أمينة خليل: أنا وسط البنات اللي في جيلي تأخرت شوية في الجواز    الثلاثاء 21 أكتوبر 2025.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    شريف فتحي: تعزيز التعاون السياحي بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة    إعلام غزة الحكومي: دخول 986 شاحنة مساعدات منذ بدء سريان وقف إطلاق النار من أصل 6600 واحدة    الخارجية الروسية: لم يتم الاتفاق على عقد لقاء بين لافروف وروبيو    فرنسا.. ساركوزي يصل إلى سجن بباريس لبدء قضاء عقوبة سجنه لمدة 5 أعوام    موعد مباراة الهلال والسد في دوري أبطال آسيا.. والقنوات الناقلة    موعد والقنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وفاركو في الدوري المصري    كشف ملابسات واقعة احتجاز شخص وإجبار زوجته على توقيع عقد بيع عقار بالقاهرة    فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه- 2026م ..غدًا الأربعاء    «دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة» ندوة بطب بيطري بنها    «بيطري بنها» تنظم ندوة «دور المشروعات المتوسطة والصغيرة في تعزيز الاقتصاد المصري»    جامعة الأقصر: دمج ذوي الهمم في الأنشطة الجامعية خلال العام الجامعي الجديد وتسهيل التواصل الرقمي    محافظ أسوان: منح إجازة لأي موظف بالمحليات ومديريات الخدمات فى حالة ترشحه للانتخابات    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    "جولدمان ساكس" تحذر من مخاطر اضطراب في إمدادات المعادن النادرة والحيوية    غارات جوية مكثفة تستهدف مطار الخرطوم ومناطق متفرقة بالعاصمة السودانية    أمير قطر: آن الأوان لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وما جرى فى غزة إبادة جماعية    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الدكتورة فاتن العليمي بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها عميدا لكلية السياحة والفنادق    انخفاض سعر الذهب اليوم فى مصر على خلفية تراجع الأونصة    ياسين منصور: لا ديكتاتورية في الأهلي.. وهذه تفاصيل جلستي مع الخطيب    وليد عبداللطيف: الأهواء الشخصية تسيطر على اختيارات مدربي المنتخبات الوطنية    مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة يشهد الجمعية العمومية لنادى الزمالك.. صور    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    5.2 مليار جنيه من تحالف 5 بنوك لتمويل مشروع چيفيرا بالساحل الشمالي    السيسي يتوجه إلى بروكسل لرئاسة القمة المصرية الأوروبية الأولى وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي    الصيف لسه مكمل.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم    إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط    بسبب 200 جنيه.. مقتل فكهاني طعنا على يد سباك في الوراق    محاكمة 68 متهمًا في قضية خلية قصر النيل بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية    ضبط 95149 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    سيمفونية وجدانية.. عمر خيرت يحيي حفلا استثنائيا في الأوبرا    ناهد السباعي: «السادة الأفاضل» ليس فيلم ممثل واحد.. ولم أشعر بصغر مساحة الدور    مع اقتراب دخول الشتاء.. أبراج تبحث عن الدفء العاطفي وأخرى تجد راحتها في العزلة    بعد 11 يوما.. الملك الذهبي يطل على العالم بكنوزه كاملة لأول مرة من أمام إحدى عجائب الدنيا السبع    "طاهر المصري" و"علي كلاي" و"فن الحرب".. أعمال تنافس في دراما رمضان 2026    تامر أمين بعد سرقة اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره.. يحمد ربنا على نعمة مصر    الحكومة: تنظيم مهرجان شتوى فى تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين    نجلاء بدر وروجينا بإطلالتين ملفتتين على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    المشرف على رواق الأزهر عن جدل مولد السيد البدوي: يجب الترحم عليهم لا الرقص عند قبورهم    الصحة تعلن أهداف النسخة الثالثة من المؤتمر العالمى للسكان    وزير الصحة يوجه بتجهيز البنية التحتية لإدخال تقنيات المستشفيات الذكية والجراحة الروبوتية ضمن المنظومة الصحية    كيف تميز بين نزلة البرد العادية والتهاب الجيوب الأنفية؟    «الرعاية الصحية»: قدمنا أكثر من 50 ألف خدمة طبية وعلاجية للاجئين من 60 جنسية مختلفة    الانتفاخ ليس دائما بسبب الأكل الدسم.. تعرّف على 5 أسباب خفية    متحدث «الشباب والرياضة» يكشف أزمة الإسماعيلي بالتفاصيل    أسعار الذهب العالمية تلتقط الأنفاس بعد ارتفاعات قياسية    بيان عاجل لوزارة العمل حول زيادة الحد الأدنى للأجور    القائد العام للقوات المسلحة يستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للتهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر    الباشا والزعيم    لامين يامال يطارد رقما قياسيا أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    السر المُذاع في المغرب    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار حسين عفيفي يكتب: تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وأثره في حقوق الإنسان
نشر في الفجر يوم 15 - 04 - 2024

لقد أصاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما صدق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 1 لسنة 2024، تماشيا مع روح العصر وحقوق الإنسان، وذلك بعد مرور 10 سنوات على دستور 2014، وأصبح التقاضي بموجبها أمام محاكم الجنايات على درجتين، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون.
لقد تم تعديل بعض أحكام قانون الإجرءات الجنائية استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، في إطار الالتزام الدستورى القائم على الدولة لكفالة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة بإستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتى إنتهت فى 17 يناير 2024.
ويأتي هذا التعديل حرصا من السيد رئيس الجمهورية، على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها إيمانًا من سيادته بهذا التغيير الذي يجب أن يحدث بالتوافق مع المرجعيات والإتفاقيات الدولية، التي تخدم الإسترتيجية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى وجود عدالة ناجزة في أبهى صورها، فضلا عن تقليل الأعباء على محكمة النقض، فيضحى تنفيذ العقوبات بالهيئة والكيفية التي تحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم المقررة، مما يؤدي إلى وضع أفضل يضمن حقوق المتقاضين لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه.
