«العشري» يدعو الحكومة للاجتماع بالمصنعين ومراجعة قرار فرض رسوم الإغراق على البليت    مداهمة مفاجئة تكشف الإهمال.. جمعية زراعية مغلقة وقرارات حاسمة من وكيل الوزارة    محلل سياسي عن لقاء السيسي ورئيس كوريا: مصر مركز جذب جديد للاستثمارات    فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق نيرانها صوب المناطق الشرقية لمدينة خان يونس    شيكو بانزا يوضح سبب تأخر عودته للزمالك    الصورة الأولى لعروس المنوفية التي لقيت مصرعها داخل سيارة سيارة الزفاف    مصرع سيدة وابنتها في حادث تصادم بالطريق السياحي في الهرم    محمد التاجي يكشف سر اعتذاره عن مسلسل «حكاية نرجس»    ليبيا.. مقتل صانعة محتوى شهيرة بنيران مسلحين مجهولين    تعرف على أسعار اللحوم البلدي اليوم فى سوهاج    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الأحد في الدوري الممتاز    مارسيليا يتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا بفوز ساحق على نيس    ممداني: الدعم الأمريكي لإسرائيل يساهم في إبادة جماعية.. ويجب أن تكون الأولوية للمواطنين    خطة السلام بأوكرانيا.. ماذا قال عنها ترامب وبوتين وزيلينسكي؟    مصرع شابين وإصابة 3 في حادث تصادم على طريق بنها–كفر شكر بالقليوبية    الجيزة: تعريفة ثابتة للسيارة بديلة التوك توك ولون موحد لكل حى ومدينة    تعرف على حالة الطقس اليوم السبت فى سوهاج    ترامب: نعمل مع لبنان لتحقيق السلام في الشرق الأوسط ونمارس ضغوطًا لنزع سلاح حماس    مصطفى حجاج يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين هاني محروس    وزير الثقافة يعلن ختام فعاليات الدورة السادسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ويُكرم الفائزين بمسابقاته    مى عز الدين تنشر صورا جديدة تجمعها بزوجها أحمد تيمور    مها الصغير أمام المحكمة بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية | اليوم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل العملية الانتخابية في الرياض وجدة    مسئول إسرائيلى: سنحصل على الشرعية لنزع سلاح حماس إذا لم ينجح الأمريكيون    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب: ممدانى رجل عقلانى جدا ونتفق فى الغاية وهو ليس جهاديا.. طوارئ فى فرنسا استعدادا لحرب محتملة مع روسيا.. وزيلينسكى عن الخطة الأمريكية للسلام: نواجه لحظة حاسمة    تباطؤ إنفاق المستهلكين فى كندا خلال الربع الثالث بسبب الرسوم الأمريكية    أخبار × 24 ساعة.. السياحة: 1.5 مليون سائح ألمانى زاروا مصر منذ بداية 2025    اكتشاف عجز 44 طن سكر داخل مضرب بكفر الشيخ.. وضبط أمين المخازن    رمضان صبحي أمام المحكمة في قضية التزوير| اليوم    بسبب ركن سيارة.. قرار هام في مشاجرة أكتوبر    إعدام كميات كبيرة من الأغذية والمشروبات غير الصالحة بالمنوفية    مصر تتصدر جلسات الاستدامة في معرض دبي للطيران 2025    أحمد حسن يكشف أسباب عدم ضم حجازى والسعيد للمنتخب الثانى بكأس العرب    محلل أداء الأهلى السابق: الفريق استقبل أهدافا كثيرة بسبب طريقة لعب ريبيرو    فالنسيا يكتفي بهدف أمام ليفانتي بالدوري الإسباني    أحمديات: برنامج دولة التلاوة رحلة روحانية مع كلمات الله    محمد أبو سعدة ل العاشرة: تجميل الطريق الدائري يرتقى بجودة حياة السكان    صلاح بيصار ل العاشرة: أحمد مرسي علامة كبرى في الفن والأدب السريالي    قائمة بيراميدز - عودة جودة وغياب مصطفى فتحي أمام ريفرز    11727 مستفيدًا في أسبوع سلامة الدواء بالمنوفية    رئيس جامعة المنيا يناقش إعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة 2026–2030    الترسانة يتعادل مع المنصورة في ختام الأسبوع ال13 بدورى المحترفين    جعجع: لبنان يعيش لحظة خطيرة والبلاد تقف على مفترق طرق    عالم بالأوقاف: الإمام الحسين هو النور المكتمل بين الإمامة والنبوة    بسبب رسامة فتيات كشمامسة.. الأنبا بولس يطلب من البابا تواضروس خلوة بدير العذراء البراموس    إقبال كثيف وانتظام لافت للجالية المصرية في الأردن بانتخابات النواب 2025    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    المصري الديمقراطي يطالب خطوات "الوطنية للانتخابات" لمنع تكرار مخالفات المرحلة الأولى    كيف يؤثر تناول السكر على مرضى السكري وما الكمية المسموح بها؟    «الزراعة» تواصل حملاتها لحماية الثروة الداجنة    جامعة بنها ومؤسسة حياة كريمة ينظمان قافلة بيطرية بمنشاة القناطر    دعاء يوم الجمعة لأهل غزة بفك الكرب ونزول الرحمة.. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرّج عن أهل غزة فرجًا عاجلًا    السفير المصري بنيوزيلندا: انتخابات النواب تسير بسهولة ويسر    أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة وفضلها العظيم    اسعار الدواجن اليوم الجمعه 21 نوفمبر 2025 فى المنيا    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    مرشحون يتغلبون على ضعف القدرة المالية بدعاية إبداعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعة تنشر نص مشروع المستشار مكي البديل للطوارئ
نشر في الجمعة يوم 05 - 06 - 2012

انتهى المستشار أحمد مكى، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، والمستشارين أحمد سلام، وزغلول البلشى، نائبى رئيس محكمة النقض، من إعداد مذكرة بمشروع قانون بديل لقانون الطوارئ، الذى انتهى العمل به، الخميس الماضي ، واكدوا إن مشروع القانون سيعمل على إعطاء أجهزة الأمن الحق فى اعتقال البلطجية والخطرين على الأمن، مع وضع ضمانات كافية لهم فى القانون تمكنهم من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى.
أكد مكي ان جميع الدول قد تضطر الي اعلان حالة الطوارئ لمقتضيات الحروب او لظروف عصيبة تمر بها البلاد تضطرب علي أثرها أحوال الامن.
وتنشر “الجمعة” مواد هذا القانون البديل ال 12:
المادة ( 1 ) من المشروع هذه الحالات علي سبيل الحصر بالحروب او اضطراب الامن او الكوارث او انتشار وباء ما بما يستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة قد يكون من بينها تقييد بعض الحريات المكفولة بالدستور علي النحو الذي نطمه هذا المشروع .
وأضاف مكي انه نظرا للتحول الديمقراطي الذي اتاحته ثورة 25 يناير المباركة والتي قامت علي اثر امتداد حالة الطوارئ لعقود طويلة الا فترات نادرة من الزمان وكان الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 فبراير سباقا في الاستجابة لمطالب الشعب بتقيد حالة الطوارئ بان نص المادة 59 منه نص علي تحديد مدتها بستة أشهر وأوجب أخذ رأي مجلس الوزراء قبل اعلانها وعرض القرار خلال سبعة ايام علي مجلس الشعب وقد التزمت المادة ( 2 ) من المشروع بهذا النص الدستوري .
وقال مكي في المذكرة ان المادة 3 من المشروع حددت التدابير التي يكون لرئيس الجمهورية اتخاذها في حالات اضطراب الامن والكوارث وانتشار الوباء والمتعلقة بالقبض والاعتقال للاشخاص الخطرين علي الامن وتفتيش اماكن تواجدهم دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية كما أتاحت حظر التجوال في أماكن تواجدهم دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية كما أتاحت حظر التجوال في اماكن هذه الاضطرابات والكوارث .
