الشركة المشبوهة تتراخي في تسليم أعمالها لسنوات.. و إدارة المستشفي ترفض توقيع غرامات التأخير المتفق عليها بالعقد المبرم بينهما كنا قد كشفنا في الحلقة السابقة إهدار أموال المرضي داخل عزبة قصر العيني الفرنساوي تحت مرأي ومسمع حسام عيسي وزير التعليم العالي المناضل السابق، وعميد كلية طب قصر العيني الدكتور حسين خيري، اللذين لم يحركا ساكناً حتي الآن للتصدي للفساد المستشري داخل المستشفي الحكومي، ونواصل في هذه الحلقة كشف عدد من وقائع الفساد الجديدة إيمانا منا بدورنا في إظهار الحقائق للرأي العام علي أمل أن يتحرك من هم في سبات عميق وإن كنا نشك في ذلك. ففي هذه الحلقة نكشف ما تم ملاحظته للمسئولين عن رقابة أعمال الصيانة بالمستشفي الذي قامت بها شركة «موبيكا»، فعلي الرغم من وجود مخالفات كثيرة شابت عملية التعاقد مع هذه الشركة إلا أن إدارة المستشفي أصرت علي الاستمرار في إسناد أعمال جديد لها ما دفع الشركة المذكورة للاستمرار في فسادها وإهمالها، وهو ما جعلها تستخدم مواد غير مطابقة للمواصفات في تنفيذ الأعمال المسندة إليها، وهو الأمر الذي تم اكتشافه بعد المعاينة التي أجراها المهندس أشرف رزق بالإدارة الهندسية بالمستشفي بتاريخ 28/3/2013 وبحضور عضو الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك في المنطقة «9D,7D » من "غرفة قسم الأطفال المبتسرين"، حيث تبين له أن رولات الفينيل الموجودة ماركة Tarket وغير محددة النوعية وعليها لاصق مدون عليه المواصفات iQ Optima كما تبين وجود علب بريمر فارغة صيني SKG ويوجد أيضا "جازلات" عليها لاصق يؤكد صناعتها بالصين. وعلي إثر ذلك تقدم المهندس المشرف علي العملية بمذكرة للمهندس مدير عام الإدارة الهندسية بالمستشفي بتاريخ 20/1/2013، شملت "قيامه لأكثر من مرة بطلب صورة المواصفات المتعاقد عليها مع الشركة من الإدارة الهندسية بالمستشفي والاستشاري والشركة إلا أن الإدارة وكعادتها رفضت إعطاءه هذه المواصفات حتي لا ينكشف أمرها". رفض إدارة المستشفي لم يحبط المهندس المشرف علي المعاينة فأصر علي الوصول للحقيقة، ليتبين له استخدام الشركة المذكورة خامات "صينية" رديئة ما دفعه لمخاطبة المهندس الاستشاري للمستشفي الذي أوضح له أن المواصفات المنصوص عليها في الاتفاق تم اعتمادها بشكل قانوني منه شخصيا، إلا أن هذا الاعتراف لم يمثل كامل الحقيقة، حيث أتضح فيما بعد ان المهندس الاستشاري لم يرسل العينات المعتمدة من مادة اللصق والتسوية والبريمر للشركة المشبوهة من الأساس حتي يتمكن من إلزامها بها فيما بعد، ما دفع المهندس المشرف علي المعاينة لتقديم طلب لإيقاف الأعمال حتي يتم الرد من الاستشاري بشكل رسمي بذلك الأمر. كما تشير المستندات إلي أن الشركة المشبوهة لم تلتزم بتنفيذ تقرير المركز القومي لبحوث البناء الصادر في شهر أكتوبر 2011 بشان تقيم أعمالها، فحتي شهر مارس الماضي لم تنفذ الشركة توصيات المركز و ما زالت تستخدم مواد غير مطابقة لما هو متعاقد عليه، الغريب ان ادارة المستشفي لم تتخذ أي إجراء تجاه الشركة في هذا الخصوص، كذلك تقاعس كل من استشاري العملية والإدارة