الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج    عاجل- الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون مع الدول الصديقة لتسوية أزمات المنطقة وتجنب التصعيد    نقيب البيطريين ينعى والد الدكتور مصطفى مدبولي    ضبط 14 طن دقيق بقضايا تموينية و10 ملايين حصيلة النقد الأجنبي خلال 24 ساعة    غدا.. «العلم والإلحاد» حلقة خاصة لمعز مسعود على شاشة التليفزيون المصري    تعرف على تفاصيل فيلم جيسون ستاثام الجديد Mutiny    الرئيس السيسي يبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر وكينيا    وزير التعليم يستقبل رئيس جامعة هيروشيما لبحث التعاون لتنفيذ منهج "الثقافة المالية" للثانوي    قائد مدفعية وأحد أبطال حرب أكتوبر، محطات في حياة الراحل كمال مدبولي (بروفايل)    بدء تشغيل حافلة كهربائية لذوي الهمم بجامعة قنا    الرئيس السيسى يؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات الاستراتيجية مع روسيا وتقديره الكبير لبوتين.. ومساعد الرئيس الروسى: حريصون على مواصلة العمل المشترك مع القاهرة لتفعيل بنود الشراكة الاستراتيجية وبحث التعاون فى الملاحة    الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة نابلس وبلدة سردا    خبر في الجول - إنبي يقرر رحيل الجهاز الإداري قبل مواجهة الزمالك    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي    الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    وزارة «التضامن» تقر قيد 11 جمعية في 4 محافظات    مياه القناة تعلن الطوارئ لمواجهة الأمطار وانتشار مكثف للمعدات بالشوارع    مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالوراق    بدء ثانى جلسات محاكمة المتهمين بواقعة الملابس النسائية بجنايات بنها    الداخلية تكشف حقيقة تعدي فرد شرطة وأسرته على سيارة مواطن بالمنوفية    قنابل موقوتة فى الأسواق.. الأمن يداهم مصنعاً لإنتاج طفايات حريق مغشوشة    الشيوخ يقر ثورة تصحيحية فى التأمينات.. زيادة تدريجية بالقسط السنوى تصل 7% 2029    تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم    بطرس دانيال: مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما منصة للفن الهادف والرسالة الإنسانية    الرعاية الصحية: إنقاذ طفل مريض بالأكاليزيا بجراحة دقيقة غير مسبوقة    الصحة تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير فرق الطوارئ الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    ادعو ل هانى شاكر بالشفاء العاجل: آخر تطورات الحالة الصحية    الجيش الإسرائيلي يدمر أكثر من 50 موقعًا بالبنية التحتية بجنوب لبنان    27 أبريل 2026.. تباين في سعر صرف الدولار أمام الجنيه ببداية التعاملات    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    «القومي للطفولة» يتلقى 143 ألف مكالمة عبر خط نجدة الطفل خلال 3 أشهر    مشاجرة في الإسكندرية بالأسلحة البيضاء، والأمن يكشف تفاصيل الفيديو    المتحدث باسم وزارة الرياضة: ملف المراهنات في غاية الخطورة.. ورصدنا تفاصيل شديدة التعقيد    قبل مواجهة إنبي.. حصاد معتمد جمال يعكس قوة الزمالك    هبوط نانت، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة ال 31    ممرات آمنة وكردونات مشددة لتأمين مباراة الزمالك وإنبي    مازن الغرباوي رئيسا للجنة تحكيم مهرجان SITFY Georgia في دورته الثانية    «سطلانة» تصل لهوليوود.. حمدي بتشان يكشف التفاصيل    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى يحتفل ب"اليوم العالمي للرقص"    وزير النقل يشهد توقيع اتفاقيتين لتصنيع 500 عربة سكة حديد وإدارة ورش كوم أبو راضى    رئيس جامعة الوادي الجديد: اتخاذ خطوات وإجراءات تنفيذية لإنشاء المستشفى الجامعي الجديد    أبرز 3 مشروبات تحسن من عملية الهضم وتعزز من صحة الأمعاء    علاج طبيعي القاهرة تحصل على تجديد 3 شهادات الأيزو للجودة والسلامة والصحة المهنية    قضية الطالبة كارما.. استئناف 3 طالبات متهمات بالتعدي على زميلتهن داخل مدرسة    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    الرئيس الأمريكي: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وسننتصر    إيران تبدأ التنسيق لما بعد الحرب.. "عراقجي" يصل إلى روسيا ولقاء مرتقب مع بوتين    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى يلزم المؤسسات التعليمية الخاصة بسداد الضريبة العقارية
نشر في صدى البلد يوم 14 - 03 - 2016

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة خضوع المؤسسات التعليمية الخاصة وهى المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الخاصة للضريبة العقارية على منشآتها لأنها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
وأوضحت المحكمة أن إعفاءها يخالف المبدأ الدستورى بوجوب تحقيق العدالة الاجتماعية ويتعارض مع تنمية موارد الدولة ويعوق التنمية الاقتصادرية وهى الغايات التى سعى إليها المشرع الدستورى لفرض الضرائب، أما المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة كالمدارس التابعة للدولة والجامعات الحكومية التى هى هيئات عامة بنص قانون تنظيم الجامعات فهى من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تتمتع بالإعفاء من الضريبة العقارية على منشآتها.
