المهندس الاستشاري حصل علي مايزيد علي المليون ونصف المليون جنيه دون وجه حق إدارة المستشفي تتعمد زيادة كمية الأعمال المطروحة بغرض صرف مبالغ للشركة المنفذة في صورة تسهيلات دون وجه حق لم تسمع آذانهم أنين المرضي ولم تر أعينهم قلة حيلة الفقراء، فاتسمت إدارتهم لمرفق الصحة بالفساد، وعندما بدأت تفوح رائحة فسادهم قاموا علي غير حق بزيادة الأعباء المالية علي المرضي وكلهم أمل في ان تكفي أموال الغلابة لتغطية ما قاموا بنهبه علي مدار الأعوام الماضية. لن نخوض في مقدمات طويلة ونترك وقائع الفساد داخل قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي) تتحدث عن نفسها، مع التأكيد علي أن كل ما سيتم عرضه مشمول بالمستندات الرسمية الدالة علي صحته، ونكتفي في هذه الحلقة بالكشف فقط عما دار من مخلفات وتعد علي المال العام من خلال الممارسة العامة لتوريد وتركيب أرضيات خاصة للمستشفي. بدايتنا مع وقائع الفساد داخل قصر العيني تعود إلي عام 2010 حيث أعلنت إدارة المستشفي عن الممارسة العامة رقم 6 والخاصة بتوريد وتركيب أرضيات جميع الطرقات والغرف في الدور الثالث وحتي التاسع بالمستشفي وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية بموافقة رئيس الجامعة في 28 يوليو 2010، وتقدم لهذه الممارسة عدة عطاءات فتحت مظاريفها بجلسة 15/8/2010 وأفرزت إجراءات البت فيها من الناحية الفنية عن قبول العطاء المقدم من شركة تجارة المباني العصرية"موبيكا" بسعر قارب 6 ملايين جنيه لكونها الأقل سعراً والأفضل شروطاً ومواصفات، علي أن تلتزم الشركة بتوريد وتركيب أرضيات المستشفيات الموضحة بأمر الإسناد المسلم إليها في 24/10/2010 وتنفيذها طبقا للمواصفات الفنية المطروحة في كراسة الشروط والمواصفات والواردة في امر الاسناد وقد اتفق الطرفان علي أن القيمة الإجمالية للعملية تبلغ 5.580.000 جنيه شاملة جميع أنواع الضرائب والرسوم علي ان تسدد للشركة 40% دفعة مقدمة مقابل خطاب ضمان بنكي غير مشروط، وتسدد القيمة المتبقية (60%) بمستخلصات حتي الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المقدم من الشركة والمعتمد من الاستشاري المعماري للمستشفي، كما تلتزم الشركة المتعاقد معها (موبيكا) بتسليم الأعمال علي مراحل طبقا لشروط إدارة المستشفي بمحضر استلام موقع لكل جزء علي وحد، و خلال مدة لا تتعدي عاما ابتداء من تاريخ التسليم المبدئي لكل جناح وتضمن الأعمال لمدة ثلاثين شهرا. المفاجأة كانت في تنفيذ هذا التعاقد حيث شابه العديد من المخالفات التي تشير الي انتفاع البعض من ورائه نورد بعضها فيما يلي من وقائع مشمولة بالمستندات، والبداية كانت من وضع قيمة تقديرية بصورة مبالغ فيها من قبل الاستشاري بهدف تسهيل صرف مبالغ دون وجة حق لنفسه وللغير وصلت الي ما يزيد علي 1.600.000 جنيه. ما يؤكد هذه الواقعة هو ما سبق أن أقرته لجنة المنشآت الجامعية بجلستها رقم (73) بتاريخ 22/11/1995 والتي وافقت خلالها علي الإبقاء علي النسب التي أقرها مجلس الجامعة عام 1988 مع زيادة حدود المحاسبة بشكل طفيف، وقد حددت القواعد المنظمة ومهام التكليف لأعمال التصميم والإشراف علي التنفيذ الدوري أو الدائم وتقديم الاستشارات الهندسية لمشروعات مباني جامعة القاهرة وأوجه عمل المستشارين ومهام ومسئوليات المهندس الاستشاري والمكافآت المنصرفة لهم. وجاءت مهام ومسئوليات المهندس الاستشاري علي وجه التحديد تتلخص في قيامه بأعمال التصميم ودراسة الأعمال المطلوبة مع الكلية أو الادارة المختصة وإجراء المعاينات اللازمة لإعداد المشروع الابتدائي وتقدير التكلفة، علي أن تراعي الأصول الهندسية في تصميم المشروعات مع مراعاة تنفيذ المشروعات علي مراحل بمراعاة طابع المباني المجاورة، الاقتصاد وعدم البذخ، والمرونة في الاستغلال، وعمل الرسومات التنفيذية بعد اعتماد المشروع الابتدائي وإعداد المواصفات والمقايسات وكافة المستندات اللازمة لطرح وإسناد وتنفيذ الأعمال وكذلك كافة الرسومات التفصيلية. ثاني مهام المهندس الاستشاري