السيسي يشهد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية..ويكلفهم بتحقيق الجدارة وكفاءة الأداء في المؤسسات.. الاهتمام بالعنصر البشري وتأهيل الكوادر.. التطوير والإصلاح في مؤسسات وأجهزة الدولة    المنظمة العربية للسياحة تختتم مشاركتها في اجتماع لجنة الشرق الأوسط ال52 بالكويت    سعر الذهب اليوم الأربعاء 11/2/2026.. عيار 21 عند 6770 جنيها    متحدث التنمية المحلية والبيئة: حملات يومية على معارض أهلا رمضان للتاكد من صلاحية المنتجات المعروضة    الرئيس الفلسطيني يطالب بتحرك دولي عاجل لوقف إجراءات الضم والتوسع الاستيطاني    جوهر نبيل: أعتز بثقة القيادة السياسية بهذه المسئولية الوطنية    اجواء مستقرة تميل إلى الدفء..... حالة الطقس اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    تعرف على سبب وفاة الممثل التركى كانبولات جوركيم أرسلان    ننشر أول صورة لوزيرة الثقافة بعد استلام مهام عملها رسميا    "القومي للطفل" يعلن عن القائمة القصيرة لجائزة رواية اليافعين    وزارة الصحة تختتم تدريبا متخصصا بأسوان لتعزيز الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعى    حديد عز يسجل 37464.43....تعرف على اسعار الحديد اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    جامعة الإسكندرية تهنئ "قنصوة" بتوليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. وتستعرض إنجازاته    زلزال سياسي في بريطانيا بعد كشف ملفات إبستين قد يطيح بحكومة ستارمر    مقتل وإصابة 34 فى مجزرة كندا.. كيف علقت نيويورك تايمز على «الحادث الأسوأ»؟    محافظ شمال سيناء: قادرون على استيعاب المصابين الفلسطينيين الذين يحتاجون العلاج خارج القطاع    راشفورد يغيب عن مواجهة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة فى كأس الملك    عضو بالشيوخ: التغيير الوزاري يمثل رسالة طمأنة للرأي العام    يلا شوت النصر LIVE.. مشاهدة مباراة النصر وأركاداغ بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال آسيا    رئيس الإنجيلية يشارك في افتتاح مؤتمر الرعاة والقادة ببيت السلام بالعجمي    أبرز الملفات على طاولة وزير التربية والتعليم في ولايته الثانية    السبت.. فصل الكهرباء 3 ساعات عن احياء بمدينة بني سويف للصيانة    بكام البلطى النهارده....... اسعار الأسماك اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    تراجع سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية    شيماء سيف تثير الجدل بتصريحاتها عن الفن.. اعرف التفاصيل    أفطرت أيامًا فى رمضان الماضى ولم أقضها حتى الآن ماذا أفعل.. الأزهر للفتوى يجيب    الذكاء الاصطناعي يقود ثورة سلاسل الإمداد.. داليا يونس تطرح مرجع عربي متخصص    الرعاية الصحية: تبادل الخبرات مع الجانب التركي في مجال السياحة العلاجية    محافظ الدقهلية يتفقد عيادة أجا للتأمين الصحي    متحدث الأوقاف: تأهيل الأئمة قبل رمضان يواكب المستجدات العالمية ويعزز فقه الصيام    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    السجن 3 سنوات لصاحب كافتريا بدهب لاتجاره في المخدرات    خالد منتصر ل شيماء سيف: طالما الفن حرام دخلتيه ليه    رئيس جامعة العاصمة يهنئ قنصوة بتوليه حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي    26 طالبا وطالبة من سوهاج يشاركون التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم    من العشوائية إلى التنظيم.. محافظة الجيزة تجهز سوقا حضاريا لبائعى شارع العريش    رئيس كولومبيا يروي تفاصيل نجاته من محاولة اغتيال    محافظ المنوفية: تحرير 236 محضر مخالفات مخابز وأسواق خلال يومين بنطاق المحافظة    غزل المحلة يجدد تعاقد محمود صلاح 3 مواسم    باستخدام الأوناش.. رفع 38 سيارة ودراجة نارية متهالكة    أقنعة الحب ال 7؟!    