رئيس الوزراء القطرى: إسرائيل غير مهتمة بالتفاوض على وقف إطلاق النار فى غزة    فلسطين.. 5 شهداء بقصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    تقارير إعلامية: محتجون يصلون إلى مبنى رئاسة الوزراء بالعاصمة الليبية    ترامب لأمير قطر: سيكون هناك عرض جوى بمشاركة أحدث الطائرات    فى فيديو مؤثر.. حسام البدري يشكر الدولة على عودته الآمنة من ليبيا    مصرع لاعب كمال أجسام إثر حادث تصادم سيارتين فى التجمع    سالي عبد السلام ترد على منتقديها: «خلينا نشد بعض على الطاعة والناس غاوية جلد الذات»    محافظ البحيرة توجه بركوب ذوي الهمم بالمجان في أتوبيسات النقل العام    حدث ليلًا| بيان للنقل بشأن محور بديل خزان أسوان وموعد أطول إجازة رسمية في 2025    تحركات برلمانية لفك حصار الأزمات عن أسوان ومستشفيات الجامعة    جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 بمحافظة الإسماعيلية (رسميًا)    كيف قضى قانون الجديد العمل على استغلال الأطفال وظيفيًا؟    عدد أيام إجازات المرأة وفقًا لقانون العمل الجديد    الجمعة والسبت.. خبير يُحذر من انفجارات شمسية تصل حرارتها للأرض    ترامب: لا أرغب في أن تأخذ المحادثات النووية مع إيران مسارًا عنيفًا    وزير الخارجية الأردني: نأمل أن تكون قمة بغداد فرصة لتعزيز التعاون العربي    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 15 مايو 2025    خبير لوائح: من حق الزمالك اللجوء ل الفيفا بسبب أزمة القمة    ريال مدريد يعطل تتويج برشلونة ويهزم مايوركا في الوقت القاتل    منتخب مصر يتصدر جدول ميداليات بطولة إفريقيا للمضمار ب30 ميدالية    قبل موعد اتحاد الكرة بيومين.. الرابطة تدعو الأندية لاجتماع من أجل مناقشة شكل الدوري    خالد بيبو: حمزة علاء تهرب من تجديد عقده مع الأهلي    وصول حسام البدري والفوج الأول من الرياضيين المصريين إلى القاهرة    موعد مباريات اليوم الخميس 15 مايو 2025| إنفوجراف    بعد انخفاضه رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 15 مايو 2025    حجز الحكم على قهوجى متهم بقتل شخص فى أوسيم إلى 13 يوليو    مصرع رجل وزوجته في حادث تصادم سيارتين أجرة ونقل على طريق طنطا- كفرالشيخ    إخماد حريق داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات    التزموا منازلكم، تشكيل غرفة عمليات بالخارجية لمتابعة التطورات في ليبيا    بسبب كاميرا مراقبة.. اعترافات المتهمين بالتشاجر داخل مسجد بالسلام    ارتفاع شحنات الهواتف الذكية لأمريكا 30% في مارس بسبب المخاوف الجمركية    تعرف على الفائزين في مسابقة "أفضل بحث لشباب الباحثين في مصر"    يضع سياج حول قلبه.. ماذا يخشى برج العقرب في العلاقات؟    العقرب «محامي شاطر» والجوزاء «علاقات عامة».. المهنة المناسبة لشخصيتك حسب برجك الفلكي    تبرعت بمنزلها لتحفيظ كتاب الله بالمجان.. وفاة الشيخة «محاسن» أقدم محفظة قرآن بالمنيا    "أول واحدة آمنت بيا".. محمد رمضان يكشف أهم مكالمة هاتفية في حياته    وفاة الفنان السوري أديب قدورة بطل فيلم "الفهد"    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات الخميس 15 مايو 2025    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    الكويت: سرطان القولون يحتل المركز الأول بين الرجال والثاني بين الإناث    وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود الآطقم الطبية والإدارية في شربين    ضمن مبادرة الأمراض المزمنة .. "الصحة" تقدم نصائح لمرضى ضغط الدم لتجنب مضاعفاته    وكيل تموين الإسماعيلية تتفقد صوامع القمح بالقنطرة شرق    محافظ الدقهلية: لن أترك ملفا دون حل وأؤمن بأن الإعلام شريك أساسى فى خدمة المواطن    ريهام عبد الحكيم تأسر قلوب الحضور فى دار