"الجبهة الوطنية" يجتمع بمرشحي الحزب في انتخابات الشيوخ لوضع اللمسات الأخيرة    غلق ضريح الإمام الحسين بالقاهرة للصيانة في ذكرى عاشوراء    وظائف برواتب مجزية في 10 محافظات - التخصصات وطريقة التقديم    بيان عاجل من "عمال مصر" بشأن إعلان افتتاح سد النهضة    بعد وفاة السائق، قطار البحيرة يستكمل رحلته    وظائف وزارة البترول.. الحكومة تحذر من الإعلانات الوهمية    الاتحاد الأوروبي: برنامج إيران النووي لا يمتلك أي دافع مدني موثوق    لافروف: نأمل في مشاركة ولي عهد السعودية في القمة الروسية العربية الأولي    اليونان.. السيطرة على حرائق في كريت وأثينا    خارطة طريق وسام أبو علي.. هل يكرر الأهلي ما فعله مع ديانج وأزارو؟    وفاة سائق قطار في البحيرة.. والعناية الإلهية تنقذ الركاب    كيف نميز بين التهاب الأمعاء والقولون التقرحي؟    أنغام تفتتح ليالي مهرجان العلمين الجديدة 2025    ارتفاع درجات الحرارة وزيادة في الرطوبة، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت    معهد تيودور بلهارس ينظم الملتقى المصري الفرنسي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد    أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 4 يوليو 2025    حريق يلتهم محتويات شقة سكنية في العمرانية الشرقية| صور    مصدر أمني: جماعة الإخوان تواصل نشر فيديوهات قديمة    تعديلات الإيجار القديم وفرت الضمانات لملايين المستأجرين.. التفاصيل    جهاز المشروعات يتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم المشروعات الصغيرة    احذر.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 145 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    عمرو دياب يحيي حفلًا ضخمًا ب«مهرجان العلمين».. في هذا الموعد    باشاك شهير يقترب من ضم مصطفى محمد.. مفاوضات متقدمة لحسم الصفقة    محافظ المنوفية: تحرير 220 محضرًا تموينيًا خلال يومين من الحملات التفتيشية    مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص صدمهم أتوبيس فى الدقهلية    إخلاء سبيل طالبة بالإعدادية تساعد طلاب الثانوية على الغش بالمنوفية    "صحة أسيوط" تُغلق 36 منشأة طبية خاصة في حملات تفتيش مكثفة بالمحافظة    صفقة نيكو ويليامز إلى برشلونة تدخل نفق التعقيدات.. والشرط "المرفوض" يعطّل الحسم    أندية بالمنيا تهدد بالانسحاب من دوري القسم الثاني لكرة القدم للموسم الجديد    18 يوليو.. أنغام تفتتح الدورة الثالثة لمهرجان العلمين الجديدة 2025    النائب هيثم الشيخ: نطالب بتمهيد الطريق أمام الشباب للتمثيل بالقائمة الوطنية    حمو بيكا يوضح حقيقة اعتزاله الغناء بعد وفاة صديقه المطرب أحمد عامر    برعاية المحافظ.. سائحون يشاركون في معرض التراث بمتحف شرم الشيخ    السنن النبوية والأعمال المستحب فعلها يوم عاشوراء    محافظ الإسماعيلية يطلق مبادرة لتخفيض أسعار الأسماك وتنشيط السوق الجديد    وزير الأوقاف يدين اغتيال الاحتلال مدير المستشفى الإندونيسي بغزة    "الزراعة" إصدار 677 ترخيص لأنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني    منتخب الهوكى يفتتح مشواره فى بطولة الأمم الثلاث الدولية بمواجهة كرواتيا    معركة حطين.. ما يقوله جرجى زيدان عن انتصار صلاح الدين الأيوبى    حملات بالمدن الجديدة لضبط وإزالة وصلات المياه الخلسة وتحصيل المتأخرات    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره النرويجي    "ضريبة البعد" تتصدر تريند تويتر في مصر فور طرح ألبوم أصالة.. والأغنية من ألحان مدين    مستوطنون يحاولون إحراق منزل جنوب نابلس.. وإصابات بالضرب والغاز خلال اقتحام بيتا    مدحت العدل: الزمالك بحاجة إلى ثورة إدارية.. والاعتراض على تعيين إدوارد «كلام قهاوي»    الأمم المتحدة: فشلنا في حماية الشعب الفلسطيني    هل يجوز صيام عاشوراء فقط؟.. ماذا قال النبي وبماذا ينصح العلماء؟    