كشف المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب ينص على عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعًا على شبكة الاتصال الاجتماعي أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الرسمية أو لتبادل الرسائل والتكليفات للجماعات الإرهابية. وأضاف الهنيدي، مقرر لجنة الاصلاح التشريعى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن مشروع القانون، الذي أعدته وزارة العدل وأحاله مجلس الوزراء إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لدراسته، يتضمن 52 مادة على بابين يتناول الباب الأول الأحكام الموضوعية، وتم تقسيمه إلى فصلين أحدهما يتناول الأحكام العامة والآخر الجرائم والعقوبات، فيما يتناول الباب الثاني الأحكام الإجرائية. وأشار إلى أن اللجنة سترسل خطابات إلى كل من وزارتي الدفاع والداخلية والأمن الوطني والأمن القومي مشفوعة بنسخة من مشروع القانون للاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم حوله خلال 15 يوما. وتابع الهنيدي: أن مشروع القانون عاقب من يقوم بتمويل الإرهابي بالسجن المؤبد ومن يقوم بتمويل الجماعة الإرهابية بالإعدام, فيما عاقب كل من أنشأ أو أدار أو نظم جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. وأوضح الهنيدي أن مشروع القانون عرف الجماعة الإرهابية بأنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها, تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية. ولفت إلى أن مشروع القانون عرف الإرهابي بأنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أيا من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم 1 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 57 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك. ونوه الهنيدى بأن الجريمة الإرهابية تم تعريفها في مشروع القانون بأنها كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون, وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدي وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها, وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات. ولفت الهنيدي إلى أن تمويل الإرهاب في مشروع القانون يقصد به كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال وأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني, وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو من يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها. وأشار الهنيدي إلى أن مشروع القانون أكد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المواد 1و 2 و3 و4 من قانون العقوبات تسري أحكام هذا القانون -حال إقراره- على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر, وذلك في الأحوال التالية: إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري أو النهري مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها, وإذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها إلحاق الضرر بأي من مواطني مصر أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها في الداخل أو في الخارج أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج وإلحاق الضرر بأي من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية إضافة إلى حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الإمتناع عنه, وإذا كان المجني عليه مصريا متواجدا في الخارج,وإذا كان مرتكب الجريمة أجنبيا أو عديم الجنسية وتواجد في مصر. ونوه الهنيدي إلى أن مشروع القانون عاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة بالجريمة التامة, مع معاقبة التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة بالجريمة التامة وذلك سواء كان هذا التحريض موجها بشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضا عاما علنيا أو غير علني, وأيا كانت الوسيلة المستخدمة فيه ولو لم يترتب علي هذا التحريض أثر, كما يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد بأي صورة على ارتكاب الجرائم المشار إليها ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة. وقال الهنيدي إن المشروع نص على أن يعاقب "باعتباره شريكا" كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية أو الإعداد لارتكابها أو وفر " مع علمه بذلك " لمرتكبها سكنا أو مأوي أو مكانا للاختفاء أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات, فيما نص كذلك على أنه لا يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال, وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافي لدفع الخطر. وأضاف الهنيدي أن المشروع نص أيضا على أنه تسري أحكام المواد 28 و29 و83 و98 فقرة (ه) من قانون العقوبات على كل جريمة إرهابية منصوص عليها في هذا القانون حال إقراره.