وظيفة جديدة أم دعوة لتوعية الطلاب؟ حقيقة تعيين الفنان سامح حسين بجامعة حلوان    أسعار اللحوم في أسواق محافظة أسوان — يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    عيار 21 يسجل 5650 جنيهًا.. انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب بمصر اليوم الثلاثاء    سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات الثلاثاء    2 ديسمبر 2025.. استقرار أسعار النفط في التعاملات الآسيوية    طن عز بكام ؟ اسعار الحديد اليوم 2ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    الاحتلال يقيم بؤرة استيطانية جديدة ببلدة مخماس في القدس المحتلة    الذئب الصيني المقاتل مفاجأة معرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعية 2025 (فيديو)    الاحتلال يمنع طواقم الهلال الأحمر من الوصول لأحد المصابين شمال رام الله    واشنطن لا ترى ضرورة لحضور روبيو اجتماع وزراء خارجية الناتو    وسط موجة من عمليات الخطف الجماعى.. استقالة وزير الدفاع النيجيرى    رغم دعوات ترامب للتهدئة.. توغل إسرائيلي بريف القنيطرة السورية    موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب والقنوات الناقلة    منتخب كأس العرب ومهمة لمرموش.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء    الحالة المرورية اليوم في محاور وطرق القاهرة والجيزة    الأمطار تتواصل على السواحل الشمالية.. والحرارة فى القاهرة 18 درجة    المطاردة الأخيرة.. الداخلية تنهى أسطورة بؤر السلاح والمخدرات.. مقتل 4 عناصر شديدة الخطورة.. استشهاد شرطى وإصابة ضابط فى ليلة الرصاص.. تحريز ترسانة مخدرات بقيمة 91 مليون جنيه.. صور    تراجع أسعار الذهب مع جني المستثمرين للأرباح    الليلة .. منتخب مصر الثاني يستهل مشواره في كأس العرب بمواجهة الكويت    من أوجاع الحرب إلى أفراح كأس العرب.. فلسطين تنتصر وغزة تحتفل.. فيديو    بدء تصويت الجالية المصرية في الأردن لليوم الثاني بالمرحلة الأولى    وزير الخارجية يثني على العلاقات المتميزة بين مصر وألمانيا بمختلف المجالات    حدث تاريخي في كأس العرب 2025، أول إيقاف لمدة دقيقتين في كرة القدم (فيديو)    "إعلام القاهرة" تناقش الجوانب القانونية لريادة الأعمال في القطاع الإعلامي    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    محافظ البحر الأحمر ووزيرا الثقافة والعمل يفتتحون قصر ثقافة الغردقة وتشغيله للسائحين لأول مرة    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    بنصف مليار دولار وإلغاء أكثر من 18% من الوظائف، جوتيريش يقترح خفض ميزانية الأمم المتحدة    أصل الحكاية | «تابوت عاشيت» تحفة جنائزية من الدولة الوسطى تكشف ملامح الفن الملكي المبكر    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    أصل الحكاية | أوزير وعقيدة التجدد.. رمز الخصوبة في الفن الجنائزي المصري    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    خمسة لطفلك | ملابس الشتاء.. حماية أم خطر خفي يهدد أطفالنا؟    تعيين رئيس لجنة اللقاحات في منصب جديد بوزارة الصحة الأمريكية    مصرع طفلين في حريق شقة بطنطا بعد اختناقهم بالدخان    شيري عادل تكشف كواليس تعاونها مع أحمد الفيشاوي في فيلم حين يكتب الحب    لغز مقتل قاضي الرمل: هل انتحر حقاً المستشار سمير بدر أم أُسدل الستار على ضغوط خفية؟    رئيس قضايا الدولة يؤكد تعزيز العمل القانوني والقضائي العربي المشترك | صور    حرب الوعي.. كيف يواجه المجتمع فوضى الشائعات الصحية على السوشيال ميديا؟    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 2 ديسمبر    ثقّف نفسك | أهمية مشاركتك في الانتخابات البرلمانية من الجانب المجتمعي والوطني والشرعي    كيف تكشف المحتوى الصحي المضلل علي منصات السوشيال ميديا؟    