ننشر كل ما تريد معرفته عن «يوم عاشوراء»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 4-7-2025 في محافظة قنا    رمضان السيد ينتقد تعاقد الزمالك مع جون إدوارد: النادي لا يحتاج إلى سماسرة    الهلال يُكرم حمد الله قبل موقعة فلومينينسي في مونديال الأندية    «أوقاف شمال سيناء»: تنفيذ قوافل دعوية في 3 مراكز للشباب الأربعاء المقبل    الصحة بشمال سيناء: فرق طبية شاملة لشواطئ العريش حتى نهاية الصيف    ترامب: برنامج إيران النووي دمر بالكامل وهذا ما أكدته وكالة الطاقة الذرية    ردد الآن| دعاء صلاة الفجر اليوم الجمعة 4 يوليو 2025.. اللهم أجرنا من النار، واصرف عنا كل مكروه، وأرض عنا يا أرحم الراحمين    يوم طار باقي 9 أيام، إجازات الموظفين في شهر يوليو 2025    أضرار النوم الكثير، أمراض القلب والاكتئاب وضعف المناعة    أول تعليق لرئيس حزب الوعي بعد استقالة كرم جبر وعمرو الشناوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقيب المحامين ينهي معاناة شاب بسعى للحصول على معاش خاله دون حق
نشر في الفجر يوم 26 - 02 - 2021

شهدت نقابة المحامين أمس مشهدًا لم يتكرر في تاريخها، جلس فيه نقيب محامي مصر على باب أعرق النقابات المهنية ينهي معاناة شاب مهندس يسعى منذ ثلاث سنوات لحصول خاله المحامي على المعاش لبلوغه السن مع المرض دون إلزامه بتقديم أدلة الاشتغال.
وحدث هذا المشهد بعد أن انتهى نقيب المحامين من إتمام عمله في خدمة النقابة والمحامين، متجهًا إلى سيارته أمام باب النقابة، فإذا به يجلس على مكتب أمام الباب، ويبحث أوراقًا تقدم بها مهندس شاب، يلجأ إلى نقابة المحامين منذ ثلاث سنوات لحصول خاله المحامي المسن على معاشه، وهو المريض بالذهان والزهايمر منذ أكثر من عشر سنوات.
ليثبت هذا المشهد – الذي أصاب الحضور جميعًا بالدهشة، المشهد الذي لا يليق سوى بعظام الخُلق – كم كانت تعسفية تلك القرارات الخاصة بلزوم أدلة الاشتغال للحصول على المعاش، وكم هي مرهقة لمن كبر سنه من السادة المحامين، وكم أن قرار نقيب المحامين بأمس عظيم، ورد للجميل لمن قدموا حياتهم في خدمة المحاماة.
وكان وجه رجائي عطية نقيب المحامين، كلمة مهمة للجمعية العمومية عبر بث مباشر، الأربعاء الماضي من مكتبه بالنقابة العامة، بشأن قراره الصادر بوقف مطالبة المحامي المحال للمعاش أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه بالنقابة.
واستهل نقيب المحامين كلمته قائلا: «حرصت على أن أبلغكم بنفسي بقرار أصدرته اليوم فجرًا، بعد حوار طويل مع النفس، وبعد استثمار كل خبراتي القانونية، وأصول التفسير، والرجوع إلى القيم وتقاليد ومبادئ المحاماة والقانون».
وأضاف: «ظني أن هذا القرار يتصل بحيواتنا جميعا في الحياة وبعد الممات، ويتصل بحقوق ورثتنا ومستحقي معاشنا بعد الوفاة، وكل نفس ذائقة الموت ولا يبقى سوى وجه ربنا ذي الجلال والإكرام».
وأكد أن القرار بوقف مطالبة المحامي المحال للمعاش
أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه بالنقابة، جاء بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 171983 المعدل بالقانون رقم 1472019، وعلى قوانين المحاماة السابقة عليه، وعلى تاريخ تقاليد وضوابط المحاماة منذ كانت، وعلى كافة السوابق التي كانت محل احترام وتطبيق، وبعد مراجعة ما درجت عليه العادة مؤخرًا من مطالبة المحامي المحال للمعاش أو ورثته في حالة وفاته بأدلة اشتغال عن كل سنة اشتغال من سنوات الاشتغال الثابتة فعلًا بملفه بالنقابة.
