إيران: تهديدات ترامب الباطلة لن تعوضه عن الفضيحة والإذلال في المنطقة    هيئة البث العبرية: إسرائيل تستعد للتصعيد ضد إيران عقب انتهاء مهلة ترامب    راسينج سانتاندير يتمسك بضم بلال عطية رغم الإصابة    «منافس الزمالك»| شباب بلوزداد يفاوض مدرب الأهلي السابق    نابولي يهزم ميلان في الدوري الإيطالي ويخطف الوصافة    كريم عبد الجواد وبول كول يتأهلان لربع نهائي بطولة الجونة للإسكواش رجال    ضبط سلع تموينية ودقيق مدعم وأسطوانات بوتاجاز قبل تهريبها إلى السوق السوداء بالفيوم    «التربية والتعليم» تحسم الجدل: لا تعطيل للدراسة ولا تغيير في مواعيد الامتحانات    جنايات بني سويف تقضي بإعدام المتهم بقتل طفلة لسرقة قرطها الذهب    زراعة الشيوخ توصي بمراجعة آلية تعويض المزارعين الحاصلين على القروض الزراعية    رئيس جامعة بنها يناقش الاستعدادات لجائزة جامعة بنها للتميز    أوقاف الفيوم تواصل فعاليات الأسبوع الثقافي بعنوان:"فأما اليتيم فلا تقهر"    وزير العدل يُكرم مساعدي الوزير السابقين    جامعتا "عين شمس" و"بيكين" العالمية تبحثان تعزيز التعاون الأكاديمي    خبير اقتصادي: وفرة المعروض العالمي تخفف حدة الحرب الأمريكية الإيرانية    وزير «الطيران» يتابع الاستعدادات النهائية لموسم الحج 1447ه    إزالة 9 أكشاك مخالفة ورفع 50 حالة إشغال طريق بالإسماعيلية    كيميتش: بايرن وريال مدريد هما الأفضل في العالم.. ومبابي أشبه بالسلاح    نائب محافظ الفيوم يتفقد محطات المخلفات الوسيطة بطامية وسنورس    تسليم المنتفعين أراضٍ ومنازل بالتجمعات التنموية بمركز نخل بشمال سيناء    «الشيوخ» يوافق على إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة    الداخلية تكشف حقيقة محاولة خطف طفلتين بالمنوفية    جولات ميدانية لمتابعة قوافل طبية وخدمات تنظيم الأسرة بالأقصر    إسرائيل تزويد اليونان بأنظمة مدفعية فى صفقة تقدر ب757 مليون دولار    مسئول لبناني: اتصالات وجهود لإعادة فتح معبر المصنع الحدودي مع سوريا    الهلال والنصر يتنافسان على ضم برناردو سيلفا    لمدة أسبوعين.. تحويلات مرورية لرفع كفاءة الباكيات المتضررة بكوبري أكتوبر    نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالده    أحمد سالم فى كلمة أخيرة: قانون الأحوال الشخصية يواجه 5 إشكاليات رئيسية    أسبوع لمعرض الشلاتين الثالث للكتاب    ترامب: إنقاذ الطيار الثاني شاركت فيه 155 طائرة بينها 4 قاذفات و64 مقاتلة    المتحف الكبير ينظم الملتقى العلمي مع جامعة باريس 8    الأربعاء.. عرض فيلم "المستعمرة" للمخرج محمد رشاد في سينما زاوية    الصحة اللبنانية: استشهاد مواطن جراء غارة إسرائيلية على دراجة نارية    طرق طبيعية لعلاج رائحة الفم الكريهة    هل تُنفذ وصية الأب بمنع ابنه من حضور جنازته؟.. أمين الفتوى يجيب    أين تقف المرأة خلف الرجل في الصلاة؟.. تجيب    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية    تعليم الشرقية: رمضان زار 7 مدارس بإدارة كفر صقر اليوم    الصحة: مستشفى الهلال يستقبل 200 ألف مريض سنويا ويجري 12 ألف عملية عظام    محمد عفيفي: فضية كأس العالم للجمباز الفني خطوة مهمة في مشواري وليست النهاية    تأجيل محاكمة 7 متهمين بقضية خلية مدينة نصر لجلسة 14 يونيه    خبير الإدارة المحلية: القانون الحالي لا يلبي احتياجات المواطن ويعيد إنتاج المركزية    القومي للطفولة: التوسع في الأسر البديلة أولوية لضمان بيئة آمنة للأطفال    اتحاد الكرة ينهي إجراءات سفر إسلام عيسى لإجراء جراحة الرباط الصليبي بالمانيا    رئيس الأعلى للإعلام يستقبل نقيب الصحفيين    درة: وحيد حامد أول من قدمني في دور بنت البلد.. و«ميادة الديناري» من العلامات في مشواري الفني    جنايات جنوب سيناء تحيل أوراق متهم للمفتي في قضية قتل صديق عمره ودفنه بالجبل    حذر منها النبي.. 6 عادات تدمر حياتك وعلاقتك بربك    محلل سياسي: إيران ترفض الهدنة المؤقتة وتطلب اتفاقاً شاملاً    المسلمانى: بدأنا العمل فى تأسيس فرقة ماسبيرو المسرحية    الإفتاء: الشرع نهى عن الاقتراب من مال اليتيم إلا بأحسن الوجوه    مهرجان المسرح لشباب الجنوب يقدم عروضا تفاعلية للأطفال بقنا    نواف سلام: التوغل الإسرائيلي في لبنان أمر مرفوض بالكامل    لإعادة بناء عظام الوجه.. جراحة استغرقت 7 ساعات بمستشفى كفر سعد في دمياط    التأمين الصحي تستقبل وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية    أمريكا وإيران تتسلمان خطة سلام وترامب يتوعد "بالجحيم"    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة النواب| أهداف قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة.. والتعديلات الواردة بشأنه
نشر في الفجر يوم 31 - 01 - 2024

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، الأحد الماضي، نهائيًا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.


أهداف تعديلات قانون حماية المنشآت الحيوية

1- استهدف القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.

2- جاء مشروع القانون استحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.

3- التعديل في القانون الهدف منه توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي والتي يصدر لها قرار من رئيس الجمهورية.


التعديلات الواردة بمشروع القانون

تضمنت التعديلات التي جاءت في مشروع القانون، إخضاع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري.

وقامت اللجنة المشتركة بالتوافق مع الحكومة بإدخال تعديل وحيد على المادة الخامسة من مواد مشروع القانون بما يستقيم مع الفلسفة والهدف الرئيسي لمشروع القانون، حيث إن توضيح مهام القوات المسلحة في حماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية للدولة جاء منصوصًا عليه في المادتين الأولى والثانية من المشروع بقانون، ولعدم تكرار الأحكام بالمواد المنظمة للقانون ولتحقيق الهدف المرجو من مشروع القانون وهو حماية الخدمات ضمن مهام القوات المسلحة.

ورأت اللجنة الاكتفاء باستبدال عبارة "المنصوص عليه في هذا القانون" بالمادة الخامسة بدلًا من عبارة "في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، والحفاظ على مكتسبات الشعب وحقوقه"، ليصبح نص المادة الخامسة: "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.