«أوقاف شمال سيناء»: تنفيذ قوافل دعوية في 3 مراكز للشباب الأربعاء المقبل    بعد آخر ارتفاع.. سعر الذهب اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 وعيار 21 الآن    أسعار الدواجن في شمال سيناء اليوم الجمعة    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 4 يوليو 2025.. استقرار بعد موجة تراجع    قوات الاحتلال تنسحب من أمام مبنى محاصر في جنين بعد اعتقال شاب    وزير الأوقاف: الاحتلال يواصل سلسال جرائم الحرب والإبادة باغتيال الدكتور مروان السلطان وأسرته    الهلال يُكرم حمد الله قبل موقعة فلومينينسي في مونديال الأندية    «صوت النصر ومشعل المدرجات».. رسائل مؤثرة من عضو مجلس الزمالك ل شيكابالا    حالة الطرق اليوم، مرونة مرورية علي كافة الطرق ومحاور القاهرة والجيزة    الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة اليوم الجمعة: الطقس شديد الحرارة    لليوم الثالث.. استمرار البحث عن 3 مفقودين في حادث غرق حفار البترول بجبل الزيت    فيلم أحمد وأحمد يحقق هذا الرقم في ثاني ليالي عرضه    ترامب: "الشيوعي" زهران ممداني يريد تدمير نيويورك ولن أسمح بذلك    يحمل آمال العرب، الهلال يواجه فلومينينسي في افتتاح ربع نهائي مونديال الأندية 2025    السفير ماجد عبد الفتاح عن إصلاح مجلس الأمن: أبقى قابلني.. الأمم المتحدة تمر بأسوأ حالاتها منذ 40 عاما    حبس قائد سيارة نقل ذكي تحرش بأجنبية بالسيدة زينب    «الجبهة الوطنية» يجتمع بمرشحي الحزب في انتخابات الشيوخ لوضع اللمسات الأخيرة    الصحة بشمال سيناء: فرق طبية شاملة لشواطئ العريش حتى نهاية الصيف    أصالة لزوجها بعد نجاح ألبومها «ضريبة البعد»: «بحبك يا أحن وأعظم شريك»    "قلت له مش هقعد".. شيكابالا يكشف حقيقة تدخله لرحيل كريستيان جروس عن الزمالك    نشرة التوك شو| احتمالية لتعرض مصر ل"تسونامي" وموعد طرح 110 ألف وحدة "سكن لكل المصريين"    ترامب: المحادثة مع بوتين لم تحرز تقدما.. وأريد الآمان لغزة    يوم طار باقي 9 أيام، إجازات الموظفين في شهر يوليو 2025    رئيس اتحاد المهن الطبية: نقف على مسافة واحدة من جميع النقابات    ملاكي طائش دهسه.. التصريح بدفن جثة الطفل "عبدالله" بشبين القناطر    الإيجار القديم.. هل يحق للمستأجر الحصول على شقة من الدولة؟    مصدر من الأهلي يوضح ل في الجول الحالة الوحيدة للموافقة على رحيل وسام أبو علي    ردد الآن| دعاء صلاة الفجر اليوم الجمعة 4 يوليو 2025.. اللهم أجرنا من النار، واصرف عنا كل مكروه، وأرض عنا يا أرحم الراحمين    "لم يكن يحتفل قبل الحادث ولهذا ذهب شقيقه معه".. معالج جوتا يروي الساعات الأخيرة في حياته    أضرار النوم الكثير، أمراض القلب والاكتئاب وضعف المناعة    أخبار مصر اليوم: شروط الحصول على معاش ربات المنزل 2025.. الأرصاد تعلن تلاشي فرص سقوط الأمطار.. تحقيق عاجل في فضيحة اختلاس التعاون    القانون يحدد ضوابط استعمال آلات رفع المياة في البحيرات.. تعرف عليها    بعد وفاة أحمد عامر .. حمو بيكا يشكف حقيقة اعتزاله الغناء    ماذا قال نجوم كرة القدم تعليقا علي اعتزال شيكابالا ؟ اعرف التفاصيل    أهالي المنيا يشيعون جثامين الأطفال الثلاثة الذين قُتلوا على يد والدهم    مجدي البدوي: نرفض افتتاح سد النهضة دون اتفاق ملزم يحفظ حقوق مصر المائية    «ظهور تلفزيوني»..شيكابالا يبدأ مهمته الجديدة بعد اعتزال كرة القدم    الدكتور حاتم سلامة.. بصيرة تتحدى الظلام ورؤية تصنع الأمل    اكتشفها خالد يوسف .. من هي ملكة جمال العرب سارة التونسي    وظائف حقيقية في انتظارك.. أكثر من 2900 فرصة عمل في كبرى الشركات الخاصة ب الشرقية والمحافظات    لماذا الإسلام دين السلام؟