رفضت المحكمة الإدارية العليا، دعوى بطلان أصلية، رئيس معلومات بالهيئة القومية للتأمين، يطالب فيها بإلغاء الحكم الصادر ضده بخصم ثلاثون يومًا من أجره لما نسب اليه من إهمال عمله من مطابقة الرقم التأميني لأصل شهادة ميلاد مواطنة مما مكنها من أخذ معاش زوجها المتوفي بالمخالفة، واشترك اخرين من المحال في القصية، فتم تزوير شهادة ميلاد المواطنة المذكورة. لأنهم خلال الفترة من 2011 وحتي 2017 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكًا لا يتفق واحترام الواجب الوظيفي ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأتوا ما من شانه المساس بحق مالي للدولة، ولم يلتزموا بأحكام القانون وبلائحته التنفيذية ولم يلتزموا بمدونات سلوك الخدمة المدنية وخرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي وذلك بأن الأول قام بتزوير شهادة ميلاد مواطنة وذلك بقيامه بتغير محافظة الميلاد من الجيزة إلى القاهرة وكذا الرقم القومي حتي تتمكن المواطنة المذكورة من صرف معاش زوجها المتوفي. تعمد التوقيع كشاهد أول على نموذج طلب صرف مستحقات تأمينية لحالات المستفيدين باسم ورثة المواطن المتوفي معاش، والذى تم تقديمه إلى منطقة وسط الجيزة رغم وجود بيانات غير صحيحه وعلى غير الحقيقة لسابقة قيامه بمساعدة مواطنة في انشاء رقم تأميني غير صحيح وعن عمد حتى تتمكن المواطنة المذكورة من صرف معاش دون وجه حق. أما الرابعة نُسب اليها، سجلت بيانات المواطنة المذكورة، الحاسب الالي من واقع صورة ضوئية من شهادة ميلاد المواطنة المذكورة دون أن تتطلع على الأصل مما مكن المواطنة المذكورة من الحصول على رقم تم تقديمه إلى القطاع الحكومي ورغم وجود تزوير في صورة شهادة الميلاد وذلك بالمخالفة للتعليمات. والخامس أهمل في المراجعة، وذلك باعتماده مراجعة الرقم التأميني الخاص بالمواطنة مطابقة الأول لأصل شهادة الميلاد، الأمر الذى ترتب عليه تمكين المواطنة المذكورة من الحصول على رقم تأميني، ثم تقديمه إلى القطاع الحكومي، على الرغم من سابقة حصولها على معاش من القطاع العام والخاص وذلك بالمخالفة للتعليمات. وعام 2021 قضت المحكمة، بمجازاة المحال الأول بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وبمجازاة المحالة الثانية بخصم ستين يومًا من أجرها، وبمجازاة المحال الثالث والمحالة الرابعة والمحال الخامس بخصم ثلاثون يومًا من أجرهم، وببراءة المحال السادس من المخالفة المنسوبة. حمل الطعن بدعوى البطلان الأصلية رقم 76984 لسنة 69 قضائية عليا