المنفي يعتمد التعديل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية الليبية    بمشاركة ميسي، تعادل محبط لإنتر ميامي أمام ناشفيل في ذهاب دور ال 16بكأس الكونكاكاف    الخارجية الأمريكية: سفارة واشنطن في مسقط ترفع توجيهات "البقاء في المكان" لتشمل كامل أراضي سلطنة عُمان    فيديو | حزب الجبهة الوطنية يناقش تداعيات التصعيد العسكرى فى الشرق الأوسط    جولة ليلية لنائب محافظ الفيوم بمجمع مواقف أبشواي لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة    تزحف الآن، الأرصاد تحذر هذه المناطق من أمطار وشيكة    السيطرة على حريق داخل محل بمنطقة البساتين    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الخميس 12 مارس    العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 9% إلى 100.38 دولار للبرميل    إطلاق صواريخ متزامنة من لبنان وإيران باتجاه شمال ووسط إسرائيل    خبير اقتصادي: العالم يستهلك 114 مليون برميل يوميًا.. وأي اضطراب يرفع الأسعار    ضبط المتهمين بالتعدي على أمين شرطة منعهما من السير أعلى الرصيف| فيديو    هاني شاكر يطير إلى فرنسا لاستكمال الفحوصات الطبية    فيدرا: لا أعرف رامز شخصيًا وبرامجه مرفوضة بالنسبة لي    ما أنسب وقت لإخراج زكاة الفطر في رمضان؟ عضولجنةالفتوى بالأزهر يجيب ل«الفجر»    الصحة: استراتيجية وطنية جديدة للتعامل مع الأمراض النادرة    مصطفى كامل يكشف تفاصيل الحالة الصحية لهاني شاكر وسفره إلى فرنسا    وزير الصحة: المنظومة الصحية عنصر أساسي في حماية الاستقرار الوطني    رمضان.. طلب المغفرة    استشهاد 8 أشخاص وإصابة 17 في غارة إسرائيلية على قضاء بعلبك شرق لبنان    إنبي يوقف سلسلة انتصارات الزمالك ويحرمه من معادلة رقمه القديم    تحرك غير مسبوق.. ترامب يفتح الاحتياطي الاستراتيجي لخفض أسعار النفط    الحرس الثوري: هجوم الليلة على إسرائيل تم بالتنسيق مع حزب الله    حقيقة الحكم ضد شيرين عبد الوهاب.. محامى الفنانة: الدعوى غير مقبولة لوجود شرط التحكيم    الفنان أحمد عبد الله: الجمهور تعاطف مع «علي كلاي» وهاجمني شخصيًا    «ملتقى الفكر الإسلامي» يستعرض «تاريخ الوقف والقضاء والإفتاء»    كارولين عزمي تكشف حقيقة ارتباطها بأحمد العوضي    محمد الشناوي يكسر صمته ب«القانون»: صور البلوجر رنا أحمد مُلفقة والزواج السري محض خيال    جريمة هزت القليوبية.. إحالة أوراق ميكانيكي للمفتي لاتهامه بالاعتداء على قاصر    إنقاذ حياة طفلة حديثة الولادة بعملية دقيقة وتحويل مسار بالأمعاء بمستشفي طوخ المركزي    تعرف على نتائج الجولة الثالثة من الدور النهائي لدوري السوبر للكرة الطائرة    البنتاجون يخبر الكونجرس أن الأسبوع الأول من الحرب على إيران كلف واشنطن أكثر من 11.3 مليار دولار    د. محمد راشد يكتب: إيمانًا واحتسابًا    أحمد فتحي: الشريعي رفع الضغوط عن لاعبي إنبي وحفزهم بمكافآت للفوز على الزمالك    المكتب الإعلامي لحكومة دبي: السيطرة على حريق محدود إثر سقوط مسيرة في دبي كريك هاربور    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثانية والعشرين في المساجد الكبرى    أمسية رمضانية لتكريم حفظة القرآن الكريم من طلاب مدارس هابي هوم ببني سويف    أحمد فتحي: الشريعي وعد لاعبي إنبي بمكافآت كبيرة للفوز على الزمالك    الدوري المصري - تعرف على الترتيب بالكامل بعد خطف إنبي بطاقة مجموعة اللقب    وكيل صحة دمياط: تطوير أنظمة المستشفيات ورفع كفاءتها ب1.3 مليون جنيه    حجز شقيق رنا رئيس 24 ساعة على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض    مع اقتراب عيد الفطر.. "كحك العيد" ينعش البيوت والأسواق فى القرى المصرية    باريس سان جيرمان