تتلخص في الإشراف الدوري علي الأعمال، فالجامعة تقوم بتكلف الإدارة الهندسية من خلال تخصيص الجهاز الهندسي الذي يتولي الإشراف الدائم علي الأعمال وتكون ضمن مسئولية هذا الجهاز فضلا عن الإشراف الفني الدائم وحصر الأعمال ومتابعة تنفيذ البرنامج الزمني والتقارير الدورية والمباشرة لتنفيذ الأعمال، كما يلتزم المهندس الاستشاري أو من يمثله بالاشراف الدوري علي تنفيذ المشروع بالمتابعة والتوجيه الفني طبقا للاحتياجات ومراحل تنفيذ الأعمال واعتماد المستخلصات والاشتراك في لجان تحديد الأسعار وكذلك اعتماد العينات وإصدار التوصيات بشأن ذلك كله ومتابعة البرنامج الزمني والتقارير الدورية عن سير تنفيذ العمل وكل ما يتطلبه الأمر للتأكد من إنجاز الأعمال علي الوجه الأكمل وطبقا للبرنامج الزمني المعتمد والاشتراك أيضا في لجان الاستلام الابتدائي والنهائي. كل ما سبق هي اختصاصات والتزامات المهندس الاستشاري لكن ما كشفته المستندات الخاصة بإسناد أعمال وضع مواصفات تجديدات الارضيات بالمستشفي من الدور الثالث إلي الدور التاسع عن ممارسة جلسة 15/8/ 2010 إلي الدكتور همام سراج الدين وكذا تقييم العطاءات الفنية في الممارسة نظير أتعاب 2% من إجمالي القيمة التقديرية 5580000 جنيه بالمخالفة للاحكام السالف ذكرها، حيث لم يقم بأي من الأعمال الوارد ذكرها ضمن أعمال التصميم الواردة بالقواعد المنظمة ومهام التكليف لاستشاري الجامعة التي أشرنا إليها سابقا، حيث اقتصر عمله في إعداد كراسة الشروط والمواصفات للممارسة العامة وتقديم التقرير الفني عنها ومتابعة الأعمال. كما أنه لا يوجد تصميم للعملية حيث تم تسليمه جميع اللوحات المعمارية الخاصة بالأدوار الواردة بالممارسة عند إسناد الأعمال له وبالتالي فهو يعلم جيدا ولكنه يتجاهل بكل المساحات الفعلية للعملية، كما لم يلتزم بإعداد المشروع الابتدائي وتقدير التكلفة بأقل صورة ممكنة ولم يلتزم بالاقتصاد وعدم البذخ. وهذا ما تبين بعد قيام الشركة بتنفيذ اكثر من 50% من حجم الأعمال المطلوبة، حيث تبين أن إجمالي عدد أمتار البلاط الفينيل المطلوب تنفيذها بالأجنحة من الدور الثالث وحتي الدور التاسع والسلم حوالي 18000م أي ما يعادل نصف الكمية الواردة في المقايسة التقديرية التي تم إعدادها بواسطة الدكتور الاستشاري المعماري والواردة في كراسة الشروط والمواصفات وتم ترسيتها علي الشركة وهي 36000م وذلك حسب ما ورد بالمذكرة المعروضة علي الدكتور مدير المستشفي من قبل المهندس مدير الإدارة الهندسية في 23/10/2012 والأمر علي هذا النحو قد أدي إلي صرف مبالغ دون وجه حق للاستشاري والشركة المنفذة بلغ ما يزيد علي المليون ونصف المليون جنيه نسرد في السطور القادمة جزء منها: فقد تم صرف مبلغ 71.736 جنيها لاستشاري العملية دون وجه حق فضلا عن المبالغة في تحديد النسبة المنصرفة له لعدم قيامه بالاعمال المقابلة لصرف تلك النسبة بالمخالفة لقرار لجنة المنشآت الجامعية رقم 73 لسنة 1995 وقد تم صرف مبالغ جملتها 111.600 جنيه بالمخالفة لقرار لجنة المنشآت الجامعية السابق الإشارة إليه. تشير المستندات أيضا إلي أن أتعاب المهندس الاستشاري لممارسة تجديد الأرضيات (50% من أتعابه طبقا لتأشير الدكتور مدير عام المستشفي) والتي بلغت 55.800جنيه والتي صرفت بالشيك رقم 478527، كما جاءت أتعاب الاستشاري عن عملية تجديد الأرضيات (ال50% الثانية) والبالغ قدرها 55.800 جنيه صرفت بالشيك رقم 13129500، الملحوظة الأهم ان هذه المبالغ المستحقة للاستشاري في حالة قيامه بجميع الأعمال الواردة ضمن المهام التي حددتها اللجنة فقط 39.864 جنيها أي أنه حصل علي مبلغ قدره 71736 جنيها أكثر من حقه (111600- 39864) حيث تبلغ تكلفة العملية مبلغ 2657600 جنيه وفقا للواقع الفعلي للمسطحات الجاري فكها وإعادة تركيبها من واقع اللوحات المعمارية للمستشفي والمسلمة للدكتور استشاري العملية قبل طرح العملية لاعداد كراسة الشروط والمواصفات ذلك وفقا لما ورد بكتاب مدير الادارة الهندسية في هذا الشأن بتاريخ 