أسعار زيت الطعام بسوق اليوم الواحد ضمن المرحلة الثانية.. التفاصيل    رئيس غرفة القاهرة التجارية يشارك في تفقد "سوق المزارعين" بالإسكندرية ويعلن عن بدء التحضيرات لإطلاق نسخة مطورة من "سوق اليوم الواحد للمزارعين" في القاهرة    ترامب فى ختام جولته بالشرق الأوسط: أغادر بطائرة عمرها 42 عاما.. الجديدة قادة    الزمالك: قرار لجنة التظلمات سقطة تاريخية    ضبط متهم بسرقة هاتف محمول من شخص داخل نادي بالإسكندرية    وفاة طفل وإصابة 2 آخرين آثار انهيار جزئي لعقار بالمنيا    كامل الوزير يتابع أعمال تنفيذ مشروع خط سكة حديد "بئر العبد- العريش"    «بلدنا أولى بينا».. لقاء توعوي بالفيوم لمناهضة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر    وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة تعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي وملوي الجديدة    وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع السفير الألماني    ترامب: نفكر في غزة وسنتولى الاعتناء بالأمر    أنجلينا إيخهورست: نثمن جهود مصر فى الحفاظ على الاستقرار ودعم القضية الفلسطينية    شبكة عالمية تحدد ترتيب الأهلي ضمن المرشحين للفوز بكأس العالم للأندية    بولندا تختار رئيسا جديدا الأحد المقبل في ظل تزايد المخاوف بشأن المستقبل    الصحة الفلسطينية: إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا فى غزة.. 250 شهيدا فى غارات على القطاع    غدًا.. امتحانات الترم الثاني للمواد غير المضافة للمجموع في قنا (جدول)    جماهير برشلونة تحتل الشوارع احتفالا بلقب الليجا    تدشين كأس جديدة لدوري أبطال إفريقيا    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 16 مايو 2025 في أسواق الأقصر    كيلو الموز ب50 جنيه؟ أسعار الفاكهة اليوم في مطروح    حبس متهم بالتعدى على طفلة فى مدينة نصر    ضبط 3 أطنان أسماك مدخنة ولحوم مجمدة مجهولة المصدر فى المنوفية    مقتل عامل طعنا على يد تاجر مواشي في منطقة أبو النمرس    حال الاستئناف، 3 سيناريوهات تنتظر نجل الفنان محمد رمضان بعد الحكم بإيداعه في دار رعاية    مواصفات امتحان اللغة العربية للصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025    أول تعليق من يوسف حشيش بعد عقد قرانه على منة عدلي القيعي    بعد استثنائها من الدخول المجاني.. أسعار تذاكر زيارة متاحف «التحرير والكبير والحضارة»    مسارات جمال الغيطانى المتقاطعة الخيوط والأنسجة.. والتجارب والتناغمات    مفتى الجمهورية: الحج دون تصريح رسمي مخالفة شرعية ومن يفعل ذلك "آثم شرعا"    وزير التعليم العالي يثمن الشراكة العلمية بين جامعة أسوان ومؤسسة مجدي يعقوب    الصحة: خبير من جامعة جنيف يُحاضر أطباء العيون برمد أسيوط    بكلمات مؤثرة.. خالد الذهبي يحتفل بعيد ميلاد والدته أصالة    هل يجوز تخصيص يوم الجمعة بزيارة المقابر؟ «الإفتاء» تُجيب    مصطفى عسل يتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للاسكواش بأمريكا    رئيس شعبة المواد البترولية: محطات الوقود بريئة من غش البنزين.. والعينات لم تثبت وجود مياه    رئيس رابطة محترفات التنس يحدد موعد تقاعده    راشفورد لن يواجه مانشستر يونايتد    لاعب المغرب: نسعى لكتابة التاريخ والتتويج بأمم إفريقيا للشباب    4 أبراج «لا ترحم» في موسم الامتحانات وتطالب أبناءها بالمركز الأول فقط    بالأسماء.. جثة و21 مصابًا في انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة    البلشي: 40% من نقابة الصحفيين "سيدات".. وسنقر مدونة سلوك    في دقائق.. حضري سندويتشات كبدة بالردة لغداء خفيف يوم الجمعة (الطريقة والخطوات)    طريقة عمل البامية باللحمة، أسهل وأسرع غداء    بسنت شوقي: أنا اتظلمت بسبب زواجي من محمد فراج (فيديو)    توقفوا فورا.. طلب عاجل من السعودية إلى إسرائيل (تفاصيل)    أبو شقة: لدينا قوانين سقيمة لا تناسب ما يؤسس له الرئيس السيسي من دولة حديثة    بيت لاهيا تحت القصف وحشد عسكري إسرائيلي .. ماذا يحدث في شمال غزة الآن؟    د. محروس بريك يكتب: منازل الصبر    هل الصلاة على النبي تحقق المعجزات..دار الإفتاء توضح    نشرة التوك شو| حجم خسائر قناة السويس خلال عام ونصف وتحذير من موجة شديدة الحرارة    بعد غيابه في مارس.. ميسي يعود لقائمة منتخب الأرجنتين    بحضور وزير العمل الليبي.. تفعيل مذكرة التفاهم بين مجمع عمال مصر ووزارة العمل الليبية    مسابقة معلمين بالحصة 2025.. قرار جديد من وزير التربية والتعليم وإعلان الموعد رسميًا    طريقة عمل الأرز باللبن، حلوى لذيذة قدميها في الطقس الحار    25 صورة من عقد قران منة عدلي القيعي ويوسف حشيش    رامي جمال يعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد ويطلب مساعدة الجمهور في اختيار اسمه    هل يمكن للذكاء الاصطناعي إلغاء دور الأب والأم والمدرسة؟    دعمًا للمبادرة الرئاسية.. «حماة الوطن» بالمنيا يشارك في حملة التبرع بالدم| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدالة الانتقالية: السجن المشدد لمن يروج الأعمال الإرهابية عبر الإنترنت
