البابا تواضروس في لقائه مع رئيس فنلندا: "أناشد كل الدول أن تبحث عن صيغة أخرى بديلة للحرب    وزيرة التنمية المحلية: استرداد وإخلاء 13 قطعة أرض بقيمة 2.2 مليار جنيه    رئيس حماية المنافسة أمام النواب يحسم الجدل حول الشركات الخاصعة للرقابة المالية    أول ظهور لمحمود وفا بعد أزمة الأهلي| إعلان حكام مباريات الغد بالدوري    السيطرة على حريق اندلع بشقة سكنية بمنطقة الهانوفيل بالعجمي غرب الإسكندرية    الفنان محمد التاجي يخضع لعملية جراحية    مصر تحتفل بعامها الثاني خاليةً من الملاريا.. وأرقام الربع الأول تُعزز المكانة العالمية    «التعليم»: دراسة «البرمجة والذكاء الاصطناعي» تحول نوعي في مسيرة التعليم    بشرى لأصحاب المعاشات.. دعم غير مسبوق في الموازنة الجديدة    عروض وزارة الثقافة تتألق مع ذوى الهمم في محطة مترو جمال عبد الناصر    الشيخ خالد الجندى: الظلم طريق هلاك الأمم والقرآن يحدد سنن التاريخ    ترامب: إيران تنهار ماليًا وتريد إعادة فتح مضيق هرمز.. يخسرون 500 مليون دولار يوميًا    كاف يعتمد 4 ملاعب مصرية بتصنيفات مختلفة    تعرف على موعد صلاة الجمعة بعد تطبيق التوقيت الصيفي    رئاسة مركز الخارجة: حملة لحث المواطنين على تقنين أوضاع مخالفات البناء    بسبب خناقة دروس.. أمن كفر الشيخ يكشف كواليس فيديو اعتداء سيدة ونجلها على طالب    الطقس غدا.. ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة صباحية والعظمى بالقاهرة 30    ضبط 32 طن مخلل فاسد فى حملة تموينية بالدقهلية    مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمُناسبة عيد الأضحى    البحرين تدعو إلى تعزيز العلاقات الأوروبية العربية وتشيد بدور فنلندا في دعم التعاون    سلاف فواخرجي: ربنا بيحبنى عشان مصر حبتني.. وعلاقتي بالجمهور أهم مكسب    وزنه 5 أطنان وارتفاعه 240 سم.. تفاصيل العثور على تمثال أثرى ضخم بالشرقية.. فيديو    أشرف زكى ووائل السمرى يحاضرون طلاب جامعة القاهرة حول دور الدراما فى تنمية الوعى    رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن الاستعداد لاستئناف الحرب على الجبهات كافة    وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب دينى إنسانى    محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية دهتوره بمركز زفتى    نجاح جراحة نادرة بمستشفى الزهراء الجامعي علاج متلازمة برادر ويلي بالمنظار    المسلماني في "النواب": لا يزال صوت العرب من القاهرة وملف تطوير إعلام الدولة أولوية    نظير عياد: دار الإفتاء ترسخ ثقافة التعلم المستمر وتربطها بمقاصد الشريعة لعمارة الأرض    شيخ الأزهر يحذر من خطورة تسليع التعليم ويؤكد: لا لعزل الأبناء عن ماضي أمتهم    الأمم المتحدة: العنف بغزة يسجل أعلى مستوى أسبوعي منذ الهدنة في أكتوبر الماضي    مع نقص الوقود وارتفاع الأسعار.. دعوات لندن بتخفيف قوانين الضوضاء..ما القصة؟    العريش تخوض تصفيات "المسابقة القرآنية الكبرى" بأكاديمية الأوقاف الدولية    عبد المنعم خارج قائمة نيس لخوض قبل نهائي كأس فرنسا    «إيجي بيست» و«برشامة» في الصدارة.. وإيرادات السينما تقترب من 20 مليون جنيه    اتحاد الكرة الإماراتي يتضامن مع شباب الأهلي ضد حكم مباراة ماتشيدا    ترتيب المجموعة الأولى فى دورى nile قبل انطلاق الجولة الثالثة من مرحلة الحسم    الحرس الثوري يستهدف سفينتين تجاريتين حاولتا عبور هرمز    سيناتور أمريكي يحذر من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية: أوقفوا المساعدات العسكرية ل إسرائيل    تموين القاهرة تحرر 144 مخالفة وتضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى    رئيس النواب يهنئ أشرف حاتم لانتخابه عضوًا باللجنة المعنية بالصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    وزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر يبحثان تفاصيل المكتبات المتنقلة والمسرح وأتوبيس الفن الجميل    رئيس الوزراء يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر لبحث تعزيز التعاون المشترك    انطلاق المؤتمر العلمي الدولي لكلية الصيدلة بجامعة العاصمة حول التغذية العلاجية    قوات أمريكية تسيطر على ناقلة نفط مرتبطة بإيران وخاضعة للعقوبات    مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي    لمرورهما بضائقة مالية.. إحالة أوراق عاملين بتهمة إنهاء حياة آخر بقنا    محافظ أسيوط: التضامن تنظم اللقاء الثاني لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية    موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة    هل يجوز الحج مع وجود ديون بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الحكم والشروط    بسبب حرب إيران، ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى 3.3% مع تصاعد أسعار الوقود    عبد الباقي: قفزة مالية لصندوق تأمين الهيئات القضائية وتحقيق 317 مليون جنيه أرباحا    إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر واستخدام الأطفال في التسول بالقاهرة    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    لأول مرة في الفيوم.. نجاح عملية نادرة لعلاج كسر مفتت بالكتف    إبراهيم عادل: الأهلي تفاوض معي في يناير عن طريق النني    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القضاء الإداري" يلزم الكهرباء بدفع نصف مليون جنية ضريبة عقارية
نشر في الموجز يوم 15 - 08 - 2016

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة خضوع شركة توزيع الكهرباء للضريبة على العقارات المبنية تحقيقا للعدالة الضريبية، مشيرة إلى وجوب خضوع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة كالشركات حتى ولو كانت تقدم خدمة عامة للضريبة العقارية.
وأضافت أن امتناع الشركة عن سداد دين الضريبة إساءة لاستعمال حق التقاضى ومخالفة للدستور ولا يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وأوجبت على الشركة إلا تماطل فى سداد دين الضريبة لصالح الخزانة العامة لتنمية موارد الدولة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى وخالد شحاتة نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزارة المالية بإلزام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بسداد مبلغ نصف مليون جنيه قيمة الضريبة العقارية المربوطة على أملاك الشركة وألزمتها بالمصروفات.
قالت المحكمة إن المشرع قرر فى قانون الضريبة على العقارات المبنية إعفاء بعض العقارات والأبنية من أداء الضريبة المذكورة، وحدد على سبيل الحصر العقارات التى تتمتع بهذا الإعفاء ومن بينها (العقارات المملوكة للدولة)،إلا أن المشرع لم يحدد فى ذلك القانون على وجه قاطع المقصود بمفهوم الدولة فى هذا المجال أو بطبيعة ملكيتها للعقار وذلك حتى يتسنى القول بأن عقاراً ما يدخل فى مفهوم العقارات المملوكة للدولة ويسرى عليه الإعفاء من أداء الضريبة من عدمه، ومن ثم فإنه كان من اللازم الرجوع إلى القواعد العامة لتحديد ضوابط إعمال ذلك الإعفاء، والأصل العام هو خضوع كل العقارات المبنية للضريبة أيا كانت الجهة التى تمتلكها وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه، والاستثناء هو الإعفاء من تلك الضريبة طبقا للحالات وبالشروط المنصوص عليها قانونا.