1/1/2013، من خلال فك الارضيات 1800م مسطح* 17.28 كان 311040 جنيها (وفك السلم بالمقطوعية 7 * 512= 3584 جنيها وتركيب الأرضيات 18000 م * 128= 2304000 جنيه وتركيب السلم 30 * 7 * 185.6= 38976 جنيه وبالتالي فالاجمالي 2657600 جنيه). وعلي الرغم من قيام المستشفي بتسليم المكتب الاستشاري جميع لوحات الادوار من الثالث حتي التاسع طبقا لما ورد بالمذكرة المعروضة علي الدكتور رئيس الجامعة في 1/1/2013 مما يتضح معه تعمد زيادة الكمية المطروحة في الاعمال وذلك بغرض صرف مبالغ للشركة المنفذة في صورة تسهيلات كدفعة مقدمة دون وجه حق، فضلا عن صرف مستحقاته بالزيادة الامر الذي يستحق المساءلة، هذا فضلا عن أن الاعمال الموكلة للدكتور الاستشاري لا ينطبق عليها التصميمات الخاصة بالمستشفي له ولم يقم بأي من الأعمال الواردة بقرار لجنة المنشآت التي ذكرناها سابقا، سوي اعداد كراسة الشروط والمواصفات وتقيم العروض فنيا وعلي الرغم من ذلك قام بوضع قيمة تقديرية مغالي فيها وبالتالي فإن قرار صرف 2% له يستحق المساءلة. وأيضا سداد 40% كدفعة مقدمة للشركة بمبلغ 2232000 جنيه بالمخالفة للمادة رقم (69) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته، فضلا عن المغالاة في تحديد المقايسة التقديرية للعملية بهدف منح الشركة تسهيلا ائتمانيا دون وجه حق بلغ 1567600 جنيه لمدة جاوزت العامين، حيث تقضي أحكام المادة رقم (69)بأن يكون الترخيص بصرف مبالغ مقدما بما لا يجاوز 25% من قيمة التعاقد بموافقة السلطة المختصة علي أن تتضمن شروط الطرح النسبة التي يتقرر صرفها بشرط أن يكون الدفع مقابل خطاب ضمان ويجوز استثناء وبموافقة وزير المالية تجاوز نسبة ال25% المشار اليها في الفقرة السابقة في حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف تنفيذ المشروع، واستثناء من حكم الفقرة الاولي من هذه المادة يجوز بموافقة وزير المالية في حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف تنفيذ المشروع تجاوز النسبة المقررة لحساب الدفعة المقدمة ويجب ان تتضمن شروط الطرح في مقاولات الاعمال التي يتقرر فيها صرف الدفعة المقدمة ان تستخدم في تزويد المشروع بالمعدات والمواد والتجهيزات مقابل الدفعة المقدمة لإنجاز المشروع. وفي حالة اذا ما تبين للجهة الإدارية أثناء التنفيذ عدم التزام المقاول بأوجه الصرف المحددة للدفعة المقدمة بعطائه يتم تسييل خطاب الضمان مقابل الدفعة المقدمة إلا انه تبين لدي الفحص الموافقة علي شروط الشركة بصرف دفعة مقدمة بنسبة 40% من قيمة التعاقد وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 1998 وتعديلاته وقد تم صرف مبلغ 2232000 جنيه بنسبة 40% كدفعة مقدمة بموجب المستند رقم 1168 بتاريخ 1/11/2010 بشيك رقم 347816 بالمخالفة لأحكام المادة سالفة الذكر في حين كان يجب صرف الدفعة المقدمة بنسبة 25% فقط للأحكام المتقدم ذكرها، ويتصل بما تقدم قيام الدكتور استشاري العملية بالمغالاة في تقدير الكمية التقديرية للعملية وذلك علي الرغم من تسليمه جميع اللوحات المعمارية الخاصة للأماكن المراد تغييرها بالممارسة المذكورة. حيث كان يجب صرف الدفعة المقدمة وفقا لقيمة العملية في حالة وضع كميات تقديرية سليمة وفقا للوحات المعمارية للاماكن المراد تغييرها وبذلك تكون قيمة العملية وفقا لسعر الترسية 2657600 جنيه وفقا لما ورد تفصيلا بعالية تستحق عنه الشركة دفعة مقدمة بمبلغ 664400(26576000 * 25%) بفارق قدره 1567600 جنيه (2232000 جنيه- 664400 جنيه) تم صرفه كتسهيل ائتماني للشركة دون وجه حق عن طريق وضع الاستشاري لكمية تقديرية مغالي فيها علي الرغم من علمه المسبق النافي للجهالة وذلك عن طريق اللوحات المعمارية الخاصة بالمستشفي والمسلمة له قبل إعداد كراسة الشروط والمواصفات الأمر الذي يستحق معه تحصيل فوائد الدفعة المقدمة من الشركة وفقا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي اعتبارا من تاريخ الصرف حتي تاريخ التسوية وذلك وفقا للأحكام المتقدم ذكرها.