وكان هذا التعديل ترسيخا لمبدأ التقاضى على درجتين، حفاظا على تطبيق العدالة في أقيم صورها، فيقدم نقلة نوعية تكفل ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضى وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
ويأتي على درجتين أسوة بما يحدث فى الجنح من منح المتقاضى فرصتين، أما الجنايات وهى الأولى بذلك فكان يقتصر التقاضى فيها على درجة واحدة، وبعدها يصبح الأمر الوحيد أمام من صدرت ضدهم أحكام هو اللجوء لمحكمة النقض، والعقبة الرئيسية التى ظلت تواجه المتقاضي أن محكمة النقض هى محكمة قانون فقط دون التعرض للموضوع، وكذلك فهى ليست درجة من درجات التقاضى، وإنما كانت إستثناء مقارنة بما كفله القانون الجديد الذى حمل رقم 1 لسنة 2024،
حيث يتم فحص موضوع الدعوى من جديد وما تم من مستجدات ربما يٌغير مجرى عملية التقاضي، مع بقاء محكمة النقض كفرصة أخيرة.
واستحدث القانون فى الفصل الثانى من الباب الثالث تنظيمًا للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما فى ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف، ودرجة المحامى الذى يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامى المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التى تتبع فى سبيل عرض القضايا على المحكمة وسلطاتها فى القبض على المتهم وحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه.
ونظمت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي وافق عليها مجلس النواب نهائيا أعمال محاكم إستئناف الجنايات التي اُستحدثت لتكون درجة تقاضي ثانية على أحكام الجنايات قبل الطعن عليها أمام محكمة النقض.
وتُطبق درجة إستئناف الجنايات بعد نحو 6 سنوات ونصف من تطبيق تعديلات قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والتي ألزمت محكمة النقض بنظر موضوع القضايا المطعون على الأحكام الصادرة فيها حال قبولها لتلك الطعون، وذلك دون إعادتها لمحكمة الجنايات مرة أخرى، لتفقد إجراءات التقاضي منذ ذلك الحين إحدى مراحلها التي استقرت عليها قبل مايو 2017.
كما تتيح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية للمتهم والنيابة، الإستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم، وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال 60 يوما من تاريخ صدوره، لينظر الإستئناف أمام محكمة تتشكل من 3 قضاة يترأسهم قاض بدرجة رئيس محكمة إستئناف.
لا بد من التأكيد على أن مشروع القانون جاء ضمن حزمة من التشريعات في مجال الحريات إيمانًا من القيادة الرئيسية بتوطيد مبدأ حقوق الإنسان وسيادة القانون فيما يخص إنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة العادلة، وحفاظًا على تطبيق أفضل صور الإنصاف،".
بيد أن مشروع القانون أصبح حاجة وضرورة على كافة الأصعدة للمحكمة والمتقاضي والمجتمع على السواء.
مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على النحوالتالى:
المادة الأولى
أستبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، وقد أستحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار إنعقادها ومكان الإنعقاد ومواعيده، وكيفية إختيار قضاتها.
كما أستحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيمًا للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة وسلطاتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه.
المادة الثانية
أضافت المادة الثانية من مواد المشروع إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه موادجديدة بأرقام (419 مكررًا، 419 مكررًا 1، 419 مكررًا 2، 419 مكررًا 3، 419 مكررا 4، 419 مكررًا 5، 419 مكررًا 6، 419 مكررًا 7، 419 مكررًا 8، 419 مكررًا 9) وقد عينت نصوص المواد المستحدثة أصحاب الحق في الطعن بطريق الإستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالإستئناف، وتنظيم إلتزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقًا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأوجبت المادة الثالثة عدم سريان أحكام القانون إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات إعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون وفيما نصت المادة الرابعة على أن يتم العمل بمشروع القانون من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.
مع الإحاطة علما بأن محكمة إستئناف القاهرة في بيان لها، أن دوائر محاكم الجنايات المستأنفة الجديدة التي أنُشئت، تتوزع على النحو التالي: 7 دوائر بمأمورية جنوب القاهرة الجديدة – 8 دوائر بمأمورية شمال القاهرة بالعباسية – دائرتان بمأمورية عابدين – 6 دوائر جنائية بالجيزة ومأمورية زينهم – 3 دوائر جنايات مستأنفة بمأمورية ربيع الجيزي – دائرتان بمأمورية الكيلو 5 و10 – ودائرة واحدة بمأمورية بدر.
وأختتم حديثي بالحديث عن قانون الإفراج الشرطي
وعن قانون الإفراج الشرطى وشروطه والذي يخضع للوائح السجون، فأرجو من مجلس النواب إعادة النظر فى هذه اللوائح بضم جميع المحكوم عليهم بلا إستثناء فى ظل ظروف صعبة تخص أسر المسجونين أو المحكوم عليهم، حيث أنهم يمثلون عبئا كبيرا على الدولة من حيث الإنفاق، ومن الضروري عدم حرمانه من فرصة الإعفاء الشرطى بسبب الغرامة التى لا يملك المال لسدادها، وكان المعتاد أن يقدم النزيل شهادة (ميسرة) لتوضيح يالعجوز عن السداد وتم وقفها، كما أن القاعدة القانونية يجب أن تكون عامة ولا تستثنى أحكاما بعينها من أجل تحقيق مبادئ العدالة وحقوق الإنسان التى كفلها القانون ما دام سعت لتحقق الإصلاح والتهذيب لسلوك السجين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.