وأوضح أن هذه العادة التي طرأت في السنوات الأخيرة العجاف التي ضُربت فيها كل المبادئ وقيم وتقاليد المحاماة لا تستند إلى أي سند من القانون أو العرف، بل وتخالف القانون، وتُعرض المحامي أو مستحقي معاشه في حالة وفاته للهوان والإعنات، وتتجاهل وتسقط بلا سند حقوقًا ثابتة لهم بحكم القانون، وتعلل البعض بأن حساب المعاش يكون بسنوات الاشتغال طبقًا للمادة 197 من قانون المحاماة، مما يقتضي حساب سنوات الاشتغال، وحيث أن مقصود النص، الواضح بجلاء، والجاري عليه العمل من سنوات بما فيه سنوات سريان قوانين المحاماة السابقة على القانون الحالي هو سنوات الاشتغال الثابتة بملفه بعد استبعاد السنوات التي نقل فيها اسمه اختيارًا أو بقرار إلى جدول غير المشتغلين، وهو جدول معد لإثبات سنوات عدم الاشتغال لمن يتقلد منصبًا يمنعه من مزاولة المهنة، على ما جرت عليه المادة 14 من قانون المحاماة الحالي، والنصوص المماثلة بقوانين المحاماة السابقة عليه، من عدم جواز الجمع بين المحاماة والأعمال المبينة في النص على سبيل الحصر، كرئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو تقلد الوزارة أو الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارات القانونية المصرح لها بذلك طبقًا للقانون، إلى آخر ما ورد بالنص.
وأشار إلي أنه إعمالًا لهذا النص وذلك الواقع، فقد أُنشئ من قديم جدول لغير المشتغلين، نصت عليه في القانون الحالي المادتان 43، 44 وينقل إليه اسم المحامي إذا رغب في اعتزال المحاماة اختيارًا، أو كان ذلك واجبًا عليه إذا اشتغل بعمل لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة مثل ما أوردناه سلفًا مما جرت عليه المادة 14 من قانون المحاماة، ولمجلس النقابة العامة نقله إلى ذلك الجدول لغير المشتغلين بعد سماع أقواله أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، وذلك بقرار مسبب إذا فقد شرطًا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون.
وتابع: من أنه لا سند بتاتًا لمطالبة المحامي أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال عن كل سنة من السنوات المقيد فيها فعلًا في جدول المشتغلين ولم ينقل إلى جدول غير المشتغلين، وحيث أن سنوات الاشتغال المقيدة بملف المحامي بالنقابة، هي سنوات اشتغال، ويقع عبء إثبات العكس على من يدعيه، ويكفي لدحض هذا الادعاء إذا إدعى به البطاقة الضريبية وشهادة التأمينات اللتان تثبتان الاشتغال بالمحاماة.
وواصل: أنه لا يجوز أن يكلف المحامي أو مستحقو معاشه بعد وفاته من أمرهم رهقًا، وإعناتهم بما لا أصل ولا محل في القانون، ولا في المنطق والأعراف والتقاليد المتبعة من سنوات.
وجاء قرراته كالأتي:-
أولًا: يوقف فورًا مطالبة المحامي عند الإحالة للمعاش، أو مطالبة مستحقي معاشه عند وفاته، بأدلة اشتغال عن سنوات اشتغاله الثابتة بملفه بالنقابة ولا يجوز أن يخصم منها إلاَّ السنوات التي نقل فيها إلى جدول غير المشتغلين على نحو ما سلف بيانه.
ثانيًا: على من يدعى العكس إثبات ما يدعيه.
ثالثًا: لا يجوز أن يطلب من المحامي عند إحالته للمعاش، أو من ورثته ومستحقي معاشه بعد وفاته، إلاَّ شهادة التأمينات والبطاقة الضريبية ويقوم مقامها شهادة الضرائب.
رابعًا: يتولى الأستاذ الأمين العام بإبلاغ هذا القرار إلى كافة الإدارات المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.