الهندسية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه الشركة المشبوهة، ما دفعها التراخي في تسليم الأعمال المسندة إليها أكثر وأكثر، الأمر الذي كان يستوجب معه توقيع عقوبات رادعة عليها من قبل إدارة المستشفي والخاصة بغرامات التأخير المتفق عليها بالعقد المبرم بينهم عن أعمال جملتها وصل ل2.657.600 جنيه وفقا للتعاقد وطبقا لأحكام المادة(83) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 والتي تقضي بأن "يلتزم المقاوم بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماما للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة فإذا تأخر جاز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاءه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ علي أن توقع عليه غرامة تأخير اعتبارا من بداية هذه المهلة وإلي أن يتم التسليم الابتدائي وذلك بواقع 1% عن كل أسبوع أو جزء منه بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 10% من قيمة العقد". تبين لدي الفحص أيضا تأخر الشركة المشبوهة في تسليم الأعمال المسندة إليها دون مبرر، فطبقا للجدول المعد بمعرفة الادارة الهندسية لمستشفي قصر العيني التعليمي الجديد تلتزم الشركة بتسليم الأعمال المسندة إليها بعد عام من تسلمها الأعمال في 1/3/2011، إلا أنها لم تقم بإنهاء الأعمال حتي تاريخ الفحص في مارس 2013 بإجمالي مدة تنفيذ فعلية 458 يوما. تراخي الإدارة جعل الشركة تتقدم بمذكرة في 15/2/2012 واستعجال في 21/2/2012 أوضحت فيه أن الأرضية التحتية متهالكة بصورة لا يصلح تنفيذ الأعمال عليها دون عمل الترميمات الخرسانية وأنها تستحق علي هذه الأعمال الجديدة مقابل مادي أخر ووقت جديد لتنفيذها. هذا الطلب لاقي استجابة فورية من استشاري المستشفي الذي ادعي معاينة الأرضية وأشر بالموافقة علي إسناد أعمال الترميمات الجديدة للشركة دون إجراء أي مناقصات في 29/4/2012، وكذلك إضافة مدة زمنية عبارة عن عشرة أيام إضافية لزمن تنفيذ الأعمال، وتم عرض هذا القرار علي رئيس الجامعة الذي بدوره وافق علي الأعمال المستحدثة "بمدة اجمالية ثلاثة أشهر وعشرين يوما"، وهو ما يظهر مدي التدليس الذي دائما ما يتم علي رئيس الجامعة، حيث أن البندين السابع والتاسع من المواصفات والاشتراطات لتركيب الأرضيات المرنة الواردة ضمن كراسة الشروط والمواصفات يتضمنان تلك الأعمال المستجدة، أي أن الشركة لا تستحق مقابلا ماديا أو وقت إضافيا للتنفيذ. تتضمن المستندات أيضا انتهاء رأي المستشار القانوني لرئيس الجامعة ونائب رئيس مجلس الدولة والذي تم عرضه علي رئيس الجامعة في 1/1/2013 فيما تم من مخالفات بالممارسة المذكورة بشأن تكليف الدكتور همام سراج الدين بحصر الأعمال المطلوبة قبل طرح الممارسة ووضح كمية تقديرية لمساحة 36 ألف متر أرضيات بخلاف السلم ، والتي تبين لدي التنفيذ أنها لا تتعدي 18000 م، كما أن المواصفات التي تم اسنادها للشركة هي (فينيل 3مم) لكن الشركة قامت بتنفيذ الأعمال ببلاط (فينيل 2 مم)، بالإضافة إلي أن الشركة قامت بتنفيذ السلم من نوعية لا تتحمل الأعمال الشاقة ولا تقاوم الحريق وفقا للمواصفات