ناصيف زيتون يتألق في حفله بقطر بنيو لوك جديد (فيديو)    تغيرات مفاجئة.. مناطق سقوط الأمطار وتنبيهات عاجلة للأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تجدد استهداف المناطق الشرقية لمدينة غزة    أول تعليق من ترامب على ظهوره مع نساء في صور أرشيف إبستين    ترامب: الضربات الجوية على أهداف في فنزويلا ستبدأ قريبًا    زيادة متوقعة في إنتاج اللحوم الحمراء بمصر إلى 600 ألف طن نهاية العام الجاري    دمج وتمكين.. الشباب ذوي التنوع العصبي يدخلون سوق العمل الرقمي بمصر    أذان الفجر اليوم السبت13 ديسمبر 2025.. دعاء مستحب بعد أداء الصلاة    تدريب واقتراب وعطش.. هكذا استعدت منى زكي ل«الست»    بين مصر ودبي والسعودية.. خريطة حفلات رأس السنة    بدأ العد التنازلي.. دور العرض تستقبل أفلام رأس السنة    قفزة تاريخية.. مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي للقمح والأرز    د.هبة مصطفى: مصر تمتلك قدرات كبيرة لدعم أبحاث الأمراض المُعدية| حوار    تقرير أممي: التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية يبلغ أعلى مستوى له منذ عام 2017 على الأقل    مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بزراعى البحيرة    ياسمين عبد العزيز: كان نفسي أبقى مخرجة إعلانات.. وصلاة الفجر مصدر تفاؤلي    ترامب يثمن دور رئيس الوزراء الماليزى فى السلام بين كمبوديا وتايلاند    بعد الخروج أمام الإمارات، مدرب منتخب الجزائر يعلن نهايته مع "الخضر"    اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية خلية تهريب العملة    محمد فخرى: كولر كان إنسانا وليس مدربا فقط.. واستحق نهاية أفضل فى الأهلى    سلوى بكر ل العاشرة: أسعى دائما للبحث في جذور الهوية المصرية المتفردة    أكرم القصاص: الشتاء والقصف يضاعفان معاناة غزة.. وإسرائيل تناور لتفادي الضغوط    وول ستريت جورنال: قوات خاصة أمريكية داهمت سفينة وهي في طريقها من الصين إلى إيران    هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر    قرار هام بشأن العثور على جثة عامل بأكتوبر    بسبب تسريب غاز.. قرار جديد في مصرع أسرة ببولاق الدكرور    محمود عباس يُطلع وزير خارجية إيطاليا على التطورات بغزة والضفة    كأس العرب - مجرشي: لا توجد مباراة سهلة في البطولة.. وعلينا القتال أمام الأردن    أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة"    الأهلي يتراجع عن صفقة النعيمات بعد إصابته بالرباط الصليبي    الأهلي يتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة السلة سيدات    فرانشيسكا ألبانيزي: تكلفة إعمار غزة تتحملها إسرائيل وداعموها    تعيين الأستاذ الدكتور محمد غازي الدسوقي مديرًا للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية    ياسمين عبد العزيز: أرفض القهر ولا أحب المرأة الضعيفة    ننشر نتيجة إنتخابات نادي محافظة الفيوم.. صور    محافظ الدقهلية يهنئ الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أبناء المحافظة    إصابة 3 أشخاص إثر تصادم دراجة نارية بالرصيف عند مدخل بلقاس في الدقهلية    إشادة شعبية بافتتاح غرفة عمليات الرمد بمجمع الأقصر الطبي    روشتة ذهبية .. قصة شتاء 2025 ولماذا يعاني الجميع من نزلات البرد؟    عمرو أديب ينتقد إخفاق منتخب مصر: مفيش جدية لإصلاح المنظومة الرياضية.. ولما نتنيل في إفريقيا هيمشوا حسام حسن    بعد واقعة تحرش فرد الأمن بأطفال، مدرسة بالتجمع تبدأ التفاوض مع شركة حراسات خاصة    سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى    الإسعافات الأولية لنقص السكر في الدم    الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن تزايد الطلب على موارد المياه مع ازدياد الندرة    مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع والواحد الأحد بمدينة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية    غلق مزلقان مغاغة في المنيا غدا لهذا السبب    لجنة المحافظات بالقومي للمرأة تناقش مبادرات دعم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    انطلاقة قوية للمرحلة الثانية لبرنامج اختراق سوق العمل بجامعة