدرب ليفربول يثير الغموض حول إصابة صلاح    عالم أزهري يوضح الدروس المستفادة من قصة قوم عاد وعاقبة الطغيان في القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القضاء الإداري" يلزم الكهرباء بدفع نصف مليون جنية ضريبة عقارية
نشر في الموجز يوم 15 - 08 - 2016

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة خضوع شركة توزيع الكهرباء للضريبة على العقارات المبنية تحقيقا للعدالة الضريبية، مشيرة إلى وجوب خضوع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة كالشركات حتى ولو كانت تقدم خدمة عامة للضريبة العقارية.
وأضافت أن امتناع الشركة عن سداد دين الضريبة إساءة لاستعمال حق التقاضى ومخالفة للدستور ولا يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وأوجبت على الشركة إلا تماطل فى سداد دين الضريبة لصالح الخزانة العامة لتنمية موارد الدولة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى وخالد شحاتة نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزارة المالية بإلزام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بسداد مبلغ نصف مليون جنيه قيمة الضريبة العقارية المربوطة على أملاك الشركة وألزمتها بالمصروفات.
قالت المحكمة إن المشرع قرر فى قانون الضريبة على العقارات المبنية إعفاء بعض العقارات والأبنية من أداء الضريبة المذكورة، وحدد على سبيل الحصر العقارات التى تتمتع بهذا الإعفاء ومن بينها (العقارات المملوكة للدولة)،إلا أن المشرع لم يحدد فى ذلك القانون على وجه قاطع المقصود بمفهوم الدولة فى هذا المجال أو بطبيعة ملكيتها للعقار وذلك حتى يتسنى القول بأن عقاراً ما يدخل فى مفهوم العقارات المملوكة للدولة ويسرى عليه الإعفاء من أداء الضريبة من عدمه، ومن ثم فإنه كان من اللازم الرجوع إلى القواعد العامة لتحديد ضوابط إعمال ذلك الإعفاء، والأصل العام هو خضوع كل العقارات المبنية للضريبة أيا كانت الجهة التى تمتلكها وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه، والاستثناء هو الإعفاء من تلك الضريبة طبقا للحالات وبالشروط المنصوص عليها قانونا.
ومن المقرر أن الاستثناء يفسر تفسيراً ضيقاً فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، فضلا عن أن المشرع حينما قرر ذلك الإعفاء إنما استهدف به تحقيق غايات خاصة بالنظر إلى أن العقارات محل الإعفاء تستغل فى أغراض ذات نفع عام أو أغراض إنسانية أو اجتماعية، مما يفيد أن العبرة فى الإعفاء من الضريبة ليس بالجهة المالكة فحسب ولكن أيضاً بالغرض من استخدامه فالمقصود بالعقارات المملوكة للدولة هى تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة ملكية مباشرة وتستغل فى تحقيق النفع العام .
وأضافت المحكمة أنه يؤكد ذلك المعنى السابق أن المشرع حينما أصدر قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، نص صراحة فى المادة 11 على أن يعفى من تلك الضريبة العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام، فلم يكتف بذكر ملكية الدولة للعقار، وإنما اشترط صراحة أن يكون الغرض منه ذى نفع عام، مما ينتهى معه الجدل حول المقصود بالعقارات المملوكة للدولة ومن ثم فإن كلمة (الدولة) يقصد بها فى هذا المجال جميع الأشخاص الاعتبارية العامة كالوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات المحلية، أى جميع الأشخاص الاعتبارية المكونة للدولة، ولا يدخل فى ذلك المفهوم أى من الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة كالشركات وحتى ولو كانت تقدم خدمة عامة .
وذكرت المحكمة أن المشرع قرر أن تحول هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى "الشركة القابضة لكهرباء مصر" وتؤول إلى تلك الشركة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة، وتتحمل بجميع التزاماتها وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ومن ثم شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء هى شركة مساهمة مصرية، وبالتالى فهى من أشخاص القانون الخاص ولا تعد شخصا اعتباريا عاما، حتى ولئن كان رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة، إذ أنه رغماً من ذلك فإنها لا تعد من أشخاص القانون العام حتى ولئن كانت تقوم على خدمة عامة وهى توزيع الكهرباء، ولما كان الإعفاء من الضريبة العقارية قاصراً على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أشخاصها الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام، الأمر الذى تخرج معه العقارات المملوكة للشركة المدعية من نطاق ذلك الإعفاء وتكون خاضعة للضريبة العقارية، مما يكون معه قرار وزارة المالية بمطالبتها بسداد مبلغ نصف مليون جنيه مستحقة عليها من الضريبة المذكورة مطابقا لحكم القانون.
وانتهت المحكمة فى حكمها الذى يرسخ لمفهوم عدالة الضريبة على الجميع إلى أنه لا يفوتها فى هذا المقام أن تشير إلى ضرورة أن تكون شركة توزيع الكهرباء مثالاً للالتزام بأحكام القانون بحسبان رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة، مما يتعين معه عليها الخضوع لما يفرضه القانون من أعباء والتزامات عليها مثلها فى ذلك مثل سائر المواطنين المقيمين على أرض مصر، فلا تماطل أو تسوّف لعدم سداد ما عليها من دين الضريبة التى تهدف – كغيرها من التكاليف العامة – إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية على نحو ما جاء بنص المادة 38 من الدستور المعدل الصادر فى يناير 2014، وخاصة إذا باتت الحقيقة القانونية واضحة بشأن خضوع عقارات الشركة للضريبة العقارية وضوحاً لا يحتمل لبساً أو تأويلاً بعد أن صرحت المادة رقم 11 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بأنه يتعين لعدم خضوع العقار للضريبة أن يكون ملكا للدولة ومخصصاً لغرض ذى نفع عام، مما تتحول معه المنازعة فى ذلك إلى محض رغبة فى المماطلة والتأخير فى الوفاء بحقوق الدولة، ويحيل مسلك الشركة إلى تعسفٍ فى استخدام حقها فى التقاضى، وهو مسلك يجب أن تنأى الشركة بنفسها عنه، حتى لا يفضى إلى إثقال كاهل القضاء بقضايا أصبح وجه الحق فيها ظاهراً وواضحاً .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.