90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 18 أبريل 2026    اجتماع أنطاليا الرباعي يركز على دعم جهود الوساطة لوقف دائم لإطلاق النار    ترامب: هناك أخبار جيدة بشأن إيران    اليوم.. نظر محاكمة 43 متهمًا بخلية الهيكل الإدارى بالتجمع    دون إصابات | الحماية المدنية تسيطر على حريق 3 مصانع بالقناطر الخيرية    عمر كمال: عندي 5 سيارات أحدثها ب9 ملايين جنيه وأمتلك عقارات في كل منطقة بمصر (فيديو)    بالوقاية والإنقاذ معًا.. الرياضة المصرية تبني منظومة حياة متكاملة    مادونا تعود إلى ساحة الرقص بروح جديدة... "Confessions II" إشعالٌ مرتقب لمسرح الموسيقى العالمية    خريطة سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية اليوم السبت    أستاذ قانون: تغريب الطفل عن والده يصنع مجرم مستقبلي    أحمد داود وسلمى أبو ضيف يتصدران البوسترات الفردية لفيلم «إذما»    ذكرى مذبحة بحر البقر| كيف يدون الفن صرخات الأطفال في ذاكرة تتوارثها الأجيال؟    إسرائيل تطلب توضيحا من واشنطن بعد منشور ترامب الهجومي بشأن لبنان    وول ستريت جورنال :قرار جديد لإيران ينسف إعلان ترامب بشأن هرمز    يونيسف ترحّب بوقف إطلاق النار في لبنان وتدعو لحماية الأطفال والإسراع فى جهود التعافي    شاهد، رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج    مجلس السلام بغزة: دور مصر في هذه المرحلة الحساسة يرتكز على أصول بالغة الأهمية    خدعة النقاب في الحسين الجامعي.. القصة الكاملة لاختطاف رضيعة وإعادتها    البنك الدولي يطلق استراتيجية لمساعدة الدول الصغيرة على مواجهة التحديات    تصريح خاص| مودرن سبورت يرد على هجوم حسام حسن ويكشف حقيقة مستحقاته    رئيسة أكاديمية الفنون: تحديث المناهج على رأس أولويات خطة التطوير مع الحفاظ على الهوية    مصادر ل أسوشيتد برس: الصين مستعدة لتسلم اليورانيوم عالي التخصيب من إيران    زاهي حواس: آثارنا الموجودة في المتاحف بالخارج ليست كلها مسروقة    بوابة أخبار اليوم تنفرد بنشر صورة المولود الذي تسبب في توقف قطار الصعيد    محافظ الغربية: استمرار متابعة تنفيذ مواعيد الغلق خلال عطلة نهاية الأسبوع    إصابة 7 أشخاص إثر حادث إنقلاب "ميكروباص" بالبحيرة    مصدر أمني ينفي ادعاءات سائح بتعرضه للتحرش من 3 أفراد شرطة بجنوب سيناء    الأمم المتحدة: تفعيل 3 مسارات دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان    مهدي سليمان: الحفاظ على الشباك منحنا التأهل لنهائي الكونفدرالية    مرافئ البصيرة في ظل فلسفة الحياة    «الأزهر العالمي للفتوى» يُنهي دورة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج    فتح باب التقدم للدورة ال4 من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بالإسكندرية    ختام حملة موسعة للدفاع عن حق المزارعين في مياه ري نظيفة ببني سويف والفيوم    محافظ الدقهلية: حدائق المنصورة تستقبل المواطنين وأسرهم على مدار اليوم طوال الأسبوع    مجدى عبد الغنى: رئاسة الاتحاد المصرى لكرة القدم العمل الأنسب لى    مشاهد صادمة داخل مطعم ببني سويف تكشف مخالفات جسيمة خلال حملة تموينية    حزب الوعي ينظم بطولة Fitness Challenge في بورسعيد لدعم الطاقات الشبابية    أحمد إسماعيل يحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة الزمالك والأهلى بكأس كرة السلة    7 نقاط فاصلة للتتويج بالدوري.. إنتر يفوز على كالياري بثلاثية    عمرو أديب: اسم تركي آل الشيخ أصبح عالميًّا في لعبة الملاكمة    المطرب عمر كمال: عندي 5 عربيات وأحدثهم سيارة إنجليزية اشتريتها ب9 ملايين «مش كتير»    أستاذ قانون: تغريب الطفل عن والده قد يؤدي إلى انحرافات سلوكية نتيجة غياب القدوة    «متبقيات المبيدات» يستقبل وفدا من شركات الصناعات الغذائية    تامر حبيب يعلن مفاجأة عن مسلسل يسرا الجديد وسر اعتذار منى زكي    ضمن قوافله ال 5.. الهلال الأحمر يُطلق قافلة طبية لتقديم الرعاية الصحية لأهالي قرية نجيلة بالبحيرة    فحص عيون 667 الف طالبًا بالمنيا    جامعة العاصمة تعزز بيئة العمل بأنشطة ترفيهية متكاملة    نقابة المحامين تختتم الملتقى التدريبي لإدارة الأزمات    وكيل صحة الدقهلية يشهد فعاليات مؤتمر طب الأطفال بالدقهلية    هل تنظيف المنزل ليلًا يجلب الفقر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    قانون الحضانة بين الاستقرار والتعديل .. جدل مستمر حول مصلحة الطفل بعد الطلاق    الصحة: المستشفيات التعليمية تطلق المؤتمر السنوي الثامن لجراحة عظام الأطفال    هل النوم جالسًا ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    قافلة "الرحمة والتفاؤل" تجوب مساجد الشرقية    خطيب الجامع الأزهر: لا لتلفيق الصور المفبركة ومقاطع الفيديو الإباحية    جامعة المنوفية يفتتح المؤتمر الدولي لمعهد الكبد القومي    رسائل طمأنة.. عالم بالأوقاف يوضح طريق العودة إلى الله دون يأس أو قنوط    لا تيأسوا من رحمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القضاء الإداري" يلزم الكهرباء بدفع نصف مليون جنية ضريبة عقارية
نشر في الموجز يوم 15 - 08 - 2016

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة خضوع شركة توزيع الكهرباء للضريبة على العقارات المبنية تحقيقا للعدالة الضريبية، مشيرة إلى وجوب خضوع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة كالشركات حتى ولو كانت تقدم خدمة عامة للضريبة العقارية.
وأضافت أن امتناع الشركة عن سداد دين الضريبة إساءة لاستعمال حق التقاضى ومخالفة للدستور ولا يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وأوجبت على الشركة إلا تماطل فى سداد دين الضريبة لصالح الخزانة العامة لتنمية موارد الدولة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى وخالد شحاتة نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزارة المالية بإلزام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بسداد مبلغ نصف مليون جنيه قيمة الضريبة العقارية المربوطة على أملاك الشركة وألزمتها بالمصروفات.
قالت المحكمة إن المشرع قرر فى قانون الضريبة على العقارات المبنية إعفاء بعض العقارات والأبنية من أداء الضريبة المذكورة، وحدد على سبيل الحصر العقارات التى تتمتع بهذا الإعفاء ومن بينها (العقارات المملوكة للدولة)،إلا أن المشرع لم يحدد فى ذلك القانون على وجه قاطع المقصود بمفهوم الدولة فى هذا المجال أو بطبيعة ملكيتها للعقار وذلك حتى يتسنى القول بأن عقاراً ما يدخل فى مفهوم العقارات المملوكة للدولة ويسرى عليه الإعفاء من أداء الضريبة من عدمه، ومن ثم فإنه كان من اللازم الرجوع إلى القواعد العامة لتحديد ضوابط إعمال ذلك الإعفاء، والأصل العام هو خضوع كل العقارات المبنية للضريبة أيا كانت الجهة التى تمتلكها وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه، والاستثناء هو الإعفاء من تلك الضريبة طبقا للحالات وبالشروط المنصوص عليها قانونا.