| عالم بالأوقاف يُجيب    الفاصوليا البيضاء ب 80 جنيها.. أسعار البقوليات في أسواق الشرقية الجمعة 4 يوليو 2025    رئيس هيئة الاستثمار: المستثمر لن يضطر للتعامل مع 70 جهة.. والمنصة الرقمية تنهي الإجراءات ب 20 يوما    ترامب: أريد أن أرى أهل غزة آمنين بعد أن مروا بالجحيم    الشاي ب لبن| أخصائي تغذية يكشف حقيقة أضراره    ماكرون يهدد طهران بإجراءات انتقامية بسبب اتهام فرنسيين بالتجسس لصالح إسرائيل    مهرجان عمّان السينمائى .. خارج النص    "معكم" يعرض مجموعة من الصور النادرة لأم كلثوم ترصد مسيرة كوكب الشرق    تصل للحبس والغرامة.. عقوبة تسلق الأثار دون ترخيص (تفاصيل)    روبيو يؤكد إبقاء العقوبات الأمريكية على الأسد.. ويبحث مع نظيره السوري ملفات الإرهاب والعلاقات الإقليمية    مراجعة ليلة الامتحان في الرياضيات فرع (الإستاتيكا) للثانوية العامة 2025 (pdf)    كارولين عزمي على البحر ومي عمر جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    خالد الجندي: "عاشوراء" سنة نبوية قديمة ليست مقتصرة على الإسلام    خالد الجندي: شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يخالف شرعنا    تفاصيل القبض على أصحاب فيديو السباق في مدينة 6 أكتوبر.. فيديو    لميس جابر: الإخوان وضعوني على قوائم الإرهاب وفضلت البقاء في مصر رغم صعوبة فترتهم    مستشفى 15 مايو ينجح فى إنقاذ مريضين في عمليات حرجة تنتهي بلا مضاعفات    أمين الفتوى: التدخين حرام شرعًا لثبوت ضرره بالقطع من الأطباء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القضاء الإداري" يلزم الكهرباء بدفع نصف مليون جنية ضريبة عقارية
نشر في الموجز يوم 15 - 08 - 2016

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة خضوع شركة توزيع الكهرباء للضريبة على العقارات المبنية تحقيقا للعدالة الضريبية، مشيرة إلى وجوب خضوع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة كالشركات حتى ولو كانت تقدم خدمة عامة للضريبة العقارية.
وأضافت أن امتناع الشركة عن سداد دين الضريبة إساءة لاستعمال حق التقاضى ومخالفة للدستور ولا يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وأوجبت على الشركة إلا تماطل فى سداد دين الضريبة لصالح الخزانة العامة لتنمية موارد الدولة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى وخالد شحاتة نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزارة المالية بإلزام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بسداد مبلغ نصف مليون جنيه قيمة الضريبة العقارية المربوطة على أملاك الشركة وألزمتها بالمصروفات.
قالت المحكمة إن المشرع قرر فى قانون الضريبة على العقارات المبنية إعفاء بعض العقارات والأبنية من أداء الضريبة المذكورة، وحدد على سبيل الحصر العقارات التى تتمتع بهذا الإعفاء ومن بينها (العقارات المملوكة للدولة)،إلا أن المشرع لم يحدد فى ذلك القانون على وجه قاطع المقصود بمفهوم الدولة فى هذا المجال أو بطبيعة ملكيتها للعقار وذلك حتى يتسنى القول بأن عقاراً ما يدخل فى مفهوم العقارات المملوكة للدولة ويسرى عليه الإعفاء من أداء الضريبة من عدمه، ومن ثم فإنه كان من اللازم الرجوع إلى القواعد العامة لتحديد ضوابط إعمال ذلك الإعفاء، والأصل العام هو خضوع كل العقارات المبنية للضريبة أيا كانت الجهة التى تمتلكها وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه، والاستثناء هو الإعفاء من تلك الضريبة طبقا للحالات وبالشروط المنصوص عليها قانونا.