وأكدت المحكمة أن المشرع لم يحدد المقصود بمفهوم الدولة فى مجال الإعفاء الضريبى مما لا مناص معه من الرجوع إلى القواعد العامة وطبقا لمفهومها فهى تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة ملكية مباشرة وتستغل في تحقيق النفع العام.
حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار الجهة الإدارية بربط الضريبة العقارية على المباني التي تشغلها مدرسة طيبة الخاصة بدمنهور وإخضاعها لقانون الضريبة على العقارات المبينة وإلزامها بسداد مبلغ 14976 جنيها كضريبة عقارية عن المدرسة عام 2008 ومبلغ 17952,91 جنيها عن عام 2009 على مبانيها لمصلحة الضرائب العقارية بدمنهور.
وقالت المحكمة إن الإعفاء الذى قرره المشرع لأبنية المؤسسات التعليمية إنما يسرى على المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة التى تعد من الأشخاص الاعتبارية العامة مثل المدارس والجامعات المملوكة للدولة والأخيرة هيئات عامة ذات طابع علمى وثقافى بنص القانون أما إذا كانت المؤسسات التعليمية خاصة كالمدارس الخاصة والمعاهد المتوسطة والعليا الخاصة والجامعات الخاصة فإنها لا تعد من قبيل الأشخاص الاعتبارية العامة وإنما هى أشخاص اعتبارية خاصة حتى ولو كانت تقوم على أداء خدمة عامة كالتعليم، وبهذه المثابة فهى لا تتمتع بالإعفاء من الضريبة العقارية.
وأضافت المحكمة أنه لا غاية مشروعة من وراء إعفاء المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة من أداء تلك الضريبة فليس من المقبول أو المعقول إلزام المواطنين عن الوحدات العقارية التي يتخذها المكلفون سكناً خاصاً رئيسياً لهم ولأسرتهم والتي يزيد صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه (أربعة وعشرون ألف جنيه) فى الوقت الذى تعفى فيه المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الخاصة على منشآتها وإلا عد إعفاء الفئة الأخيرة إخلالا بالمبدأ الدستورى الوارد فى المادة 18 من الدستور وتعارضا صارخا مع تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتنمية موارد الدولة كغاية مثلى من النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة؛ فضلا عما فيه من اختلاط منهيا عنه بين طبيعة الأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية الخاصة ويحرم الدولة من أحقيتها فى استيداء تلك الضريبة على نحو يغاير الغاية التى سعى إليها المشرع من فرضها.
وأوضحت المحكمة أن المشرع قرر إعفاء بعض العقارات والأبنية من أداء الضريبة المذكورة وحدد على سبيل الحصر العقارات التي تتمتع بهذا الإعفاء ومن بينها العقارات المملوكة للدولة إلا أن المشرع لم يحدد على وجه قاطع المقصود بمفهوم الدولة في هذا المجال أو بطبيعة ملكيتها للعقار، ومن ثم فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة لتحديد ضوابط إعمال ذلك الإعفاء والمقصود بالعقارات المملوكة للدولة في مفهوم الإعفاء هي تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة ملكية مباشرة وتستغل في تحقيق النفع العام فالمشرع حينما قرر ذلك الإعفاء إنما استهدف به تحقيق غايات خاصة بالنظر إلى أن العقارات محل الإعفاء تستغل في أغراض ذات نفع عام أو أغراض إنسانية أو اجتماعية مما يفيد أن العبرة في الإعفاء من الضريبة ليس بالجهة المالكة فحسب ولكن أيضا بالغرض من استخدامه.
وذكرت المحكمة إن كلمة الدولة يقصد بها في هذا المجال جميع الأشخاص الاعتبارية العامة كالوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات المحلية، أي جميع الأشخاص الاعتبارية المكونة للدولة، ولا يدخل في ذلك المفهوم أي من الأشخاص الاعتبارية الخاصة الأخرى وحتى ولو كانت تقدم خدمة عامة وأن هذا المعنى هو ما سعى إليه المشرع حينما أصدر قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، إذ نص صراحة على أن يعفى من تلك الضريبة العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، فلم يكتف بذكر ملكية الدولة للعقار وإنما اشترط صراحة أن يكون الغرض منه ذي نفع عام.
وأشارت المحكمة إلى أن مدرسة طيبة الخاصة بدمنهور كغيرها من المعاهد والجامعات الخاصة وإن كانت تقدم خدماتها التعليمية للمواطنين إلا أنها لا تندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة ، وانما هى من الاشخاص الاعتبارية الخاصة ومن ثم فلا تدخل في نطاق الاعفاء من اداء الضريبة العقارية ، الأمر الذي تخضع معه عقارات تلك المنشات المذكورة ومبانيها للضريبة العقارية .
واختتمت المحكمة أنه لا يغير من ذلك ما ذكره الممثل القانونى للمدرسة المدعية من أن المدارس الخاصة كانت تتمتع بالإعفاء من أداء الضريبة العقارية طبقا لنص البند الثاني من المادة رقم 50 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فذلك مردود عليه بأن النص المشار إليه ورد في الكتاب الثالث من القانون رقم 91 لسنة 2005 سالف الذكر.
وهو الباب الخاص ب(الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية – نطاق سريان الضريبة)، أي أن موضوعه هو الضريبة على (أرباح الأشخاص الاعتبارية ) وليس الضريبة على العقارات المبنية طبقا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 ، وهو ما يحول دون سريان أحكام الإعفاء من اداء الضريبة العقارية على كافة المنشات التعليمية الخاصة ومن بينها المدرسة المدعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.