أمير قطر والرئيس الأمريكى يبحثان تطورات الأوضاع الراهنة فى المنطقة    غدا.. انطلاق المؤتمر العلمي السنوي الثامن لمركز تدريب طب الأسنان بالمنصورة    فاروق جعفر يمنح الزمالك روشتة تخطى المرحلة الصعبة ورسالة للناشئين    جرعة مخدرات زائدة وراء العثور على جثة عاطل بالهرم    لقاء مصري خالص بين نور الشربيني وأمنية عرفي بنهائي ويندي سيتي للإسكواش    النائب حازم توفيق يعلن إطلاق نسخة من «دولة التلاوة» بالقليوبية لرعاية المواهب القرآنية    المصري يواجه وادي دجلة في مباراة مؤجلة    شيخ الأزهر يهنئ الحكومة الجديدة ويدعو لها بالتوفيق    أحمد مالك عن تكرار تقديمه للأعمال الشعبية: مش حابب أحصر نفسي في نوع واحد والشعبي قماشة كبيرة    وزير الدفاع والرئيس الصومالى يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة ببعثة الاتحاد الإفريقي    «عقول عالمية- صحة مستقبلية» بالملتقى الدولي الأول للتغذية بجامعة المنصورة    طقس اليوم الأربعاء.. انخفاض قوي في درجات الحرارة وعودة الأجواء الشتوية    تقرير: ترامب يفكر في إرسال قوة بحرية إضافية إلى الشرق الأوسط    أميرة أبو المجد: دار الشروق نشرت مؤلفات عن الأدب المصري القديم    مانشستر يونايتد يتعادل مع وست هام في الدوري الإنجليزي    كومو يفوز على نابولي بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا    " طلعت فهمي ": " الإخوان "ملتزمة بتأييد القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في التحرر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقيب المحامين ينهي معاناة شاب بسعى للحصول على معاش خاله دون حق
نشر في الفجر يوم 26 - 02 - 2021

شهدت نقابة المحامين أمس مشهدًا لم يتكرر في تاريخها، جلس فيه نقيب محامي مصر على باب أعرق النقابات المهنية ينهي معاناة شاب مهندس يسعى منذ ثلاث سنوات لحصول خاله المحامي على المعاش لبلوغه السن مع المرض دون إلزامه بتقديم أدلة الاشتغال.
وحدث هذا المشهد بعد أن انتهى نقيب المحامين من إتمام عمله في خدمة النقابة والمحامين، متجهًا إلى سيارته أمام باب النقابة، فإذا به يجلس على مكتب أمام الباب، ويبحث أوراقًا تقدم بها مهندس شاب، يلجأ إلى نقابة المحامين منذ ثلاث سنوات لحصول خاله المحامي المسن على معاشه، وهو المريض بالذهان والزهايمر منذ أكثر من عشر سنوات.
ليثبت هذا المشهد – الذي أصاب الحضور جميعًا بالدهشة، المشهد الذي لا يليق سوى بعظام الخُلق – كم كانت تعسفية تلك القرارات الخاصة بلزوم أدلة الاشتغال للحصول على المعاش، وكم هي مرهقة لمن كبر سنه من السادة المحامين، وكم أن قرار نقيب المحامين بأمس عظيم، ورد للجميل لمن قدموا حياتهم في خدمة المحاماة.
وكان وجه رجائي عطية نقيب المحامين، كلمة مهمة للجمعية العمومية عبر بث مباشر، الأربعاء الماضي من مكتبه بالنقابة العامة، بشأن قراره الصادر بوقف مطالبة المحامي المحال للمعاش أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه بالنقابة.
واستهل نقيب المحامين كلمته قائلا: «حرصت على أن أبلغكم بنفسي بقرار أصدرته اليوم فجرًا، بعد حوار طويل مع النفس، وبعد استثمار كل خبراتي القانونية، وأصول التفسير، والرجوع إلى القيم وتقاليد ومبادئ المحاماة والقانون».
وأضاف: «ظني أن هذا القرار يتصل بحيواتنا جميعا في الحياة وبعد الممات، ويتصل بحقوق ورثتنا ومستحقي معاشنا بعد الوفاة، وكل نفس ذائقة الموت ولا يبقى سوى وجه ربنا ذي الجلال والإكرام».
وأكد أن القرار بوقف مطالبة المحامي المحال للمعاش
أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه بالنقابة، جاء بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 171983 المعدل بالقانون رقم 1472019، وعلى قوانين المحاماة السابقة عليه، وعلى تاريخ تقاليد وضوابط المحاماة منذ كانت، وعلى كافة السوابق التي كانت محل احترام وتطبيق، وبعد مراجعة ما درجت عليه العادة مؤخرًا من مطالبة المحامي المحال للمعاش أو ورثته في حالة وفاته بأدلة اشتغال عن كل سنة اشتغال من سنوات الاشتغال الثابتة فعلًا بملفه بالنقابة.
وأوضح أن هذه العادة التي طرأت في السنوات الأخيرة العجاف التي ضُربت فيها كل المبادئ وقيم وتقاليد المحاماة لا تستند إلى أي سند من القانون أو العرف، بل وتخالف القانون، وتُعرض المحامي أو مستحقي معاشه في حالة وفاته للهوان والإعنات، وتتجاهل وتسقط بلا سند حقوقًا ثابتة لهم بحكم القانون، وتعلل البعض بأن حساب المعاش يكون بسنوات الاشتغال طبقًا للمادة 197 من قانون المحاماة، مما يقتضي حساب سنوات الاشتغال، وحيث أن مقصود النص، الواضح بجلاء، والجاري عليه العمل من سنوات بما فيه سنوات سريان قوانين المحاماة السابقة على القانون الحالي هو سنوات الاشتغال الثابتة بملفه بعد استبعاد السنوات التي نقل فيها اسمه اختيارًا أو بقرار إلى جدول غير المشتغلين، وهو جدول معد لإثبات سنوات عدم الاشتغال لمن يتقلد منصبًا يمنعه من مزاولة المهنة، على ما جرت عليه المادة 14 من قانون المحاماة الحالي، والنصوص المماثلة بقوانين المحاماة السابقة عليه، من عدم جواز الجمع بين المحاماة والأعمال المبينة في النص على سبيل الحصر، كرئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو تقلد الوزارة أو الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارات القانونية المصرح لها بذلك طبقًا للقانون، إلى آخر ما ورد بالنص.
وأشار إلي أنه إعمالًا لهذا النص وذلك الواقع، فقد أُنشئ من قديم جدول لغير المشتغلين، نصت عليه في القانون الحالي المادتان 43، 44 وينقل إليه اسم المحامي إذا رغب في اعتزال المحاماة اختيارًا، أو كان ذلك واجبًا عليه إذا اشتغل بعمل لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة مثل ما أوردناه سلفًا مما جرت عليه المادة 14 من قانون المحاماة، ولمجلس النقابة العامة نقله إلى ذلك الجدول لغير المشتغلين بعد سماع أقواله أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، وذلك بقرار مسبب إذا فقد شرطًا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون.
وتابع: من أنه لا سند بتاتًا لمطالبة المحامي أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال عن كل سنة من السنوات المقيد فيها فعلًا في جدول المشتغلين ولم ينقل إلى جدول غير المشتغلين، وحيث أن سنوات الاشتغال المقيدة بملف المحامي بالنقابة، هي سنوات اشتغال، ويقع عبء إثبات العكس على من يدعيه، ويكفي لدحض هذا الادعاء إذا إدعى به البطاقة الضريبية وشهادة التأمينات اللتان تثبتان الاشتغال بالمحاماة.
وواصل: أنه لا يجوز أن يكلف المحامي أو مستحقو معاشه بعد وفاته من أمرهم رهقًا، وإعناتهم بما لا أصل ولا محل في القانون، ولا في المنطق والأعراف والتقاليد المتبعة من سنوات.
وجاء قرراته كالأتي:-
أولًا: يوقف فورًا مطالبة المحامي عند الإحالة للمعاش، أو مطالبة مستحقي معاشه عند وفاته، بأدلة اشتغال عن سنوات اشتغاله الثابتة بملفه بالنقابة ولا يجوز أن يخصم منها إلاَّ السنوات التي نقل فيها إلى جدول غير المشتغلين على نحو ما سلف بيانه.
ثانيًا: على من يدعى العكس إثبات ما يدعيه.
ثالثًا: لا يجوز أن يطلب من المحامي عند إحالته للمعاش، أو من ورثته ومستحقي معاشه بعد وفاته، إلاَّ شهادة التأمينات والبطاقة الضريبية ويقوم مقامها شهادة الضرائب.
رابعًا: يتولى الأستاذ الأمين العام بإبلاغ هذا القرار إلى كافة الإدارات المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.