وانتهجت المادة 4 من المشروع ذات النهج في القانون السابق في وجوب ابلاغ المعتقل كتابة بأسباب القبض عليه وطرق تظلم المعتقل من قرار الاعتقال ووزير الداخلية من الافراج ، بيد أنها قصرت المدد حماية للحريات واذا كان في حالة تظلم وزير الداخلية من الافراج يتم نظر التظلم امام دائرة اخري بما مؤداه نظر أمر الاعتقال امام دائرتين مختلفتين فإن انتهت الدائرة الثانية الي رفض التظلم فلا محل لمعاودة الاعتقال ويجب غل يد السلطة التنفيذية عن معاودة اعتقاله طوال مدة اعلان حالة الطوارئ كما كان يحدث قبل ثورة 25 يناير المجيدة فيستمر الاعتقال لسنوات بل لعقود رغم تكرار الافراج عن المعتقل ، ولذلك حظر النص محاولة الاعتقال مرة اخري .
وقال مكي ان المادة 5 من القانون سمحت لكل من قوات الامن او القوات المسلحة بتنفيذ الاوامر الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون وتركت لوزير الدفاع تحديد الرتب التي يكون لها تحرير محاضر هذه المخالفات واوجبت علي كل موظف او مستخدم عام معاونة هذه القوات في اداء عملها متي طلب منه ذلك .
وارتأت المادة 6 من المشروع ان يكون نظر اوامر الحبس والدعاوي الخاصة بمخالفة الاوامر وفقا للاجراءات العادية في نظر الجنح باعتبارها لا تحول دون تنفيذ الامر فعليا والذي يتم تنفيذه عنوة واوجبت الافراج الحتمي عن المتهم متي استمر القبض عليه لمدة 6 اشهر وهو الحد الاقصي الذي وضعه المشرع لعقوبة هذه المخالفات .
وقال مكي ان المادة 7 حددت عقوبة الحبس لمدة 6 اشهر والغرامة لا تتجاوز 10 الاف جنيه او احدي هاتين العقوبتين لكل من يخالف اي من الاوامر الصادرة وفقا لهذا القانون .
واضاف ان المادة 8 اتاحت لرئيس الجمهورية في جرائم السرقة بالاكراه او البلطجة وقطع الطرق والسكك الحديدة اثناء الاضطرابات او الكوارث او انتشار الاوبئة احالتها للمحاكم العسكرية لما قد يترتب عليها من عرقلة ، مجابهة هذه الحالات الطارئة ، وكذلك في جرائم الحرائق وتخريب او اتلاف اية منشآت تتولي حراستها القوات المسلحة .
وكلفت المادة 9 من المشروع المحاكم التي تنظر المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بسرعة الفصل فيها تحقيقا للردع العام الذي تستلزمه حالة الطوارئ التي قد تمر بها البلاد وهو ذاته مقتضي منع الادعاء بالحقوق المدنية امام هذه المحاكم وفقا للمادة 10 من المشروع .
وقال مكي ان المادة 11 اتاحت ايضا لرئيس الجمهورية الحق في حفظ الدعاوي المترتبة علي هذا القانون قبل تقديمها للمحاكمة او الافراج المؤقت عمن قبض عليه وذلك لظروف يقدرها وتتطلبها بعض الحالات .
ونظرا لما قد تتطلبه حالة الطوارئ من انشغال رئيس الجمهورية بأمور عدة فقد اجازت له المادة 12 ان يفوض اخر في بعض اختصاصاته الواردة بالقانون سواء في كل الجمهورية او في منطقة محددة بعينها .
يذكر ان النائب عصام العريان شدد علي البرلمان لن يسمح بعودة حالة الطوارئ التي انتهت ولن تعود الا في حالة وجود دستور يحدد الاوقات والاحداث التي تستدعي وجود هذا القانون كالحروب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.