يكتسح تشيلسي بخماسية في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    ياسمين عبد العزيز.. وحملات التشويه    صبري عبدالله يكتب: صرخة الخواجه جي بي تي    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الفطر 2026 من الخميس 19 مارس حتى الاثنين 23 مارس    رئيس برلمانية حماة الوطن: ندرك حجم التحديات ونتابع تداعيات زيادة أسعار المحروقات    تموين سوهاج: توزيع 66867 أسطوانة بوتاجاز بجميع المراكز خلال أسبوع    تكريم 43 من حفظة القرآن الكريم المعلمين ببني سويف.. صور    مستشفيات جامعة عين شمس تحذر العاملين بها من هذا الأمر (مستند)    فتح باب التظلم على نتيجة مسابقة وظيفة عامل مسجد بالأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية    رئيس جامعة القاهرة: دورنا لا يقتصر على التعليم بل يمتد لتنمية وعي الطلاب    إحالة 3 من مديري المدارس وموجه ومعلمين للتحقيق لعدم الانضباط في قنا    وزارة الصحة توضح أفضل مواعيد تناول أدوية الغدة الدرقية خلال شهر رمضان    أسباب الفتق الإربي عند الأطفال وأعراضه    بعد معركة قانونية طويلة.. أحكام نهائية لصالح شركة للإنتاج الفني ضد شيرين عبد الوهاب    موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2026    مجلس جامعة الدلتا التكنولوجية يقر إنشاء مجلس استشاري للصناعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى يلزم المؤسسات التعليمية الخاصة بسداد الضريبة العقارية
نشر في صدى البلد يوم 14 - 03 - 2016

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة خضوع المؤسسات التعليمية الخاصة وهى المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الخاصة للضريبة العقارية على منشآتها لأنها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
وأوضحت المحكمة أن إعفاءها يخالف المبدأ الدستورى بوجوب تحقيق العدالة الاجتماعية ويتعارض مع تنمية موارد الدولة ويعوق التنمية الاقتصادرية وهى الغايات التى سعى إليها المشرع الدستورى لفرض الضرائب، أما المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة كالمدارس التابعة للدولة والجامعات الحكومية التى هى هيئات عامة بنص قانون تنظيم الجامعات فهى من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تتمتع بالإعفاء من الضريبة العقارية على منشآتها.
وأكدت المحكمة أن المشرع لم يحدد المقصود بمفهوم الدولة فى مجال الإعفاء الضريبى مما لا مناص معه من الرجوع إلى القواعد العامة وطبقا لمفهومها فهى تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة ملكية مباشرة وتستغل في تحقيق النفع العام.
حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار الجهة الإدارية بربط الضريبة العقارية على المباني التي تشغلها مدرسة طيبة الخاصة بدمنهور وإخضاعها لقانون الضريبة على العقارات المبينة وإلزامها بسداد مبلغ 14976 جنيها كضريبة عقارية عن المدرسة عام 2008 ومبلغ 17952,91 جنيها عن عام 2009 على مبانيها لمصلحة الضرائب العقارية بدمنهور.
وقالت المحكمة إن الإعفاء الذى قرره المشرع لأبنية المؤسسات التعليمية إنما يسرى على المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة التى تعد من الأشخاص الاعتبارية العامة مثل المدارس والجامعات المملوكة للدولة والأخيرة هيئات عامة ذات طابع علمى وثقافى بنص القانون أما إذا كانت المؤسسات التعليمية خاصة كالمدارس الخاصة والمعاهد المتوسطة والعليا الخاصة والجامعات الخاصة فإنها لا تعد من قبيل الأشخاص الاعتبارية العامة وإنما هى أشخاص اعتبارية خاصة حتى ولو كانت تقوم على أداء خدمة عامة كالتعليم، وبهذه المثابة فهى لا تتمتع بالإعفاء من الضريبة العقارية.