سوهاج |صور    محافظ أسوان يأمر بإحالة مدير فرع الشركة المصرية للنيابة العامة للتحقيق لعدم توافر السلع بالمجمع    اسعار الفاكهه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    سويلم: العنصر البشري هو محور الاهتمام في تطوير المنظومة المائية    هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    ضبط المتهمين بتقييد مسن فى الشرقية بعد فيديو أثار غضب رواد التواصل    نقيب العلاج الطبيعى: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس قريبا    بتوجيهات الرئيس.. قافلة حماية اجتماعية كبرى من صندوق تحيا مصر لدعم 20 ألف أسرة في بشاير الخير ب226 طن مواد غذائية    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    عاجل- الحكومة توضح حقيقة بيع المطارات المصرية: الدولة تؤكد الملكية الكاملة وتوضح أهداف برنامج الطروحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار حسين عفيفي يكتب: تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وأثره في حقوق الإنسان
نشر في الفجر يوم 15 - 04 - 2024

لقد أصاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما صدق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 1 لسنة 2024، تماشيا مع روح العصر وحقوق الإنسان، وذلك بعد مرور 10 سنوات على دستور 2014، وأصبح التقاضي بموجبها أمام محاكم الجنايات على درجتين، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون.
لقد تم تعديل بعض أحكام قانون الإجرءات الجنائية استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، في إطار الالتزام الدستورى القائم على الدولة لكفالة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة بإستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتى إنتهت فى 17 يناير 2024.
ويأتي هذا التعديل حرصا من السيد رئيس الجمهورية، على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها إيمانًا من سيادته بهذا التغيير الذي يجب أن يحدث بالتوافق مع المرجعيات والإتفاقيات الدولية، التي تخدم الإسترتيجية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى وجود عدالة ناجزة في أبهى صورها، فضلا عن تقليل الأعباء على محكمة النقض، فيضحى تنفيذ العقوبات بالهيئة والكيفية التي تحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم المقررة، مما يؤدي إلى وضع أفضل يضمن حقوق المتقاضين لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه.
وكان هذا التعديل ترسيخا لمبدأ التقاضى على درجتين، حفاظا على تطبيق العدالة في أقيم صورها، فيقدم نقلة نوعية تكفل ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضى وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
ويأتي على درجتين أسوة بما يحدث فى الجنح من منح المتقاضى فرصتين، أما الجنايات وهى الأولى بذلك فكان يقتصر التقاضى فيها على درجة واحدة، وبعدها يصبح الأمر الوحيد أمام من صدرت ضدهم أحكام هو اللجوء لمحكمة النقض، والعقبة الرئيسية التى ظلت تواجه المتقاضي أن محكمة النقض هى محكمة قانون فقط دون التعرض للموضوع، وكذلك فهى ليست درجة من درجات التقاضى، وإنما كانت إستثناء مقارنة بما كفله القانون الجديد الذى حمل رقم 1 لسنة 2024،
حيث يتم فحص موضوع الدعوى من جديد وما تم من مستجدات ربما يٌغير مجرى عملية التقاضي، مع بقاء محكمة النقض كفرصة أخيرة.
واستحدث القانون فى الفصل الثانى من الباب الثالث تنظيمًا للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما فى ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف، ودرجة المحامى الذى يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامى المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التى تتبع فى سبيل عرض القضايا على المحكمة وسلطاتها فى القبض على المتهم وحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه.
ونظمت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي وافق عليها مجلس النواب نهائيا أعمال محاكم إستئناف الجنايات التي اُستحدثت لتكون درجة تقاضي ثانية على أحكام الجنايات قبل الطعن عليها أمام محكمة النقض.