المتعاقد عليها كما لا تقاوم الاحتكاك الأمر الذي أدي إلي استهلاكها بسرعة أثناء فترة الضمان. الأمر الذي جعل المستشار القانوني لرئيس جامعة القاهرة يوصي بضرورة استمرار الشركة المشبوهة في تنفيذ المناطق المتبقية بالمستشفي وعدم صرف أي مستخلصات لها لحين استهلاك الدفعة المقدمة، إلي جانب تحميلها فوائد الدفعة المنصرفة لها بالزيادة المستحقة قانونا طبقا للفائدة المعلنة من البنك المركزي وقت صرف الدفعة. بالإضافة إلي عدم استلام الأرضيات المنفذة بالسلم وعدم محاسبة الشركة عليها وإلزامها بالتضامن مع الاستشاري بتغييرها وذلك بموجب أرضيات تتحمل الخدمة الشاقة حتي وإن كانت من طراز مختلف عن المذكور بكراسة الشروط دون الزام المستشفي بأي مبالغ إضافية عن ذلك، وإحالة الاستشاري للتحقيق معه بمعرفة أحد الأساتذة بكلية الحقوق عن الأخطاء الفنية التي شابت الأعمال المطروحة بكراسة الشروط والمواصفات التي قام بإعدادها وما ترتب عليها من صرف الدفعة المقدمة للشركة المنفذة بضعف ما تستحق مع وقف صرف مستحقاته المالية لحين الانتهاء من التحقيق وتحديد مسئوليته عن الأضرار المالية التي لحقت بالمستشفي. كما طالب المستشار القانوني بضرورة تحديد المسئولية في إعداد مقايسة تقديرية مغالي في كمياتها من قبل الاستشاري وذلك علي الرغم من العلم المنافي للجهالة بالمساحات الفعلية بهدف تسهيل صرف مبالغ دون وجه حق لنفسه وللشركة المنفذة، وصرف دفعة مقدمة للشركة بنسبة 40% بالمخالفة لأحكام المادة 69 من اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 1998 وتعديلاته. كما كشف المستشار القانوني لرئيس الجامعة في تقريره كافة الحقائق التي كان يتستر عليها المهندس الاستشاري لصالح الشركة المشبوهة ، حيث كشف عن مدي التدليس الذي كان يتم علي رئيس الجامعة بهدف إسناد أعمال إضافية للشركة قيمتها تتجاوز الملايين، بالرغم من شمول البند الأصلي بالممارسة لتلك الأعمال ، كذلك استلامه أعمال أرضيات السلم بالمخالفة لكراسة الشروط والمواصفات وهو ما كبد المستشفي مبلغ 51639 جنيها. كما طالب المستشار القانوني بضرورة تحديد مسئولية قيد مبلغ 1639334 جنيها ديونا ومطلوبات قيمة المبالغ المنصرفة دون وجه حق للاستشاري والشركة كدفعة مقدمة فضلا عن قيد وتحصيل قيمة الفوائد المستحقة عن هذا المبلغ وفقا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي من تاريخ السداد حتي تاريخ الخصم ، وأيضا قيد مبلغ 198000 جنيه كديون ومطلوبات طرف الشركة قيمة الأعمال الإضافية التي تم اسنادها وصرفها للشركة دون سند، إلي جانب قيد مبلغ 85945 جنيها طرف الشركة المشبوهة قيمة المبالغ المنصرفة دون وجه حق نتيجة محاسبتها بفئات أعلي من الفئات الواردة بعطائها. كذلك طلب المستشار القانوني معرفة المسبب عن قيد مبلغ 14000 جنيه كديون ومطلوبات طرف الاستشاري والشركة المنفذة قيمة المبلغ المنصرف للمركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، وأيضا احتساب وقيد غرامات التأخير المستحقة علي الشركة نتيجة التأخير في تسليم الأعمال المسندة إليها والبالغة قيمتها 2657600 جنيه كديون ومطلوبات.