وأضافت المحكمة أنه لا غاية مشروعة من وراء إعفاء المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة من أداء تلك الضريبة فليس من المقبول أو المعقول إلزام المواطنين عن الوحدات العقارية التي يتخذها المكلفون سكناً خاصاً رئيسياً لهم ولأسرتهم والتي يزيد صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه (أربعة وعشرون ألف جنيه) فى الوقت الذى تعفى فيه المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الخاصة على منشآتها وإلا عد إعفاء الفئة الأخيرة إخلالا بالمبدأ الدستورى الوارد فى المادة 18 من الدستور وتعارضا صارخا مع تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتنمية موارد الدولة كغاية مثلى من النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة؛ فضلا عما فيه من اختلاط منهيا عنه بين طبيعة الأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية الخاصة ويحرم الدولة من أحقيتها فى استيداء تلك الضريبة على نحو يغاير الغاية التى سعى إليها المشرع من فرضها.
وأوضحت المحكمة أن المشرع قرر إعفاء بعض العقارات والأبنية من أداء الضريبة المذكورة وحدد على سبيل الحصر العقارات التي تتمتع بهذا الإعفاء ومن بينها العقارات المملوكة للدولة إلا أن المشرع لم يحدد على وجه قاطع المقصود بمفهوم الدولة في هذا المجال أو بطبيعة ملكيتها للعقار، ومن ثم فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة لتحديد ضوابط إعمال ذلك الإعفاء والمقصود بالعقارات المملوكة للدولة في مفهوم الإعفاء هي تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة ملكية مباشرة وتستغل في تحقيق النفع العام فالمشرع حينما قرر ذلك الإعفاء إنما استهدف به تحقيق غايات خاصة بالنظر إلى أن العقارات محل الإعفاء تستغل في أغراض ذات نفع عام أو أغراض إنسانية أو اجتماعية مما يفيد أن العبرة في الإعفاء من الضريبة ليس بالجهة المالكة فحسب ولكن أيضا بالغرض من استخدامه.
وذكرت المحكمة إن كلمة الدولة يقصد بها في هذا المجال جميع الأشخاص الاعتبارية العامة كالوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات المحلية، أي جميع الأشخاص الاعتبارية المكونة للدولة، ولا يدخل في ذلك المفهوم أي من الأشخاص الاعتبارية الخاصة الأخرى وحتى ولو كانت تقدم خدمة عامة وأن هذا المعنى هو ما سعى إليه المشرع حينما أصدر قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، إذ نص صراحة على أن يعفى من تلك الضريبة العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، فلم يكتف بذكر ملكية الدولة للعقار وإنما اشترط صراحة أن يكون الغرض منه ذي نفع عام.
وأشارت المحكمة إلى أن مدرسة طيبة الخاصة بدمنهور كغيرها من المعاهد والجامعات الخاصة وإن كانت تقدم خدماتها التعليمية للمواطنين إلا أنها لا تندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة ، وانما هى من الاشخاص الاعتبارية الخاصة ومن ثم فلا تدخل في نطاق الاعفاء من اداء الضريبة العقارية ، الأمر الذي تخضع معه عقارات تلك المنشات المذكورة ومبانيها للضريبة العقارية .
واختتمت المحكمة أنه لا يغير من ذلك ما ذكره الممثل القانونى للمدرسة المدعية من أن المدارس الخاصة كانت تتمتع بالإعفاء من أداء الضريبة العقارية طبقا لنص البند الثاني من المادة رقم 50 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فذلك مردود عليه بأن النص المشار إليه ورد في الكتاب الثالث من القانون رقم 91 لسنة 2005 سالف الذكر.
وهو الباب الخاص ب(الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية – نطاق سريان الضريبة)، أي أن موضوعه هو الضريبة على (أرباح الأشخاص الاعتبارية ) وليس الضريبة على العقارات المبنية طبقا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 ، وهو ما يحول دون سريان أحكام الإعفاء من اداء الضريبة العقارية على كافة المنشات التعليمية الخاصة ومن بينها المدرسة المدعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.