ومن المقرر أن الاستثناء يفسر تفسيراً ضيقاً فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، فضلا عن أن المشرع حينما قرر ذلك الإعفاء إنما استهدف به تحقيق غايات خاصة بالنظر إلى أن العقارات محل الإعفاء تستغل فى أغراض ذات نفع عام أو أغراض إنسانية أو اجتماعية، مما يفيد أن العبرة فى الإعفاء من الضريبة ليس بالجهة المالكة فحسب ولكن أيضاً بالغرض من استخدامه فالمقصود بالعقارات المملوكة للدولة هى تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة ملكية مباشرة وتستغل فى تحقيق النفع العام .
وأضافت المحكمة أنه يؤكد ذلك المعنى السابق أن المشرع حينما أصدر قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، نص صراحة فى المادة 11 على أن يعفى من تلك الضريبة العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام، فلم يكتف بذكر ملكية الدولة للعقار، وإنما اشترط صراحة أن يكون الغرض منه ذى نفع عام، مما ينتهى معه الجدل حول المقصود بالعقارات المملوكة للدولة ومن ثم فإن كلمة (الدولة) يقصد بها فى هذا المجال جميع الأشخاص الاعتبارية العامة كالوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات المحلية، أى جميع الأشخاص الاعتبارية المكونة للدولة، ولا يدخل فى ذلك المفهوم أى من الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة كالشركات وحتى ولو كانت تقدم خدمة عامة .
وذكرت المحكمة أن المشرع قرر أن تحول هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى "الشركة القابضة لكهرباء مصر" وتؤول إلى تلك الشركة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة، وتتحمل بجميع التزاماتها وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ومن ثم شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء هى شركة مساهمة مصرية، وبالتالى فهى من أشخاص القانون الخاص ولا تعد شخصا اعتباريا عاما، حتى ولئن كان رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة، إذ أنه رغماً من ذلك فإنها لا تعد من أشخاص القانون العام حتى ولئن كانت تقوم على خدمة عامة وهى توزيع الكهرباء، ولما كان الإعفاء من الضريبة العقارية قاصراً على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أشخاصها الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام، الأمر الذى تخرج معه العقارات المملوكة للشركة المدعية من نطاق ذلك الإعفاء وتكون خاضعة للضريبة العقارية، مما يكون معه قرار وزارة المالية بمطالبتها بسداد مبلغ نصف مليون جنيه مستحقة عليها من الضريبة المذكورة مطابقا لحكم القانون.
وانتهت المحكمة فى حكمها الذى يرسخ لمفهوم عدالة الضريبة على الجميع إلى أنه لا يفوتها فى هذا المقام أن تشير إلى ضرورة أن تكون شركة توزيع الكهرباء مثالاً للالتزام بأحكام القانون بحسبان رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة، مما يتعين معه عليها الخضوع لما يفرضه القانون من أعباء والتزامات عليها مثلها فى ذلك مثل سائر المواطنين المقيمين على أرض مصر، فلا تماطل أو تسوّف لعدم سداد ما عليها من دين الضريبة التى تهدف – كغيرها من التكاليف العامة – إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية على نحو ما جاء بنص المادة 38 من الدستور المعدل الصادر فى يناير 2014، وخاصة إذا باتت الحقيقة القانونية واضحة بشأن خضوع عقارات الشركة للضريبة العقارية وضوحاً لا يحتمل لبساً أو تأويلاً بعد أن صرحت المادة رقم 11 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بأنه يتعين لعدم خضوع العقار للضريبة أن يكون ملكا للدولة ومخصصاً لغرض ذى نفع عام، مما تتحول معه المنازعة فى ذلك إلى محض رغبة فى المماطلة والتأخير فى الوفاء بحقوق الدولة، ويحيل مسلك الشركة إلى تعسفٍ فى استخدام حقها فى التقاضى، وهو مسلك يجب أن تنأى الشركة بنفسها عنه، حتى لا يفضى إلى إثقال كاهل القضاء بقضايا أصبح وجه الحق فيها ظاهراً وواضحاً .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.