تداول طلب منسوب ل برلمانية بقنا بترخيص ملهى ليلي.. والنائبة تنفي    السفير محمد إدريس: العلاقات مع إفريقيا استراتيجية ويجب تفعيلها    ما قبل مجازر (الفض).. شهادات لأحياء عن "مبادرة" محمد حسان والمصالحة مع "الإخوان"    في ذكراها ال12 .. "الإخوان": أصحاب رابعة العزة، "قدّموا التضحيات رخيصة؛ حسبةً لله وابتغاء مرضاته وحفاظًا على أوطانهم    أحمد صبور: تحديات متعددة تواجه السوق العقارية.. ومصر قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية    د.حماد عبدالله يكتب: دور الدولة المتعدد فى الإقتصاد الحر !!    مصر تدين تصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى" وتطالب بتوضيحات رسمية    قوة عربية مشتركة.. من يتولى مسؤولية "الكابوس الأمني" في غزة بعد الحرب؟    نتنياهو: لدينا القدرات الكافية لمحو غزة من على الخريطة    رغم نفي عواصمها.. إسرائيل تكشف 5 دول تفكر في استقبال سكان غزة    ريمونتادا ال+90 تكررت في ركلات الترجيح.. باريس يتوج بالسوبر الأوروبي أمام توتنهام    أسامة نبيه: حققنا مكاسب عديدة من ودية المغرب.. وارتفاع نسبة الانسجام والعامل البدني    "معادلا جوارديولا".. إنريكي يسجل رقما تاريخيا بعد التتويج بالسوبر الأوروبي مع باريس    دامت 5 سنوات.. قصة حب جورجينا الأولى قبل ارتباطها برونالدو    محمد معروف حكما لمباراة الأهلي وفاركو    الرياضية: بسبب أمم إفريقيا.. أهلي جدة يسعى لضم حارس سعودي    العثور على جثة شخص مجهول الهوية مخبأ داخل جوال بقنا    ربة منزل تُنهي حياتها بتناول مادة سامة بقنا    إصابة أسرة بتصادم سيارة أثناء سيرهم بالفشن ببني سويف    حنان شومان: "كتالوج تناول نادر لفقد الزوج زوجته.. وأجاد في التعبير عن مشاعر دقيقة"    صبا مبارك تنشر جلسة تصوير من كواليس "220 يوم".. ونجوم الفن يعلقون    ياسين السقا يكشف تفاصيل مكالمة محمد صلاح: "كنت فاكر حد بيهزر"    هل دخلت مصر خط الفقر المائي؟، وزير الخارجية يكشف مفاجأة    الخارجية الفلسطينية: نوايا نتنياهو معروفة منذ عقود وتتماشى مع السردية التوراتية    متحدث الحكومة: لجان حصر مناطق "الإيجار القديم" تُنهي مهامها خلال 3 أشهر    غلق جزئي لطريق كورنيش البحر بالإسكندرية لمدة 12 يوما    الأمن يكشف ملابسات مقتل شخصين في جريمة ثأر بالبحيرة    تفاصيل "خناقة بالمولوتوف" على مركب بمنشأة القناطر    السيطرة على حريق مخزن أقمشة في القاهرة دون إصابات    إعدام 42 طنا من مصنعات اللحوم الفاسدة داخل مصنع بدون ترخيص بكرداسة    محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال توسعة طريق أبو قير صور    كمال درويش: لست أفضل رئيس للزمالك    رياضة ½ الليل| إنجاز فرعوني جديد.. مصر تحصد الذهب.. مكافأة استثائية.. استلام المسار السريع.. وباريس سوبر أوروبا    حدث بالفن | أزمة نجمة واحالتها للتحقيق ووفاة أديب وفنانة تطلب الدعاء    أخبار الفن اليوم: وفاة صنع الله إبراهيم.. إحالة بدرية طلبة للتحقيق.. الحجز على حسابات روتانا لصالح شيرين.. وتعرض ليلي علوي لحادث سير    نجاح فريق طبي بمستشفى النيل في إنقاذ مريضة تعاني من ورم الخلايا العملاقة    وجهان مختلفان ل علا رشدي في "بنج كلي" و"العند"    ما حكم من يحث غيره على الصلاة ولا يصلي؟.. أمين الفتوى يجيب    زوجي رافض الإنجاب مني لأن لديه أبناء من زوجته الأولى.. فما الحكم؟.. وأمين الفتوى ينصح    بشرى سارة.. دعم مشروعات المرأة والشباب في مطروح بتمويلات ميسرة    أمين الفتوى بقناة الناس: المتوفى يشعر بالزائر ويستأنس به    محافظ المنيا ورئيس الجامعة يفتتحان وحدة العلاج الإشعاعي الجديدة بمستشفى الأورام    ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في أمريكا وتراجع البنزين    خالد الجندي ل المشايخ والدعاة: لا تعقِّدوا الناس من الدين    خالد الجندي يوضح أنواع الغيب    محافظ الجيزة يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة ل220 درجة    السلطة الفلسطينية تعرب عن استعدادها لحكم قطاع غزة    وصية محمد منير    لتركه العمل دون إذن رسمي.. إحالة عامل ب«صحة الباجور» في المنوفية للتحقيق    الصحة تستكمل المرحلة الرابعة من تدريب العاملين بمطار القاهرة على أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)    قناديل البحر تعطل أحد أكبر المفاعلات النووية في فرنسا    التنمية المحلية: مسار العائلة المقدسة من أهم المشروعات التراثية والدينية    رئيس الوزراء يؤدي صلاة الجنازة على الدكتور علي المصيلحي بمسجد الشرطة    مفتي القدس: مصر تسعى جاهدة لتوحيد الصفوف وخدمة القضية الفلسطينية والوصول بها إلى برِّ الأمان    فضيحة اسمها الانتخابات    حبس وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبة الخطأ الطبي الجسيم وفق "المسؤولية الطبية"    الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام    البيضاء تواصل التراجع، أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 13-8-2028 بالفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعة تنشر نص مشروع المستشار مكي البديل للطوارئ
نشر في الجمعة يوم 05 - 06 - 2012

انتهى المستشار أحمد مكى، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، والمستشارين أحمد سلام، وزغلول البلشى، نائبى رئيس محكمة النقض، من إعداد مذكرة بمشروع قانون بديل لقانون الطوارئ، الذى انتهى العمل به، الخميس الماضي ، واكدوا إن مشروع القانون سيعمل على إعطاء أجهزة الأمن الحق فى اعتقال البلطجية والخطرين على الأمن، مع وضع ضمانات كافية لهم فى القانون تمكنهم من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى.
أكد مكي ان جميع الدول قد تضطر الي اعلان حالة الطوارئ لمقتضيات الحروب او لظروف عصيبة تمر بها البلاد تضطرب علي أثرها أحوال الامن.
وتنشر “الجمعة” مواد هذا القانون البديل ال 12:
المادة ( 1 ) من المشروع هذه الحالات علي سبيل الحصر بالحروب او اضطراب الامن او الكوارث او انتشار وباء ما بما يستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة قد يكون من بينها تقييد بعض الحريات المكفولة بالدستور علي النحو الذي نطمه هذا المشروع .
وأضاف مكي انه نظرا للتحول الديمقراطي الذي اتاحته ثورة 25 يناير المباركة والتي قامت علي اثر امتداد حالة الطوارئ لعقود طويلة الا فترات نادرة من الزمان وكان الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 فبراير سباقا في الاستجابة لمطالب الشعب بتقيد حالة الطوارئ بان نص المادة 59 منه نص علي تحديد مدتها بستة أشهر وأوجب أخذ رأي مجلس الوزراء قبل اعلانها وعرض القرار خلال سبعة ايام علي مجلس الشعب وقد التزمت المادة ( 2 ) من المشروع بهذا النص الدستوري .
وقال مكي في المذكرة ان المادة 3 من المشروع حددت التدابير التي يكون لرئيس الجمهورية اتخاذها في حالات اضطراب الامن والكوارث وانتشار الوباء والمتعلقة بالقبض والاعتقال للاشخاص الخطرين علي الامن وتفتيش اماكن تواجدهم دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية كما أتاحت حظر التجوال في أماكن تواجدهم دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية كما أتاحت حظر التجوال في اماكن هذه الاضطرابات والكوارث .
وانتهجت المادة 4 من المشروع ذات النهج في القانون السابق في وجوب ابلاغ المعتقل كتابة بأسباب القبض عليه وطرق تظلم المعتقل من قرار الاعتقال ووزير الداخلية من الافراج ، بيد أنها قصرت المدد حماية للحريات واذا كان في حالة تظلم وزير الداخلية من الافراج يتم نظر التظلم امام دائرة اخري بما مؤداه نظر أمر الاعتقال امام دائرتين مختلفتين فإن انتهت الدائرة الثانية الي رفض التظلم فلا محل لمعاودة الاعتقال ويجب غل يد السلطة التنفيذية عن معاودة اعتقاله طوال مدة اعلان حالة الطوارئ كما كان يحدث قبل ثورة 25 يناير المجيدة فيستمر الاعتقال لسنوات بل لعقود رغم تكرار الافراج عن المعتقل ، ولذلك حظر النص محاولة الاعتقال مرة اخري .
وقال مكي ان المادة 5 من القانون سمحت لكل من قوات الامن او القوات المسلحة بتنفيذ الاوامر الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون وتركت لوزير الدفاع تحديد الرتب التي يكون لها تحرير محاضر هذه المخالفات واوجبت علي كل موظف او مستخدم عام معاونة هذه القوات في اداء عملها متي طلب منه ذلك .
وارتأت المادة 6 من المشروع ان يكون نظر اوامر الحبس والدعاوي الخاصة بمخالفة الاوامر وفقا للاجراءات العادية في نظر الجنح باعتبارها لا تحول دون تنفيذ الامر فعليا والذي يتم تنفيذه عنوة واوجبت الافراج الحتمي عن المتهم متي استمر القبض عليه لمدة 6 اشهر وهو الحد الاقصي الذي وضعه المشرع لعقوبة هذه المخالفات .
وقال مكي ان المادة 7 حددت عقوبة الحبس لمدة 6 اشهر والغرامة لا تتجاوز 10 الاف جنيه او احدي هاتين العقوبتين لكل من يخالف اي من الاوامر الصادرة وفقا لهذا القانون .
واضاف ان المادة 8 اتاحت لرئيس الجمهورية في جرائم السرقة بالاكراه او البلطجة وقطع الطرق والسكك الحديدة اثناء الاضطرابات او الكوارث او انتشار الاوبئة احالتها للمحاكم العسكرية لما قد يترتب عليها من عرقلة ، مجابهة هذه الحالات الطارئة ، وكذلك في جرائم الحرائق وتخريب او اتلاف اية منشآت تتولي حراستها القوات المسلحة .
وكلفت المادة 9 من المشروع المحاكم التي تنظر المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بسرعة الفصل فيها تحقيقا للردع العام الذي تستلزمه حالة الطوارئ التي قد تمر بها البلاد وهو ذاته مقتضي منع الادعاء بالحقوق المدنية امام هذه المحاكم وفقا للمادة 10 من المشروع .
وقال مكي ان المادة 11 اتاحت ايضا لرئيس الجمهورية الحق في حفظ الدعاوي المترتبة علي هذا القانون قبل تقديمها للمحاكمة او الافراج المؤقت عمن قبض عليه وذلك لظروف يقدرها وتتطلبها بعض الحالات .
ونظرا لما قد تتطلبه حالة الطوارئ من انشغال رئيس الجمهورية بأمور عدة فقد اجازت له المادة 12 ان يفوض اخر في بعض اختصاصاته الواردة بالقانون سواء في كل الجمهورية او في منطقة محددة بعينها .
يذكر ان النائب عصام العريان شدد علي البرلمان لن يسمح بعودة حالة الطوارئ التي انتهت ولن تعود الا في حالة وجود دستور يحدد الاوقات والاحداث التي تستدعي وجود هذا القانون كالحروب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.