ارتفاع أسعار الذهب في بداية التعاملات بالبورصة.. الأربعاء 31 ديسمبر    تمهيدًا لسحب الجنسية، واشنطن تجري تدقيقًا بشأن "أمريكيين صوماليين"    تغريم ديزني 10 ملايين دولار بتهمة انتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال    وفاة إيزايا ويتلوك جونيور نجم مسلسل "The Wire" الشهير عن 71 عاما    نتنياهو: عواقب إعادة إيران بناء قدراتها وخيمة    نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    وزارة الشباب والرياضة تحقق أهداف رؤية مصر 2030 بالقوافل التعليمية المجانية    موسكو: الاتحاد الأوروبي سيضطر لمراجعة نهجه في العقوبات ضد روسيا    هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على موسكو    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    وخلق الله بريجيت باردو    وزارة الرياضة تواصل نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين    بداية تحول حقيقي، تقرير صادم عن سعر الذهب والفضة عام 2026    ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد    مصرع طفل دهسه قطار الفيوم الواسطي أثناء عبوره مزلقان قرية العامرية    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    قوات التحالف تنشر مشاهد استهداف أسلحة وعربات قتالية في اليمن وتفند بيان الإمارات (فيديو)    ذخيرة حية وإنزال برمائي.. الصين توسع مناوراتها حول تايوان    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    حمادة المصري: الأهلي مطالب بالموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم إلى برشلونة    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    أمين البحوث الإسلامية يتفقّد منطقة الوعظ ولجنة الفتوى والمعرض الدائم للكتاب بالمنوفية    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استحقاق دستورى وحماية لحقوق المتقاضين.. بدء تطبيق استئناف الجنايات اليوم بعد تصديق الرئيس على القانون.. نقلة فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان وترسيخ لمبدأ التقاضى على درجتين.. ويسرى على القضايا المتداولة بالمحاكم
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 01 - 2024

يبدأ اليوم الخميس، تنفيذ استئناف الجنايات وذلك بعد ان صدق رئيس الجمهورية أمس الأربعاء على القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية والتى تضمنت تعديلات بأن يكون التقاضى أمام محكمة الجنايات على درجتين بحيث يكون للمتهم حق استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة جنايات وهو ما يحقق ضمانات أكثر للمتقاضين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر أمس الأربعاء القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وتم نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا.
ويأتي مشروع القانون تنفيذاً للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ينتهي في 17 يناير 2024.
ونص القانون على أنه يبدأ العمل بأحكامه منذ اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية أى اليوم وبمقتضى تطبيق القانون تبدأ محاكم الجنايات من اليوم فى تطبيق التقاضي بها على درجتين فى جميع القضايا المنظورة أمامها والمتداولة والتي لم يصدر فيها حكم
وطبقا للقانون تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم وبينت مواد القانون طريقة تقديم الاستئناف فنصت على أنه يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك في خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
فإذا كان الاستئناف مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة، يجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بها على الأقل.
وإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محام عام على الأقل وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
واشترطت مواد القانون أخذ رأى المفتى فى الحكم بالإعدام فنص على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.
وبينت مواد القانون أنه فى الأحوال التى يتعذر فيها على المتهم ان يوكل محامياً للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة او قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها بحسب الأحوال أتعاباً على الخزانة العامة تحددها فى حكمها الصادر فى الدعوى
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب فى تعليقه على هذا القانون خلال مناقشته بمجلس النواب أنه يعزز من الحقوق والحريات العامة ويضمن تحقيق العدالة الجنائية، خاصة وأن إتاحة الطعن في الأحكام دوماً ما يؤدي دوراً إصلاحياً للحكم الجنائي بقصد ضمان الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون فالعدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يُضيرها الافتئات على حقوق وحريات الأفراد.
وقال النائب الدكتور ايهاب رمزى ان التعديلات التى وردت بالقانون تحقق مكاسب كبيرة جدا فى شأن العدالة الجنائية حيث أصبح التقاضى فى الجنايات على درجتين وهذا الأمر قبل تطبيق هذا القانون لم يكن موجودا فكان التقاضى فى محكمة الجنايات على درجة واحدة بحيث لوصدر الحكم ينفذ فورا وبلا إعادة النظر فيه ولم يكن امام المتهم الا النقض مضيفا الاستئناف فى الحكم الذى سيتم تطبيقه يعيد نظر القضية من جديد امام هيئة مغايرة لكن النقض ينظر فى عيوب الحكم القانونية وليس فى موضوع القضية ونادرا ما يكون هناك عيب فى الحكم وبالتالى كان المتهم لا يتمتع باستئناف الحكم وهذا الأمر كان يهدر حقوقا كثيرة ويسقط معه الشعور بالعدالة الجنائية وانه لم يستنفذ حقه فى إعادة المحاكمة لأن الاستئناف اكثر ضمانا وعدلا مضيفا هذا القانون يحقق للمواطن مزيد من العدالة ومزيد من الضمانات لانه من الممكن ان تخطئ محكمة أول درجة جنايات ويتم تدارك الخطأ فى محكمة ثانى درجة الاستئنافية وبالتالي حققنا للمتهم ضمانات أكثر وعدالة جنائية مشيدا بالتزام الدولة بتحقيق هذا الالتزام الدستورى .
وأكد تقرير مجلس النواب أن القانون يحقق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها ، و تخفيف العبء على محكمة النقض، و وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظراً لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه
وأكد التقرير ان القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور خاصة المادة 96 التي تنص على: "وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وكذلك المادة (240) منه التي تنص على أن: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك
كما أنه جاء أيضاً تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقال النائب ايهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانون كامل للإجراءات الجنائية أن تطبيق التقاضى فى الجنايات على مرحلتين يمثل نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخاً لمبدأ التقاضي على درجتين، حفاظاً على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض مضيفا هو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة.
وتضمنت مواد القانون الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية حيث استحدث القانون في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها. كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيم للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه.
وتضمن أيضا إضافة مواد جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية بأرقام (419 مكررا ، 419 مكررا 1 ، 419 مكررا 2 ، 419 مكررا 3، 419 مكررا 4، 419 مكررا 5، 419 مكررا 6، 419 مكررا 7، 419 مكررا 8، 419 مكررا 9، 419 مكررا 10) وقد عينت نصوص المواد المستحدثة أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن - وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.