تنظر محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار حكمها، اليوم، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من وزير البيئة رئيس جهاز شئون البيئة، ضد إحدي الشركات اللوجستية لوقف قرار لجنة المنازعات الذي سمح بعدم الاعتداد بالقرار الصادر من جهاز المخلفات التابع لجهاز شئون البيئة في 582018 واعتباره كأن لم يكن مع أحقية الشركة في نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية خارج حدود المنشأة الصناعية وذكر المدعيان شرحًا لدعواهما أن الشركة التى يمثلها المدعي عليه تقدمت بطلب إلي لجنة التوفيق فى بعض المنازعات قيد برقم 5546 لسنة 2018 بغية إلغاء قرار جهاز شئون البيئة الصادر بتاريخ 582018 فيما تضمنه من منع الشركة من تصدير المخلفات الالكترونية إلى الخارج وأحقيتها في نقل وتداول النفايات طبقًا للقرار الوزاري رقم 865 لسنة 2014 ووفقًا للترخيص رقم 7 لسنة 2018. وقد أصدرت لجنة التوفيق فى بعض المنازعات قرارها بعدم الاعتداد بالقرار الصادر من جهاز شئون البيئة واعتباره كأن لم يكن وأحقية الشركة في نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية خارج حدود المنشآت الصناعية طبقًا للقرار الوزاري والترخيص سالفى البيان، وقد صدرت الصيغة التنفيذية لهذا القرار بتاريخ 3102018، وينعي المدعيان على القرار المطعون فيه مخالفته القانون لصدوره من لجنة غير مختصة وخروج النزاع عن حدود اختصاص اللجنة، الأمر الذي حدا بهما إلي إقامة دعواهما.