حددت مشروعات قوانين اللائحة الداخلية لمجلسي الشيوخ والنواب، أنواع الحصانة البرلمانية والشروط الواجب توافرها فى طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس. وترصد "الفجر" من خلال "إنفوجراف" الضوابط المنصوص عليها في الطلب المقدم لرفع الحصانة، وهي كالأتي: أولًا: إذا كان الطلب مُقدما من إحدى الجهات القضائية: 1- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المُدعي بحسب الأحوال 2- أن يُبين الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة. 3- أن يبين رقم القضية المُقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات، وصورة من أوراق ومستندات القضية. ثانيًا: إذا كان الطلب مُقدمًا ممن يريد إقامة دعوي مباشرة: 1- أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة. 2- أن يقدم الطلب مُرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها. 3- توافر المستندات المؤيدة للدعوي وموافقة النائب العام عليها. 4- أن يكون مُبين في الدعوة على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها. ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفى الشروط المشار إليها.