الأوبرا بروائع أم كلثوم    الخارجية الأمريكية: ترامب يريد تحسن الوضع الإنسانى المتفاقم فى قطاع غزة    «24 ساعة فاصلة».. بيان مهم بشأن حالة الطقس وتحذير من موجة شديدة الحرارة    القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين إلى الأكاديمية وعدد من المشروعات القومية    الرئيس يتابع تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان    فرنسا: سنعترف بدولة فلسطين لأننا نؤمن بحل سياسي مستدام للمنطقة    أخبار × 24 ساعة.. مجلس الوزراء: رسوم عبور قناة السويس تُحصل بالعملات الأجنبية    ب«3 دعامات».. إنقاذ مريض مصاب بجلطة متكاملة بالشريان التاجى في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية (صور)    «الرقابة الصحية» تشارك بالنسخة الأولى من المعرض العربي للاستدامة    أمين الفتوى يحذر من استخدام المياه في التحديات على السوشيال ميديا: إسراف وتبذير غير جائز شرعًا    هل من حقي أن أطلب من زوجي تعديل مظهره وهيئته؟.. أمين الفتوى: يجوز في هذه الحالة    موعد امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسي الثاني 2024-2025 في البحيرة    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التعديلات فى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
نشر في الموجز يوم 24 - 04 - 2012

وافق الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 .
تم تعديل المادتين "58" و "59" من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم (906) لسنة 2001 .
الجدير بالذكر أن هذه التعديلات باللائحة التنفيذية تم وضعها في إطار صدور القانون 127 لسنة 2009 بتعديل المواد 37 و 44 و 46 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000.
وتنص المادة الأولى على أن يستبدل بنصي المادتين (58، 59) من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001 المشار إليها النصان الآتيان:
مادة 58 يكون للشركة مجلس إدارة من ثلاثة عشرة عضوا على الأكثر تكون غالبيتهم من ذوي الخبرة على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتمثل بورصة الأوراق المالية المصرية بعضو واحد على الأقل في مجلس إدارة الشركة.
ويوضح النظام الأساسي للشركة نسب تمثيل مجموعات الأعضاء المساهمين في الشركة بمجلس الإدارة وكيفية إعداد قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة معايير الخبرة الواجب توافرها في المشرحين لعضوية مجلس إدارة الشركة من ممثلي مجموعات الأعضاء المساهمين في الشركة والأعضاء من ذوي الخبرة، كما يقتصر الترشيح لاختيار ممثلي مجموعات الأعضاء المساهمين في الشركة بمجلس الإدارة على من ترشحهم الشركات والجهات المساهمة في الشركة التي تتوافر فيها الشروط التي يحدد مجلس إدارة الهيئة.
وتعرض قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على الجمعية العامة للاختيار من بينهم.
ويقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين الأعضاء المنتدبين للشركة وتحديد اختصاصاتهم واختصاصات رئيس مجلس إدارة الشركة.
ومادة59 التي تنص أن يتم إخطار رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره كما يتم الإخطار في ذات المادة بكل تعديل في عضوية مجلس الإدارة.
وفي حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة نتيجة لإلغاء ترخيص الشركة التي يمثلها أو زوال مساهمتها في الشركة أو انقضاء العلاقة بين العضو المساهم في الشركة وبين ممثله، أو افتقاد عضو مجلس الإدارة لأحد شروط العضوية يحل العضو التالي في المجموعة الانتخابية للعضو الذي خلال منصبه في ترتيب عدد الأصوات في آخر انتخاب للمجلس وتكون مدة عضوية عضو مجلس الإدارة الجديدة مكملة لمدة سلفه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.