نشر في الموجز يوم 21 - 06 - 2015

كشف المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب ينص على عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعًا على شبكة الاتصال الاجتماعي أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الرسمية أو لتبادل الرسائل والتكليفات للجماعات الإرهابية.
وأضاف الهنيدي، مقرر لجنة الاصلاح التشريعى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن مشروع القانون، الذي أعدته وزارة العدل وأحاله مجلس الوزراء إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لدراسته، يتضمن 52 مادة على بابين يتناول الباب الأول الأحكام الموضوعية، وتم تقسيمه إلى فصلين أحدهما يتناول الأحكام العامة والآخر الجرائم والعقوبات، فيما يتناول الباب الثاني الأحكام الإجرائية.
وأشار إلى أن اللجنة سترسل خطابات إلى كل من وزارتي الدفاع والداخلية والأمن الوطني والأمن القومي مشفوعة بنسخة من مشروع القانون للاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم حوله خلال 15 يوما.
وتابع الهنيدي: أن مشروع القانون عاقب من يقوم بتمويل الإرهابي بالسجن المؤبد ومن يقوم بتمويل الجماعة الإرهابية بالإعدام, فيما عاقب كل من أنشأ أو أدار أو نظم جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
وأوضح الهنيدي أن مشروع القانون عرف الجماعة الإرهابية بأنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها, تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
ولفت إلى أن مشروع القانون عرف الإرهابي بأنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أيا من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم 1 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 57 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
ونوه الهنيدى بأن الجريمة الإرهابية تم تعريفها في مشروع القانون بأنها كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون, وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدي وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها, وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.
ولفت الهنيدي إلى أن تمويل الإرهاب في مشروع القانون يقصد به كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال وأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني, وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو من يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها.
وأشار الهنيدي إلى أن مشروع القانون أكد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المواد 1و 2 و3 و4 من قانون العقوبات تسري أحكام هذا القانون -حال إقراره- على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر, وذلك في الأحوال التالية: إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري أو النهري مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها, وإذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها إلحاق الضرر بأي من مواطني مصر أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها في الداخل أو في الخارج أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج وإلحاق الضرر بأي من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية إضافة إلى حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الإمتناع عنه, وإذا كان المجني عليه مصريا متواجدا في الخارج,وإذا كان مرتكب الجريمة أجنبيا أو عديم الجنسية وتواجد في مصر.
ونوه الهنيدي إلى أن مشروع القانون عاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة بالجريمة التامة, مع معاقبة التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة بالجريمة التامة وذلك سواء كان هذا التحريض موجها بشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضا عاما علنيا أو غير علني, وأيا كانت الوسيلة المستخدمة فيه ولو لم يترتب علي هذا التحريض أثر, كما يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد بأي صورة على ارتكاب الجرائم المشار إليها ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة.
وقال الهنيدي إن المشروع نص على أن يعاقب "باعتباره شريكا" كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية أو الإعداد لارتكابها أو وفر " مع علمه بذلك " لمرتكبها سكنا أو مأوي أو مكانا للاختفاء أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات, فيما نص كذلك على أنه لا يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال, وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافي لدفع الخطر.
وأضاف الهنيدي أن المشروع نص أيضا على أنه تسري أحكام المواد 28 و29 و83 و98 فقرة (ه) من قانون العقوبات على كل جريمة إرهابية منصوص عليها في هذا القانون حال إقراره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.