«تنسيق الجامعات» يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية    فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ببيلا في كفر الشيخ غدًا لمدة 3 ساعات    وسائل إعلام صينية: اتصال هاتفي بين الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي    المستشار الألماني: لا نرى في الاعتراف بدولة فلسطينية أمرًا مطروحًا للنقاش حاليًا    من قلب الآثار بالأقصر.. ملك إسبانيا يدعو لحل عادل فى غزة    مقتل شخص وإصابة 3 فى غارة إسرائيلية استهدفت سيارة أمام مدخل مستشفى جنوب لبنان    ماريسكا: مانشستر يونايتد نتائجه خادعة.. وأموريم مدرب رائع    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الهلال.. توني يقود الهجوم    الزمالك يجهز دفعة من المستحقات المتأخرة لتحفيز اللاعبين (خاص)    خبر في الجول - كيروش يعتذر ل الأهلي عن عدم قبول مهمة تدريبه    مطروح تغلق الشواطئ المفتوحة وتحذر المصطافين من السباحة بالمزارات لارتفاع أمواج البحر    الأرصاد: أمطار خفيفة على الإسكندرية ومطروح خلال ساعات.. واضطراب البحر المتوسط    نائب رئيس حقوق الطفل بالأمم المتحدة: أطفال غزة يعيشون مأساة إنسانية حقيقية    أمير كرارة نجم شباك التذاكر.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم الشاطر    أحمد صيام يشيع جنازة شقيقته بحضور منير مكرم وحسان العربى.. صور    صحة دمياط تشكّل لجنة إشرافية مكبرة للمرور على مستشفى دمياط العام    نتنياهو: الشاحنات القادمة من الأردن ستخضع مع سائقيها لتفتيش شامل    محافظ البحيرة تشهد إيقاد الشعلة إيذاناً ببدء إحتفالات العيد القومي    أولى جلسات محاكمة 3 عاطلين بتهمة ترويج المواد المخدرة بحدائق القبة| غدا    تسليم 24360 ألف مقعد جديد لمدارس الغربية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد    كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة تحتفل بتخريج الدفعة 59    وزير النقل يعلن فتح الطريق الدائري الإقليمي جزئيًا    اليوم.. استئناف الجولة الخامسة بدوري المحترفين    عمرو عبد الجليل في حفل افتتاح مهرجان بورسعيد السينمائي    صورة جديدة للزعيم عادل إمام تشعل السوشيال ميديا    هل فكرت عائشة بن أحمد في اعتزال التمثيل؟.. الفنانة تجيب    خطيب المسجد الحرام يدعو للتحصّن بالقرآن والسنة: قول لا إله إلا الله مفتاح الجنة    بالصور - جامعة أسوان تُكرم 200 حافظًا للقرآن الكريم في احتفالية روحانية    عالم أزهري: تفقد الغائبين ومراعاة الآخرين من قواعد الإسلام    فانتازي.. ارتفاع سعر ألكسندر إيزاك لاعب ليفربول    إجراء أكثر من 1000 عملية متنوعة بمستشفيات العريش العام والشيخ زويد    مديرية أمن الشرقية تنظم حملة للتبرع بالدم لصالح المرضى    رئيس جامعة القناة يُعلن جاهزية الجامعة لاستقبال 45 ألفًا و398 طالبًا وطالبة    الداخلية تضبط عنصرًا جنائيًا بالمنوفية غسل 12 مليون جنيه من نشاط الهجرة غير الشرعية    مجانا.. 11 عيادة متنقلة للكشف على الأهالي بالأماكن النائية والقرى الأكثر احتياجا في دمياط    "الداخلية": ضبط قائد سيارة استعرض برعونة في القاهرة    مجدي عبدالغني: سأظل وفيًّا للأهلي مهما كانت حدة الانتقادات    رسمياً.. إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية    محافظ أسيوط يطلق مشروع مدرسة الوليدية الابتدائية الحديثة (صور)    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر    وزير الزراعة يشارك في جلسة اعتماد الإعلان الوزاري للأمن الغذائي ضمن اجتماعات مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا    الأنبا مكسيموس يترأس مؤتمر خدام إيبارشية بنها    صالون نفرتيتي يطلق فعالية ميراث النهر والبحر في دمياط ضمن مبادرة البشر حراس الأثر    مصدر أمني ينفي صلة "الداخلية" بجمعية عقارية في دمياط    مصادرة 1100 علبة سجائر أجنبية مجهولة المصدر في حملة ل «تموين العامرية» (صورة)    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025    "نور بين الجمعتين" كيف تستثمر يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف والأدعية المباركة؟    أسعار المستلزمات المدرسية في قنا 2025: الكراسات واللانش بوكس تتصدر قائمة احتياجات الطلاب    ملك وملكة إسبانيا يفتتحان إضاءة معبد حتشبسوت فى الأقصر.. صور    دونجا: عبدالقادر مناسب للزمالك.. وإمام عاشور يمثل نصف قوة الأهلي    %56 منهم طالبات.. وزير التعليم العالي: المنظومة تضم حاليًا ما يقرب من 4 ملايين طالب    للمرأة العاملة، ممنوع وضع المعجنات يوميا فى لانش بوكس المدرسة بدلا من الساندويتشات    زلزال بقوة 7.8 درجة يهز منطقة كامتشاتكا الروسية    أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وطبق البيض بالأسواق اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025    فلسطين.. قوات الاحتلال تداهم منزلًا في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية    حي علي الصلاة..موعد صلاة الجمعة اليوم 19-9-2025 في المنيا    رحيل أحمد سامى وخصم 10%من عقود اللاعبين وإيقاف المستحقات فى الاتحاد السكندري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصيغة النهائية لصلاحيات رئيس الجمهورية بالدستور الجديد
نشر في الجمعة يوم 16 - 09 - 2012

أرسلت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية الصيغة النهائية لفصل صلاحيات الرئيس إلى لجنة الصياغة، لإعادة صياغتها، ليتم عرضها بعد ذلك على الجلسة العامة.