بالأدلة العلمية.. الزجاجات البلاستيك لا تسبب السرطان والصحة تؤكد سلامة المياه المعبأة    أول ظهور لأرملة الراحل إسماعيل الليثى بعد تحطم سيارتها على تليفزيون اليوم السابع    تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجآت: تورط 7 متهمين في تحرش بأطفال مدرسة سيدز    أتوبيس يسير عكس الاتجاه يتسبب في مأساة.. إصابة 12 في تصادم مروع بطريق بنها– المنصورة    سيد منير حكما لمباراة كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز المؤجلة بالدورى    مدرب منتخب الناشئين: مندوب برشلونة فاوض حمزة عبد الكريم.. واكتشفنا 9 لاعبين تم تسنينهم    جيمي فاردي يسقط بولونيا على ملعبه في الدوري الإيطالي    شاهد، مكالمة الشرع ل بعثة منتخب سوريا بعد الفوز على تونس بكأس العرب    أمن الغربية يحبط عملية نصب بتمثال آثار مزيف ويضبط تشكيلا عصابيا بالمحلة    بيان جديد من المدرسة الدولية صاحبة واقعة اتهام عامل بالتعدي على تلاميذ KG1    أقوى 5 أعشاب طبيعية لرفع المناعة عند الأطفال    موعد صلاة العشاء.... مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 1ديسمبر 2025 فى المنيا    انطلاق المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بحضور وزير الأوقاف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التعديلات فى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
نشر في الموجز يوم 24 - 04 - 2012

وافق الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 .
تم تعديل المادتين "58" و "59" من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم (906) لسنة 2001 .
الجدير بالذكر أن هذه التعديلات باللائحة التنفيذية تم وضعها في إطار صدور القانون 127 لسنة 2009 بتعديل المواد 37 و 44 و 46 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000.
وتنص المادة الأولى على أن يستبدل بنصي المادتين (58، 59) من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001 المشار إليها النصان الآتيان:
مادة 58 يكون للشركة مجلس إدارة من ثلاثة عشرة عضوا على الأكثر تكون غالبيتهم من ذوي الخبرة على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتمثل بورصة الأوراق المالية المصرية بعضو واحد على الأقل في مجلس إدارة الشركة.
ويوضح النظام الأساسي للشركة نسب تمثيل مجموعات الأعضاء المساهمين في الشركة بمجلس الإدارة وكيفية إعداد قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة معايير الخبرة الواجب توافرها في المشرحين لعضوية مجلس إدارة الشركة من ممثلي مجموعات الأعضاء المساهمين في الشركة والأعضاء من ذوي الخبرة، كما يقتصر الترشيح لاختيار ممثلي مجموعات الأعضاء المساهمين في الشركة بمجلس الإدارة على من ترشحهم الشركات والجهات المساهمة في الشركة التي تتوافر فيها الشروط التي يحدد مجلس إدارة الهيئة.
وتعرض قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على الجمعية العامة للاختيار من بينهم.
ويقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين الأعضاء المنتدبين للشركة وتحديد اختصاصاتهم واختصاصات رئيس مجلس إدارة الشركة.
ومادة59 التي تنص أن يتم إخطار رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره كما يتم الإخطار في ذات المادة بكل تعديل في عضوية مجلس الإدارة.
وفي حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة نتيجة لإلغاء ترخيص الشركة التي يمثلها أو زوال مساهمتها في الشركة أو انقضاء العلاقة بين العضو المساهم في الشركة وبين ممثله، أو افتقاد عضو مجلس الإدارة لأحد شروط العضوية يحل العضو التالي في المجموعة الانتخابية للعضو الذي خلال منصبه في ترتيب عدد الأصوات في آخر انتخاب للمجلس وتكون مدة عضوية عضو مجلس الإدارة الجديدة مكملة لمدة سلفه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.