ومن المقرر أن الاستثناء يفسر تفسيراً ضيقاً فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، فضلا عن أن المشرع حينما قرر ذلك الإعفاء إنما استهدف به تحقيق غايات خاصة بالنظر إلى أن العقارات محل الإعفاء تستغل فى أغراض ذات نفع عام أو أغراض إنسانية أو اجتماعية، مما يفيد أن العبرة فى الإعفاء من الضريبة ليس بالجهة المالكة فحسب ولكن أيضاً بالغرض من استخدامه فالمقصود بالعقارات المملوكة للدولة هى تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة ملكية مباشرة وتستغل فى تحقيق النفع العام .
وأضافت المحكمة أنه يؤكد ذلك المعنى السابق أن المشرع حينما أصدر قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، نص صراحة فى المادة 11 على أن يعفى من تلك الضريبة العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام، فلم يكتف بذكر ملكية الدولة للعقار، وإنما اشترط صراحة أن يكون الغرض منه ذى نفع عام، مما ينتهى معه الجدل حول المقصود بالعقارات المملوكة للدولة ومن ثم فإن كلمة (الدولة) يقصد بها فى هذا المجال جميع الأشخاص الاعتبارية العامة كالوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات المحلية، أى جميع الأشخاص الاعتبارية المكونة للدولة، ولا يدخل فى ذلك المفهوم أى من الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة كالشركات وحتى ولو كانت تقدم خدمة عامة .
وذكرت المحكمة أن المشرع قرر أن تحول هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى "الشركة القابضة لكهرباء مصر" وتؤول إلى تلك الشركة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة، وتتحمل بجميع التزاماتها وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ومن ثم شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء هى شركة مساهمة مصرية، وبالتالى فهى من أشخاص القانون الخاص ولا تعد شخصا اعتباريا عاما، حتى ولئن كان رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة، إذ أنه رغماً من ذلك فإنها لا تعد من أشخاص القانون العام حتى ولئن كانت تقوم على خدمة عامة وهى توزيع الكهرباء، ولما كان الإعفاء من الضريبة العقارية قاصراً على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أشخاصها الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام، الأمر الذى تخرج معه العقارات المملوكة للشركة المدعية من نطاق ذلك الإعفاء وتكون خاضعة للضريبة العقارية، مما يكون معه قرار وزارة المالية بمطالبتها بسداد مبلغ نصف مليون جنيه مستحقة عليها من الضريبة المذكورة مطابقا لحكم القانون.
وانتهت المحكمة فى حكمها الذى يرسخ لمفهوم عدالة الضريبة على الجميع إلى أنه لا يفوتها فى هذا المقام أن تشير إلى ضرورة أن تكون شركة توزيع الكهرباء مثالاً للالتزام بأحكام القانون بحسبان رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة، مما يتعين معه عليها الخضوع لما يفرضه القانون من أعباء والتزامات عليها مثلها فى ذلك مثل سائر المواطنين المقيمين على أرض مصر، فلا تماطل أو تسوّف لعدم سداد ما عليها من دين الضريبة التى تهدف – كغيرها من التكاليف العامة – إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية على نحو ما جاء بنص المادة 38 من الدستور المعدل الصادر فى يناير 2014، وخاصة إذا باتت الحقيقة القانونية واضحة بشأن خضوع عقارات الشركة للضريبة العقارية وضوحاً لا يحتمل لبساً أو تأويلاً بعد أن صرحت المادة رقم 11 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بأنه يتعين لعدم خضوع العقار للضريبة أن يكون ملكا للدولة ومخصصاً لغرض ذى نفع عام، مما تتحول معه المنازعة فى ذلك إلى محض رغبة فى المماطلة والتأخير فى الوفاء بحقوق الدولة، ويحيل مسلك الشركة إلى تعسفٍ فى استخدام حقها فى التقاضى، وهو مسلك يجب أن تنأى الشركة بنفسها عنه، حتى لا يفضى إلى إثقال كاهل القضاء بقضايا أصبح وجه الحق فيها ظاهراً وواضحاً .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.