زوجي مدمن على التدخين وهو يعاني من الربو ، ووقعت بيننا مشكلات عدة من أجل الإقلاع عنه وقبل خمسة أشهر صلى زوجي ركعتين لله وحلف بألا يعود إلى التدخين، ولكنه عاد للتدخين بعد أسبوع من حلفه وعادت المشكلات بيننا وطلبت منه الطلاق، ولكنه وعدني بعدم العودة إليه وتركه إلى الأبد ، لكنني غير واثقة منه تماماً . فما كفارة حلفه ، وبماذا تنصحونني جزاكم الله خيراً ؟ الاجابه: الدخان من الخبائث المحرمة ، ومضارة كثيرة وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم في سورة المائدة : -(يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ)-(المائدة: من الآية4) ، وقال في سورة الأعراف في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم : -( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ)-(لأعراف: من الآية157) ،ولاشك أن الدخان من الخبائث ، فالواجب على زوجك تركه والحذر منه طاعة لله سبحانه ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وحذراً من أسباب غضب الله وحفاظاً على سلامة دينه وصحته وعلى حسن العشرة معك .والواجب عله عن حلفه كفارة يمين مع التوبة إلى الله سبحانه من عودة إليه ، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة ، ويكفي في ذلك أن يعشيهم أو يُغديهم أو يعطي كل واحد نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريباً .ونوصيك بعدم مطالبته بالطلاق إذا كان يصلي وسيرته طيبة وترك التدخين أما إن استمر على المعصية فلا مانع من طلب الطلاق منتدى واحة المرآة . تزوجت رجلاً وبعد الزواج طلب مني ألا أستر وجهي عن إخوانه وإلا طلقني فماذا أفعل وأنا خائفة من الطلاق ؟ الاجابه: لا يجوز للرجل أن يفسح المجال لزوجته في السفور للرجال ولا يليق به أن يكون هكذا ضعيفاً ومتساهلاً مع أهله حتى تكشف وجهها لإخوانه أو لأعمامه أو لزوج أخته أو لبني عمها ونحوهم ممن ليس محرماً لها ، فهذا لا يجوز ، وليس لها طاعته إنما الطاعة في المعروف بل عليها أن تتحجب وتتستر ولو طلقها . فإن طلقها فسوف يرزقها الله خيراً منه – إن شاء الله – قال الله سبحانه وتعالى : -(وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ )(النساء: من الآية130)- ، وروي عنه محمد صلى الله عليه وسلم ( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً) . ولا يجوز للزوج أن يتوعدها بالطلاق إذا تحجبت وتعاطت ما هو من أسباب العفة والسلامة نسأل الله العافية مجلة البحوث الإسلامية رجل هجر زوجته مدة سنتين، لم يطلقها ، ولم يرجعها لأولادها ، ولم يقم بواجب الإنفاق عليها، وليس لها قريب ولا من ينفق عليها، فحالتها صعبة جداً ، فهي منقطعة من كل أحد إلا من الله ، فما الحكم الشرعي في مثل هذا الزوج الذي ترك زوجته وأم أولاده تصير إلى هذا المصير السيئ المؤلم ؟ الاجابه: لاشك أن للزوجة حقوقاً على زوجها يجب عليه أداؤها .قال تعالى : -( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ )-(البقرة: من الآية228). والنبي (ص) يقول :*{إن لنسائكم عليكم حقاً}* ، والله تعالى يقول : -( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)-(النساء: من الآية19) ، ويقول : -( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )-(البقرة: من الآية229). إلى غير ذلك من الأدلة التي توجب على الزوج أن يتقي الله تعالى في زوجته ، ويؤدي إليها حقوقها ، ولا يجوز له أن ينقصها شيئاً من حقها ، إلا بمبرر شرعي، كما إذا كانت ناشزاً . فتاوى واحة المرأة