أكد المستشار محمد عبد السلام، عضو لجنة الصياغة،نقلا عن بوابة حزب الحرية والعدالة على الانترنت أن اللجنة وافقت على أن تكون مدة رئيس الجمهورية 4 سنوات، ويتم إعادة انتخاب الرئيس مرة واحده فقط.
وفيما يلى نص الفصل:
الفصل الأول: رئيس الدولة
المادة 1
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.
المادة 2
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة.
المادة 3
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولا يكون متزوجا من غير مصرى ولا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
المادة 4
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا، (عشرون عضوا إذا تم إلغاء مجلس الشيوخ) على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى النواب والشيوخ، أو أن يؤيد المرشح ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون ذلك، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على خمسة مقاعد (مقعد واحد) على الأقل بطريق الانتخاب فى مجلسى النواب والشيوخ فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وإذا لم يحصل أى مرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وفى هذه الحالة يعلن فوز الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، و فى حال تقدم مرشحين اثنين فقط وتوفى أحدهما أو حدث له مانع من الاستمرار فى الترشح يعاد فتح باب الترشح، وفى حال تنازل أحد المرشحين يجب أن يحصل المرشح الآخر على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وفى حالة وفاة أو حدوث مانع لأى من المرشحين الأعلى أصوات بعد الدور الأول يحل محلة التالى فى عدد الأصوات وتجرى الإعادة بينهما، وفى حالة تساوى المرشحين يختار الأعضاء المنتخبون فى مجلسى النواب والشيوخ أحدهما فى جلسة مشتركة بالأغلبية، وينظم القانون انتخابات الرئاسة والإجراءات اللازمة.
المادة 5
تبدأ إجراءات انتخابات الرئاسة قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوما على الأقل.
المادة 6
يؤدى الرئيس أمام مجلس النواب قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضية "وفى حالة غياب مجلس النواب يؤدى الرئيس اليمين أمام مجلس الشيوخ."
المادة 7
فى حال خلو منصب رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن مباشرة مهام منصبه يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية العليا للانتخابات بذلك على النحو الذى ينظمه الدستور والقانون ويباشر مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، ثم رئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أى منهما للرئاسة أو يطلب تعديل الدستور، وفى كل الأحوال يتم انتخاب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.
المادة 8
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى أو أن يزاول بذاته أو بالواسطة مهنة حرة أوعملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، كما لا يجوز له، أو أقاربه حتى الدرجة الثانية بذواتهم أو بالواسطة أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم، أو أن يقايضوا عليها. وإذا تلقى رئيس الجمهورية أو أحد أفراد أسرته أية هدايا عينية أو نقدية تئول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذى ينظمة القانون.
ويتعين على رئيس الجمهورية وأقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية لمجلس النواب، وكذلك عند توليه أو تركه لمنصبه، على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة 9
يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه كتابة إلى مجلس النواب ويخطر رئيس مجلس النواب المفوضية العليا للانتخابات بخلو المنصب.
المادة 10
يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزارء ويعين الوزراء ونوابهم بناء على ترشيح رئيس الوزراء، وتعتبر الوزارة مستقيلة إذا رفض مجلس النواب البرنامج الذى تقدمت به خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها بأغلبية أعضائه.
المادة 11
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس النواب والشيوخ بيانا حول السياسية العامة للدولة، وله حق فى توجيه رسائل أو إلقاء بيانات أخرى أمام أى من المجلسين.
المادة 12
يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسالها إليه بعد إقرارها نهائيا من البرلمان، وله أن يعترض عليها خلال هذه المدة على النحو المبين فى الدستور.
المادة 13
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة لكافة سلطات الدولة.
المادة 14
يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين والممثلين السياسيين على الوجه المبين فى القانون، كما يعتمد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.
المادة 15
يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية أعضائه.
فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس النواب منحلا يعرض الأمر على مجلس الشيوخ، ويجب موافقة أغلبية أعضائه على إعلان حالة الطوارئ.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى إلا بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.
المادة 16
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
المادة 17
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو يرأس مجلس الدفاع الوطنى وهو الذى يعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب.
ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس النواب.
المادة 18
يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات بعد أخذ رأى (مجلس الوزارء)، ويبلغها مجلس النواب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها من مجلس النواب ونشرها، ويجب موافقة كل من مجلس النواب والشيوخ على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة.
المادة 19
تدرج نفقات رئاسة الجمهورية والأجهزة التابعة لها ضمن الميزانية العامة للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
المادة 20
يتولى رئيس الجمهورية سلطته بواسطة رئيس الوزارء والوزراء فما عدا تلك المنصوص عليها فى المواد 10، 12،18،17،14.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.