ومن المقرر أن الاستثناء يفسر تفسيراً ضيقاً فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، فضلا عن أن المشرع حينما قرر ذلك الإعفاء إنما استهدف به تحقيق غايات خاصة بالنظر إلى أن العقارات محل الإعفاء تستغل فى أغراض ذات نفع عام أو أغراض إنسانية أو اجتماعية، مما يفيد أن العبرة فى الإعفاء من الضريبة ليس بالجهة المالكة فحسب ولكن أيضاً بالغرض من استخدامه فالمقصود بالعقارات المملوكة للدولة هى تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة ملكية مباشرة وتستغل فى تحقيق النفع العام .
وأضافت المحكمة أنه يؤكد ذلك المعنى السابق أن المشرع حينما أصدر قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، نص صراحة فى المادة 11 على أن يعفى من تلك الضريبة العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام، فلم يكتف بذكر ملكية الدولة للعقار، وإنما اشترط صراحة أن يكون الغرض منه ذى نفع عام، مما ينتهى معه الجدل حول المقصود بالعقارات المملوكة للدولة ومن ثم فإن كلمة (الدولة) يقصد بها فى هذا المجال جميع الأشخاص الاعتبارية العامة كالوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات المحلية، أى جميع الأشخاص الاعتبارية المكونة للدولة، ولا يدخل فى ذلك المفهوم أى من الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة كالشركات وحتى ولو كانت تقدم خدمة عامة .
وذكرت المحكمة أن المشرع قرر أن تحول هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى "الشركة القابضة لكهرباء مصر" وتؤول إلى تلك الشركة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة، وتتحمل بجميع التزاماتها وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ومن ثم شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء هى شركة مساهمة مصرية، وبالتالى فهى من أشخاص القانون الخاص ولا تعد شخصا اعتباريا عاما، حتى ولئن كان رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة، إذ أنه رغماً من ذلك فإنها لا تعد من أشخاص القانون العام حتى ولئن كانت تقوم على خدمة عامة وهى توزيع الكهرباء، ولما كان الإعفاء من الضريبة العقارية قاصراً على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أشخاصها الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام، الأمر الذى تخرج معه العقارات المملوكة للشركة المدعية من نطاق ذلك الإعفاء وتكون خاضعة للضريبة العقارية، مما يكون معه قرار وزارة المالية بمطالبتها بسداد مبلغ نصف مليون جنيه مستحقة عليها من الضريبة المذكورة مطابقا لحكم القانون.
وانتهت المحكمة فى حكمها الذى يرسخ لمفهوم عدالة الضريبة على الجميع إلى أنه لا يفوتها فى هذا المقام أن تشير إلى ضرورة أن تكون شركة توزيع الكهرباء مثالاً للالتزام بأحكام القانون بحسبان رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة، مما يتعين معه عليها الخضوع لما يفرضه القانون من أعباء والتزامات عليها مثلها فى ذلك مثل سائر المواطنين المقيمين على أرض مصر، فلا تماطل أو تسوّف لعدم سداد ما عليها من دين الضريبة التى تهدف – كغيرها من التكاليف العامة – إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية على نحو ما جاء بنص المادة 38 من الدستور المعدل الصادر فى يناير 2014، وخاصة إذا باتت الحقيقة القانونية واضحة بشأن خضوع عقارات الشركة للضريبة العقارية وضوحاً لا يحتمل لبساً أو تأويلاً بعد أن صرحت المادة رقم 11 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بأنه يتعين لعدم خضوع العقار للضريبة أن يكون ملكا للدولة ومخصصاً لغرض ذى نفع عام، مما تتحول معه المنازعة فى ذلك إلى محض رغبة فى المماطلة والتأخير فى الوفاء بحقوق الدولة، ويحيل مسلك الشركة إلى تعسفٍ فى استخدام حقها فى التقاضى، وهو مسلك يجب أن تنأى الشركة بنفسها عنه، حتى لا يفضى إلى إثقال كاهل القضاء بقضايا أصبح وجه الحق فيها ظاهراً وواضحاً .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.