شهدت جلسة اليوم عددًا من مطالبات النواب بعدم التوسع فى طلبات رفع الحصانة وقصرها فقط على الطلبات المقدمة من النائب العام أو المدعى العسكرى لمواجهة القضايا الكيدية والتى تستخدم فيها أوراق مزورة من أجل النيل منهم. جاء ذلك فى الوقت الذى أعرب فيه النائب على عبد الونيس عن تحفظه على نص المادة 359 من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، مطالبًا بأن يقتصر طلب رفع الحصانة عن العضو على النائب العام، وحظر تقديم طلب رفع الحصانة عن طريق الإدعاء المباشر. وقال "عبد الونيس" خلال الجلسة العامة للمجلس، إن المادة 359 تنص على أن يقدم من يريد رفع الحصانة عن العضو صورة الدعوى والمستندات الدالة عليها، وهو ما يؤكد أن أى شخص يمكنه تقديم طلب رفع الحصانة حتى لو كان مقدم دعوى كيدية وزور إيصال أمانة ضد عضو أو تلاعب فى المستندات، وبالتالى تتوفر شروط طلب رفع الحصانة وترفع عن العضو فى هذه الحالة. ورد المستشار بهاء أبو شقة – مقرر لجنة إعداد مشروع اللائحة، قائلا: "اللجنة وضعت شرط عرض صورة الدعوى والمستندات التى تؤيدها حتى تمنع الشكاوى الكيدية وردا على تخوفات النواب". فيما طالب النائب عبد المنعم العليمى، بتعديل المادة 359 من مشروع اللائحة الداخلية الخاصة بتقديم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو، بأن تتم إضافة شرط "صاحب الصفة والمصلحة" فيمن يقدم الدعوى ضد النائب. وقال "العليمى" خلال الجلسة العامة للمجلس التى انتهت منذ قليل: "أرى أن يقدم طلب رفع الحصانة عن العضو من النائب العام أو المدعى العسكرى، أو من يثبت له الصفة والمصلحة، وعبارة الصفة والمصلحة منصوص عليه فى قانون المرافعات". ورد عليه المستشار بهاء الدين أبو شقة، مقرر لجنة إعداد مشروع اللائحة، قائلاً: "فكرة إضافة شرط توفر الصفة والمصلحة، لمنع إقامة دعاوى كيدية من أى شخص، هى متوفرة ضمنيا فى المادة، فقبول الدعوى بشكل عام معناه توفر الصفة والمصلحة". وتنص المادة 359 على أن: " يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في شكل الطلب الشروط الأتية: : أولا: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية: 1/ أن يكون مقدماً من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى بحسب الأحوال. 2/ أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد الموثقة لهذه الشروط، وأن يتضمن الطلب أوراق القضية ومستنداتها. 3/ أن يبين رقم القضية المقيدة ضد الأعضاء وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية. ثانياً: إذا كان الطلب مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة: فيجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلباً برفع الحصانة مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها ومبين فيه على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها. ولا يعتبر طلباً بالأذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط.