"ندوة بمقر القنصلية العامة المصرية بجدة " بسم الله الرحمن الرحيم ( رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ) الملامح العامة لمشروع دستور 2013م (دستور الخمسين) بادئ ذى بدء فإن هذا التحليل أو هذه الملامح العامة لمشروع دستور مصر 2013م، وإن كانت هذه التسمية ليست صحيحة على إطلاقها، لأنها تعديلات أجريت على دستور 2012 المعطل، ولكن نظراً لما أقدمت عليه لجنة الخمسين من سلسلة من التعديلات والتغييرات التى تجعل مشروعها أقرب إلى مشروع دستور جديد، منه إلى مجرد تعديل على دستور 2012. حيث قد عدّل تبويب دستور 2012، وحذفت منه 32 مادة، وتم تعديل صياغة 67، وتم دمج 18، وتم استحداث 6 مواد، إلى جانب إجراءات أخرى تتعلق بحذف فقرات وإضافة أخرى، لذا فقد جاء هذا المشروع مبوباً بستة أبواب. وعند تحويل هذه التغييرات إلى أرقام، يمكننا تلخيصها فى أن اللجنة أضافت باباً جديدا إلى بنية الدستور، ليصبح مكونا من ستة أبواب بدلا من خمسة في دستور 2012، وهذه الزيادة تعادل بالنسبة المئوية 20%، وألغت 9 فصول من دستور 2012، لينخفض بذلك عدد الفصول التى يحتوى عليها الدستور من 19 فصلا إلى 11 فصلا، ويعادل هذا التخفيض 42% من عدد الفصول، كما ألغت 12 فرعا من الفروع التى احتوى عليها دستور 2012، وانخفض بذلك عدد الفروع من 26 فرعا إلى 12 فرعا، وعادل هذا التخفيض 46% من إجمالى عدد الفروع، وقد ترتب على هذا الأمر أن تم حذف 32 مادة من الدستور، لينخفض بذلك الإجمالى العام للمواد، من 236 مادة إلى 198 مادة فقط، من بينها 6 مواد مستحدثة، ويشكل هذا الخفض 9% من إجمالى مواد الدستور، وهذه التغييرات الضخمة تدل على أن التغييرات التى أجريت على البناء العام والتبويب اكتسحت دستور 2012، وهو أمر يقدم أول مؤشر على أن تلك التعديلات أقرب إلى الدستور الجديد منها إلى إجراء تعديلات على دستور قائم نظراً لظروف هذه التعديلات وكثرتها فقد أسميناه مشروع دستور 2013م. وهو عبارة عن 247 مادة. وهذا التحليل أو هذه الملامح العامة لشرح مواد مشروع هذا الدستور، وليس دعوة للتصويت ب (لا) أو (نعم)، وإنما لنشرح ونحلل ونقول لكم "إقرأوا"، فنحن أمة "إقرأ" التى لا تقرأ ، وعندما تقرأ لا تعى ما قرأت. لذا ففي البداية سأتناول بعض الأمور حول الدستور بصفة عامة، ثم سأبرز تقييمى لنصوصه، وأبدأ بأهم السلبيات العامة في مشروع دستور 2013م، وسنبدأ بالسلبيات لأن السلبيات عادة هى الأقوى في الالتصاق بالذهن عند تقييم أي شيء، ثم أنتقل للإيجابيات لإحداث التوازن المطلوب عند اتخاذ القرار، وأود أن أذكر شيء قاله أحد أعضاء المحكمة العليا التسع، بأن الدستور السوفيتى لعام 1939 "دستور ستالين" أفضل فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن الدستور الأمريكى، لكن الخطأ فى التطبيق أدى لسقوط الاتحاد السوفيتى. فالعبرة بالتطبيق وليس بالنصوص ، والدليل لدينا أفضل وأسمى الكتب كتاب الله الذى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وسنة المصطفى، فمن منا يطبق ولو القشور منهما. مقدمة: بداية أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارا جمهوريا برقم 678 لسنة 2013م، ينص على أن الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين وفقا للقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مدعوون للاجتماع في مقار اللجان الفرعية لإبداء الرأي في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الصادر سنة .2012 وجدير بالذكر أن عملية الاستفتاء المُشار إليها ستُجرَى يومي 14 و15 يناير 2014، وتبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتنتهي الساعة التاسعة مساءً بالكيفية المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1956 والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات. وقد كان حلم دستور لمصر على الدوام مطلب شعبي فارق مع كل ثورة يخوضها المصريون منذ ثورة 1919 التي تكللت بدستور 1923، وإنتفاضة 1934- 1935التي أعادت دستور 23، وأسقطت دستور 1930، ثم مطالب الدستور الدائم التي إستمرت منذ يوم 23 يوليو 1952 حتى صدوره عام 1971 لتستمر مطالبات تغيير وتعديل الدستور متجاوزة كل محاولات السلطة العبث بالدستور بعامي 2005 و 2007 لنصل بالنهاية لثورة 25 يناير التي كانت أول مطالبها كتابة دستور حديث للبلاد. ثم جاء دستور 2012م، وتلاه مشروع الدستور الحالى الذى هو موضع تناولنا اليوم بأمر الله تعالى. وسوف أوضح بعض النقاط المهمة كنبذة لفهم ماهية الدستور بصفة عامة، ثم نتناول باستفاضة مشروع دستور 2013م، ما له وما عليه: - التعريف اللغوي ومن أين جاءتنا كلمة دستور: الدستور كلمة فارسية تعني الدفتر الذي تكتب فيه أسماء الجند، والذي تجمع فيه قوانين الملك ، وتطلق أيضا على الوزير، وهي مركبة من كلمة " دست " بمعنى قاعدة، وكلمة "ور" أي صاحب، وانتقلت إلى العربية من اللغة التركية بمعنى (قانون ، وإذن) ثم تطور استعمالها حتى أصبحت تطلق الآن على القانون الأساسي في الدولة "الدستور" . - التعريف الاصطلاحي : يعرف الدستور اصطلاحاً بأنه مجموعة الأحكام التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها ، وسلطاتها ، وطريقة توزيع هذه السلطات ، وبيان اختصاصاتها ، وبيان حقوق المواطنين وواجباتهم . وينطبق تعريف الدستور هذا على تعريف القانون الدستوري ؛ لأن القانون الدستوري هو الأحكام الدستورية المطبقة في بلد ما ، والدستور المطبق في بلد ما هو مجموعة الأحكام الدستورية الخاصة بهذا البلد . ويعتبر الدستور أهم القوانين السارية في الدولة ، بل أساس هذه القوانين ، ويجب ألا تخالف القوانين أو اللوائح حكماً أو أحكاما دستورية، وفقاً لقاعدة التدرج التشريعى. ويجرى وضع الدستور عادة عن طريق سلطة أعلى من السلطة التشريعية ، وتسمى السلطة التأسيسية ، وتتم إجراءات تعديل أحكام الدستور بطريقة أشد تعقيداً من الإجراءات المتبعة لتعديل الأحكام القانونية الأخرى . وتطلق كلمة الدستور أحيانا فتنصرف إلى الوثيقة التي تحمل هذه التسمية ، أو ما يراد ضمنها ، مثل القانون الأساسي للدولة ، وهذا هو المعنى الشكلي للدستور ، إلا أن هذا التعريف يخرج ما قد يكون دستورياً بطبعه إذا لم يرد في تلك الوثيقة ، كالأمور الدستورية التي يكون العرف مصدرها . وظهور المعنى الشكلي للدستور ، كان نتيجة لانتشار حركة تدوين الدساتير في العصر الحديث ، تلك الحركة التي بدأت في الولاياتالمتحدةالأمريكية ومنها إلى فرنسا ، ثم إلى بقية الدول ، حيث كانت دساتير الولاياتالمتحدةالأمريكية ثم دستورها سنة 1787 أول الدساتير المكتوبة في التاريخ الحديث ، تلاه الدستور الأول للثورة الفرنسية سنة 1791م ، وانتشرت بعد ذلك حركة تدوين الدساتير فعمت بلاد العالم . والدستور عبارة عن وثيقة مكتوبة تضمنها الدول المبادئ والقيم العليا للمجتمع، وتنظم السلطات وعلاقتها ببعضها وكيفية التداول على السلطة، ويُعرف أيضا بكونه: "مجموعة من القواعد مكتوبة وغير مكتوبة تحدد مصادر وأهداف وصلاحيات وحدود السلطة السياسية". ويحدد شكل الدولة والحكومة وينظم السلطات المختلفة فيها والعلاقات بينها مع بيان حقوق الأفراد وواجباتهم. ومن هنا فإن الدستور يعد بمثابة الوثيقة الرئيسية التي توضح معالم خريطة القوة في المجتمع، فهو له الأولية على ما عداه من وثائق. فتعارضها مع أحكامه يقضي ببطلانها. وبعض الأحيان تتضخم الدساتير للتركيز على بعض التفصيلات قدر الإمكان حتى تمنع الاختلاف عند التطبيق مثال الدستور الهندي (400 مادة)، أو يكون قليل المواد مثل الدستور الفرنسى الحالى دستور 4 أكتوبر 1958 م "89 مادة"، وأحيانا ينفرد شخص أو طبقة بوضع الدستور فيُضَّمَّن ببنود غريبة تكرس رغبة واضعيه في الانفراد بالسلطة. وفي المبادئ العامة للقانون الدستوري يعرف الدستور على أنه "مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين فيها، والواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة"، أو هو "موجز الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشئون الداخلية والخارجية." - عناصر الدستور: عادة يضم الدستور أربعة عناصر رئيسية: -1المقدمة أو الديباجة وهي جزء يخلو من الصبغة القانونية، ويستحث مشاعر المواطنين. 2- الشق الخاص بالجزء التنظيمي وهو يتضمن بياناً للعلاقة بين السلطات، ويأتي على ذكر المؤسسات والإجراءات المختلفة التي يلجأ إليها الأفراد والجماعات تحقيقا للأهداف بطريقة قانونية مشروعة. -3الشق الخاص بحقوق المواطنين وهو يمثل ركنا ثابتا من أركان الدستور في أي دولة بما في ذلك الدول الجبرية الديكتاتورية، وتشمل تلك الحقوق من بين ما تشمل: المساواة بين الجميع بغض النظر عن الجنس أو اللون أو المعتقد وحرية تكوين الأحزاب السياسية وجماعات المصالح، وحق التصويت والانتخاب، وحق التظاهر والإضراب وإبداء الرأي. 4- الشق الخاص بالأحكام المتعلقة بتعديل الدستور وذلك أنه ما من دستور يمكن الادعاء بأنه يحكم كل التغيرات التي ستطرأ على الوجود السياسي للدولة. وتتمتع بعض الدساتير بالمرونة ويسهل تغيير بعض موادها على حين تفتقر أخرى إلى تلك الخاصية، ويشترط لتعديلها موافقة السلطة التشريعية مع استطلاع رأي الشعب من خلال استفتاء عام. أنواع الدساتير: - 1- الدستور المدون : وهو أن تكون القواعد القانونية مجمعة ومدونة في وثيقة أو أكثر من طرف السلطة المختصة وفقا للإجراءات التي تعتمدها. 2- الدستور غير المدون (العرفي): هو عبارة عن سلوكات تتعلق بالسلطة وممارستها وكل ما يلحق بذلك من أعراف وتقاليد ومبادئ عامة أو قيم أخلاقية تتبلور تدريجيا عبر الزمن حتى تصبح مشكلة لدستور عرفي . 3- الدستور المرن : هو الذي يتم تعديله بصورة عادية مثله مثل غيره من القوانين دون إتباع إجراءات معقدة. 4- الدستور الجامد : هو الذي لا يمكن تعديله إلا بإتباع جملة من الشروط وأن لا يتعدى جملة من المبادئ والقيم العامة في الدولة مثل اللغة والدين والمعتقد. 5- دستور القانون : وهو المتواجد في غالبية الدول الليبرالية إذ يكتفي فقط بتحديد المبادئ القانونية العامة في الدولة دون تطرقه إلى طبيعة النظام الاقتصادي المتبع. 6- دستور برنامج : وهو الذي يتم من خلاله تحديد النهج الاقتصادي الذي تسير عليه الدولة. تعديل الدساتير وإنقضائها: - طرق وضع الدساتير وتعديلها: - طرق الوضع: أولا: الطرق غير الديمقراطية: 1- أسلوب المنحة: هو أسلوب قديم ساد لدى العروش الملكية الأوربية ويكون الدستور هنا من ذات الحاكم، دون أن يكون للحاكم دخل في ذلك، لا في مرحلة الإعداد أو الإقرار ولكن تجدر الإشارة أن هذا الأسلوب ما كان ليقوم به الملك لولا الضغوط الشعبية. 2- أسلوب التعاقد: ويكون ذلك بعد ثورة على الحاكم بحيث يجبرون على توقيع وثيقة يفرض فيها الثوار شروطهم ومطالبهم أي أنها عبارة عن نص بتعاقدي يقيد من إرادة الحاكم. ثانياً: الطرق الديمقراطية: 1- أسلوب الجمعية التأسيسية: يقوم الشعب بانتخاب ممثلين له الذين يضعون الدستور المعبر عن إرادة الشعب ويصبح نافذاً بمجرد مصادقة الجمعية التأسيسية عليه. 2- أسلوب الاستفتاء الدستوري: وهنا يتم انتخاب جمعية تأسيسية تتكفل بوضع مشروع دستور ثم يعرض هذا المشروع على الاستفتاء الشعبي للمصادقة عليه ويصبح نافذاً بمجرد موافقة الشعب عليه. ونرى أن أفضل الطرق هي طريقة هي الدمج بينهما. - تعديل الدستور: وهو التغيير الجزئي لأحكامه سواء بالإضافة أو الإنقاص أو بالإلغاء. ضرورته: لأنه لابد أن يتماشى الدستور مع الظروف المحيطة بالمجتمع التي تقتضي تكييفه وملائمته مع هذه المستجدات. شروطه: أي أن يتم وفقا للشروط الواردة فيه والتي يتطلبها. القيود التي ترد على التعديل: منع التعديل بصفة مطلقة. وكذلك منع تعديل الدستور إذا كان يرمي إلى إلغاء أحكامه ولابد من تحقق الأغلبية المطلوبة عند قراءة البرلمان لمواده. وكذلك يمنع تعديل الدستور في حالات معينة مثل حالة الحرب وكذلك التعديل الذي يمس (بمقومات الدولة) . انقضاء الدساتير: - 1- الطرق القانونية: إما عن طريق الأسلوب الذي يحدده الدستور نفسه والراسخ أنه لا يمكن أن يحمل الدستور كيفية إلغائه لامتيازه بالثبات والاستقرار وإنما يمنح فكرة الإلغاء الجزئي ويتم أيضا الإلغاء عن طريق الاستفتاء الشعبي.. 2- الطرق غير القانونية: أ- الثورة الشعبية: وهنا عندما يكون الشعب غير راض عن الحكم وهي عملية يتم من خلالها التغيير الجذري لنظام الحكم ويترتب عليه بالضرورة إلغاء الدستور. ب- الانقلاب: وهو الإجراء الذي يقوم به أحد أو مجموعة من الطبقة السياسية وعادة ما يكون مدبر الانقلاب الجيش لذا يسمى بالانقلاب العسكري وهي ظاهرة تنتشر في دول العالم الثالث مثل ما حدث في موريتانيا مؤخراً. بعد ان انتهينا من هذه المقدمة أو النبذة، نبدأ بتناول ملامح مشروع دستور 2013م: لذا ففي البداية سأتناول بعض الأمور حول الدستور بصفة عامة، ثم سأبرز تقييمى لنصوصه، وأبدأ بأهم السلبيات العامة في مشروع دستور 2013م، وسنبدأ بالسلبيات لأن السلبيات عادة هى الأقوى في الالتصاق بالذهن عند تقييم أي شيء، ثم أنتقل للإيجابيات لإحداث التوازن المطلوب عند اتخاذ القرار، وأدعو الله أن يوفقنى لما يحب ويرضى. أولاً: ديباجة مشروع الدستور: بداية الديباجة هي جزء من الدستور وتكون لها قوة نصوصه، وما ورد بها من عبارة حكومتها مدنية ولم يذكر دولة مدنية ففي رأى أنها جاءت لتعبر عن الاعتقاد السائد والمزاج العام لدى الشعب المصرى فأرادوا الموائمة، علماً بأننا عندما نؤرخ للمجتمعات المدنية نقول أن المصطفى هو أول من اقام مجتمع مدنى بالمدينة المنورة، وأول براءة اختراع كانت لسلمان الفارسى فيما يتعلق بحفر الخندق. وقد حرصت اللجنة على إرضاء جميع أطياف الشعب فاحتوت عناصر تاريخية وسياسية، والحديث عن أنبياء الله ورسله، فهذه الديباجة قد حوت من كل شئ ولكل شئ ولكل الاذواق بشكل جيد، وإن كان في رأى أنها أفاضت في ذلك كديباجة دستور.
ثانياً: نظرة عامة على مشروع الدستور: تناولت المواد الدستورية عدة مواد بالغة الأهمية بصيغة "تكفل الدولة" و مواد أخرى أقل بصيغة "تلتزم الدولة"، ومواد فيها الصيغتين معاً. وفي رأى أن الفارق كبير بين الكفالة والالتزام، وكنت أتمنى أن يغلب الإلتزام على الكفالة، وإن كانت العبرة كما سأوضح واكرر أن العبرة بالتطبيق وتفعيل النص، وتحويله من مجرد كلام مكتوب إلى واقع فعلى ممارس على أرض الواقع. ثالثاً: مواد منتقدة بمشروع الدستور: 1- المادة (29): * نص المادة: ( الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل علي تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون). * التقييم: بداية هي تحتوى على شقين ايجابى وسلبى، الايجابي أنها حمت الفلاح من العوز والحاجة وتحكم التجار واستغلالهم وهم الطبقة الأولى بالرعاية، فالزمت الدولة بذلك، وهذا يٌعد تطور إيجابى فى صالح أهالينا. والسلبى أنه كان يجب أن تحدد نسبة هامش الربح، وذلك بنسبة تحقق الهدف المرجو من وجود هذه المادة، حتى لا تترك للتقييم مستقبلاً من قبل المشرع القانونى. 2- المادة (31): * نص المادة: ( أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، علي النحو الذي ينظمه القانون ). * التقييم: المادة بدايةً تتجه لشبكات لتواصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر، وأتمنى ألا يساء استخدامها مستقبلاً بحجة الاقتصاد والأمن القومى، وتفرض قيود على ذلك.
3- المادة (77): * نص المادة: ( ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها. ) * النقد: لقد نسف الحق بتكوين النقابات المستقلة ، وإن كان لذلك وجة نظر بعدم التعدد النقابي. لكن نذكر أن النقابات المستقلة تضم مواطنين و لهم حق تكوين نقابة لسبب او لآخر، ربما يتعلق بعيوب النقابة الاصلية. وفي كل الاحوال لا ننسى أن النقابة المستقلة لا تظهر إلا في حالة فساد النقابة الاساسية، ثم كيف نؤمم التنظيم النقابي في تجمع واحد، و نهدر حق تكوين النقابات المستقلة خاصة في ظل تغول رأس المال.
4- المادة (102): * نص المادة: (يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 % ويحدد القانون كيفية ترشيحهم ). * النقد: هنا اصرار على إبقاء عضو البرلمان بالثانوية (وفق نصوص هذا المشروع) لحساب من؟ هل الاحزاب أم مرشحي الفردي، دون النظر لمصلحة الشعب في أن يحدد الدستور، والقانون أن يكون البرلماني من خريجي الجامعة بعد نصف قرن من مجانية تعليم الجامعات. إن هذه المادة ليست فحسب تدعم إستبعاد الشباب بإبقاء كبار السن من منخفضي التعليم ومحترفي شراء الاصوات الانتخابية في مواجهة مرشحين شباب جدد جيدي التعليم ومنخفضي الامكانيات . وهذه المادة نصت أيضا على أن عدد أعضاء مجلس النواب لا يقل عن 450 عضوا، أى أن الرئيس سيعين ما لا يقل عن 22 عضوا، وهى كتلة برلمانية لا يستهان بها قد تؤثر فى الائتلافات البرلمانية أو فى ترجيح التصويت بصفة عامة، وقد وجدنا فى انتخابات سابقة أحزابا سياسية كبيرة لم تتمكن من الحصول على هذا العدد. كما أنه قد تثور شبهة تعارض مصالح فإذا أراد الرئيس الترشح لفترة رئاسية ثانية فيطلب تزكية ال 20 عضوا الذين عينهم ليتمكن من الترشح (دون الحاجة لأن يجمع 25 ألف توقيع من المواطنين فى المحافظات). أو إذا كان الرئيس فى فترته الثانية فيطلب منهم إعطاء التزكية لمرشح معين فى مقابل أن يتم تعيينهم مرة أخرى بمجلس النواب فى حالة فوزه، لذلك كان من الأفضل ألا يتم تعيين أى أعضاء بمجلس النواب أو إنقاص هذا العدد لأقصى قدر منعاً للشبهات . 5- المادة (113): * نص المادة: (لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد،يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً). * النقد: هنا اصرار على إبقاء نفس منظومة حماية عضو البرلمان بلا سبب خارج المجلس ومنحه حصانة "حصانة سيئة السمعة"، تتيح له مخالفة القانون والهرب في فترة 30 يوم ، فنحن قد طالبنا بقصرها على الافعال التي تتم داخل البرلمان أو في ممارسة مهام رسمية للعضو لكن تعميمها هو محل انتقادنا. 6- المادة (137) : *نص المادة: (لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من اجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجةالنهائية ). * النقد: بداية لا تحديد لمعنى الضرورة، أما فيما يتعلق بسلطة رئيس الجمهورية وأحقيته فى حل البرلمان بعد استفتاء الشعب، ففى حالة رفض الشعب حل البرلمان فماذا يترتب على ذلك؟ المفروض بديهياً أن تتضمن استقالة الرئيس. إلا أنها لم تتضمن اى استقالة للرئيس، رغم رغم أن المادة 161 اعتبرت البرلمان منحلاٍ إذا اقترح سحب الثقة من رئيس الجمهورية ولم يوافق الشعب على ذلك فى الاستفتاء. فالرئيس يقترح حل البرلمان دون خطورة على منصبه. أما البرلمان فإن اقتراحه سحب الثقة من الرئيس يعرضه للحل فى حالة رفض الشعب. الأمر الذي يجعل الأمر متعارضاً ولا يحقق نوع من التوازن المطلوب بين سلطة رئيس الجمهورية وسلطة البرلمان. 7- المادة (143) : * نص المادة: (ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ). * النقد: لم تحدد المادة نسبة مئوية لأقل عدد من المواطنين يتم بهم الانتخاب والفوز فى الانتخابات، وبهذا لو ذهب 5 % فقط وإنتخب نصفهم الرئيس فهو شرعي، و كان الواجب أن يتم تلافي ذلك التساهل واشتراط حد أدني مئوي للحضور . 8- المادة (161) :نص المادة: (يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، واجراء إنتخابات رئاسية مبكرة، بناءً علي طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل، وموافقة ثلثي اعضائه. ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة علي اقتراح سحب الثقة، يطرح امر سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية علي قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. واذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلآ، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومآ من تاريخ الحل). * النقد: بخلاف تعقيد إجراءات سحب الثقة في مقابل سهولة حل الرئيس للبرلمان نجد حل للبرلمان لو لم يتم سحب الثقة شعبياً، بينما لو رفض الشعب حل البرلمان بالاستفتاء فالرئيس باق ، هذا إمتداد لتدمير سلطات البرلمان وتحويل الرئيس لقطب دولة يتحكم في كل المؤسسات الاخرى المنتخبة . 9- المادة (203): * نص المادة: (ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة). * النقد: أهدر هذا النص حق البرلمان في مناقشة ميزانية الجيش ، ولا نشكك ونقر بوطنية هذه المؤسسة وقيمتها، ولكن لماذا الاصرار على تحويل المؤسسة العسكرية لكيان منفصل عن مؤسسات الدولة، مما يفتح باب الاتهام بالفساد و الكثير من الشبهات. 10- المادة (204) : * نص المادة: ( القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية ). * التقييم: لقد سمحت المادة بمحاكمة المدنيين عسكرياً وهذا يكفي ، والمشكلة الأساسية التي تواجهنا في هذه المادة هي طريقة التطبيق المستندة إلى خلل فى الآليات، بمعنى إن المشكلة الأساسية في القضاء العسكري هي أن الأحكام الصادرة من أية محكمة عسكرية لا تعتبر نافذة إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ويجوز للضابط الذى أُعطيت له هذه السلطة فى الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يرى من الضباط سلطة التصديق على أحكام هذه المحاكم بموجب نص المادة 97 من نفس القانون، ومن البديهى أن التصديق على تلك الأحكام يعطى لرئيس الجمهورية أو من يفوضه سلطة تخفيف العقوبة أو إلغائها أو إلغاء الحكم من الأساس، مع العلم بأن المادة الأولى من قانون القضاء العسكرى تنص على استقلالية القضاء العسكري، أي استقلال هذا بوجود المادة 97 من نفس القانون؟؟!! وبنفس القانون ليس من حق المتهم أن يدعى مدنياً أمام المحكمة العسكرية ضد المتهم أو الجانى وما يستتبعه ذلك من تمكينه من متابعة القضية وإجراءاتها والوقوف على كيفية سيرها، هنا يوجد الخلل.. فالقضاء العسكرى فى مصر يفتقر لنقاط مهمة ، ولن تحل إلا ببعض الإجراءات نتمنى من القيادة العليا للقوات المسلحة إلغاء سلطة التصديق على الحكم - تغيير القانون العسكرى بحيث يشمل جميع درجات التقاضى من حكم أول درجة واستئناف ونقض وطعن - أحقية الادعاء بالحق المدنى - بحيث يكون نسخة من القضاء المدنى، ولكن بشكل عسكري يختص بشئون الجيش. لذا نطالب إما بتعديل هذه المادة، أو تعديل قانون القضاء العسكرى لتوفير ضمانات. 11- المادة (229): * نص المادة: (تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا لأحكام المادة 102 منه). * التقييم: لم يتم تحديد نوع الانتخاب قوائم أم فردي، فأحالوه للسيد الرئيس المعين المؤقت ليحدد للشعب النظام المتبع! 12- المادة (233): * نص المادة: (إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو لأى سبب آخر، حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا). * النقد: يستمر هذا المشروع في تكرار اغفال تعيين نائب لرئيس الجمهورية، ضارباً عرض الحائط بضرورة تعيين نائب للرئيس رغم كونه مطلب شعبي وكان من مطالبات ثورة 25 يناير 2011م، ونحن نطالب بأن يكون الحد الأدنى نائب واحد بل ويزيد على ذلك. 13- المادة (234) : * نص المادة: (يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور). * النقد: قال د/ معتز عبد الفتاح أنه أبدى تحفظه واعتراضه للدكتور/ مرسى أثناء كتابة دستور 2012م على التشكيل وبعض النصوص، فقال له أنا الدستور يكتبه المنتصرون، وهذه المادة أيضاً قد جاءت لتتويج المنتصر، لكن السؤال من ينتصر على من؟ وبمفهوم المخالفة من المهزوم؟ فكلنا كمصررين شخص واحد. البعض سيقول أنها ليست بتحصين وأنها مادة انتقالية، بسبب الحالة الأمنية المتردية في البلاد، ولكن لو نظرنا إلى المادة بتمعن سنجد أنها تعطى لوزير الدفاع سلطة أكبر من سلطة رئيس الدولة وتتعارض مع تعريف رئيس الدولة في المادة 139 (رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية)، وبطبيعة الحال فإن وزير الدفاع وزير تنفيذي بحكم مهام منصبه، فكيف لا يستطيع الرئيس عزله إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لو مارس الوزير سلطة تتعارض والسياسة العليا للدولة مستنداً إلى قوته. مزايا مشروع دستور 2013: - فى الحقيقة هناك العديد والعديد من المزايا، ربما لا يتسع وقتنا لشرحها، لكن سوف أحاول أن أذكر بعضا منها، على سبيل المثال: 1- مادة 6: الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية. 2- المواد 18 و 19 و 21 و 23: تحديد نسب مئوية للإنفاق الحكومى من الدخل القومى كحد أدنى فى مجالات الصحة والتعليم والتعليم الجامعى والبحث العلمى، وإن كنت أتمنى زيادة النسب بكثير. 3- مادة 27: نصت على الالتزام بحد أدنى وأقصى للأجور. 4- مادة 38: نصت على موضوع الضرائب التصاعدية. المادة 53: -5 المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. المادة58 : عند تفتيش المنازل يجب اطلاع أصحاب المنزل على الأمر الصادر بالتفتيش. 7 - مادة 61: التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون. 8- المادة 67: حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، اما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها. 9- المادة 68: المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون. 10- المادة 69: تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات، وتُنشئ جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلك. 11- مادة 74 و75: عدم منع قيام الجمعيات على أساس دينى كنتيجة لمنع قيام الأحزاب السياسية على هذا الأساس. 12- مادة 88:. تلافى العيب الدستورى فى استحالة الإشراف القضائى على الانتخابات فى جميع دول الخارج المتواجد بها مصريون. 13- مادة 157: تقييد دعوة رئيس الجمهورية للناخبين للاستفتاء على المسائل التى تتصل بمصالح الدولة العليا: بألا تكون هذه المسائل مخالفة لأحكام الدستور. 14- مادة 161: نصت على إمكانية أن يسحب مجلس النواب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بأغلبية الثلثين وباستفتاء شعبى. 15- مادة 173: نصت على عدم منح رئيس الوزراء والوزراء أية حصانة فى حالة ارتكابهم جرائم أثناء وبسبب وظائفهم.. فيما عدا جريمة الخيانة العظمى
16- مادة 179: فتح المجال للقانون للاختيار بين تعيين أو انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية. 17- مادة 180: ألغت مجلس الشورى ونسبة ال 50% من العمال والفلاحين بمجلس النواب.. وجعل هذه النسبة قاصرة على المجالس المحلية.. مع تخصيص كوتة للمرأة والشباب بهذه المجالس. 18- المادة 241: يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور باصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية. بالإضافة لمواد كثيرة أخرى. وفي النهاية العبرة بالتطبيق فهو دستور وضعى من عمل البشر لا بد أن يحتويه النقص، والعبرة بالتطبيق. وإن كان رأى المتواضع أننى كنت أؤيد استمرار العمل بدستور 11 سبتمبر 1971م، وإجراء بعض التعديلات الواجبة، والتى يعرفها القاصى والدانى، وهى ليست بالكثيرة، لأنه قد يكون الالإضل بعد إجراء هذه التعديلات، ولتجنبنا هذا الإنقسا بين الإخوة، فنحن إخوة، أنا لست مع هذا أو ذاك، وإنما أنا مع مصر والله الموفق. وأضيف فنحن المسلمون لدينا كتاب الله وسنة المصطفى (ص)، فماذا فعلنا؟ وماذا طبقنا؟ واختم كلامى بمقولة للعماد الأصفهاني: إنّي رأيتُ أنّه ما كَتَبَ أحَدُهُم في يَومِهِ كِتاباً إلا قالَ في غَدِهِ لو غُيّرَ هذا لَكانَ أَحسن ولَو زُيِّدَ ذاكَ لَكانَ يُستَحسن، ولَو قُدِّمَ هذا لكانَ أفضل، ولو تُرِكَ ذاكَ لَكانَ أجمل، وهذا مِن أعظَمِ العِبر، وهو دَليلٌ على استيلاءِ النّقْصِ على جُملَةِ البَشر. وفى النهاية أوصيكم ونفسى بمصرنا الحبيبة الغالية، فهى وطن نعيش فيه ويعيش فينا.