وتُطبق درجة إستئناف الجنايات بعد نحو 6 سنوات ونصف من تطبيق تعديلات قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والتي ألزمت محكمة النقض بنظر موضوع القضايا المطعون على الأحكام الصادرة فيها حال قبولها لتلك الطعون، وذلك دون إعادتها لمحكمة الجنايات مرة أخرى، لتفقد إجراءات التقاضي منذ ذلك الحين إحدى مراحلها التي استقرت عليها قبل مايو 2017.
كما تتيح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية للمتهم والنيابة، الإستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم، وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال 60 يوما من تاريخ صدوره، لينظر الإستئناف أمام محكمة تتشكل من 3 قضاة يترأسهم قاض بدرجة رئيس محكمة إستئناف.
لا بد من التأكيد على أن مشروع القانون جاء ضمن حزمة من التشريعات في مجال الحريات إيمانًا من القيادة الرئيسية بتوطيد مبدأ حقوق الإنسان وسيادة القانون فيما يخص إنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة العادلة، وحفاظًا على تطبيق أفضل صور الإنصاف،".
بيد أن مشروع القانون أصبح حاجة وضرورة على كافة الأصعدة للمحكمة والمتقاضي والمجتمع على السواء.
مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على النحوالتالى:
المادة الأولى
أستبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، وقد أستحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار إنعقادها ومكان الإنعقاد ومواعيده، وكيفية إختيار قضاتها.
كما أستحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيمًا للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة وسلطاتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه.
المادة الثانية
أضافت المادة الثانية من مواد المشروع إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه موادجديدة بأرقام (419 مكررًا، 419 مكررًا 1، 419 مكررًا 2، 419 مكررًا 3، 419 مكررا 4، 419 مكررًا 5، 419 مكررًا 6، 419 مكررًا 7، 419 مكررًا 8، 419 مكررًا 9) وقد عينت نصوص المواد المستحدثة أصحاب الحق في الطعن بطريق الإستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالإستئناف، وتنظيم إلتزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقًا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأوجبت المادة الثالثة عدم سريان أحكام القانون إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات إعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون وفيما نصت المادة الرابعة على أن يتم العمل بمشروع القانون من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.
مع الإحاطة علما بأن محكمة إستئناف القاهرة في بيان لها، أن دوائر محاكم الجنايات المستأنفة الجديدة التي أنُشئت، تتوزع على النحو التالي: 7 دوائر بمأمورية جنوب القاهرة الجديدة – 8 دوائر بمأمورية شمال القاهرة بالعباسية – دائرتان بمأمورية عابدين – 6 دوائر جنائية بالجيزة ومأمورية زينهم – 3 دوائر جنايات مستأنفة بمأمورية ربيع الجيزي – دائرتان بمأمورية الكيلو 5 و10 – ودائرة واحدة بمأمورية بدر.
وأختتم حديثي بالحديث عن قانون الإفراج الشرطي
وعن قانون الإفراج الشرطى وشروطه والذي يخضع للوائح السجون، فأرجو من مجلس النواب إعادة النظر فى هذه اللوائح بضم جميع المحكوم عليهم بلا إستثناء فى ظل ظروف صعبة تخص أسر المسجونين أو المحكوم عليهم، حيث أنهم يمثلون عبئا كبيرا على الدولة من حيث الإنفاق، ومن الضروري عدم حرمانه من فرصة الإعفاء الشرطى بسبب الغرامة التى لا يملك المال لسدادها، وكان المعتاد أن يقدم النزيل شهادة (ميسرة) لتوضيح يالعجوز عن السداد وتم وقفها، كما أن القاعدة القانونية يجب أن تكون عامة ولا تستثنى أحكاما بعينها من أجل تحقيق مبادئ العدالة وحقوق الإنسان التى كفلها القانون ما دام سعت لتحقق الإصلاح والتهذيب لسلوك السجين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.